نظام البعثات الدراسية لأبناء معلمي وزارة التربية والتعليم في الجامعات الرسمية
مبلغ مقطوع للطلبة القدامى و20 دينارا شهريا للجدد ومثلها للكتب
صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على نظام البعثات الدراسية لابناء معلمي وزارة التربية والتعليم في الجامعات الرسمية والذي يبدأ العمل به اعتبارا من بداية العام الحالي ، وبموجبه تم تشكيل اللجنة العليا للبعثات برئاسة وزير التربية والتعليم.
وتغطي البعثة المقررة للمبعوثين وفقا للنظام نفقات رسوم الساعات المعتمدة لكل فصل دراسي على ان يتحمل الطلبة رسوم الساعات المترتبة على اعادة اي مادة دراسية بالاضافة الى صرف مبلغ شهري مقداره "20" دينارا على ان تحدد كيفية صرفه حسب عدد الاشهر الدراسية وصرف مبلغ "20" دينارا بدل كتب .
كما وتصرف للطلبة من ابناء المعلمين الذين على مقاعد الدراسة في الجامعات للاعوام 2005 حتى العام 2009 مبالغ مالية مقطوعة عن كل فصل دراسي اعتبارا من بدء العام الجامعي 2010 ـ 2011 ويحدد مقدارها واسس وشروط صرفها بمقتضى تعليمات يصدرها وزير التربية بتنسيب من لجنة البعثات الدراسية شريطة ان لا يكون الطلبة مشمولين بأي بعثة او منحة من جهة اخرى وان لا يزيد ما يصرف لهم في الفصل الدراسي الصيفي عن "50"% من المبلغ المصروف خلال الفصل الدراسي العادي.
وتتولى اللجنة العليا رسم السياسة العامة للبعثات الدراسية واقرار التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ احكام النظام بناء على تنسيب لجنة البعثات الدراسية.
وبموجب النظام فان الوزارة ستشكل لجنة تسمى لجنة البعثات الدراسية حيث تتولى اللجنة مهمة اعتماد اسماء المرشحين للقبول في الجامعات واتخاذ القرارات المتعلقة بابتعاث الطلبة والاشراف على شؤون الطلبة المبعوثين بالاضافة الى وضع التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ورفعها للجنة العليا للبعثات لاقرارها.
كما تعين الوزارة منسقا في كل جامعة يتبع لقسم بعثات الطلبة على ان يحدد مكان عمله في الجامعة وارتباطه الاداري وسائر مهامه بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ويشترط في المتقدم للاستفادة من البعثات الدراسية ان يكون اردني الجنسية وحاصلا على شهادة الثانوية العامة الاردنية او ما يعادلها للعام الدراسي ذاته وفق اسس القبول المعمول بها وان لا يزيد عمره على "21" سنة حتى اليوم الاخير من شهر كانون اول من السنة التي تقدم فيها للاستفادة من البعثة الدراسية والا يكون حاصلا على بعثة او منحة من اي جهة اخرى او سبق له الاستفادة من احكام هذا النظام وان يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف والاداب العامة.
كما يشترط للاستفادة من البعثة ان يكون والد او والدة المتقدم معلما امضى خدمة لا تقل مدتها عن "10" سنوات فعلية في الوزارة بتاريخ اليوم الاول من شهر ايلول من العام الذي يتقدم به للاستفادة من البعثة الدراسية ويستثنى من ذلك والد او والدة المتقدم المتوفى وهو على رأس عمله او الذي انهيت خدمته لعدم لياقته الصحية.
وينظم عقد من المبعوث على النموذج الذي تعتمده اللجنة العليا وتكون احكام النظام ملزمة للمبعوث وكفيلة باعتبارها من شروط الكفالة والعقد حيث يقدم المبعوث كفيلا لتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليه بموجب سند كفالة ينظم لدى كاتب العدل.
كما يتم تحديد الطلبة المستفيدين من احكام النظام حسب اعلى المعدلات في شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها في كل ما يعادلها في كل محافظة او الطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة غير الاردنية.