عمون - (بترا) - قال وزير المالية الدكتور محمد ابوحمور ان النظام المعدل لنظام الانتقال والسفر لموظفي الحكومة رقم (39) لسنة 2010 يحقق العدالة والمساواة في العلاوات وبدل الانتقال والسفر لجميع موظفي القطاع العام.
واوضح في تصريح صحفي ان النظام المعدل الذي دخل حيز التنفيذ يخضع جميع موظفي المؤسسات الرسمية والهيئات العامة لنظام الانتقال والسفر الحكومي المعتمد لموظفي الوزارات والدوائر الحكومية على الرغم مما جاء في أنظمتها الخاصة من أحكام تتعلق ببدلات وعلاوات الانتقال والسفر أو وجود أنظمة خاصة للانتقال والسفر لها .
واكد ان النظام يحقق العدالة والمساواة بين موظفي القطاع العام في الحقوق المالية المتعلقة ببدلات وعلاوات الانتقال والسفر بصرف النظر عن الجهة التي يعمل بها سواء كانت وزارة أو دائرة أو هيئة أو مؤسسة رسمية أو شركة مملوكة بالكامل للحكومة.
وبيّن الوزير ان النظام المعدل لنظام الانتقال والسفر لموظفي الحكومة رقم (39) لسنة 2010 يأتي ضمن إجراءات الحكومة لضبط وترشيد الإنفاق الحكومي من النفقات الجارية في الهيئات العامة والمؤسسات الرسمية والعامة المستقلة مالياً وإدارياً وإلغاء التميز في الحقوق المالية بين موظفي هذه الهيئات والمؤسسات فيما بينها من جهة وفيما بينهم وبين موظفي الوزارات والدوائر الحكومية الخاضعة لنظام الانتقال والسفر الحكومي من جهة أخرى.
وقال الوزير انه بموجب التعديل الجديد أصبح جميع موظفي الهيئات العامة والمؤسسات الرسمية والعامة خاضعين لنظام الانتقال والسفر الحكومي فيما يتعلق بالحقوق المالية المقررة في أحكام هذا النظام سواء كانت بدلات التنقلات وعلاوة اقتناء للسيارات وبدلات السفر داخل المملكة وخارج المملكة وتذاكر السفر التي تصرف لموظفي الهيئات العامة والمؤسسات الرسمية والعامة.
وأشارالوزير الى ان النظام المعدل لنظام الانتقال والسفر رقم (39) لسنة 2010 يتضمن تبسيط الإجراءات وسرعة انجاز معاملات وصرف حقوق الموظفين من بدلات التنقلات .
وبموجب النظام المعدل أصبح يعاد النظر في قرارات صرف العلاوة وبدل التنقلات كل سنة بدلاً من ستة أشهر على أن يقدم الموظف الوثائق المعززة لذلك كل ستة أشهر.
كما نص التعديل على عدم صرف العلاوة للموظف في حال الإعارة أو الانتداب أو التكليف أو الإجازة بدون راتب من الدائرة التي كان يعمل فيها بهدف منع الازدواجية في صرف هذه العلاوة من الدائرة التي كان يعمل بها والدوائر التي يعار أو ينتدب إليها.
وبيّن وزير المالية ان سياسة الحكومة في مجال ضبط وترشيد الإنفاق الجاري من خلال معالجة التشوهات والفروقات في البدلات والعلاوات المقررة لموظفي القطاع العام ستساهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي لموظفي القطاع العام .
ويتضمن النظام المعدل لنظام الانتقال والسفر رقم (39) لسنة 2010 الأحكام التالية: المادة (1) يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام الانتقال والسفر لسنة 2010) ويقرأ مع النظام رقم (56) لسنة 1981 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاماً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) تعدل المادة (2) من النظام الأصلي بإضافة عبارة (أو شركة مملوكة بالكامل للحكومة أو لأي من تلك الجهات) بعد عبارة (هيئة عامة تابعة للحكومة) الواردة في آخر تعريف كل من (الدائرة) والبند (هـ) من تعريف (الوزير المختص) الواردين فيها).
المادة (3) تعدل المادة (3) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة (د) إليها بالنص التالي: د-1 على الرغم مما ورد في أي نظام آخر، تطبق أحكام هذا النظام على موظفي جميع الهيئات والمؤسسات الرسمية والعامة والشركات المملوكة بالكامل للحكومة أو لأي من تلك الجهات مع مراعاة أحكام التصنيف الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة.
د-2 يصدر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام البند (1) من هذه الفقرة.
المادة (4) يعدل النظام الأصلي بإلغاء المادة (4) الواردة فيه.
المادة(5) تعدل المادة (5) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة ( وفق أحكام المادة (4) من هذا النظام) الواردة فيها.
المادة (6) تعدل الفقرة (أ) من المادة (11) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (أو بواسطة وكالة سيارات معترف بها في المملكة ) الواردة في آخرها.
المادة (7) تعدل الفقرة (د) من المادة (13) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (ستة أشهر) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (سنة) وبإضافة عبارة ( على أن يقدم الموظف الوثائق المعززة لذلك كل ستة أشهر) إلى آخرها.
المادة (8) تعدل المادة (15) من النظام الأصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) منها وإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي: ب- لا تصرف العلاوة في حال الإعارة أو الانتداب أو التكليف أو الإجازة بدون راتب من الدائرة التي كان يعمل فيها الموظف.
المادة (9) تعدل الفقرة (د) من المادة (18) من النظام الأصلي بإلغاء كلمة (اللواء) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (المحافظة).