الزواج بأكثر من واحدة :.
الإسلام دين يلائم الفطرة، ويعالج الواقع، بما يهذبه ويبعد به عن الإفراط والتفريط، وهذا ما نشاهده جليا في موقفه من تحديد الزوجات، فإنه لاعتبارات إنسانية هامة، فردية واجتماعية، أباح للمسلم أن يتزوج بأكثر من واحدة.
وقد كان كثير من الأمم والملل قبل الإسلام، يبيحون التزوج بالجمّ الغفير من النساء قد يبلغ العشرات، وقد يصل إلى المائة والمئات، دون اشتراط لشرط ولا تقييد بقيد وهناك من ترهبن وحرم النساء على نفسة فلماء جاء الإسلام وضع لتعدد الزوجات قيدًا وشرطًا.
فأما القيد فجعل الحد الأقصى للزوجات أربعًا، وقد أسلم غيلان الثقفي وتحته عشر نسوة فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اختر منهن أربعًا وفارق سائرهن" (رواه الشافعي وأحمد والترمذي وابن حبان وابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي) . . وكذلك من أسلم عن ثمانية (رواه أبو داود في مسنده) . وعن خمسة (رواه أحمد وأهل السنن والدارمي وابن حبان والحاكم) . نهاه الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يمسك منهن إلا أربعًا.
أما زواج الرسول - صلى الله عليه وسلم - بتسع فكان هذا شيئًا خصه الله به لحاجة الدعوة في حياته، وحاجة الأمة إليهن بعد وفاته.
العدل شرط في إباحة التعدد :.
وأما الشرط الذي اشترطه الإسلام لتعدد الزوجات فهو ثقة المسلم في نفسه أن يعدل بين زوجتيه أو زوجاته في المأكل والمشرب، والملبس والمسكن، والمبيت والنفقة، فمن لم يثق في نفسه بالقدرة على أداء هذه الحقوق بالعدل والسوية حرم عليه أن يتزوج بأكثر من واحدة . قال تعالى :.
(فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة). (النساء: 3).
وقال - عليه الصلاة والسلام -: " من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطًا - أو مائلاً". (رواه أهل السنن وابن حبان والحاكم).
والميل الذي حذر منه هذا الحديث هو الجور على حقوقها، لا مجرد الميل القلبي، فإن هذا داخل في العدل الذي لا يستطاع، والذي عفا الله عنه وسامح في شأنه، قال سبحانه وتعالى :.
(ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل). (النساء: 129).
ولهذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقسم فيعدل، ويقول: "اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك" (متفق عليه) . يعني بما لا يملكه: أمر القلب والميل العاطفي إلى إحداهن خاصة.
وكان إذا أراد سفرًا حكم بينهن القرعة، فأيتهن خرج سهمها سافر بها (متفق عليه). . وإنما فعل ذلك دفعًا لوخز الصدور، وترضية للجميع.
الحكمة في إباحة التعدد :.
إن الإسلام هو كلمة الله الأخيرة التي ختم بها الرسالات، لهذا جاء بشريعة عامة خالدة تتسع للأقطار كلها، وللأعصار قاطبة، وللناس جميعًا.
إنه لا يشرع للحضري ويغفل البدوي، ولا للأقاليم الباردة، وينسى الحارة، ولا لعصر خاص مهمِلاً بقية العصور والأجيال.
إنه يقدر ضرورة الأفراد وضرورة الجماعات، ويقدر حاجاتهم ومصالحهم جميعًا.
فمن الناس من يكون قوي الرغبة في النسل، ولكنه رزق بزوجة لا تنجب، لعقم أو مرض أو غيره، أفلا يكون أكرم لها وأفضل له أن يتزوج عليها من تحقق له رغبته مع بقاء الأولى وضمان حقوقها ؟.
ومن الرجال من يكون قوي الغريزة ثائر الشهوة، ولكنه رزق بزوجة قليلة الرغبة في الرجال، أو ذات مرض، أو تطول عندها فترة الحيض، أو نحو ذلك، والرجل لا يستطيع الصبر كثيرًا عن النساء، أفلا يباح له أن يتزوج بأخرى حليلة بدل أن يبحث عنها خليلة ؟.
وقد يكون عدد النساء أكثر من عدد الرجال - وخاصة في أعقاب الحروب التي تلتهم صفوة الرجال والشباب - وهنا تكون مصلحة المجتمع ومصلحة النساء أنفسهن أن يكن ضرائر لا أن يعشن العمر كله عوانس محرومات من الحياة الزوجية، وما فيها من سكون ومودة وإحصان، ومن نعمة الأمومة، ونداء الفطرة في حناياهن يدعو إليها.
إنها إحدى طرائق ثلاث أمام هؤلاء الزائدات عن عدد الرجال القادرين على الزواج :.
1 - فإما أن يقضين العمر كله في مرارة الحرمان.
2 - وإما أن يرخي لهن العنان ليعشن أدوات لهو لعبث الرجال الحرام !.
3 - وإما أن يباح لهن الزواج برجل متزوج قادر على النفقة والإحسان.
ولا ريب أن هذه الطريقة الأخيرة هي الحل العادل، والبسلم الشافي، وذلك هو ما حكم به الإسلام.
(ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون) (المائدة: 50).
هذا هو تعدد الزوجات الذي أنكره الغرب المسيحي على المسلمين وشنع عليهم، على حين أباح تعدد العشيقات والخليلات، بلا قيد ولا حساب، ولا اعتراف بأي التزام قانوني أو أدبي، نحو المرأة أو الذرية التي تأتي ثمرة لهذا التعدد اللاديني واللا أخلاقي فأي الفريقين أقوم قيلا وأهدى سبيلاً ؟.