يتألف الميثاق من عشرين مادة، تتعلق بأغراض الجامعة، وأجهزتها، والعلاقات فيما بين الدول الأعضاء، وغير ذلك مــــــــن الشؤون. ويتصف الميثاق بالشمولية والتنوع الواسع في تحديد مجالات العمل العربي المشترك، ويفتح الباب أمام الدول الراغبة فيما بينها، في تعاون أوثق، وروابط أقوى مما نص عليه الميثاق، أن تعقد بينها من الاتفاقات ما تشاء لتحقيق هذه الأغراض. ويجوز تعديل الميثاق بموافقة ثلثي الدول الأعضاء، وذلك لجعل العلاقات فيما بين الدول الأعضاء أوثق وأمتــــن، ولإنشاء محكمة عدل عربية، ولتنظيم العلاقات بين الجامعة والمنظمات الدولية التي تسعـــى لصـــون السلم والأمــــن الدوليين. ويردف الميثـــاق ويكمله وثيقتـــان رئيسيتان : معاهدة الدفاع العربي المشترك (إبريل 1950) وميثـــاق العمـــل الاقتصادي القومي (نوفمبر 1980).
ميثاق جامعة الدول العربية
مادة 1 : تتألــــــف جامعــــــة الــــــدول العربيـــة مـــن الـــدول العربيـــة المستقلــــــة الموقعــــــة علـــى هـــــذا الميثـــــاق.
و لكــل دولة عربية مستقلة الحق فى أن تنضم الى الجامعة، فإذا رغبت فى الانضمام ، قدمت طلباً بذلك يودع لــــــدى الأمانـــة العامـــة الدائمـــة، و يعـــرض علـــى المجلـــس فـــى أول اجتمــــــاع يعقــــــد بعــــــد تقديــــــم الطلــــــب.
مادة 2 : الغرض من الجامعة توثيق الصلات بين الدول المشتركة فيها، و تنسيق خططها السياسية، تحقيقاً للتعاون بينها و صيانة لاستقلالها و سيادتها، و النظر بصفة عامة فى شئون البلاد العربية و مصالحها.
كذلك من أغراضها تعاون الدول المشتركة فيها تعاوناً وثيقاً بحسب نظم كل دولة منها و أحوالها فى الشئون الآتية:
(1) الشئون الاقتصادية و المالية، و يدخل فى ذلك التبادل التجارى والجمارك، والعملة، وأمور الزراعة والصناعة.
(2) شئون المواصلات، و يدخل فى ذلك السكك الحديدية، و الطرق، و الطيران، و الملاحة، و البرق، و البريد.
(3) شئون الثقافة
(4) شئون الجنسية، و الجوازات، و التأشيرات، وتنفيذ الأحكام و تسليم المجرمين.
(5) الشئون الاجتماعية.
(6) الشئون الصحية.
مادة 3 : يكون للجامعة مجلس يتألف من ممثلى الدول المشتركة فى الجامعة ، و يكون لكل منها صوت واحد مهما يكن عدد ممثليها.
وتكون مهمته القيام على تحقيق أغراض الجامعة ، و مراعاة تنفيذ ماتبرمه الدول المشتركة فيها من اتفاقات فى الشؤون المشار اليها فى المادة السابقة،و فى غيرها
و يدخل فى مهمة المجلس كذلك، تقرير وسائل التعاون مع الهيئات الدولية التى قد تنشأ فى المستقبل لكفالة الأمن و السلام، و لتنظيم العلاقات الاقتصادية و الاجتماعية
مادة 4 : تؤلف لكل من الشئون المبينة فى المادة الثانية لجنة خاصة تمثل فيها الدول المشتركة فى الجامعة. وتتولى هذه اللجان وضع قواعد التعاون ومداه، وصياغتها فى شكل مشروعات اتفاقات تعرض على المجلس للنظر فيها، تمهيداً لعرضها على الدول المذكورة.
ويجوز أن يشترك فى اللجان المتقدم ذكرها أعضاء يمثلون البلاد العربية الأخرى، ويحدد المجلس الأحوال التى يجوز فيها اشتراك اولئك الممثلين، وقواعد التمثيل.
مادة 5 : لايجوز الالتجاء الى القوة لفض المنازعات بين دولتين أو أكثر من دول الجامعة، فإذا نشب بينهما خلاف لا يتعلق باستقلال الدولة أو سيادتها أو سلامة أراضيها، ولجأ المتنازعون الى المجلس لفض هذا الخلاف، كان قراره عندئذ نافذاً وملزماً.
وفى هذه الحالة لا يكون للدول التى وقع بينها الخلاف الاشتراك فى مداولات المجلس وقراراته.
ويتوسط المجلس فى الخلاف الذى يخشى منه وقوع حرب بين دولة من دول الجامعة، وبين أية دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرها، للتوفيق بينهما.
وتصدر قرارات التحكيم والقرارات الخاصة بالتوسط بأغلبية الآراء.
مادة 6 : إذا وقع اعتداء من دولة على دولة من أعضاء الجامعة، أو خشى وقوعه فللدولة المعتدى عليها، أو المهددة بالاعتداء، أن تطلب دعوة المجلس للانعقاد فوراً.
ويقرر المجلس التدابير اللازمة لدفع هذا الاعتداء ، ويصدر القرار بالإجماع، فإذا كان الاعتداء من إحدى دول الجامعة، لايدخل فى حساب الإجماع رأى الدولة المعتدية.
إذا وقع الاعتداء بحيث يجعل حكومة الدولة المعتدى عليها عاجزة عن الاتصال بالمجلس، فلممثل تلك الدولة فيه، أن يطلب انعقاده للغاية المبينة فىالفقرة السابقة. وإذا تعذر على الممثل الاتصال بمجلس الجامعة، حق لأى دولة من أعضائها أن تطلب انعقاده.
مادة 7 : ما يقرره المجلس بالإجماع يكون ملزماً لجميع الدول المشتركة فى الجامعة، ومايقرره المجلس بالاكثرية يكون ملزماً لمن يقبله. وفى الحالتين تنفذ قرارات المجلس فى كل دولة وفقاً لنظمها الأساسية.
مادة 8 : تحترم كل دولة من الدول المشتركة فى الجامعة نظام الحكم القائم فى دول الجامعة الأخرى، وتعتبره حقاً من حقوق تلك الدول، وتتعهد بأن لا تقوم بعمل يرمى الى تغيير ذلك النظام فيها.
مادة 9 : لدول الجامعة العربية الراغبة فيما بينها فى تعاون أوثق، وروابط أقوى، ممانص عليه هذا الميثاق، أن تعقد بينها من الاتفاقات ما تشاء لتحقيق هذه الأغراض.
والمعاهدات والاتفاقات التى سبق أن عقدتها، أو التى تعقدها فيما بعد، دولة من دول الجامعة مع أية دولة اخرى، لاتلزم ولاتقيد الأعضاء الآخرين.
مادة 10 : تكون القاهرة المقر الدائم لجامعة الدول العربية، ولمجلس الجامعة أن يجتمع فى أى مكان آخر يعينه.
مادة 11 : ينعقد مجلس الجامعة انعقاداً عادياً مرتين فى العام، فى كل من شهرى مارس وسبتمبر، وينعقد بصفة غير عادية كلما دعت الحاجة الى ذلك بناء على طلب دولتين من دول الجامعة.
مادة 12 : يكون للجامعة أمانة عامة دائمة تتألف من أمين عام وأمناء مساعدين، وعدد كاف من الموظفين.ويعين مجلس الجامعة بأكثرية ثلثى دول الجامعة، الأمين العام، ويعين الأمين العام، بموافقة المجلس، الأمناء المساعدين والموظفين الرئيسيين فى الجامعة.
ويضع مجلس الجامعة نظاماً داخلياً لأعمال الأمانة العامة وشئون الموظفين.
ويكون الأمين العام فى درجة سفير، والأمناء المساعدون فى درجة وزراء مفوضين، ويعين فى ملحق لهذا الميثاق أول أمين عام للجامعة.
مادة 13 : يعد الأمين العام مشروع ميزانية الجامعة، ويعرضه على المجلس للموافقة عليه قبل بدء كل سنة مالية.
ويحدد المجلس نصيب كل دولة من دول الجامعة فى النفقات، ويجوز أن يعيد النظر فيه عند الاقتضاء.
مادة 14 : يتمتع أعضاء مجلس الجامعة، وأعضاء لجانها وموظفوها اللذين ينص عليهم فى النظام الداخلى، بالامتيازات وبالحصانة الدبلوماسية أثناء قيامهم بعملهم.
وتكون مصونة حرمة المبانى التى تشغلها هيئات الجامعة.
مادة 15 : ينعقد المجلس للمرة الأولىبدعوة من رئيس الحكومة المصرية، وبعد ذلك بدعوة من الأمين العام. ويتناوب ممثلو دول الجامعة رئاسة المجلس فى كل انعقاد عادى.
مادة 16 : فيما عدا الاحوال المنصوص عليها فى هذا الميثاق، يكتفى بأغلبية الآراء لاتخاذ المجلس قرارات نافذة فى الشئون الآتية:
أ - شئون الموظفين.
ب - إقرار ميزانية الجامعة .
ج- وضع نظام داخلى لكل من المجلس ، واللجان،والأمانة العامة.
د- تقرير فض أدوار الاجتماع.
مادة17 : تودع الدول المشتركة فى الجامعة، الأمانة العامة نسخاً من جميع المعاهدات والاتفاقات التى عقدتها أو تعقدها مع أية دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرها
مادة 18 : إذا رأت إحدى دول الجامعة أن تنسحب منها، أبلغت المجلس عزمها على الانسحاب قبل تنفيذه بسنة.
ولمجلس الجامعة أن يعتبر أية دولة لاتقوم بواجبات هذا الميثاق منفصلة عن الجامعة، وذلك بقرار يصدره بإجماع الدول عدا الدولة المشار اليها.
مادة 19 : يجوز بموافقة ثلثى دول الجامعة تعديل هذا الميثاق. وعلى الخصوص لجعل الروابط بينها أمتن وأوثق ولإنشاء محكمة عدل عربية ولتنظيم صلات الجامعة بالهيئات الدولية التى قد تنشأ فى المستقبل لكفالة الأمن و السلام.
ولا يبت فى التعديل إلا فى دور الانعقاد التالى للدور الذى يقدم فيه الطلب. وللدولة التى لا تقبل التعديل أن تنسحب عند تنفيذه، دون التقيد بأحكام المادة السابقة.
مادة 20 : يصدق على هذا الميثاق وملاحقه، وفقاً للنظم الأساسية المرعية فى كل من الدول المتعاقدة، وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة، ويصبح الميثاق نافذً قِبَلَ من صدق عليه بعد انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام الأمين العام وثائق التصديق من اربع دول.
حرر هذا الميثاق باللغة العربية فى القاهرة بتاريخ 8 ربيع الثانى سنة 1364هـ (22مارس سنة1945) من نسخة واحدة تحفظ فى الأمانة العامة.
وتسلم صورة منها مطابقة للأصل لكل دولة من دول الجامعة.