مقالات حسن شاه , مقالات الكاتبة حسن شاه
مقالات حسن شاه , مقالات الكاتبة حسن شاه
مقالات حسن شاه , مقالات الكاتبة حسن شاه
في نفس التوقيت التي تصورت فيه المرأة المصرية وهي تشارك بالملايين في الثورة أن نجاح الثورة يعني بالنسبة لها رؤية جديدة لموقعها في المجتمع وتعديلات تشريعية جديدة تتفق مع عدالة الاسلام وهي تعديلات قام بها منذ أكثر من نصف قرن الزعيم التونسي المستنير الحبيب بورقيبة في مجال الاحوال الشخصية ثم تبق بعد ذلك بسنوات عديدة الملك محمد السادس ملك المغرب في مدونة الأسرة المغربية.. وكل النصوص الواردة في ثنائية الاحوال الشخصية التونسية والمغربية مستمدة من الشريعة الاسلامية مع رؤية تتفق والمعاصرة.. وما وصل اليه المجتمع.. وما وصلت إليه المرأة والاسرة من أوضاع تجعل منها شريكا كاملا في المجتمع وفي التنمية.
كانت هذه هي احلام المرأة المصرية التي هي شريك بلا منازع في المجتمع والاسرة والثورة. لكن ما حدث في واقع الامر كان هو العكس تماما من تيارات الاسلام السياسي.. فالمرأة عورة.. وصورتها عورة ويحسن ان تتبدل في القوائم الانتخابية بصورة وردة.. وهي بحسب اراء بعض شيوخ الاسلام السياسي يجب أن تخفي وجهها.. لأن وجهها في رأي هؤلاء المشايخ مثل »عورتها«.
وقد ذكر الشيخ الفاضل لفظ »العورة« باللغة العربية وبكل صراحة.. ثم اكتشف واحد من اهم رجال المجلس النيابي وهو وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب وهي من أهم لجان المجلس لانها اللجنة المسئولة اساسا عن التشريع اكتشافا لم يصل اليه احد من قبل.. حتي كبار العلماء.. فقد اكتشف النائب المحترم محمد العمدة عضو جماعة الاخوان المسلمين أن حكم الخلع الذي نزل به القرآن الكريم منذ اربعة عشر قرنا.. والذي طبقه الرسول الكريم محمد صلي الله عليه وسلم منذ ذلك التاريخ علي زوجة ثابت بن قيس.. هذا الحكم الثابت في القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة.. اكتشف سيادته انه أجندة أجنبية وان المسئولة عن وضعه في نصوص قانون الاجراءات للاحوال الشخصية هي السيدة سوزان مبارك. ولو أن أحدا من غير حزب الاخوان المسلمين قالها.. لثارت الدنيا عليه وقامت القيامة.. ولا اعرف كيف يمكن لواحد من رجال السياسة والدين ان يخطئ هذا الخطأ الفادح ولا يحاسب عليه.. ان أصغر طالب في كلية الحقوق قد درس في احكام »الزواج في الاسلام« ان حكم الخلع من احكام الشريعة الاسلامية وليس من تأليف سوزان مبارك أو غيرها.. وقد درسنا احكام الزواج في الاسلام في كلية الحقوق علي يد استاذنا الشيخ الجليل محمد ابوزهرة الذي كان نموذجا للسماحة وللفكر المستنير هو وبقية أساتذنا من رجال الشريعة والفقه في ذلك العصر الجميل.. من بينهم فضيلة العالم الجليل عبدالوهاب خلاف الذي درسنا عليه »المواريث«.. وفضيلة العالم الجليل محمد فرج السنهوري الذي درسنا عليه الفقه الإسلامي وغيرهم من كبار رجال الشريعة في ذلك العهد المستنير.
ولقد كان هؤلاء العلماء الكبار من التواضع وعمق الفكر والانسانية بحيث كانوا يحبون تلاميذهم في الاسلام ويشرحون لهم سواء بالآيات القرآنية او الاحاديث النبوية او قصص الصحابة والتابعين ما وصل اليه الاسلام من رقي ومن احترام للانسان - سواء كان هذا الانسان ذكرا أم أنثي.. فلم يكونوا في تعاملاتهم مع تلاميذهم يفرقون بين الطالب والطالبة.. وكانوا يؤكدون لنا ان الاسلام هو الدين الذي احترم المرأة ومنحها كل حقوقها الانسانية علي المستويين العام والخاص.. لم يكونوا يصدموننا بالقول بأن المرأة عورة.. وانه لا يجوز ان تكشف عن وجهها.. وان وجه المرأة - وسامحوني علي البذاءة - مثل عورتها!
وكان هذا التسامح والتعامل الانساني الاسلامي الرفيع من الاسباب التي جعلت قسم او sectim الشريعة.. هو القسم الذي تتهافت علي الانضمام اليه الطالبات بشكل خاص.. فقد كان لنا حق الاختيار بين اقسام »المدني« و»الجنائي« و»الدولي« و»التجاري« و»الشريعة«.. فكان التزاحم الشديد من الطالبات بشكل خاص علي قسم الشريعة الاسلامية واستاذه الجليل الذي كان وكيلا لكلية الحقوق في ذلك الوقت فضيلة العالم والشيخ الجليل محمد ابوزهرة التي كانت محاضراته في الشريعة الاسلامية تفتح القلوب للاسلام.. وتبشر ولا تنفر.. وتحترم أدوار المرأة في المجتمع.. وفي الاسرة.. وهو ما جعلنا وبعد سنوات طويلة من الفراق الابدي نذكر أياديهم البيضاء علينا.. ونقرأ لهم الفاتحة كلما تذكرناهم وما أكثر ما نذكرهم.
ولكن أين اساتذتنا هؤلاء من بعض الذين يوحون بأن ديننا الكريم يحمل بين أحكامه ومضامينه عدم احترام للمرأة.. وبعضهم للأسف يتلفح براية الاسلام الذي لم يدرسه دراسة جيدة.. وإذا كان قد درس نصوصه فهو لم يتعمق في فهم روحه.
إن مجلس الشعب الذي يوصف ظلما بأنه مجلس الثورة لم يفعل منذ بدايات انعقاده الا محاولة اصدار قوانين لقهر المرأة.. فلا خلع.. ولا حضانة للاطفال.. وتخفيض سن الحضانة الي عمر يحتاج فيه الطفل إلي أمه.
أين نحن من تونس والمغرب؟
هذه النصوص ليست من اختراعي.. وانما هي بعض نصوص مجلة الاحوال الشخصية التونسية التي اصدرها الحبيب بورقيبة عام 1956.. أي منذ ستة وخمسين عاما.. وأيضا بعض نصوص مدونة الاسرة المغربية الصادرة عام 2004 أي منذ ثماني سنوات.. والمؤكد ان هذه النصوص مأخوذة من احكام الشريعة الاسلامية.. أو من الرؤي المعاصرة للشريعة التي يفترض ان تراعي حقوق الانسان.. الرجل والمرأة والطفل.. فهل يا تري يأتي اليوم الذي نجد فيه من بين اعضاء المجلس التشريعي من يطالب في مصر بمثل هذه القوانين؟!
نبدأ بالمادة »4« من مجلة الاحوال الشخصية التونسية »لا يثبت الزواج إلا بحجة رسمية«.
فإذا وصلنا الي المادة »18« نجدها تنص علي الاتي:
1- تعدد الزوجات ممنوع
2- كل من تزوج وهو في حالة الزوجية وقبل فك عصمة الزواج السابق يعاقب بالسجن مدة عام وبخطيه »أي غرامة« قدرها مائتان واربعون ألف فرنك او بإحدي هاتين العقوبتين.
أما الفصل الثالث يقول »لا يقع الطلاق الا لدي المحكمة«
وينص الفصل »31« علي الآتي:
يحكم بالطلاق:
بتراضي الطرفين واستبدال الحضانة التي هي حق من حقوق الطفل قبل أن تكون حقا للأم الي نظام »خواجاتي« او اجندة أجنبية هي الاستضافة.. فليس في الاسلام شيء اسمه الاستضافة بحيث يتمزق الطفل بين بيت أمه وبين بيت زوجة أبيه التي مهما حاولت ان تكون زوجة أب طيبة وانسانة.. فإن الطبع يغلب التطبع.. والغريزة تتغلب علي الانسان.. فلا توجد زوجة أب ولو كانت ملاكا يمكن ان تحب ابناء زوجها، واحد علي مليون من حب الأم الذي غرسه الله سبحانه في قلبها بهدف ان تستمر البشرية.
ويا حضرات السادة المحترمين اعضاء مجلسي الشعب والشوري من حزبي العدالة والحرية والنور.. ان محاولة البعض منكم التعنت مع المرأة وفلذات اكبادها قد أفقدكم الكثير.. فلا أحد يكره ان تطبق احكام الشريعة الاسلامية العادلة حسب ما درسناها وفهمناها علي كبار الشيوخ والاساتذة.. أما ان نطبق الشريعة حسب رؤية البعض الذي يكتفي من دراسة الشريعة بملء استمارة عضوية حزب الاخوان المسلمين.. وحتي وصلت الجرأة بالبعض ان يزعم ان حكم الخلع هو اجندة اجنبية فاننا أبدا لن نعيد انتخابكم حتي تصبح لكم رؤية تحترم انسانية البشر.. الرجل والمرأة.. المسلم والقبطي.. الشجرة والزهرة أما اذا ظل حالكم علي ما هو عليه فلا تنتظروا منا الكثير.
بناء علي طلب أحد الزوجين بسبب ما حصل له من ضرر
بناء علي رغبة الزوج اثناء الطلاق او مطالبة المرأة به ويقضي لمن تضرر من الزوجين بتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناجم عن الطلاق وبالنسبة للمرأة يعوض لها عن الضرر المادي بجراية تدفع لها بعد انقضاء العدة مشاهدة وبالحصول علي قدر ما اعتادته من العيش في ظل الحياة الزوجية بما في ذلك المسكن وهذه الجراية قابلة للمراجعة ارتفاعا وانخفاضا بحسب ما يطرأ من متغيرات وتستمر الي ان تتوخي المفارقة او يتغير وضعها الاجتماعي بزواج جديد او بحصولها علي ما تكون معه في غني عن الجراية.
وهكذا في عدد محدود وحاسم من المواد حل القانون التونسي العديد من المشاكل التي تواجه الحياة الزوجية. فلا وجود للزواج العرفي وما ينشأ عنه من كوارث والطلاق امام القاضي.. وعندما يصدر القاضي حكم الطلاق يصدر في نفس الوقت قرارات فورية خاصة بالسكن لرفقة الزوجة والابناء.. وبالنسبة لنفقة الزوجة اذا كان الطلاق بغير ذنب منها او خطأ فانها تتقاضي نفقة شهرية حتي اقرب الاجلين.. الزواج او الموت!
فأين نحن في مصر من قوانين الاحوال الشخصية في تونس والمغرب؟!