اسماء تعيينات ملازمين قضائيين الاربعاء 30-1-2013 , قائمة بتعيينات وترقيات قضاة جدد 1434 , ترقيات و تعيينات ملازمين قضائيين وقضاة الاربعاء 30-1-2013 اسماء تعيينات ملازمين قضائيين الاربعاء 30-1-2013 , قائمة بتعيينات وترقيات قضاة جدد 1434 , ترقيات و تعيينات ملازمين قضائيين وقضاة الاربعاء 30-1-2013 اسماء تعيينات ملازمين قضائيين الاربعاء 30-1-2013 , قائمة بتعيينات وترقيات قضاة جدد 1434 , ترقيات و تعيينات ملازمين قضائيين وقضاة الاربعاء 30-1-2013
عقد مجلس القضاء الإداري برئاسة معالي رئيس الديوان رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبد العزيز بن محمد النصار وبحضور معالي رئيس المحكمة الإدارية العليا الشيخ محمد بن فهد الدوسري ومعالي نائب رئيس الديوان الشيخ علي بن عبد الرحمن الحماد وأصحاب الفضيلة أعضاء المجلس يومي الثلاثاء والأربعاء 17-18 / 3 / 1434 هـ بمقر الديوان بالرياض .
صرح بذلك فضيلة المتحدث الرسمي للديوان الشيخ بندر بن عبدالرحمن الفالح مبيناً أن المجلس اتخذ عدداً من القرارات منها :
أولاً : تعيين 6 ملازمين قضائيين
ثانياً : ترقية قاضيين من درجة (وكيل محكمة/ب) إلى درجة (وكيل محكمة/أ)
ثالثاً : ندب عدد من القضاة حسب احتياج المحاكم
وأوضح الفالح أن المجلس وافق على تعديل قواعد تقويم القضاة خلال فترة التجربة الصادرة بقرار المجلس في البند (أولاً) من محضر الجلسة رقم (12) وتاريخ 28/12/1433هـ لتكون بالصيغة الآتية:
المادة الأولى: يُقوّم القضاة خلال فترة التجربة مرتين في العام لا تقل مدة التقويم في كل مرة عن أربعة أشهر.
المادة الثانية: يرفع القضاة خلال فترة التجربة إلى رئيس المحكمة بيانات أعمالهم دورياً كل أربعة أشهر من بداية العام في مدة أقصاها عشرة أيام من نهايتها على أن يتم ذلك وفق النموذج رقم (1).
المادة الثالثة: يُقوِّم القضاة لجنة تؤلف من رئيس المحكمة ورئيس الدائرة التي يعمل فيها القاضي خلال فترة التجربة وأحد قضاة المحكمة يسميه رئيس مجلس القضاء الإداري بناءً على اقتراح رئيس إدارة التفتيش القضائي، وفي حال كون رئيس المحكمة أو القاضي المسمى من قبل رئيس المجلس رئيساً للدائرة التي يعمل فيها القاضي فيحل محله العضو الآخر في الدائرة ويرأس اللجنة أقدم أعضائها، وفي حال عدم اكتمال تأليف اللجنة يندب رئيس المجلس من يُكمل نصابها وفقاً لما سبق.
المادة الرابعة: تقوم اللجنة بتقويم أعمال القاضي خلال فترة التجربة وفق النموذج رقم (2)، وترفع تقريرها إلى الأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري، ولا تقل المدة المتبقية من فترة التجربة حين الرفع عن شهرين.
المادة الخامسة: يؤخذ في الاعتبار عند تقويم القاضي مستوى تحصيله في الدورات والبرامج التي يلتحق بها أثناء فترة التجربة.
المادة السادسة: تسري هذه اللائحة على فترات التقويم المتبقية من مدة التجربة للقضاة المعينين قبل صدورها، وفي حال كون المدة المتبقية من فترة التجربة أقل من فترة تقويم فتعد اللجنة تقريرها عن القاضي فوراً على أن يكون - في الحالتين - بيان الأعمال المرفوع من القاضي عن جميع أعماله السابقة.
واختتم المتحدث الرسمي تصريحه موضحاً أن المجلس وافق على إعادة تشكيل عدد من الدوائر القضائية في بعض محاكم الديوان حسب حاجة