السؤال:
ما الحكم إذا أتت المرأة الدورة الشهرية عند دخول وقت صلاة مفروضة فهل عليها قضاء ذلك الفرض بعد انتهاء الدورة؟
الجواب:
إذا دخل عليها وقت الفريضة ثم طرأ عليها حدوث العادة فإنها إذا انقطعت العادة واغتسلت يجب عليها قضاء هذه الصلاة التي أدركت وقتها لأنها وجبت عليها بدخول وقتها ولم تتمكن من أدائها حين ذاك فإذا زال المانع واغتسلت من الحيض فإنها يجب عليها أن تقضي هذه الصلاة الفائتة على الفور لأن قضاء الصلوات الفائتة يكون على الفور في أي وقت تمكن الإنسان فإنه يقضي الصلاة الفائتة ولا يتقيد هذا بوقت دون وقت.