السؤال:
هل يصح تأجيل صداق المرأة ؟ وهل تجب الزكاة فيه؟
الجواب:
الصداق المؤجل جائز ولا بأس به لقول اله تعالى : -( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)- (المائدة:1) ، والوفاء بالعقد يشمل الوفاء به وبما شرط فيه ، لأن المشروط في العقد من أشراط العقد، فإذا اشترط الرجل تأجيل الصداق أو بعضه فلا بأس ولكن يحل إن كان قد عيّن له أجلاً معلوماً فيحل بهذا الأجل ، وإن لم يؤجل فيحل بالفرقة بطلاق أو فسخ أو موت وتجب الزكاة على المرأة في هذا الصداق المؤجل إن كان الزوج ملياً وإن كان فقيراً فلا يلزمها زكاة . ولو أخذ الناس بهذه المسألة وهي تأجيل المهر لخفف كثيراً من الناس في الزواج، ويجوز للمرأة أن تتنازل عن مؤخر الصداق إن كانت رشيدة أما إن أكرهها أو هددها بالطلاق إن لم تفعل فلا يسقط ، لأنه لا يجوز إكراهها على إسقاطه.