حكم امتناع الزوجة عن المعاشرة بسبب الألم , ما هو حكم امتناع الزوجة عن المعاشرة بسبب الألم
حكم امتناع الزوجة عن المعاشرة بسبب الألم , ما هو حكم امتناع الزوجة عن المعاشرة بسبب الألم
حكم امتناع الزوجة عن المعاشرة بسبب الألم , ما هو حكم امتناع الزوجة عن المعاشرة بسبب الألم
حكم امتناع الزوجة عن المعاشرة بسبب الألم
السؤال
لو أن زوجة تعاني من آلام أثناء الجماع وأخبرت زوجها بذلك
ولم يقم بعلاجها مما أدى إلى امتناعها عن أداء العلاقة الزوجية
فما رأي الدين في ذلك؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت هذه الآلام مما يحتمل عادة، فلا يجوز للزوجة الامتناع عن الاستجابة للمجامعة إذا طلبها زوجها،
وإلا دخلت تحت الوعيد الشديد الذي قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم،
وإن كانت هذه الآلام غير محتملة عادة فيجوز لها الامتناع عن طلب زوجها مجامعتها،
ولكن لا يجوز لها الامتناع عن فراش الزوجية، لأن الاستمتاع بها فيه أعم من كونه بالمجامعة فقط،
ولتراجع الفتوى رقم: 14121 والتي تقول :
فعلى المرأة أن تتحرى رضا زوجها في غير سخط الله ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً،
ومن ذلك إجابته إلى الفراش، فقد قال صلى الله عليه وسلم:
"إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح" متفق عليه من حديث أبي هريرة، وهذا لفظ مسلم.
قال الإمام النووي رحمه الله: هذا دليل على تحريم امتناعها من فراشه لغير عذر شرعي. انتهى كلامه رحمه الله.
فإذا كانت المرأة معذورة شرعاً، كأن كانت مريضة لا تطيق الجماع مثلاً، فلا حرج عليها إن لم تجبه إلى ذلك،
بل قد يحرم عليها إجابته إلى الجماع أحياناً، كأن دعاها إليه وهي حائض، أو صائمة في صيام واجب.
ولكن مما ينبغي - للأخت السائلة، ولأخواتها من النساء - التنبه له أن الدعوة إلى الفراش أعم من الجماع،
فيجب عليها أن تجيبه للاستمتاع بها بما فوق الإزار إن كانت حائضاً، وبما تطيقه إن كانت مريضة.
، ولمعرفة حكم علاج الرجل لزوجته :
فالمسلم يجب عليه أن يلزم أحكام الله المبينة في شرعه ولا يلتفت إلى ما خالفها من قوانين وضعية، وهذه القوانين المباينة للشرع يحرم على المسلم الرجوع إليها في تنازعه والتحاكم إليها في قضاياه.
وأما ثمن الدواء وأجرة الطبيب فلا تجب على الزوج لزوجته ولا تدخل من ضمن النفقة الواجبة عليه باتفاق المذاهب الأربعة؛ إلا أجرة القابلة فاختلفوا فيها. فقال الحنفية: واجبة على من استأجرها إن كان الزوج أو الزوجة، ولا يجبر الزوج على استئجارها، فإن جاءت بغير استئجار قالوا: فلقائل أن يقول أجرتها عليه لأنها مؤنة جماع، ولقائل أن يقول عليها كأجرة الطبيب.
والمشهور عند المالكية أن أجرة القابلة على الزوج، وأما الشافعية والحنابلة فلم نعثر على نص لهم في المسألة هذه،
لكن الأشبه عند الشافعية هو وجوب أجرتها على الزوج لأنهم يوجبون عليه كل ما ترتب على سبب تسبب هو فيه،
كثمن ماء غسل الجماع والنفاس ونحوهما من مؤنه الجماع فيجب على الزوج توفيره لها.
لكن ينبغي للزوج أن يعالج زوجته إن كان قادراً على ذلك ولا مال للزوجة، لأن ذلك من الإحسان وحسن العشرة والمعروف الذي يثاب ويؤجر عليه، وأولى الناس بمعروفه زوجته.
. والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى – إسلام ويب
بإشراف د.عبدالله الفقيه
رقم الفتوى 37042 حكم امتناع الزوجة عن المعاشرة بسبب الألم
تاريخ الفتوى : 13 رجب 1424