السؤال:
ما حكم ما يحدث بين الشباب بحيث يدفع كل شخص مبلغًا معينًا وتعطى مجموع المبالغ أو جزءًا منها لأحدهم ثم يدفعها بالتقسيط للصندوق؟
الجواب:
هذا ما يسمى بالقرض الجماعي وهو محل نظر، لأنه إقراض بشرط القرض، ولأنه قرض جر نفعًا فلا يجوز لهذين الاعتبارين. ومن العلماء من أفتى بجوازه بناء على أنّ النفع لم يختص بطرف واحد وهو المقرض - والراجح في نظري هو الرأي الأول.
لقوله صلى الله عليه وسلم: (كل قرض جرّ منفعة فهو ربا)[انظر أسنى المطالب والغمّاز على اللمّاز. وتمييز الخبيث من الطيب. وقد أجمع العلماء على معناه وهذا منه ولأنه قرض مشروط في قرض وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة (2) والله أعلم.