نص فتوى حرمة حرام حرمانية مكافآت العامل المباشر في البنوك الربوية
نص فتوى حرمة حرام حرمانية مكافآت العامل المباشر في البنوك الربوية
أفتى مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في الأردن، بحرمة الانتفاع من الرواتب والمكافآت التي تقدمها البنوك الربوية لموظفيها الذين يعملون بشكل مباشر في الفوائد الربوية.
وأضاف المجلس في جلسته الرابعة المنعقدة أمس الاثنين، أن عمل الموظف في البنك الربوي بعيداً عن مباشرة الفوائد الربوية أو الإعانة عليها "لا بأس فيه"، مؤكدة أنه لا حرج على من هذه حاله "في قبض مكافأة نهاية الخدمة، ورواتب الضمان الاجتماعي".
وتابع: "أما إذا كان عمل الموظف في البنك مباشراً للفوائد الربوية، وفيه إعانة عليها؛ فلا يجوز له ذلك... فما كسبه من رواتب ومكافآت بسبب هذه الوظيفة مال حرام لا يحل له أكله، بل يجب عليه التوبة منه، بالإقلاع عنه، والندم على ما فات منه، والاستغفار، والعزم على عدم العودة إليه، وما تبقى منه بين يديه وجب عليه التخلص منه بإنفاقه في وجوه البر والخير".
واستدرك بالقول: "لكن لا حرج عليه أن يستبقي لنفسه وعياله ما يحتاجه من أصول كمنزل ومركب، وما يحتاجه من نقد لنفقة معيشته".
وفيما يتعلق بالرواتب المتحصلة من تقاعد الضمان الاجتماعي للموظف المباشر للفوائد الربوية؛ قرر المجلس أنه "لا حرج عليه أن ينتفع بها مطلقاً".