السؤال:
هل يجوز للمسلم أن يتوضأ لصلاة العصر مثلاً ويبقى على هذا الوضوء حتى صلاة العشاء أم هذا غير جائز؟
الجواب:
إذا توضأ الإنسان وضوءاً كاملاً وتطهر طهارة كاملة فإنه يجوز له أن يبقى على الوضوء وعلى هذه الطهارة ما شاء وأن يصلي بها ما شاء من الفرائض والنوافل مادام لم ينتقض وضوءه. إلا أنه يستحب له تجديد الوضوء لكل صلاة.