حدد قانون الانتخاب الجديد عددا من الشروط للراغبين بترشيح انفسهم للانتخابات النيابيه القادمه. وجاءت الشروط كما يلي:
يشترط في المتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس النواب ما يلي: -
ان يكون اردنيا منذ عشر سنوات على الاقل.
ان لا يدعي بجنسية او حماية اجنبية .
ان يكون مسجلا في احد جداول الناخبين النهائية .
ان يكون قد اتم ثلاثين سنة شمسية من عمره عند نهاية مدة الترشيح .
ان لا يكون محكوما عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا .
ان لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه .
ان لا يكون محكوما بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يشمله عفو عام .
ان لا تكون له منفعة مادية لدى احدى الدوائر الحكومية بسبب عقد من غير عقود استئجار الاراضي والاملاك ولا ينطبق ذلك على من كان مساهما في شركة اعضاؤها اكثر من عشرة اشخاص .
ان لا يكون مجنونا او معتوها .
ان لا يكون من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص .
ان لا يكون منتميا لاي هيئة سياسية او حزب او تنظيم سياسي غير اردني .
لا يجوز لاي من المذكورين ادناه الترشح لعضوية مجلس النواب الا اذا قدم استقالته قبل الموعد المحدد للترشيح وتم قبولها :
أ- موظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية العامة .
ب- موظفو الهيئات العربية والاقليمية والدولية .
ج- امين عمان واعضاء مجلس امانة عمان الكبرى وموظفو الامانة .
د- رؤساء المجالس البلدية واعضاؤها وموظفو البلديات .
يبدأ الترشح لعضوية مجلس النواب قبل اليوم المحدد لاجراء الاقتراع بثلاثين يوما ويستمر لمدة ثلاثة ايام ولا يقبل أي طلب ترشيح يقدم بعد انتهائها .
لا يجوز لاي شخص ان يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب الا في دائرة فرعية واحدة .
لا يجوز للمرشح تغيير الدائرة الفرعية التي تقدم بطلب ترشيح فيها الى دائرة فرعية اخرى .
على كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس النواب ان يدفع لوزارة المالية او أي من مديرياتها مبلغ خمسمائة دينار يقيد ايرادا للخزينة غير قابل للاسترداد .
يقدم طلب الترشيح على نسختين ومن الشخص ذاته طالب الترشيح الى رئيس اللجنة المركزية في المحافظة على الانموذج الذي يقرره الوزير ، مرفقا به الوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة بمقتضى احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ويعطى مقدم الطلب اشعارا بتسلم طلبه .
على اللجنة المركزية التاكد من مطابقة الطلب والوثائق والبيانات المقدمة من طالب الترشيح واصدار قرارها بقبول الطلب او رفضه خلال مدة ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه .
اذا قررت اللجنة المركزية رفض طلب الترشيح فعليها بيان اسباب رفضها ، ولطالب الترشيح ان يعترض على القرار لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة ايام من تاريخ اصداره معززا اعتراضه ببيانات واضحة ومحددة حصرا وعلى المحكمة الفصل في الاعتراض خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه اليها ويكون قرارها بشان اعتراض المرشح قطعيا غير قابل للطعن لدى أي مرجع اخر ، وعليها تبليغ قراراتها الى رئيس اللجنة المركزية فور صدورها .
يسجل رئيس اللجنة المركزية طلبات الترشيح التي قبلها او التي صدر قرار محكمة البداية بقبولها في سجل خاص لكل دائرة انتخابية على حده حسب وقت وتاريخ تقديم كل منها اليه ، وعليه تنظيم قائمة اسماء اولئك المرشحين وعرضها في مركز المحافظة والاماكن الاخرى التي يراها مناسبة حال اكتمال اكتساب طلبات الترشيح الدرجة القطعية ونشر تلك القائمة في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل .
لكل ناخب حق الطعن في قبول ترشيح أي من المرشحين في دائرته الانتخابية لدى محكمة الاستئناف المختصة خلال ثلاثة ايام من تاريخ عرض قوائم المرشحين المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (ج) من هذه المادة ، وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال خمسة ايام من تاريخ تقديمه اليها ويكون قرارها قطعيا وعليها تبليغ قراراتها الى رئيس اللجنة المركزية خلال يومين من تاريخ صدورها .
على رئيس اللجنة المركزية ان يعلن عن التعديلات التي ادخلت على قائمة المرشحين بموجب قرارات محكمة الاستئناف فور تبلغه لها وبالطريقة ذاتها التي يتم الاعلان بها عن قائمة المرشحين بمقتضى احكام البند (2) من الفقرة (ج) من هذه المادة وتعتبر هذه القائمة هي القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات النيابية .
يجوز لاي مرشح ان يسحب ترشيحه قبل سبعة ايام من بدء الاقتراع وذلك بتقديم طلب خطي لرئيس اللجنة المركزية والذي عليه ان يعلن عن ذلك في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل .
اذا تبين انه لا يوجد الا مرشح واحد للدائرة الفرعية فيعتبر ذلك المرشح فائزا بالمقعد المخصص لها بالتزكية .
تعفى الاستدعاءات والاعتراضات والطعون التي تقدم بموجب هذا القانون من الرسوم والطوابع كما تعفى القرارات الصادرة بشانها عن المحاكم واللجان والحكام الاداريين .