المقاصة
تعريف المقاصة
سقوط دين مطلوب لشخص من مدينه في مقابلة دين مطلوب من ذلك الشخص لمدينه
أنواع المقاصة
1- وجوبية 2- اتفاقية 3- جبرية 4- طلبية
المقاصة الوجوبية
تنقسم إلى:
(أ) المقاصة الجبرية: هي سقوط الدينين تلقائياً دون طلب أو توقف على تراض الطرفين أو رضا أحدهما
شروطها:
أن يكون كل من طرفي المقاصة دائناً للآخر ومديناً له.
أن لا يتعلق بأحد الدينين حق للغير
أن لا يترتب على المقاصة محظور شرعي كالربا أو شبهته
هي التي تقع جبراً، أو وجوباً أي دون حاجة إلى اتفاق، في حق الطرفين، أو في حق أحدهما.
أن يكون الدينان متساويين:
جنساً ( دنانير بدنانير)
ونوعاً ( دنانير بحرينية بدنانير بحرينية)
وصفة ( موثقان برهن أو كفالة، أو غير موثقين )
وأجلاً ( حالين أو مؤجلين لأجل موحد )
شروطها
1. أن يكون كل من طرفي المقاصة دائناً للآخر ومديناً له.
2. أن لا يترتب على المقاصة محظور شرعي كالربا أو شبهته.
3. أن يكون الدينان متساويين جنساً ونوعاً ولو كانا مختلفين صفة و أجلاً.
4. رضا صاحب الحق الأفضل بالتنازل عن حقه الأفضل.
(ب) المقاصة الطلبية:
هي سقوط الدينين بطلب صاحب الحق الأفضل مع تنازله عن ميزة دينه
المقاصة الاتفاقية
شروطها
أن يكون كل من طرفي المقاصة دائناً للآخر ومديناً له
أن لا يترتب على المقاصة محظور شرعي، كالربا أو شبهته
رضا كل واحد من طرفي المقاصة
هي سقوط الدينين بتراضي الطرفين على انقضاء الالتزام فيما بينهما
تماثل الدينين في المقدار، فتقع بالقدر المشترك فقط ويحق لصاحب الدين الأكثر المطالبة بمقدار الزيادة.
تماثل الدينين في الجنس أو النوع أو الصفة أو الأجل لوجود التنازل ضمناً بالتراضي.
لا يشترط في المقاصة الاتفاقية المواعدة على إجراء المقاصة
تجوز المواعدة على إجراء المقاصة فيما ينشأ من ديون في المستقبل، سواء أكانت المقاصة وجوبية (بنوعيها) أم اتفاقية.
إذا كان الدينان بعملتين مختلفتين فتكون المواعدة على إجراء المقاصة بسعر الصرف السائد يومها.
من التطبيقات المعاصرة للمقاصة
مقاصة دائنية العميل بمديونية المؤسسة (Set Off And Consolidation)
لا أثر لاختلاف الدينين في الجنس أو النوع أو الصفة أو الأجل لوجود التراضي,
لا أثر لاختلاف العملتين للتراضي، ولكون الصرف بالسعر السائد.
من التطبيقات المعاصرة للمقاصة
مقاصة الشيكات في غرفة المقاصة
مقاصة مطالبات بطاقة الائتمان عن طريق الشبكات
وفي جميع الحالات المذكورة قد تكون المقاصة وجوبية أو اتفاقية بحسب توافر شروط إحداهما
المقايضة النقدية (SWAPS)
لا تجوز لأنها مقاصة بين فوائد سندات دائنة وفوائد سندات مدينة وهو تعامل ربوي.
المصدر هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية