فيديو يوتيوب اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الجمعة 22-6-2012 , نتيجة الفصل فى طعون الانتخابات الجمعة 22-6-2012 فيديو يوتيوب اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الجمعة 22-6-2012 , نتيجة الفصل فى طعون الانتخابات الجمعة 22-6-2012 فيديو يوتيوب اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الجمعة 22-6-2012 , نتيجة الفصل فى طعون الانتخابات الجمعة 22-6-2012
أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، في وقت سابق من مساء أمس الأربعاء، عن تأجيل موعد إعلان نتائج جولة الإعادة، الذي كان مقرراً اليوم الخميس، إلى موعد لم تحدده، معللة ذلك بأنها تحتاج إلى «مزيد من الوقت» للنظر في الطعون التي تقدم بها المرشحين.
لكن المفاجأة أن اللجنة مجبرة بقوة القانون، على إعلان النتائج خلال يوم الجمعة بحد أقصى، إذا لم تتمكن من إعلانها اليوم الخميس، والسر يكمن في المادة 39 من القانون رقم 174 لسنة 2005، الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية، والتي لم يطلها التعديل الذي أدخله المجلس العسكري الحاكم، بمرسوم قانون رقم 12 لسنة 2012، والخاص بتعديل أحكام هذا القانون.
وتنص المادة 39 من القانون رقم 174 لسنة 2005، على أنه: «تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية النتيجة العامة للانتخابات خلال الأيام الثلاثة التالية لوصول محاضر اللجان العامة إلى اللجنة، وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية»، وهو ما تنص عليه أيضا المادة 52 من قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 1 لسنة 2005، بقواعد مباشرة اللجنة لاختصاصاتها، والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2012.
جدير بالذكر أن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية الذي أعلنته العليا للانتخابات منذ أشهر، حدد الاثنين الماضي كموعد لانتهاء عمليات الفرز، كما أن اللجنة أكدت على لسان أحد أعضائها يوم الثلاثاء الماضي، أنها تسلمت كافة نتائج تصويت الناخبين في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بجميع المحافظات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، ما يعني أنها تمتلك 3 أيام فقط لإعلان النتيجة، وهي الأربعاء والخميس والجمعة، بافتراض أن المحاضر الكاملة لم تصل من اللجان العامة إلا يوم الثلاثاء.
وبنص المادة 36 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، فإن «للمرشحين الطعن في القرارات الصادرة من اللجان العامة أمام لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها، ويجب أن يقدم الطعن خلال اليوم التالي على الأكثر لصدور القرار المطعون فيه، وتفصل اللجنة في الطعن في اليوم الذي يليه، بعد سماع أقوال الطاعن أو إخطاره للحضور أمامها وتخلفه عن الحضور»، ما يعني أن اللجنة العليا للانتخابات كانت ملزمة بنص تلك المادة بالفصل في الطعون خلال يوم أمس الأربعاء، والذي انتهى دون أن تعلن اللجنة قراراتها في الطعون، في مخالفة صريحة لنص القانون.
لقراءة نص القانون رقم 174 لسنة 2005 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012 اضغط هنا
لقرءاة قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 1 لسنة 2005، بقواعد مباشرة اللجنة لاختصاصاتها، والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2012 اضغط هنا