اربد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اربد

منتدى معلومات عامة
 
صفحة الاعلاناتالمنشوراتالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر

 

 النص الكامل لقانون الانتخاب المؤقت لعام 2010

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
nermeen

nermeen



النص الكامل لقانون الانتخاب المؤقت لعام 2010 Empty
مُساهمةموضوع: النص الكامل لقانون الانتخاب المؤقت لعام 2010   النص الكامل لقانون الانتخاب المؤقت لعام 2010 Icon-new-badge16/9/2010, 15:18



النص الكامل لقانون الانتخاب المؤقت لعام 2010:


نحن عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية بمقتضى الفقرة (1) للمادة ( 94) من الدستور وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 18/5/2010 نصادق بمقتضى المادة (31) من الدستور على القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامة في اول اجتماع يعقده :-




المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2010 ), ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


المادة 2 _ أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة : وزارة الداخلية .


الوزير : وزير الداخلية .


النظام : نظام الدوائر الانتخابية الصادر بموجي احكام هذا القانون .


الحاكم الاداري : المحافظ أو المتصرف او مدير القضاء.


الدائرة : دائرة الاحوال المدنية والجوازات ومديرياتها في المحافظات والمكاتب المرتبطة بها .


الأردني : كل شخص , ذكر او انثى , يحمل الجنسية الاردنية بمقتضى احكام قانون الجنسية الاردنية .


الناخب : كل اردني له الحق في انتخاب اعضاء مجلس النواب وفق احكام هذا القانون .


المقترع : كل ناخب يمارس حقه الانتخابي .


المرشح : كل اردني تم قبول طلب ترشيحه للانتخابات النيابية .


النائب : كل مرشح فاز بعضوية مجلس النواب .


الدائرة الانتخابية : كل جزء من المملكة يشمل دائرة فرعية واحدة او اكثر حسبما هو مبين في النظام .


الدائرة الفرعية : اي ائرة فرعية مبينة وفق احكام النظام على اساس مقعد نيابي واحد لكل دائرة فرعية في الدائرة الانتخابية .


مركز الاقتراع والفرز : المكان الذي يعينه الحاكم الاداري ضمن دائرته الانتخابية لاجراء عملية الاقتراع والفرز .


اللجنة العليا : لجنة الاشراف على الانتخابات المشكلة بموجب احكام هذا القانون .


اللجنة المركزية : اللجنة المشكلة بقرار من الوزير وفق احكام الفقرة (أ) من المادة (24) من هذا القانون .


لجنة الدائرة الانتخابية : اللجنة المشكلة بقرار من الوزير وفق احكام الفقرة (ب) من المادة (24) من هذا القانون .


اللجنة الخاصة : اللجنة المشكلة في مركز الوزارة بقرار من الوزير وفق احكام البند (1) من الفقرة ( ج) من المادة (24) من هذا القانون .


البطاقة : البطاقة الشخصية الصادرة عن الدائرة .


المقيم : الاردني الذي يقع مكان اقامته المعتادة في دائرته انتخابية معينة ولا يعتبر منقطعا عن الاقامة بها ,لمجرد تغيبه عن هذا المكان اذا رغب في العودة اليه في أي وقت يشاء, بما في ذلك الاردني المقيم خارج المملكة .


ب_ لمقاصد هذا القانون , يشمل تعريف ( الدائرة الفرعية ) الدائرة الانتخابية التي ليس لها دائرة فرعية .


....حق الانتخاب المادة 3- أ- لكل اردني اكمل 18 سنة شمسية من عمره في اليوم الاول من الشهر الاول من كل سنة الحق في انتخاب اعضاء مجلس النواب اذا كان مسجلا في احد الجداول الانتخابية النهائية .


ب- يوقف استعمال حق الانتخاب للعسكريين العاملين في القوات المسلحة والمخابرات العامة والامن العام والدفاع المدني وقوات الدرك طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية .


ج- يحرم من ممارسة حق الانتخاب : 1- من كان محكوما عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا .


2- من كان محجورا عليه لذاته او لاي سبب آخر ولم يرفع الحجر عنه .


3- من كان محكوما عليه بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يشمله عفو عام أو لم يرد له اعتباره.


4- من كان مجنونا أو معتوها.


المادة 4- لا يجوز للناخب أن يستعمل حقه في الاقتراع أكثر من مرة واحدة في الانتخاب الواحد .


... جداول الناخبين المادة 5 -أ- 1- تتولى الدائرة اعداد جداول بأسماء المقيمين في كل دائرة انتخابية ممن يحق لهم الانتخاب الحاصلين على البطاقة الشخصية باستخدام الحاسوب وعلى أساس الرقم الوطني لكل منهم ولا يجوز تسجيل الناخب في اكثر من جدول واحد .


2- يحق لاي من ابناء الدائرة الانتخابية المقيمين خارجها التسجيل في جداول الناخبين الخاصة بها بموجب طلب خطي يقدم للدائرة معززا بوثائق ثبوتية تحدد بتعليمات صادرة عن الوزير .


ب- على المحاكم المختصة تزويد الدائرة خلال النصف الاول من الشهر الاول من كل سنة بجميع الاحكام الصادرة عنها , بعد اكتسابها الدرجة القطعية , والمتعلقة بالافلاس والحجر وكذلك القاضية منها بالسجن مدة تزيد على السنة في الجرائم غير السياسية ولم يشملها عفو عام أو رد اعتبار على ان تكون متضمنة اسماء المحكومين وارقامهم الوطنية .


ج - على الدائرة اتخاذ الاجراءات اللازمة للتأكد من أن حالات الوفيات قد تم قيدها وذلك لشطب المتوفيين من جداول الناخبين المسجلين فيها .


د - على كل ناخب غير مكان اقامته من دائرة انتخابية الى دائرة انتخابية اخرى ان يقدم طلبا خطيا معززا بالوثائق الثبوتية الى الدائرة لشطب اسمه من جداول الناحبين في الدائرة الانتخابية التي انتقل منها وتسجيله في الدائرة الانتخابية التي نقل مكان اقامته اليها .


هـ - على الدائرة تزويد الحاكم الاداري المختص بثلاث نسخ على الاقل من جداول الناخبين للدوائر الانتخابية التابع له وخلال الموعد الذي يحدده الوزير لهذه الغاية .


و_ يقوم الحاكم الاداري بصفته رئيسا للجنة الدائرة الانتخابية بعرض جداول الناخبين التي زودته بها الدائرة في المكان الذي يقرره ولمدة اسبوع من تاريخ تسلمها ويعلن عن عرضها في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل .


ز - لكل ناخب لم يرد اسمه في جداول الناخبين او حصل خطأ في البيانات الخاصة به المدرجة في الجدول أن يطلب من الدائرة بعد حصوله على البطاقة الشخصية ادراج اسمه في الجدول أو تصحيح الخطأ الحاصل فيه وذلك خلال اسبوع من تاريخ انتهاء عرض جداول الناخبين.


ح- لكل ناخب ورد اسمه في جداول الناخبين ان يعترض لدى الدائرة وخلال المدة المحددة في الفقرة (ز) من هذه المادة على تسجيل غيره في الجدول ممن ليس له حق الانتخاب او على اغفال تسجيل اسماء اشخاص لهم هذا الحق على ان يعزز اعتراضه بالبيانات اللازمة .


ط1- على الدائرة البت في الطلبات والاعتراضات المقدمة وفقا لاحكام الفقرتين (ز) و (ح) من هذه المادة واصدار القرارات بشانها خلال مدة لا تتجاوز واحدا وعشرين يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمها .


2- وعلى الدائرة تزويد الحكام الاداريين بتلك القرارات خلال ثلاثة ايام من تاريخ انتهاء المدة المحددة لاصدارها ويتم عرضها في الاماكن ذاتها التي عرضت فيها بداية جداول الناخبين .


ي- تكون القرارات المذكورة في الفقرة (ط) من هذه المادة خاضعة للطعن لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة ايام من تاريخ عرضها ، وعلى المحكمة الفصل في كل طعن خلال عشرة ايام من تاريخ تقديمه ، وتبليغ قراراتها الى الدائرة خلال ثلاثة ايام من صدورها .


ك- على الدائرة تعديل جداول الناخبين في الدوائر الانتخابية وفقا لقرارات محاكم البداية في الطعون المقدمة اليها خلال خمسة ايام من تسلمها هذه القرارات وتزويد الحكام الاداريين بكشوفات لاحقة خلال ثلاثة ايام من تاريخ اتمام تعديل الجداول لتصبح هذه الجداول نهائية .


المادة 6- تعتمد الجداول النهائية للناخبين في اجراء الانتخابات النيابية العامة او الفرعية .


الترشح لعضيوة مجلس النواب المادة 7- بعد ان يصدر الملك امره باجراء الانتخابات لمجلس النواب بمقتضى احكام الفقرة (1) من المادة (34) من الدستور يتخذ مجلس الوزراء قرارا بتحديد تاريخ الاقتراع يعلنه رئيس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية .


المادة 8- يشترط في المتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس النواب ما يلي: - ان يكون اردنيا منذ عشر سنوات على الاقل.


ان لا يدعي بجنسية او حماية اجنبية .


ان يكون مسجلا في احد جداول الناخبين النهائية .


ان يكون قد اتم ثلاثين سنة شمسية من عمره عند نهاية مدة الترشيح .


ان لا يكون محكوما عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا .


ان لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه .


ان لا يكون محكوما بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يشمله عفو عام .


ان لا تكون له منفعة مادية لدى احدى الدوائر الحكومية بسبب عقد من غير عقود استئجار الاراضي والاملاك ولا ينطبق ذلك على من كان مساهما في شركة اعضاؤها اكثر من عشرة اشخاص .


ان لا يكون مجنونا او معتوها .


ان لا يكون من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص .


ان لا يكون منتميا لاي هيئة سياسية او حزب او تنظيم سياسي غير اردني .


المادة 9- لا يجوز لاي من المذكورين ادناه الترشح لعضوية مجلس النواب الا اذا قدم استقالته قبل الموعد المحدد للترشيح وتم قبولها : أ- موظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية العامة .


موظفو الهيئات العربية والاقليمية والدولية .


امين عمان واعضاء مجلس امانة عمان الكبرى وموظفو الامانة .


رؤساء المجالس البلدية واعضاؤها وموظفو البلديات .


المادة 10- يبدأ الترشح لعضوية مجلس النواب قبل اليوم المحدد لاجراء الاقتراع بثلاثين يوما ويستمر لمدة ثلاثة ايام ولا يقبل أي طلب ترشيح يقدم بعد انتهائها .


المادة 11-أ- لا يجوز لاي شخص ان يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب الا في دائرة فرعية واحدة .


ب- لا يجوز للمرشح تغيير الدائرة الفرعية التي تقدم بطلب ترشيح فيها الى دائرة فرعية اخرى .


المادة 12- على كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس النواب ان يدفع لوزارة المالية او أي من مديرياتها مبلغ خمسمائة دينار يقيد ايرادا للخزينة غير قابل للاسترداد .


المادة 13-أ- يقدم طلب الترشيح على نسختين ومن الشخص ذاته طالب الترشيح الى رئيس اللجنة المركزية في المحافظة على الانموذج الذي يقرره الوزير ، مرفقا به الوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة بمقتضى احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ويعطى مقدم الطلب اشعارا بتسلم طلبه .


ب- على اللجنة المركزية التاكد من مطابقة الطلب والوثائق والبيانات المقدمة من طالب الترشيح واصدار قرارها بقبول الطلب او رفضه خلال مدة ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه .


ج-1- اذا قررت اللجنة المركزية رفض طلب الترشيح فعليها بيان اسباب رفضها ، ولطالب الترشيح ان يعترض على القرار لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة ايام من تاريخ اصداره معززا اعتراضه ببيانات واضحة ومحددة حصرا وعلى المحكمة الفصل في الاعتراض خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه اليها ويكون قرارها بشان اعتراض المرشح قطعيا غير قابل للطعن لدى أي مرجع اخر ، وعليها تبليغ قراراتها الى رئيس الللجنة المركزية فور صدورها .


2- يسجل رئيس اللجنة المركزية طلبات الترشيح التي قبلها او التي صدر قرار محكمة البداية بقبولها في سجل خاص لكل دائرة انتخابية على حده حسب وقت وتاريخ تقديم كل منها اليه ، وعليه تنظيم قائمة اسماء اولئك المرشحين وعرضها في مركز المحافظة والاماكن الاخرى التي يراها مناسبة حال اكتمال اكتساب طلبات الترشيح الدرجة القطعية ونشر تلك القائمة في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل .


د- لكل ناخب حق الطعن في قبول ترشيح أي من المرشحين في دائرته الانتخابية لدى محكمة الاستئناف المختصة خلال ثلاثة ايام من تاريخ عرض قوائم المرشحين المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (ج) من هذه المادة ، وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال خمسة ايام من تاريخ تقديمه اليها ويكون قرارها قطعيا وعليها تبليغ قراراتها الى رئيس اللجنة المركزية خلال يومين من تاريخ صدورها .


هـ- على رئيس اللجنة المركزية ان يعلن عن التعديلات التي ادخلت على قائمة المرشحين بموجب قرارات محكمة الاستئناف فور تبلغه لها وبالطريقة ذاتها التي يتم الاعلان بها عن قائمة المرشحين بمقتضى احكام البند (2) من الفقرة (ج) من هذه المادة وتعتبر هذه القائمة هي القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات النيابية .


المادة 14- يجوز لاي مرشح ان يسحب ترشيحه قبل سبعة ايام من بدء الاقتراع وذلك بتقديم طلب خطي لرئيس اللجنة المركزية والذي عليه ان يعلن عن ذلك في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل .


المادة 15- اذا تبين انه لا يوجد الا مرشح واحد للدائرة الفرعية فيعتبر ذلك المرشح فائزا بالمقعد المخصص لها بالتزكية .


المادة 16- تعفى الاستدعاءات والاعتراضات والطعون التي تقدم بموجب هذا القانون من الرسوم والطوابع كما تعفى القرارات الصادرة بشانها عن المحاكم واللجان والحكام الاداريين .


الدعاية الانتخابية المادة 17- أ- تكون الدعاية الانتخابية حرة وفق احكام هذا القانون ويسمح لاي مرشح القيام بها ابتداء من تاريخ قبول الترشيح وتنتهي في نهاية اليوم الذي يسبق يوم الاقتراع .


ب- يتعين على المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية الالتزام بما يلي : 1- احكام الدستور واحترام سيادة القانون .


2- احترام حرية الراي والفكر لدى الاخرين .


3- المحافظة على الوحدة الوطنية وامن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين.


4- عدم اجراء الدعاية الانتخابية لغيره من المرشحين سواء بصورة شخصية او بواسطة اعوانه في حملته الانتخابية.


ج- يمنع عقد الاجتماعات الانتخابية وتنظيمها والقاء الخطب الانتخابية في دور العبادة والجامعات والمعاهد العلمية والمدارس الحكومية والخاصة والشوارع العامة وكذلك الابنية التي تشغلها الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة او الخاضعة لاشراف الحكومة .


المادة 18-أ- للمرشحين نشر الاعلانات والبيانات المتضمنة اهدافهم وخططهم ومناهج عملهم شريطة ان تحمل اسماءهم الصريحة وتعفى هذه الاعلانات والبيانات من الترخيص والرسوم .


ب- لا يجوز استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والاعلانات والبيانات الانتخابية وفي سائر انواع الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية كما يمنع لهذه الغاية استعمال مكبرات الصوت خارج القاعات وعلى وسائط النقل.


ج- يحظر الصاق أي اعلان او بيان انتخابي او وضعه على الجدران واعمدة الهاتف والكهرباء والشواخص المرورية والاملاك العامة بما في ذلك الصور والرسوم والكتابات وتحدد الاماكن المخصصة لها من مجلس امانة عمان الكبرى والمجالس البلدية ولهذه المجالس في أي وقت الحق في ازالة أي مخالفة لهذا الحظر على نفقة من تتعلق بهم تلك الملصقات او الصور والرسوم والكتابات من المرشحين دون الحاجة الى انذارهم .


د- لا يجوز ان تتضمن الخطابات والبيانات والاعلانات ووسائل الدعاية الانتخابية المساس باي مرشح اخر بصورة مباشرة او غير مباشرة او اثارة النعرات الطائفية او القبلية او الاقليمية او الجهوية او العنصرية بين فئات المواطنين .


ه- يحظر اقامة المهرجانات والتجمعات بالقرب من مراكز الاقتراع والفرز .


المادة 19- يحظر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة وامين عمان واعضاء مجلس الامانة وموظفيها ورؤساء المجالس البلدية واعضائها وموظفيها القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في اماكن عملهم .


المادة 20-أ- يحظر على أي مرشح ان يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا او تبرعات او مساعدات نقدية او عينية او غير ذلك من المنافع او يعد بتقديمها لشخص طبيعي او معنوي سواء كان ذلك بصورة مباشرة او بواسطة غيره بما في ذلك شراء الاصوات .


ب- ويحظر على أي شخص ان يطلب مثل تلك الهدايا او التبرعات او المساعدات او الوعد بها من أي مرشح .




العمليات الانتخابية المادة 21- يكون الاقتراع عاما وسريا ومباشرا .


المادة 22- على الرغم مما ورد في المادة (7) من هذا القانون ، للوزير ان يعين يوما خاصا لبعض الدوائر الانتخابية في غير الموعد الذي حدده مجلس الوزراء اذا اقتضت سلامة الانتخاب او المصلحة العامة ذلك .


المادة 23- تشكل برئاسة الوزير لجنة عليا للاشراف على الانتخابات والبت في جميع الامور التي تعرضها عليها اللجان المركزية ، وتشمل في عضويتها : أ- قاضيا من الدرجة العليا يسميه رئيس المجلس القضائي ويكون نائبا لرئيس اللجنة .


ب- امين عام الوزارة .


ج- مدير عام الدائرة .


د- مدير المديرية المختصة في الوزارة .


ه- موظف من وزارة التنمية السياسية لا تقل درجته عن الاولى يسميه وزيرها .


ويعين الوزير سكرتيرا لهذه اللجنة .


المادة 24-أ- تشكل بقرار من الوزير في كل محافظة لجنة مركزية برئاسة المحافظ وعضوية رئيس محكمة البداية في المحافظة او احد قضاتها يسميه رئيس المجلس القضائي ويكون نائبا لرئيس اللجنة ومدير مديرية الاحوال المدنية والجوازات في المحافظة للقيام بالمهام المنصوص عليها في هذا القانون .


ب- تشكل بقرار من الوزير وبتنسيب من المحافظ في كل دائرة انتخابية لجنة برئاسة حاكم اداري وعضوية قاض يسميه رئيس المجلس القضائي ويكون نائبا لرئيسها وامين مكتب الاحوال المدنية للتولى المهام المنصوص عليها في هذا القانون .


ج-1- تشكل بقرار من الوزير في مركز الوزارة لجنة خاصة برئاسة حاكم اداري وعضوية قاض يسميه رئيس المجلس القضائي ويكون نائبا لرئيسها واحد موظفي الدولة لا تقل درجته عن الثانية من الفئة الاولى تكون مهمتها متابعة موضوع المقاعد النيابية الاضافية المخصصة لاشغالها من الفائزات من المرشحات والمحددة بمقتضى احكام النظام ووفقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة (42) من هذا القانون وللوزير اصدار التعليمات التي يراها ضرورية لتحديد اي مهام اخرى يقتضيها عمل اللجنة .


2- تقسم اللجنة امام الوزير اليمين المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (د) من هذه المادة .


د-1- يقسم رئيس اللجنة المركزية واعضاؤها قبل مباشرتهم العمل اليمين التالية امام الوزير : "اقسم بالله العظيم ان اقوم بمهمتي بامانة ونزاهة وحياد تام".


2- يقسم رؤساء واعضاء لجان الدوائر الانتخابية اليمين ذاتها امام المحافظ .


المادة 25-أ- على رئيس لجنة الدائرة الانتخابية ان يصدر قبل موعد الاقتراع بسبعة ايام على الاقل قرارا ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل وفي اي مكان يراه ضروريا يتضمن تحديد مراكز الاقتراع والفرز مع بيان عدد صناديق الاقتراع في كل مركز .


ب-تعتمد عند اجراء اي انتخابات فرعية تجري بعد عملية الانتخابات العامة مراكز الاقتراع والفرز المخصصة لكل منها وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة .


المادة 26-أ- تعين لجنة الدائرة الانتخابية لجان الاقتراع والفرز من موظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة وامانة عمان الكبرى والبلديات بحيث تؤلف كل لجنة من رئيس لا تقل فئته عن الاولى وعضوين اثنين وكاتب او اكثر على ان لا تكون لاي منهم قرابة مع احد المرشحين من الدرجات الاولى او الثانية او الثالثة.


ب-يؤدي رؤساء لجان الاقتراع والفرز واعضاؤها وكتبة الاقتراع والفرز امام لجنة الدائرة الانتخابية اليمين المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (24) من هذا القانون وذلك قبل مباشرتهم عملهم .


ج- اذا حالت ظروف دون قيام رئيس لجنة الاقتراع والفرز او اي من عضويها بمهامهم او اذا توافرت حالة استبعاد اي منهم ، تعين لجنة الدائرة الانتخابية من يقوم مقامه .


المادة 27- يبدأ الاقتراع في اليوم المحدد للانتخابات النيابية العامة او الفرعية من الساعة السابعة من صباح ذلك اليوم وينتهي في الساعة السابعة مساء ، ويجوز بقرار من رئيس اللجنة المركزية تمديد مدة الاقتراع بما لا يزيد على ساعتين اذا تبين له وجود ضرورة لذلك .


المادة 28- لكل مرشح او من ينتدبه وبموجب تفويض خطي من المرشح مصدق من الحاكم الاداري ان يحضر ويراقب عملية الاقتراع والفرز لاي صندوق في اي مركز من مراكز الاقتراع والفرز في الدائرة الانتخابية ولا يجوز لاي مرشح ان يكون له اكثر من مندوب .


المادة 29- على رئيس لجنة الاقتراع والفرز ان يمنع في مركز الاقتراع والفرز القيام باي عمل او محاولة القيام به اذا كان من شانه التاثير على حسن سير العملية الانتخابية ، وله الحق ان يطلب من اي شخص يقوم بذلك او يحاول القيام به مغادرة مركز الاقتراع والفرز وان يطلب من قوة الامن العام اخراجه منه بالقوة اذا رفض ذلك.


المادة 30- يجري الاقتراع على الانموذج الخاص الذي يعتمده الوزير .


المادة 31- يكون صندوق الاقتراع على الشكل الذي يقرره الوزير .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
يوسف علاوي

يوسف علاوي



النص الكامل لقانون الانتخاب المؤقت لعام 2010 Empty
مُساهمةموضوع: رد: النص الكامل لقانون الانتخاب المؤقت لعام 2010   النص الكامل لقانون الانتخاب المؤقت لعام 2010 Icon-new-badge22/9/2010, 07:00

مشكورة يا ام آدم على قانون الانتخابات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
النص الكامل لقانون الانتخاب المؤقت لعام 2010
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اربد :: منتدى الاخبار :: الاخبار :: قسم الانتخابات-
انتقل الى: