صور نص قرار مرسى بعقوبة مهربي السلع التموينية , ما هى عقوبة مهربي السلع التموينية , العقوبات المفروضة على مهربي السلع التموينية صور نص قرار مرسى بعقوبة مهربي السلع التموينية , ما هى عقوبة مهربي السلع التموينية , العقوبات المفروضة على مهربي السلع التموينية صور نص قرار مرسى بعقوبة مهربي السلع التموينية , ما هى عقوبة مهربي السلع التموينية , العقوبات المفروضة على مهربي السلع التموينية
أصدر الرئيس محمد مرسي قرارًا بقانون لتشديد العقوبة على مهربي السلع التموينية أو المواد البترولية أو عمليات الغش التجاري.
و تضمن القرار بقانون رقم 92 بتاريخ 6 نوفمبر 2012 تعديل بعض احكام المرسم بقانون 95 لسنة 1945 والخاص بشئون التموين.
و شمل القرار الذي اذاعته رئاسة الجمهورية اليوم ، بمعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تتجاوز خمس سنوات و بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تتجاوز100 الف جنيه : من اشتري لغير استعماله الشخصي ولاعادة لبيع مواد تموين أو مواد بترولية موزعة عن طريق شركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية ومستودعات البوتجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها.
كما تشمل العقوبة أيضًا كل من عهد اليه بتوزيع المواد المشار اليها فى مناطق معينة او علي أشخاص معينة وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الاشخاص .
و تطالب العقوبة نفسها أيضا من فرغ حمولة المنتجات البترولية أو نقلها أو حولها إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن .
و كذلك كل من قلد عبوات هذه المواد ، و أيضاً كل من توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التى يتم توزيعها
طبقاً لنظام الحصص ، وذلك بناء على تقديم معلومات او وثائق غير صحيحة أو توصل إلى الحصول على هذه الحصص نفسها بدون وجه حق أو بعد زوال السبب الذي قام عليه تقرير حقه فيه، أو استعملل الحصة او تصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك ..أو اقر بصرفها لغير مستحق.
كما يعاقب ايضا بنفس العقوبة كل من نشر أخبار او اعلانات غير صحيحة عن سلعة أو خدمة باية وسيلة من وسائل الاعلام بهدف تضليل المستهلك او الاضرار بمصالحه.
وكذلك كل من ادلي ببيانات كاذبة او نشر اشاعات تتصل بوجود سلة تموينية أو بترولية او بسعرها او بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلة وأسعار تداولها. وأيضا كل من رفض دون مسوغ قانوني استلام حصته من المواد التموينية أو المواد البترولية لتوزيعها.
كما يحكم فى جميع الاحوال بمصادرة المواد أو العبوان المضبوطة.ويعاقب على تهريب المواد البترولية خارج البلاد او الشروع فيه بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه، و لا تزيد عن 500 الف جنيه وضعف قيمة المواد المهربة و تحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات و وسائل النقل المستخدمة فى الجريمة، و فى حالة العودة تضعاف العقوبة