السؤال:
ما حكم إذا طهرت في العصر هل تصلي الظهر؟
الجواب:
القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يلزمها إلا العصر فقط ، لأنه لا دليل على وجوب صلاة الظهر ، والأصل براءة الذمة ، ثم إن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال : " من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ".
ولم يذكر أنه أدرك الظهر ، ولو كان الظهر واجباً لبينه النبي (صلى الله عليه وسلم) ولأن المرأة لو حاضت بعد دخول وقت الظهر لم يلزمها إلى قضاء صلاة الظهر دون صلاة العصر ، مع أن النبي (صلى الله عليه وسلم) تجمع إلى العصر ، ولا فرق بينها وبين الصورة التي وقع السؤال عنها ، وعلى هذا يكون القول الراجح أنه لا يلزمها إلا صلاة العصر فقط لدلالة النص والقياس عليها ، وكذلك الشأن فيما لو طهرت قبل خروج وقت العشاء فإنه لا يلزمها إلا صلاة العشاء ولا تلزمها صلاة المغرب.