الضابط الإداري
المبحث الأول
يطلق الموظفين الذين يباشرون اختصاصات الضابطة العدلية في استقصاء الجرائم وفي الاستدلالات يعتبر "موظفو الضبط العدلية" كما نصت المادة (38 من أصول المحاكمات الجزائية" وهم الذين يساعدن النيابة في أعمالهم من خلال ما يقدمونه من معلومات وبيانات ودلائل حول جريمة معينة.
ويجب أن يكون موظفو الضابطة العدلية كثيرة العدد ومتواجدين في كل مكان وعلى درجة من الثقافة والعلم وخصوصاً من النواحي القانونية ولابد من تميزهم عن غيرهم ممن يختلط بهم.
المطلب الأول
تميز الضابطة العدلية عن الضابطة الإدارية
تبدأ وظيفة الضابطة العدلية حيث تنتهي وظيفة الضبط الإداري فلا يتدخل مأمور الضابطة القضائية بصفة هذه إذا وقع إخلال النظام العام "جريمة حيث يمارس جميع الاختصاصات الممنوحة له بموجب القانون( ).
فرجال الضبط تعني هيئة الموظفين التابعين للسلطة التنفيذية الذي يقع على عاتقهم تنفيذ القانون والمحافظة على الأمن والنظام وسلامة المواطنين واتخاذ التدابير اللازمة لضمان السلامة والصحة العامة، فالضبط الإداري والضبط القضائي يسيران متضامنين كلا منهم الأخر ولكن باتجاهات مختلفة فتختلف وظيفة الضبط الإداري عن وظيفة الضبط العدلي( ).
1-من حيث الطبيعة والشكل
رجال الضابطة العدلية هم أشخاص خولهم القانون هذه الصفة وأعطاهم سلطات معينة تبدأ من وقوع الجريمة بقصد الكشف عنها والقبض على مرتكبها ومعرفة جميع الملابسات المتعلقة بارتكابها ولهم اختصاصات واسعة لحفظ النظام واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع الجريمة.
بينما الضبط الإداري تكون مهمتهم المنع أي اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل وقوع الجريمة حيث تنتهي سلطات الضابطة الإدارية عند وقوع الجريمة.
وتبدأ من هذه اللحظة اختصاصات الضابطة العدلية وتنحصر في التحري عنها والبحث عن فاعليتها.
ويقوم رجال الشرطة عموماً مهمة الضبط الإداري أما هيئة الضبط العدلي لا يكتسبها كافة رجال الشرطة لأن المشرع صعدهم بفئات معينة وبموجب نصوص قانونية.
2-من حيث المسؤولية
رجال الضابطة العدلية يخضعون من حيث صحة عملهم أو بطلانه للقضاء العادي، أما الضابطة الإدارية يخضعون للقضاء الإداري ورقابته عن طريق قضاء الإلغاء والتعويض.
3-من حيث الهدف
تهدف الضابطة العدلية في عملها إلى جمع الأدلة والتحري والبحث عن المجرمين والقبض والتفتيش والتحفظ على الأشخاص بينما هدف الإدارية المحافظة على الأمن العام وتوفير الاستقرار والهدوء والوقاية من الأمراض والحيلولة دون انتشار الأوبئة واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الصحة العامة( ).
المطلب الثاني
أشخاص الضبط العدلي وضمانات ممارسة وظيفتهم
الفرع الأول
اشخاص الضبط العدلي
لقد بين قانون اصول المحاكمات الجزائي الأردني الاشخاص الذين لهم صفة الضابطة العدلية واطلق عليهم اسم موظفي الضابطة العدلية حسبما ورد في نص لمادة (8/1) "موظفو الضابطة العدلية مكلفون باستقصاء الجرائم وجمع ادلتها والقبض على فاعليها واحالتهم على المحاكم الموكول اليها امر معاقبتهم".
ويقوم بوظائف الضابطة العدلية المدعي العام ومساعده ويقوم به أيضاً قضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها مدعي عام، كل ذلك ضمن القواعد المحددة في القانون كما نصة المادة 9 على رجال الضابطة العدلية :يساعد المدعي العام رجال الضابطة العدلية الحكام الاداريون ومدير الامن العام ومديرو الشرطة وروساء المراكز الامنية وضباط وافراد الشرطة والموظفون المكلفون بالتحري والمباحث الجنائية والمخاتير وروساء المراكب البحرية والجوية وجميع الموظفون الذين خولوا صلاحيات الضابطة العدلية بموجب هذا القانون والقوانين والانظمة ذات العلامة.
وهناك فئة اخرى من الموظفين يضفي عليهم القانون صفة موظفي الضابطة العدلية وهم الذين ورد ذكرهم في المادة (10) من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تنص على أن لنواطير القرى العموميين والخصوميين وموظفي مراقبة الشركات ومأموري الصحة ومحافظي الجمارك ومحافظي الحراج ومراقبي الاثار الحق في ضبط المخالفات وفقاً للقوانين والانظمة المنوط بهم تطبيقها ويودعون إلى المرجع القضائي المخصّ المحاضر المنظمة بهذه المخالفات ومن استعراض هذه النصوص يتبين ان موظفي الضابطة العدلية ينقسمون إلى فئتين فئة القانون عليهم هذه الصفة مباشرة وبالنسبة لجميع الجرائم وهم موظفو الضابطة العدلية ذوو الاختصاص العام، أما الفئة الثانية فهم طائفة من الموظفين الذين تكون لهم صفة موظفي الضابطة العدلية بالنسبة لنوع معين من الجرائم وهم مظفوا الضابطة العدلية ذوو الاختصاص الخاص والجدير بالذكر ان موظفي الضابطة العدلية قد تم تحديدهم حصراً بنص القانون فلا يجوز أن يضاف إليهم أي موظف آخر فلا يعطي هذه الصفة الا عن طريق نص قانوني، لأن مثل هذه الاضافة عن غير طريق القانون تكون في حقيقتها تعديلاً للقانون القائم والمعمول به.
*ويعتبر موظف الضابطة العدلية بحدود اختصاصه نوعاً ومكاناً لان اختصاص موظفي الضابطة العدلية هو من النظام العام، فلا يجوز مخالفة احكامه، فان ثبت عدم اختصاص الموظف كان الاجراء الذي اتخذه باطلاً، اذا كان الاختصاص شرطاً لصحة الاجراء، إذا يعتبر هذا الاجراء وكانه صادر عن فرد عادي وعلى هذا الاساس تحدد قيمته( ).
الفرع الثانس:- تأهيل واعداد رجال الضابطة العدلية.
1-هناك شروط عامة وشروط خاصة تتطلب في رجال الضابطة العدلية والشروط العامة غالباً ما يكون متفقة بين القوانين المختلفة حيث يشترط في رجل الضابطة مهماً يلتحق في كلية الشرطة من ابناء البلد ومن يحملون جنسيتها وان لا يكون المتقم منتمي لاي حزب او تنظيم سياسي كما تتطلب القوانين شرط اللياقة الصحية وموصفات معينة في شخص المتقدم وهناك شروط اخرى سنذكرها بالتفصيل.
1-شرط المؤهل العلمي
تتطلب كلية الشرطة من اجل الالتحاق بها ان يكون المتقدم من حملة الشهادة الثانوية العامة او ما يعادلها ويحقق هذا المطلب أهمية برجال الضابطة العدلية وان انهاء المناهج التدريسية في مواعيدها المقررة وقدرتهم على استيعاب والتجانس فيما بينهم بما يحقق نجاح الخطة التدريسية والتدريب دون عوائق.
2-شرط السن
يجب ان يكون المرشح لوظيفة مأمور ضبط القضائي في سن يؤهله الى فهم واستيعاب المعلومات والاوامر التي قد تلقي عليه وتنفيذ القانون بجده ومقدراً المسؤولية الجسمية التي تترتب عليه بمخالفة للمعلومات وتنفيذ القانون وقد نصت المادة 12 فقرة ب من قانون الامن العام الاردني برتبة ضابط ان توفر فيه الشروط التالية( ) :-
1-................2- ان يكون قد اكمل السابعة العشر من عمرهولم يتجاوز السابعة والعشرين وتثبت السن عند التعين بشهادة الميلاد وفي الاحوال التي يتيسر فيها بالحصول على هذه الشهادة بقدر العمر من قبل اللجنة الطبية اللوائية وإذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر الضابط من مواليد اليوم الاول من شهر كانون الثاني من سنة ولادته".
3-شرط الخبرة العملية
نص قانون الامن العام الاردني من فترة تجربة الضابط لا يحرمه من صفته كمامور ضبط قضائي طالما تم منحه الرتبة العسكرية واصبح ضابطاً في مواجهة قانون اصول المحاكمات الجزائية (مادة 12 ق. الامن العام الأردني).
4-شرط الجنس
تنص غالبية التشريعات على اعتبار الانثى والذكر كلاهما يصلحان موظفي ضابطة عدلية ولا يوجد في التشريعات العربية ما يحضر على الانثى ان تكون من اعضاء الضبط القضائي وذلك من خلال ما اشترطة قانون الاجراءات على ان تتم بعض الاجراءات بمعرفة انث تنتدب لهذه الغاية" كتفتيش انثى بمعرفة افثى مثلها".
وبدا بقبول المتقدمات لشرطة النسائية في الاردن منذ عام (1971م) ويقيمن الان بواجباتهن على خير وجه ومن بينهن اخذت صفة مأمور الضبط القضائي كما اسنددت لشرطة النسائية وظائف كان يقوم بها رجال من الشرطة في التحقيقات الجنائية والتراخيص ويتولين تدريب واعداد قرنائهن في مدرسة الشرطة النسائية.
2-الاعداد والتأهيل
ان صفة مأمور الضابطة العدلية يكتسبها ضابط الشرطة بمجرد منحه رتبة ضابط لذلك كانت فترة الدراسة والمناهج التدريسية على مستوى يؤهل ضابط الشرطة بان يتحمل مسؤولية واجبابته وقد ميز القانون الاردني بين فئات مختلفة في تحديد مدة الدراسة.
الفئة الاولى الجامعيون (ممن يحملون مؤهلاً جامعياً) الملتحقون بكلية الشرطة وهولاء يمضون فترة تدريبية نظرية في كلية الشرطة لمدة لا تقل عن ستة اشهر.
الفئة الثانية:- فئة المرشحين حملة الشهادة الثانوية العامة وتمضي تلك الفئة فترة تدريبية لمدة سنتين يمنح بعدها الخريج رتبة ملازم ثان ويستمر تحت التجربة لفترة سنة في الخدمة الميدانية الفعلية.
الفئة الثالثة:- حملة رتبة وكيل من ضباط الصف ممن دنت اقدميتهم للترفيع لرتبة ضابط ونظراً لخبرة هذه الفئة في العمل إن فترة تدربهم في كلية الشرطة المكلية محددة بسنه كاملة.
الفئة الرابعة المرشحون الجامعيون وفترة الدراسة هي اربعة سنوات تقريباً حسب نظام الساعات المعتمدة، يمنح بعدها الخريج رتبة ضابط بعد حصوله على شهادة الليسانس في الحقوق ودبلوم للعلوم الشرطية.
ومن ابرز ما يتلقونه الملتحقيف في كلية الشرطة الموض وعات ذات الاهمية الاساسية في عملهم سواء صفة عامة او صفة خاصة ومن ابرز هذه العلامات العامة للشرطة والعلاقات الانسانية اسس الادارة والتنظيم قانون الاجراءات الجنائية وقانون العقوبات وطرق استعمال الاسلحة وقوانين الشرطة والقوانين المتعلقة بقوانين الدولة وابحاث ودراسات متعلقة بعمل الشرطة طرق الكشف عن الجرائم بوسائل علمية حديثه طرق استعمال الاجهزة الفنية وعمل الخرائط كافة انواع العلوم القانونية. بالاضافة الى ذلك التدريبات العسكرية والبدنية الشاقة والدورات العسكرية الضرورية واللازمة لامكانية القيام بواجباته كرئيس لمرؤوسه وعضو ضبط اداري او عملي حسب التخصص العملي الذي يمارسه( ).
المطلب الثالث:- وظائف الضابطة العدلية واختصاصتها
الفرع الأول وظائف الضابطة العدلية نصت المادة (8/1) موظفو الضابطة العدلية مكلفون باستقصاء الجرائم وجمع ادلتها والقبض على فاعليها واحالتهم على المحاكم الموكول اليها امر معاقبتهم.
1-استقصاء الجرائم أي الكشف والتحري
اول اعمال الضابطة العدلية الكشف عن الجريمة من خلال البحث والتحري عن مرتكبيها والبحث في كيفية وظروف ونوعها والكشف عن فاعليها والمساهمين معهم في ارتكابها فوسائل الضابطة العدلية في استقصاء الجرائم قد تطورت مع تطور العلم فاصبحت تستخدم وسائل تعتمد على اهل الفن والخبرة والاختصاص من اطباء وخبراء تحليل والخطوط والبصمات واثار الجريمة واستعمال الكلاب البوليسية المدربة للبحث عن مرتكبي الجرائم.
2-تلقي الاخبرات والشكاوي
نصت المادة 220 بتلقي المدعي العام الاختبارات والشكاوى التي ترد اليه؟.
نصت المادة (25) على كل سلطة او موظف علم اثناء اجراء وظيفة بوقوع خيانة أو جنحة ان يبلغ الامر لحال المدعي العام المختص وان يرسل اليه جميع المعلومات والمحاضر والاوراق المتعلقة بالجريمة.
والاخبار اجراء يقوم بواسطة شخص لم يتضرر من الجريمة بابلاغ نبأ الى الضابطة العدلية والاطباء يكون رسمياً كما نصت عليه المادة (25).
وقد يكون الاخبار عادياً كما نصت عليه المادة (65) من اصول المحاكمات الجزائية من شاهد اعتداء على الامن العام او علم حياد احد الناس ادمان يلزم ان يعلم بذلك النائب العام المختص.
-اما الشكوى فإنها اجراء يقوم بواسطته المجني عليه بابلاغ نبأ الجريمة التي وقعت عليه الى السلطة المختصة وهي في الاصل تقدم إلى القاض التحقيق لكن القانون اجاز تقديمها إلى النيابة العامة أو الى احد اعضاء الضابطة العدلية( ).
3-جمع الادلة
عندما يتلقى عضو الضابطة العدلية اخبار او اشكوى عن وقوع جريمة معينة أو عندما يتشف هو وقوع الجريمة يجب عليه ان يبادر إلى مكان ارتكابها وجرح الادلة التي تثبت وقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها وستضمن جمع الادلة المعانية الازمة في مكان الجريمة أو أي مكان لاخر وله الاستماع الى اقوال الشبكة به وشهادة الشهود الاستعانة باهل الخبرة ويجب على رجال الضابطة العدلية ان يجمعو هذه الادلة والمحافظة عليها كاقامة حراسة على مكان وقوع الجريمة لحفظ اثارها وضبط كل اشياء التي تدل على اقتراف الجريمة فالاسلحة وغيرها مما يعثر عليها في كل الامكنة.
4-تنظيم المحاضر:
اوجب قانون اصول المحاكمات الجزائية على موظفي الضابطة العدلية تنظيم ضبوط او محاضر ثبت فيها جميع الاجراءات التي يقومون بها والمعلومات التي يحصل عليها من خلال جمع الادلة وضبط الاشياء التي تدل على اقتراف الجريمة وذلك ما نصت عليه المادة (46) من قانون اصول المحاكمات الجزائية( ).
الفرع الثاني اختصاص رجال الضابطة العدلية
أ-الاختصاص النوع للضابطة العدلية
ينقسم اعضاء الضابطة العدلية بالنظر باختصاصهم النوعي في استقصاء الجرائم الى فئتين.
1-اعضاء الضابطة العدلية ذو اختصاص العام وهم الذين وكل اليهم القانون لمارسة وظيفة الضابطة العدلية في جميع الجرائم كقضاء النيابة العامة.
2-اعضاء الضابطة العدلية ذو الاختصاص الخاص وهم من خصصهم القانون بممارسة الوظيفة العدلية لبعض الجرائم مثال ذلك : في شرطة المردرليس لهم صفة الضابطة العدلية الا بالنسبة لمخالفة قانون السير.
ب-الاختصاص الشخصي الضابطة العدلية قد يتجدد اختصاص بعض اعضاء الضابطة العدلية بالنسبة لشخص مقترف الجريمة كما هو الحال فيما يختص بالضابطة العدلية العسكرية.
جـ-الاختصاص المكاني الرجال الضابطة العدلية بعض اعضاء الضابطة العدلية يمارس اختصاصات الضابطة العدلية في جميع الدولة اراض الدولة- اما بقية الاعضاء فاكثرهم لا يتمتعون بهذه الصفة الا بحدود الاماكن التي يمارسون بها وظائفهم.
-الاختصاص المكاني يتحدد اما بمكان وقوع الجريمة او محل اقامة فاعلها او محل القاء القبض عليه.
المبحث الثاني
تجاوز رجال الضابطة العدلية لاداء الواجب بصورة الخطأ
من خلال استقراء موقف المشرع الاردني من اداء الواجب لم يواجه حالات الاعتقاد الخاطئ للمشروعية فعل رجل الضابطة العدلية سواء بالنسبة لاعتقاده ان الفعل من اختصاص او اعتقاده بان طاعة امر الرئيس واجبة عليه( ).
المطلب الأول
مشروعية عمل الضابطة العدلية
يكون العمل مشروعاً إذا كان مطابقاً من كل الوجوه للاوضاع القانونية ولاعزّه بعد ذلك بكونه اصابة مصلحة كبعض الافراد وان هذه المصلحة تخضع لظروف العادية لحماية المشرع ويكون العمل مشروعاً وذلك بما نصت عليه قانون حالات اداء الواجب نصت المادة (6) من قانون العقوبات الأردني " لا يعتبر الانسان مسؤول جزائياً عن أي فعل إذا كان الفعل قد اتى في أي من الاحوال التالية:-
1-تنفيذ القانون.
2-اطاعة لامر صدر اليه من مرجع ذو اختصاص يوجب عليه القانون اطاعته الا إذا كان الأمر غير مشروع.
ن هذه الحالتين نص عليها المشرع لايثيران شكاً حول الفعل المرتكب سواء كان ذلك تنفيذ القانون أو اطاعة امر رئيساً توجب اطاعته.
لكن الصعوبة تبدو إذا كان العمل الذي اتاه رجال الضابطة العدلية غير قانوني وخارج عن حدود اختصاصهم او حالة نقذ امراً لمرجع ذو اختصاص غير واجب الطاعة وكان مبني ذلك على اعتقاده الخاطئ للشرعية ما قام به.
الفرع الأول:-
اتيان الفعل لتنفيذ حكم القانون
يتحقق الفعل لهذا الوصف إذا ارتكب اداء للواجب يفرضه القانون او استعمال السلطة تقديره ممنوحة للموظف مثال على ذلك فإن القانون يتيح للمحقق بشروط معينة أن يفتش سكن المتهم وأن يضبط ما فيها وأن يطلع عليه وكلا الامرين يعتبر جريمة الا ان ذلك مباح إلى المحقق لان القانون يخوله هذه السلطة غير انه يشترط لصحة العمل ان يكون القائم به مختصاً بمباشرته وان تتحقق دواعي ذلك فالمواطن والموظف يقوم بتنفيذ القانون يعتبر فعله مشروع وفي مجال تنفيذ امر القانون من قبل المواطن فنصت المادة (101) قانون اصول المحاكمات الجزائية وما يملكه المواطن من سلطات القبض على الجاني في حالة الكبس بجناية أو جنحة يجوز فيها القانون التوقيف اما في مجال تنفيذ القانون من قبل الموظف فرق بين حالتين ما إذا كان ملزماً بتنفيذ القانون دون سلطة تقديرية وفي هذه الحالة لا يجد أي صعوبة في حدود اختصاص الموظف مبنياً بموجب هذا القانون ولا مجال لتوسع والتقدير. لكن الصعوبة تثور ما إذا كان الموظف (رجل الضابطة العدلية يملك سلطة تقديرية في اتيان الفعل فإن ما يأتيه في حدود هذه السلطة يكون مبرراً ولكن حتى يعد هذا الفعل مبرراً لابد من توافر الشروط التي يتطلبها القانون مباشرة السلطة التقديرية سواء كانت شروط شكلية او موضوعية.
فالمدعى العام له سلطة تقديرية في اصدار مذكرة توقيف بحق المتهم ولكن يتعين ان يكون في اطار الشروط الموضوعية.
مثال الشروط الموضوعية
"التوقيف لا يكون الا في الجنيات والجنح المعاقبة عليها بالحبس او العفوية اشد"( ).
الفرع الثاني
أن يكون الفعل تنفيذ امر مشروع صادر عن سلطة مختصة.
لتحقيق ذلك لابد من توافر شرطان أولاً ان يكون هذا مشروع.
ثانياً ان يكون صادراً من سلطة مختصة واجبة الطاعة.
يكون الفعل مشروعاً إذا قام به الموظف تنفيذاً لامر من الرئيس تجب اطاعته والاصل ان كل رئيس مطاع وان يكون الامر الصادر من الرئيس تتوافر فيه الشروط التي تطلبها القانون بموجب هذا القانون ان يكون امر الرئيس مشروعاً.
نصت المادة (161/ فقرة2)" اطاعة الامر صدر من مرجع ذوا اختصاص يوجب عليه القانون اطاعته الا اذا كان الامر غير مشروع، ولا يكفي لاباحة عمل الموظف انه تلقي الامر من احدى رؤساه بل يجب ان يثبت ان الامر الذي تلقاه ونفذه كان واجب الطاعة أي ستوفى الشروط صحته الشكلية والموضوعية.
أما الشروط الشكلية ان يكون الامر صادر من مختص وموجه مختصاً وان يفرغ في الشكل الذي يوجب القانون الافراغ فيه وان سلطة الرؤساء تختلف وتتدرج تبعياً للاختلاف وتدرج وظائفهم، فما عليه رئيس قد لا يملكه غيره.
أما الشروط الموضوعية
ويقصدبها المقدمات التي يوجب القانون وجودها كشرط لاصدار الامر فاصدار امر بالقاء القبض على شخص معين لا يجوز اصداره الا اذا قامت الدلائل الكافية على اتهام هذا الشخص.
بارتكابه جريمة معينة او اقامة امارات ودلائل كافية بأن هذا الشخص متهم ويجب ايقافه اما إذا كان امر الرئيس غير نشروع أي مخالف للقانون يتعين على المرؤوس مخالفته وعدم القيام به تحت طائلة المسؤولية فلا طاعة لمخلوق في معصية القانون فيجب على المؤوس أن تمحص ويفحص الاوامر التي تصدر اليه ومدى توافقه مع القانون الا ان المرؤس يستفيد من اسباب التبرير لو نفذ امر كان يعتقد أنه غير مشروعاً إلا انه في الحقيقية مشروعاً ومتفقاً مع القانون لأن اسباب التبرير ذات الطبيعية موضوعية إذا توافرت شروطها تحقق أثرها دون الاعتياد وبقصر من ارتكب الفعل( ).
المطلب الثاني
تجاوز اداء الواجب بصورة الخطأ
يكون عمل الموظف غير مشروع في حالتين
1-إذا كان خارج عن دائرة اختصاصه.
2-إذا ارتكب موظف تنفيذ لامر غير واجب الطاعة، ويكون الامر خارج عن اختصاص الموظف أما لدخوله في اختصاص غيره أو لو انه محرم على الاطلاق. مثلاً تسجيل المحادثات الخاصة افعال لاتباع مباشرتها ولا الأر بها الا لجهات مختصة بموجب ويكون العمل غير مشروع في حالة الامر به من رئيس يجب اطاعته إذا كان هذا العمل بحد ذاته مخالف للاحكام القانون او انه صادر من جهه غير غير مختصة في جميع الاحوال المتقدمة جميعاً يسأل الموظف يباشر هذه الاعمال السابقة معتقداً بناءاً على اسباب معقولة بأن ما قام به من افعال مشروعة معتقداً انها تدخل في اختصاصه او تنفيذاً لامر صادر من رئيس تجب اطاعته( ). ان المشرع الاردني لم يواجه حالة الاعتقاد الخلطئ فكلا الحالتين السابقتين خلافاًبذلك المشرع المصري بموجب المادة (63) وسبب ذلك " انه من المحتمل ان يقع الموظف في اثناء تادية وظيفته غلط يحمله الاعتقاد وبأن العمل عن انتقاصه أو بأن الامر وتجب الطاعة.
فوفقاً لخطة المشرع الاردني يبقى فعل المرؤوس في دائرة عدم المشروعية فاعتقاده الخاطئ لايكفي لتبرير فعله وذلك لان اسباب تبرير ذات طبيعة موضوعية تقدم متى ما كانت عناصرها متوافرة في الواقع برجوع إلى المبادئ والاحكام العامة للمسؤولية الجزائية واسباب التبريرية.
أن توافر الخطأ في الاعمال التي يباشرها الموظف (رجال الضابطة العدلية) تنفي عنهما القصد الحرمي أو انتفاء الخطأ أي توافر حسن النية والتثبت والتحري معاً يؤدي إلى القول بانتفاء المسؤولية وفق القواعد العامة.
الفرع الأول
شروط الخطأ المرتكب من رجال الضابطة العدلية النافي للجريمة
1-توافر حسن النية للموظف ويقصد بحسن النية ان يكون الموظف معتقداً بان العمل الذي يؤديه مشروعاً ويتحقق ذلك حيث يتوهم الموظف ان العمل داخل في اختصاص وان الامر الذي صدر اليه واجب التنفيذ وقد يكون مبنى التوهم جهل الموظف بحقيقة الواقع او بحكم من احكام
القانون وان الخطأ أي توافر حسن النية ينفي القصد الجرمي فلا يكون هناك محل المسؤولية الموظف عن جريمة مقصودة ويسئل عند جريمة غير مقصوده وذلك لانه لم يتعرف على النمو الذي تستلزمه واجبات الحيطة والحذر المفروضة عليه.
وان انتفاء المسؤولية القصدية عن الافعال التي اتاه الموظف بناء على الاعتقاد الخاطئ بأن هذه الافعال تدخل في اختصاصه او لتنفيذ امر رئيس تجب طاعته يجب ان يكون هذا الاعتقاد.
مبنياً على اسباب معقولة رفض في قيام حسن النية وتخلفها هو فصل في مسألة موضوعيه تستقل بتقدير محكمة الموضوع ولها في سبيل ذلك ان تستعين بكل الطرق الممكنة وكل ما تلتزم به لكي يصبح قضاءها ان تكون النتيجة التي استخلصها منسقاً مع المقدمات التي اعتمدها.
2-التثبيت والتحري:- ان يقوم الموظف بكل ارتكاب فعله بالتثبت والتحري بحيث بكون اعتقاده بمشروعية الفعل قائمه الفعل قائمة على اسباب معقولة فإذا تبين ارتكاب الفعل إذا تبين انه ارتكب هذا الفعل دون ان يبذل الجهد ايجابياً والاتحري المطلوب لشروعية فعله فإن هذا الشرط يكون منتقياً ويكون الموظف مسؤول عن فعله فإذا اثبت هذا الموظف (رجل الضابطة العدلية) بأنه اقدم على فعله بعد التثبيت والتحري والتبني لديه الاعتقاد والكامل دون شك بان هذا الفعل المشروع ينتفي القصد الجرمي الذي يقوم عليه الركن المعنوي بالجريمة وتنتفي بذلك المسؤولية الجزائية ويتحدد قدر التثبيت اللازم في كل حالة على حدى ويتعين هذا القدر بشخص الموظف بما اتاه من قدرات وما احاط به من ظروف وملابسات ولذلك يختلف من شخص إلى آخر وبناء على ذلك فإن المعيار المتبع في تحديد التثبيت والتحدي التي قام به الموظف هو معيار الشخصي الاعتيادي أي ينظر إلى الشخص من نفس الفئة الوظيفية بالاخذ بعين الاعتبار الظروف والملابسات التي احاطت بالموظف الذي اخطاء بارتكاب الفعل معتقداً انه مشروعاً( ).
الفرع الثاني
اثبات حسن النية
الاصل في قانون اصول المحاكمات الجرائية متى ما عرضت الدعوى على القاضي وتثبيت اختصاصه بالنظر اليها فإنه وجب عليه ان يحيط بكل عناصرها وظروف ملابساتها وان يتعقب ادلتها سواء قدمها الخصوم اليه او لم ينشطو لتقديمها وسواء كانت هذه الادلة متعلقة بالادانة او البراءة.
بتمحص القاضي جميع هذه الادلة والظروف التي دفعت الموظف إلى التجاوز الخاطئ فيقرو عدم مسؤولية القصدية في حال توافر الخطأ لديه وإذا اثبت الموظف انه قام بالتثبيت والتحري.
من خلال البيانات والاستدلالات التي يقدمها للقاضي ويقتنع القاضي بها فيقرر بعدم المسؤولية الجنائية بانتقاء القصد الجرمي.
أما إذا توافرت حسن النية دون التثبت والتحري فإن حسن النية قائم بحد ذاته وذلك من خلال اعتقاد الموظف( رجل الضابطة العدلية) الخاطئ لمشروعية فعله أي أن يقوم بفعله بحسن نيه دون ان يبدي من جانبه أي تثبيت او تحري بمشروعية هذا الفعل ةان اعتقاد الموظف الخاطئ ينفي عنه القصد الجنائي ولو ثبت ان اخطأه جسيماً وان الموظف وان كان لا يسأل عن مسؤولية قصدية فإن المسؤولية لا تسقط كلياً عنه وبالتالي يسئل عن مسؤولية غير قصدية فالجهل ينفي القصد اما التثبيت والتحري ينفيان الاهمال وتوافر حسن النية والتثبيت والتحري معاً ينفيان المسؤولية كلياً وذلك لانتفاء الركن المعنوي ولا يتصور قيام جريمة دون ركنها المعنوي( ).