السؤال:
هل مس المرأة ينقض الوضوء ؟
الجواب:
الصحيح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً ، إلا إذا خرج منه شيء ، ودليل هذا ما صح عن النبي (ص) ،أنه قبل بعض نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ ، ولأن الأصل عدم النقض حتى يقوم دليل صريح صحيح على النقض ، ولأن الرجل أتم طهارته بمقتضى دليل شرعي ،وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن دفعه إلى بدليل شرعي ، فإن قيل قوله تعالى :(أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ )- (النساء: من الآية43)]،و المراد بالملامسة في الآية أي الجماع ، كما صح ذلك عن ابن عباس .