حددت دائرة الإفتاء العام قيمة زكاة الفطر ب(150) قرشا عن كل شخص وهي واجبة على كل مسلم قادر عليها ، عن نفسه وعمن تجب عليه نفقته من زوجة وولد صغير وأب وأم فقيرين حتى الطفل الذي يولد حيا قبل غروب شمس آخر يوم في شهر رمضان.
وقال سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالكريم الخصاونة في بيان صدر عن دائرة الإفتاء العام أمس إن زكاة الفطر فريضة من فرائض الإسلام ، فقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من التمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين"والصاع يساوي (2,5) كغم تقريبا ، ويخرجها المسلم من القوت الغالب في بلده.
وأضاف نحن في المملكة الأردنية الهاشمية القوت الغالب عندنا هو القمح ، لان الخبز هو المادة الرئيسة في غذائنا ، ولهذا فإن زكاة الفطر هي (2,5)كيلوغرام من القمح عن كل شخص ويجوز إخراج الأرز وهو أنفع للفقراء وأيسر على من يدفع الزكاة ويجوز إخراج القمح أو الأرز أفضل خروجا من خلاف من أوجبه.
وأشار الشيخ الخصاونة إلى أن متوسط سعر كيلو القمح ستون قرشا ، فيكون الواجب عن كل شخص (150) مائة وخمسين قرشا ، ومن زاد ، زاد الله في حسناته ، وهذه الزكاة تجب على المسلم القادر عليها عن نفسه وعمن تجب عليه الزكاة من زوجة وولد صغير وأب وأم فقيرين حتى على الطفل الذي يولد حيا قبل غروب شمس آخر يوم من أيام شهر رمضان.
والأفضل أن تخرج ما بين غروب الشمس آخر يوم في رمضان ووقت الصلاة العيد ويجوز إخراجها خلال شهر رمضان المبارك.
وأكد سماحته ضرورة الاهتمام بها لأنها زكاة النفس المسلمة ، وتجب عن الطفل الذي لا يجب عليه الصيام وعلى المريض المعذور بالإفطار في رمضان ، وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث ، روى ذلك أبو داوود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما وبهذه الزكاة يستغني الفقراء عن الحاجة للناس يوم العيد ويجب على المسلم أن يخرجها بنفس طيبة ويعطيها للفقير بلطف ومحبة.