لا تجوز تربية الكلاب إلا للمقاصد التي جاء الإذن بها في الشريعة الإسلامية .
ومن اتّخَذ كلبا في غير ما أُذِن فيه فإنه يأثم .
ويُمكن حصر ما أُذِن فيه بما يلي :
كلب صيد
كلب ماشية
كلب زرع
كلب حرث
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية . رواه البخاري ومسلم .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما أهل دار اتَّخَذُوا كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صائد ، نقص من عملهم كل يوم قيراطان . رواه البخاري ومسلم .
وقال عليه الصلاة والسلام : من اتَّخَذَ كلبا إلا كلب زرع أو غنم أو صيد ينقص من أجره كل يوم قيراط . رواه البخاري ومسلم .
وإذا كان البيت في مدينة أو قرية فلا يجوز اتِّخاذ الكلاب لما فيها من أذيّة الناس ، سواء بأصواتها أو بتعرّضها للناس وأذيّتها لهم .
فإن فَعَله أحد – واتَّخَذه في البلد – فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط أو قيراطان ، بِحسب تأذّي الناس به .
أما إذا كان البيت خارج العمران ، كالبيوت التي في المزارع أو خارج البلد ، واتُّخِذتْ للحراسة ، فلا بأس بذلك .