سبب الغاء قرار وزير التجارة بتعيين التويم رئيساً لحماية المستهلك اليوم 1434 , نص قرار القضاء الإداري بالغاء قرار وزير التجارة بتعيين التويم رئيساً لحماية المستهلك اليوم 1434 سبب الغاء قرار وزير التجارة بتعيين التويم رئيساً لحماية المستهلك اليوم 1434 , نص قرار القضاء الإداري بالغاء قرار وزير التجارة بتعيين التويم رئيساً لحماية المستهلك اليوم 1434 سبب الغاء قرار وزير التجارة بتعيين التويم رئيساً لحماية المستهلك اليوم 1434 , نص قرار القضاء الإداري بالغاء قرار وزير التجارة بتعيين التويم رئيساً لحماية المستهلك اليوم 1434
م: أصدرت الدائرة الإدارية السابعة بمحكمة القضاء الإداري بديوان المظالم، بالرياض اليوم، حكماً بإلغاء القرار الصادر من وزير التجارة والصناعة رقم 8239 وتاريخ 26/ 11/ 1432هـ، بالمصادقة على تعيين الدكتور ناصر بن إبراهيم التويم، رئيساً لجمعية حماية المستهلك بدءاً من تاريخ 26/ 11/ 1432هـ.
وقال المحامي محمد عبدالعزيز السنيدي لـ"سبق"، إن موكله الدكتور محمد بن عبدالكريم الحمد، قد تم تعيينه رئيساً لجمعية حماية المستهلك بموجب قرار الجمعية العمومية الصادر بتاريخ 1/ 6/ 1429هـ، وتمت المصادقة على التعيين بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 14/ 23/ 22 وتاريخ 17/ 6 /1429هـ، إلا أنه لأسباب ترجع إلى الضغائن والأحقاد الشخصية أصدر المجلس التنفيذي للجمعية قراراً مؤرخاً في 10/ 11/ 1432هـ بإسقاط عضوية الدكتور محمد عبدالكريم الحمد بالجمعية".
وأضاف: "أقمت بالوكالة عنه دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بديوان المظالم؛ ابتغاء الحكم بإلغاء قرار المجلس التنفيذي المشار إليه, فاستجابت محكمة القضاء الإداري لدعوانا بحكمها رقم 184/ د/ 1/ 5 لعام 1431هـ وتاريخ 25/ 12/ 1431هـ، وقد صار هذا الحكم نهائياً، واكتسب الحجية القطعية بتصديقه واعتماده من محكمة الاستئناف الإدارية بديوان المظالم بقرارها رقم 375 وتاريخ 24/ 3/ 1432هـ".
وذكر أنه "بموجب ذلك الحكم استرد موكلي المذكور عضويته بالجمعية ورئاسته لها، إلا أن الجمعية لم تنصع لحجية ذلك الحكم، بل ركبت من الشطط، وقامت بتعيين الدكتور ناصر إبراهيم التويم رئيساً لها، غير آبهة بالاحترام الواجب مراعاته للحجية المقررة للأحكام القضائية عنواناً للحقيقة المجردة، وتعبيراً عن الإرادة السامية لولي الأمر، وبعثت بقرارها في هذا الشأن إلى وزير التجارة والصناعة لتصديقه".
وأشار إلى أن الوزير "قام بتصديقه مما اضطررنا إلى الطعن في هذا القرار بدعوى أُقيمت أمام محكمة القضاء الإداري بديوان المظالم قُيّدت برقم 1934/ 1/ق لعام 1433هـ، وبعد محاكمات ومرافعات أبدتها وزارة التجارة والصناعة أصدرت المحكمة حكمها المشار إليه".
وقال: "بهذا الحكم عادت الأمور إلى نصابها الصحيح، وانفسح الطريق أمام الدكتور محمد بن عبدالكريم الحمد، ليتبوأ عضويته بالجمعية، واستكمال مدته رئيساً لها وفقاً لصحيح أحكام القضاء ونصوص النظام".