اتهامات بتجاوزات دستوريه وقانونيه في جباية اموال نقابة المهندسين[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ماذا يجري في نقابة المهندسين أقرت الهيئة العامة لنقابة المهندسين الاردنيين في اجتماعها الاستثنائي استحداث صندوق تحت مسمى صندوق المسؤولية الاجتماعية و قامت بالتنسيب لمجلس الوزراء مشروع نظام الصندوق ليتم اقراره حسب القنوات التشريعيه , و قد بينا في اجتماع الهيئة العامة عدد من المخالفات التي تضمنها مشروع النظام الا ان المجلس أصر على المضي قدما ًبهذا المشروع الذي يتضمن عدة مخالفات دستورية و قانونية نبرزها في ما يلي
1- ان صناديق الخدمات الاجتماعية تمثل حزمة تشريعية واحدة في نقابة المهندسين و لكل صندوق منها استقلالية مالية و نظام خاص به و ميزانية منفصلة , و لا يملك مجلس النقابة صلاحية نقل دينار واحد من صندوق لآخر . إن ما ورد في المادة(8) من مشروع النظام و تحت بند واردات الصندوق يتعارض مع المادة (85) من قانون النقابة ( ما يخصصه المجلس من صندوق النقابة سنويا ً) – هذه ليست من صلاحيات المجلس .
2- ورد من ضمن موارد الصندوق ( المبالغ المتأتية له من عقود المرابحة المبرمة ما بين صندوق التقاعد وأعضاؤه) ان هذا البند ينطوي على جملة مخالفاات دستورية و قانونية تتمثل في أن العقد المبرم بين نقابة المهندسين و اعضاء صندوق التقاعد يتعارض مع المادة (111) من الدستور الأردني ((لا تفرض ضريبة او رسم الا بقانون ... )) ان مجلس النقابة قام بفرض غرامة مقدارها 5% من قيمة قروض الاستثمار تؤخذ لمرة واحدة من المهندس ( عدلت لاحقا الى 0.5 % تدفع خلال سنوات السداد بالإضافة الى المرابحة (الفائدة) 5% أسوة بالبنوك التجارية و ذلك من أجل دعم النقابة كما جاء في قرار المجلس رقم 8614 بتاريخ 24/11/2004) إن هذا القرار يفرض على فقراء المهندسين الذين يلجأون لصندوق التقاعد غرامة 5% من قيمة القرض و ذلك لدعم النقابة ( أي ان المهندس الذي يضطر الى اللجوء الى النقابة للحصول على قرض لتسيير أموره المهنية والحياتية يجب ان يقدم دعما ً للنقابة , و المهندس الذي لا يحتاج الى هذه القروض لا يقدم اي دعم للنقابة ) و هذا يمثل اخلال في ميزان العدالة و يتعارض مع الدستور الاردني علما ًأن هذه النسبة كانت 1% منذ عام 2000 و حتى 2004 تاريخ صدور القرار المذكور آنفاً ,
3- قام المجلس و خلافا ً لأحكام المادة (85) من القانون بتوزيع نسبة ال 5% على النحو التالي:-
1- 1% لصندوق النقابة 2- 1% لصندوق التقاعد 3- 3% لصندوق وهمي يسمى الخدمات الاجتماعية (غير مرخص قانونيا) إن مجموع المبالغ التي تم جبايتها من المهندسين خلافا لأحكام المادة (111) من الدستور منذ عام 2000 لعام 2009 بلغ 4,426,247 دينار. مجموع المبالغ التي تم جبايتها و توريدها لصندوق التقاعد منذ عام ( 2005 لعام 2009) بلغ 793,360 دينار إن مجموع المبالغ التي تم جبايتها و توريدها لصندوق النقابة منذ عام ( 2000لعام 2009) بلغ 1,252,807 إن مجموع المبالغ التي تم جبايتها و توريدها لصندوق وهمي سماه حساب الخدمات الاجتماعية منذ عام (2005 لعام 2009) بلغ 2,380,080 علما أن هذا الصندوق غير مرخص قانونيا و يتعارض مع المادة ( 94) من قانون النقابة و يتم صرف أمواله دون حسيب او رقيب و ليس له اي ميزانية معتمدة و لا يطلع على حساباته مكتب التدقيق و الهيئة المركزية و الهيئة العامة و لا يتم تقديم تقرير مالي عن حساباته و موجوداته. إن تأسيس صندوق يستند في موارده لصندوق اخر يتعارض مع المادة (85) من قانون النقابة إن نسبة ال 5% التي فرضها االمجلس على المقترضين من صندوق التقاعد اضافة الى نسبة المرابحة و المتفق عليها يتعارض مع الدستور و يعتبر باطلا ًبطلانا ًمطلقا و ما بني على باطل فهو باطل إن من حق أعضاء الهيئة العامة الذين اضطرتهم الظروف الي اللجوء للاقتراض من صندوق التقاعد المطالبة بنسبة ال 1% من قيمة القرض منذ عام (2000-2004 والتي كان معمولا بها في تلك الفترة و بنسبة 5% من قيمة القرض منذ عام (2005-2009) و التي اصبح معمولا بها بعد قرار المجلس رقم(8614) تاريخ 24/11/2004 , و ذلك لأن هذه المبالغ قد اضطروا لدفعها للنقابة للحصول على القروض المطلوبة و هي تتعارض مع الدستور و تعتبر بمثابة عقود اذعان لهم مستغلين حاجتهم لهذه القروض. إنني ادعو الى عدم التصديق على نظام المسؤولية الاجتماعيه الذي رفعته الهيئة العامة الى مجلس الوزراء و اعادته الى الهيئة العامه لتصويب المخالفات الدستورية و القانونية فيه التي اشرت اليها سابقا , كذلك فإنني ادعو مجلس النقابة الى تقديم كشف تفصيلي بالمبالغ التي تم جبايتها خلافا لأحكام الدستور و القانون و إعادتها لاعضاء الهيئة العامة الذين حصلو على قروض منذ عام (2000-2009-) و تحميل المجلس المسؤولية الكاملة عن أية مبالغ تم صرفها و تبديدها خلافا لأحكام القانون .كذلك فإنني ادعو مجلس النقابة الى وقف نقل الاموال بين الصناديق المختلفة لكونه يتعارض مع المادة (85) من قانون النقابة