السؤال:
ما حكم الصوم والصلاة على المرأة الحائض ؟
الجواب:
يحرم عليها فعلها ولا يصحان منها لقوله (صلى الله عليه وسلم) : *( أليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم )* متفق عليه . فإذا طهرت الحائض فإنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة لقول عائشة رضي الله عنها : " كنا نحيض على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة " متفق عليه . والفرق ـ والله أعلم ـ أن الصلاة تتكرر فلم يجب قضاؤها للحرج والمشقة في ذلك بخلاف الصوم .