قانون انتخاب مجالس المحافظات العراقي , قانون انتخاب مجالس المحافظات , نص قانون انتخاب مجالس المحافظات بعد التعديل قانون انتخاب مجالس المحافظات العراقي , قانون انتخاب مجالس المحافظات , نص قانون انتخاب مجالس المحافظات بعد التعديل قانون انتخاب مجالس المحافظات العراقي , قانون انتخاب مجالس المحافظات , نص قانون انتخاب مجالس المحافظات بعد التعديل
نص قانون تعديل قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 متضمنا فقرات التعديل التي صوت عليه البرلمان خلسة جلسته الاعتايدية الـ12 المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس اسامه النجيفي وحضور 230 نائبا .
وينص القانون بما ياتي :- تلغى الفقرة اولاً من المادة 6 من القانون.
المادة-1- تلغى الفقرة ( أولاً) من المادة (8) من القانون ويحل محلها ما يأتي:-
اولاً: ترسل المفوضية قوائم باسماء المرشحين الى الهيئة الوطنية للمسائلة والعدالة للبت فيها خلال (10) عشرة ايام من تاريخ استلامها.
التعديل المقترح:
المادة-1- تلغى الفقرة ( اولاً) من المادة (8) من القانون ويحل محلها ما يأتي:-
اولاً: ترسل المفوضية اسماء المرشحين الى الهيئة الوطنية للمسائلة والعدالة للبت في شمولها بأحكام القانون خلال (20) عشرين يوماً من تاريخ إستلامها وبخلافه تعد الأسماء غير مشمولة بتلك الأجراءات إلا إذا ثبت العكس بقرار قضائي.
مادة مضافة:
المادة ( )
تلغى المادة 10 من القانون ويحل محلها ما يأتي:
المادة-10- لا يزيد عدد المرشحين في القائمة على ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة الأنتخابية.
المادة-2- تلغى الفقرة ( خامساً) من المادة (13) من القانون ويحل محلهما ما يأتي:-
خامساً: تمنح المقاعد الشاغرة عند وجودها للقوائم حسب الباقي الأقوى.
التعديل المقترح:
المادة-3- تلغى الفقرة ثانياً المادة ( 14) من القانون ويحل محلها ما يأتي:-
ثانياً: اذا حصل مرشحان او اكثر في القائمة الأنتخابية على اصوات صحيحة متساوية وكان ترتيبها الأخير ضمن الدائرة الأنتخابية فيتم اجراء القرعة بينهم.
التعديل المقترح:
المادة-3- تلغى الفقرة ثانياً من المادة (14) من القانون ويحل محلها ما يأتي:-
ثانياً: اذا حصل مرشحان او اكثر في قائمة انتخابية واحدة على اصوات صحيحة متساوية وكان ترتيبهم الأخير ضمن القائمة الأنتخابية فيتم إجراء القرعة بينهم، بعد تبليغ المرشحين بالحضور في موعد إجراء القرعة.
المادة-4- تلغى الفقرة اولاً من المادة ( 15) من القانون ويحل محلها ما يأتي:-
اولاً: اذا فقد عضو المجلس مقعده لأي سبب كان يحل محله المرشح التالي له الحاصل على اعلى الأصوات في قائمته واذا كان ضمن قائمة منفردة يمنح المقعد الى الكيان السياسي الذي لديه اكبر باقي.
التعديل المقترح:
المادة-4- تلغى الفقرة اولاً من المادة ( 15) من القانون ويحل محلها ما يأتي:-
اولاً: اذا فقد عضو المجلس مقعده لأي سبب كان يحل محله المرشح التالي له الحاصل على اعلى الأصوات في قائمته وذا كان ضمن قائمة منفردة يمنح المقعد الى القائمة الأنتخابية التي لديها باقي اقوى.
المادة-5- تلغى الفقرة اولاً من المادة (17) من القانون ويحل محلها ما يأتي:-
اولاً: تعتمد المفوضية في وضع سجل الناخبين وتحديد عدد مقاعد الدائرة الأنتخابية على احدث بيانات الجهاز المركزي للاحصاء.
التعديل المقترح:
المادة-5- تلغى الفقرة اولاً من المادة ( 17) من القانون ويحل محلها ما يأتي:-
اولاً: تعتمد المفوضية في تحديد عدد مقاعد الدائرة الأنتخابية على احدث بيانات الجهاز المركزي للاحصاء، في إعداد سجل الناخبين تعتمد على قاعدة بياناتها المحدثة في مراكز تسجيل الناخبين قبل إجراء الأنتخابات.
المادة – 6 – تلغى المواد 24 و 25 و 26 من القانون ويحل محلها مايأتي :-
المادة – 24 – يتكون مجلس المحافظة من (5 ) خمسة مقاعد يضاف اليها مقعد واحد لكل (150,000) مائة وخمسين الف نسمة .
المادة -25 – يتكون مجلس القضاء من (7) سبعة مقاعد يضاف اليها مقعد واحد لكل (50,000) خمسين الف نسمة .
المادة – 26 – يتكون مجلس الناحية من (5) خمسة مقاعد يضاف اليها مقعد واحد لكل (25,000) خمس وعشرين الف نسمة .
التعديل المقترح :
الغاء هذه المادة والابقاء على النص الأصلي .
المادة – 7 – تلغى المادة (31) من القانون ويحل محلها مايأتي :-
المادة – 31 – يحظر استعمال شعار الدولة الرسمي والرموز والشعارات الدينية في الاجتماعات والاعلانات والنشرات الانتخابية وفي الكتابات والرسوم التي تستخدم في الحملة الانتخابية .
المادة -8 – تلغى المادة (40 ) من القانون ويحل محلها مايأتي :-
المادة -40 – يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر او بغرامة لاتقل عن (10,000,000) عشرة ملايين دينار ولاتزيد على (50,000,000) خمسين مليون دينار كل من :-
اولآ : استحوذ أو اخفى او أتلف أو أفسد أوسرق اوراق الاقتراع او جداول الناخبين او غير نتيجهما باية طريقة من الطرق .
ثانيا: اخل بحرية الانتخاب او بنظامه باستعمال نفوذه الوظيفي او بالقوة او بالتهديد
التعديل المقترح :
الغاء هذه المادة والابقاء على النص الاصلي .
المادة – 9 – تلغى المادة (43) من القانون ويحل محلها مايأتي :-
المادة -43 –
أولا : يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر ولاتزيد على ستة اشهر وبغرامة لاتقل عن (1,000,000) مليون دينار ولاتزيد على (5,000,000) خمسة ملايين دينار من خالف احكام المواد (30و31و32و35و36و37) من القانون .
ثانيا: يعاقب بالحبس البسيط وبغرامة لاتقل عن عشرة ملايين دينارولاتزيد على خمسة وعشرين مليون ديناركل من خالف احكام المادتين (33 و34 ) من القانون .
التعديل المقترح :
الغاء هذه المادة والابقاء على النص الاصلي .
المادة – 10 –
اولاً: تضاف عبارة ( في كل انحاء العراق ) الى نهاية الفقرة ثانياً من المادة (46) من القانون.
ثانياً: تلغى الفقرة ثالثاً من المادة ( 46) من القانون ويحل محلها ما يأتي:-
ثالثاً: في حالة تأجيل الانتخابات لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر بناءً على طلب المفوضية تستمر مجالس المحافظات والاقضية والنواحي في إدارة شؤونها لحين انتخاب مجالس جديدة.
التعديل المقترح :
المادة-10-
تلغى المادة (46) من القانون ويحل محلها ما يأتي:-
اولاً: تجري انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والأقضية والنواحي قبل (45) خمسة واربعون يوماً من تاريخ انتهاء مدة ولايتها البالغة اربع سنوات في يوم واحد في كل انحاء العراق.
ثانياً: اذا تعذر على المفوضية إجراء الأنتخابات في يوم واحد فيحق لها تقسبمها وأنجازها في كل العراق خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
ثالثاً: لمجلس الوزراء بناءً على طلب المفوضية تأجيل الأنتخابات لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من موعد اجرائها ولمرة واحدة فقط، عندئذً تستمر مجالس المحافظات والأقضية والنواحي في إدارة شؤونها لحين انتخاب مجالس جديدة.
المادة-11- تلغى المادة (47) من القانون ويحل محلها ما يأتي:-
المادة-47- تجري عملية اقتراع العسكريين ومنتسبي قوى الأمن الداخلي في مراكز اقتراع خاصة تحددها المفوضية بالتنسيق مع الوزارات المختصة، على ان تزود وزارتي الدفاع والداخلية المفوضية بقوائم بأسمائهم واماكن سكنهم قبل موعد الأنتخابات بمدة لا تقل عن ( 15) خمسة عشر يوماً، وبعكسه سيتم شمولهم بالاقتراع العام.
التعديل المقترح:
المادة-11- تلغى المادة ( 47) من القانون ويحل محلها ما يأتي:-
المادة-47-
اولاً: تجري عملية تصويت خاصة للعسكريين وقوى الأمن الداخلي ومن لا تسمح الظروف لمشاركته في التصويت العام وفقاً لتعليمات تصدرها المفوضية، على أن لا يتم التصويت في الوحدات العسكرية.
ثانياً: على المفوضية القيام بالإجراءات التي تكفل شطب المشمولين بالتصويت الخاص من سجل الناخبين النهائي.
المادة-12- تلغى المادة 52 من القانون ويحل محلها ما يأتي:-
المادة -52- اولاً: تمنح المقاعد الآتية للمكونات المبينة ازائها في مجالس المحافظات.
أ. بغداد- مقعد واحد للمسيحيين وآخر للصابئة المندائيين.
ب. نينوى- مقعد واحد للمسيحيين وآخر للأيزيديين وآخر للشبك.
ج. البصرة- مقعد واحد للمسيحيين.
ثانياً: يخصص مقعد للصابئة المندائيين في مجلس قضاء الرصافة وآخر في مجلس قضاء العمارة.
ثالثاً: على المرشح ان يبين ان كان يريد الترشيح للمقاعد العامة كما هو وارد في الفصل الثالث من القانون او المقاعد المخصصة للمكونات كما هو وارد في هذه المادة.
رابعاً: تمنح المقاعد للقوائم الحاصلة على اعلى الأصوات وفقاً لعدد المقاعد المخصصة للمكونات في المحافظات المنصوص عليها في البند اولاً من هذه المادة.
خامساً: تشمل الكيانات السياسية المستقلة الممثلة للمكونات والمسجلة في المفوضية حصرياً بالمقاعد المحجوزة.
التعديل المقترح:
المادة-20- تلغى المادة (52) من القانون ويحل محلها ما يأتي:-
المادة-52-
اولاً: تخصص المقاعد الآتية للمكونات المبينة أزائها ضمن مقاعد مجالس المحافظات.
أ.اربعة مقاعد لكل من المسيحيين والصابئة المندائيين والكرد الفيليين والتركمان في بغداد.
ب.ثلاثة مقاعد لكل من المسيحيين والأيزيديين والشبك في نينوى.
ج.مقعد للمسيحيين في البصرة.
د.مقعد واحد للفيليين في واسط.
ثانياً: تخصص المقاعد الآتية للمكونات المبينة أزائها ضمن مقاعد مجالس الأقضية:-
أ.مقعد واحد للصابئة المندائيين في كل من البصرة والعمارة والرصافة.
ب.مقعد واحد في الموصل لكل من الأيزيديين والشبك.
ج.مقعد واحد للمسيحيين في كل من البصرة والموصل وكركوك والرصافة والكرخ.
ثالثاً: يخصص المقعد للقائمة التي تحصل على اعلى الأصوات ويختص به المرشح الذي يحص على اعلى الاصوات ضمن القائمة.
المادة-13- يلغى القانون رقم ( 44) لسنة 2008 قانون تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008.
التعديل المقترح:
المادة-13- لا يعمل بأي نص يتعارض مع هذا القانون.
المادة-14- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة مضافة:
المادة ( )
تجري عملية العد والفرز في مراكز الأنتخابات بعد إستكمال عملية الأقتراع مباشرة وعلى المفوضية تزويد وكلاء الكيانات السياسية بنسخة مصدقة من نتائج العد والفرز عن كل مركز.
الأسباب الموجبة
بغية معالجة بعض المشكلات التي اضهرها التطبيق العملي لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والأقضية والنواحي رقم ( 36) لسنة 2008 المعدل، ولأجل تحديد مواعيد عملية لأكمال الأنتخابات في العراق، وزيادة المقاعد المخصصة للأقليات فقد شرع هذا القانون.انتهى / 21