لماذا سميت صلاة الجماعة بهذا الاسم
السبب في تسميتها صلاة:
ولقد اختلف في تسميتها صلاة:-
فقيل: لانها صلة بين العبد و ربه، قال ابو ستة: فعلى هذا تكون ماخوذة من قولك وصلت الشئ وصلا و صلة، قال: و لو كان كذلك لقيل لها وصلة بواو مضمومة و صاد ساكنة.
و قيل: سميت الصلاة لانحناء الصلوين عند الركوع و السجود- و الصلوان عرقان يكتنفان عجز الذنب - قال ابو ستة: الظاهر ان هذا اقرب من الاول بالنظر لى الاخذ من المادة، و ان كان الاول اقرب بالنظر الى المعنى، الا انه لا تساعده المادة.
وقيل: ان اصل الصلاة في اللغة الدعاء كما في قوه عله السلام: " اذ ادعى احدكم الى طعام فليجب ، فان كان صائما فليصل- أي فليدع لاهله-".
قال ابو محمد: و اما الصلاة الشرعية فعى ما ضم الى الدعاء من الركوع و السجود و القراءة و غير ذلك مما وقف الرسول عليه الصلاة و السلام عليه و بينه عن امر ربه.
قلت: فعلى هذا المعني فتكون الصلاة من الاسماء المنقولة عن اصلها اللغوي الى عرف الشرع، و على جعلها مشتقة من انحناء الصلويين، فهي من الأسماء المغيرة المندرسة المعنى بالكلية.
قال أبو البقاء: و المشهور ان الصلاة حقيقية شرعية في الاركان و حقيقة لغوية في الدعاء، و مجاز لغوى في الاركان، و مجاز شرعي في الدعاء.
قال بعضهم: لفظ الصلاة في الشرع مجاز في الدعاء مع انه مستعمل في الموضوع له في الجملة، و حقيقته في الاركان المخصوصة مع انه مستعملة في غير الموضوع له في الجملة .
و قال التفتازاني: ورود الصلاة في كلام العرب بمعنى الدعاء قبل شريعة الصلاة المشتملة على الركوع و السجود المشتملتين على التخشع و قال ابو البقاء ايضا: و المشهور في اصول الفقه عند مذهب المعتزلة ان الصلاة و الزكاة و غيرهما حقائق مخترعة شرعية لانها منقولة عن معاني لغوية.
قال: و عند الجمهور من الاصحاب انها حقائق شرعية عن معان لغوية، و البا قلاني على انها مجازات لغوية مشهورة لم تصر حقائق انتهى.
و الحاصل:انهم اختلفوافي لفظ الصلاة و الزكاة و الصيام و اشباهها من كل ملا له معنى في اللفظ و معنى اخر في الشرع.
• فنمهم من قال: انها حقائق شرعية لم تنقل عن المعنى اللغوي، و هو الذي حكاه ابو البقاء عن مشهور مذهب المعتزلة.
• فنمهم من قال: انها حقائق شرعية نقلت عن معان لغوية و هو الذي حكاه عن جمهور اصحابه و عليه مذهب اصحابنا ايضا.
• فنمهم من قال: انها مجازات في معانيها الشرعية و المحكى عن البقلاني.
و الصحيح: انها في المعاني اللغوية حقائق لغوي، و في المعاني الشرعية حقائق شرعية اذ لا معنى للحقيقة الا كون اللفظ صادقا على المسمى من نفس اطلاقه بلا قرينة و هذا المعنى موجود في الموضوعين و الله اعلم.
------------------------------