اربد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اربد

منتدى معلومات عامة
 
صفحة الاعلاناتالمنشوراتالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر

 

 النظام الداخلي لنقابة المعلمين لسنة 2012

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
Jasmine collar

Jasmine collar



النظام الداخلي لنقابة المعلمين لسنة 2012 Empty
مُساهمةموضوع: النظام الداخلي لنقابة المعلمين لسنة 2012   النظام الداخلي لنقابة المعلمين لسنة 2012 Icon-new-badge16/3/2012, 23:46

النظام الداخلي لنقابة المعلمين لسنة 2012
النظام الداخلي لنقابة المعلمين لسنة 2012
النظام الداخلي لنقابة المعلمين

المادة1- يسمى هذا النظام ( النظام الداخلي لنقابة المعلمين لسنة 2012 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون نقابة المعلمين الاردنيين 0الوزارة : وزارة التربية والتعليم 0 الوزير : وزير التربية والتعليم 0النقابة : نقابة المعلمين الاردنيين 0المجلس : مجلس النقابة 0 المديرية : اي مديرية من مديريات التربية والتعليم في المملكة 0العضو : المعلم المنتسب للنقابة وفقاً لاحكام القانون 0الدائرة الانتخابية : اي دائرة انتخابية للمحافظة او للمديرية 0اللجنة المركزية : اللجنة المركزية للاشراف على الانتخاب المشكلة وفق احكام هذا النظام 0

المادة3-أ- 1- تشكل في كل محافظةبقرار من المجلس لجنة تسمى (اللجنة المركزية للاشراف على الانتخاب ) من خمسة اعضاء من الهيئة العامةمن غير المرشحين ممن امضوا خدمة لا تقل عن عشرين سنة على ان يكون من بين اعضائها ممثل يختاره الوزير 02- يسمي المجلس من بين اعضاء اللجنة المركزية المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة رئيساً لها 0 ب- تتولى اللجنة المركزية ادارة عملية الانتخاب بجميع مراحلهاعلى مستوى المحافظة والاشراف عليها بما في ذلك :-1- الاشراف على اجراءات تسجيل الناخبين والمرشحين واعداد جداول الناخبين والمرشحين واعلانها في المديريات 02- الاشراف على الاجراءات المتعلقة بعمليتي الاقتراع والفرز ، واعلان النتائج النهائية للانتخابات لكل محافظة 03- التنسيب للمجلس بتشكيل لجان الدوائر الانتخابية واي لجان اخرى تراها ضرورية 0

المادة4-أ- تجرى انتخابات هيئاتالفروع خلال شهر اذار، وانتخابات المجلس في النصف الاول من شهر نيسان 0ب- يحدد المجلس موعد الانتخابات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة 0

المادة5- يحق لأي ناخب اذا لم يرد اسمه في جداول الناخبين ، او حصل خطأ في البيانات الخاصة به المدرجة في الجدول ان يطلب من اللجنة المركزية ادراج اسمه في الجدول او تصحيح الخطأ الحاصل فيه وذلك خلال ثلاثة ايام من تاريخ انتهاء عرض جداول الناخبين 0

المادة6- يزود المجلس اللجنة المركزية بنسختين من جداول الناخبين لكل دائرة انتخابية في المحافظة على ان تقوم اللجنة المركزية بتزويد كل دائرة انتخابية تابعة لها بنسخة من الجداول الخاصة بها 0

المادة7- يبدأ الترشيح لعضوية هيئة الفرع قبل التاريخ المحدد لاجراء الاقتراع بواحد وعشرينيوماً ، ولمدة خمسة ايام ، وخلال اوقات الدوام الرسمي ، ولا يقبل اي ترشيح يقدم بعد انتهاء تلك المدة 0

المادة8-أ- يقدم طلب الترشيح على نسختين من طالب الترشيح ، او من المرشحين في قائمة انتخابية الى رئيس اللجنة المركزية في المحافظة ، وذلك على النموذج الذي يقرره المجلس ، مرفقاً به الوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة بمقتضى احكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، ويعطى مقدم الطلب اشعاراً بتسلم طلبه ، مثبتاً عليه وقت الترشيح وتاريخه 0ب- على اللجنة المركزية التأكد من مطابقة الطلب والوثائق والبيانات المقدمة من طالب الترشيح ، واصدار قرارها بقبول الطلب او رفضه خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتقديم الطلب 0ج- 1- اذا قررت اللجنة المركزية رفض طلب الترشيح فعليها بيان اسباب رفضها ، واعلان ذلك في هيئات الفروع ومركز النقابة 0 2- لطالب الترشيح ان يعترض على القرار لدى المجلس خلال ثلاثة ايام من تاريخ اعلان قرار الرفض مبيناً اسباب اعتراضه معززة ببينات واضحة ومحددة 0 3- على المجلس الفصل في الاعتراض خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الاعتراض ، ويبلغ قرارهالىالمعترض ورئيس اللجنة المركزية فور صدوره 0د- يسجل رئيس اللجنة المركزية في سجل خاص يعد لهذه الغاية طلبات الترشيح النهائية وتاريخ تقديمها ووقته0

المادة 9- لا يجوز لأي شخص ان يرشح نفسه الا في دائرة انتخابية واحدة او في قائمة واحدة 0

المادة10- أ- يجوز لاي مرشح ان يسحب ترشيحه قبل سبعة ايام من يوم الاقتراع بتقديم طلب خطي لرئيس اللجنة المركزية والذي عليه ان يعلن عن ذلك 0ب- يجوز لاي قائمة ان تسحب ترشيحها بطلب خطي مقدم من اغلبية اعضائها على الاقل لرئيس اللجنة المركزية قبل سبعة ايام من يوم الاقتراع والذي عليه ان يعلن عن ذلك 0

المادة11- اذا تبين ان عدد المرشحين في اي مديرية مساو لعدد المقاعد المخصصة لهافيعتبروافائزين بالتزكية ، واذا تبين ان هناك قائمة واحدة مرشحة على مستوى المحافظة فتعتبر فائزة بالتزكية 0

المادة12- يتعين على المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية احترام سيادة القانون وعدم تنظيم الاجتماعات وعقدها والقاء الخطب الانتخابية او اجراء الدعاية الانتخابية اثناء الدوام الرسمي 0

المادة13- يحظر الصاق اي اعلان او بيان انتخابي او صور اورسوم اوكتابات على الجدران واعمدة الهاتف والكهرباء والشواخص المرورية والاملاك العامة 0

المادة14- على الرغم مما ورد في المادة (4) من هذا النظام ، للمجلس ان يعين يوماً خاصاً للاقتراع لبعض الدوائر الانتخابية في غير الموعد الذي حدده سابقاً اذا اقتضت سلامة الانتخاب او المصلحة العامة ذلك 0

المادة15-أ- يقسم رئيس اللجنة المركزية واعضاؤها امام المجلس قبل مباشرتهم العمل اليمين التالية :-" اقسم بالله العظيم ، ان اقوم بالمهام الموكولة الي بأمانة ونزاهة وحياد تام 0"ب- يقسم رؤساء واعضاء لجان الدوائر الانتخابية القسم الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة امام رئيس اللجنة المركزية في المحافظة0

المادة16- اذا حالت ظروف دون قيام رئيس لجنة الاقتراع والفرز او اي من اعضائها بعملهم ، فعلى اللجنة المركزية تعيين من يقوم مقام اي منهم 0

المادة17- أ-يقرر المجلس الشكل الذي يجب ان يكون عليهصندوق الاقتراع 0 ب- يتم الاقتراع على النموذج الخاص الذي يعتمده المجلس على ان يختم بخاتم النقابة المعتمد ويوقع من رئيس لجنة الاقتراع والفرز0

المادة18-أ-تفتح لجنة الاقتراع والفرزصندوق الاقتراع امام الحضور وتحصي الاوراق الموجودة بداخله ، ويقرأ رئيس اللجنة او اي من اعضائها الورقة بصورة واضحة للعيان ، ويتم تدوين الاصوات التي نالها كل مرشح او نالتها كل قائمة على لوحة ظاهرة امام الحضور 0ب- تنظم اللجنة محضراً على نسختين وفقاً للنموذج المعتمد يتضمن الاصوات التي نالها كل مرشح او نالتها كل قائمة ويوقع المحضر من رئيس اللجنة واعضائها ، وترسل نسخة منه الى اللجنة المركزية 0

المادة19- تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في اي من الحالات التالية :-1- اذا كانت غير مختومة بخاتم النقابة او غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز 02- اذا تضمنت بالإضافة الى اسم المرشح عبارات معينة او اضافات تدل على الناخب 03- اذا لم يكن بالإمكان قراءة اسم المرشح المدون عليها0 4-اذا اشتملتعلى اسماء اكثر من عدد المقاعد المخصصة او على اكثر من قائمة 0

المادة20-أ- بعد الانتهاء من فرز الاصوات تنظم كل لجنة من لجان الاقتراع والفرز محضراً من نسختين ، يتم التوقيع عليهما من رئيس اللجنة واعضائها على ان يتضمن المحضر ما يلي :-1- عدد المقترعين في الصندوق 02- عدد الاصوات التي نالها كل مرشح او نالتها كل قائمة 03- عدد الاوراق التي اعتبرتها اللجنة باطلة 0ب- يرفق بالمحضر المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة اسماء المقترعين واوراق الاقتراع التي استعملتوالتي لم تستعمل والتي تم ابطالها وصناديق الانتخاب ومحاضر اللجان الانتخابية بمختلف انواعها ، وتسلم جميعها الى اللجنة المركزية فور الانتهاء من عملية الفرز 0

المادة21-أ-تجرى عملية جمع الاصوات التي نالها كل مرشح او نالتها كل قائمةويعلن رئيس اللجنةالمركزية النتائج النهائية للانتخابات في الدائرة الانتخابية والمحافظة امام الحاضرين من المرشحين او المندوبين عنهم 0ب- تنظم اللجنة محضراً بتلك النتائج وترسل نسخة منه ومن جميع قراراتها والاوراق المتعلقة بالانتخاب الى المجلس 0ج- تقوم اللجنة المركزية بتسليم الصناديق الانتخابية ومحاضر اللجان الانتخابية بمختلف انواعها واوراق الاقتراع الى هيئة الفرع خلال اسبوع من تاريخ اعلان النتائج ، ويتم الاحتفاظ بها لمدة ستة اشهر بعد ذلك 0

المادة22- اذا شغر اي من المقاعد في الدائرة الانتخابية في المديرية او المحافظة لاي سبب من الاسباب فيحل محله المرشح الذي حصل على اعلى الاصوات بعد المرشحين الذين فازوا في تلك الدائرة 0

المادة23- تقسم المحافظة الى عدد من الدوائر الانتخابية وفقاً لعدد المديريات فيها ، وتحدد المقاعد المخصصة لكل منها وفق الجدول الملحق بهذا النظام ، ويعتبر هذا الجدول جزءاً لا يتجزأ من هذا النظام 0

المادة24- تجرى الانتخابات وفقاً للنظام المختلط الذي يجمع بين الاغلبية على مستوى المديرية والقائمة المغلقة على مستوى المحافظة وفق مايلي :-‌أ- الاغلبية على مستوى المديرية من خلال الترشيح الفردي ويحق للناخب التصويت بعدد المقاعد المخصصة للمديرية 0 ‌ب- القائمة المغلقة على مستوى المحافظة وتكون هذه القائمةممثلة لجميع مديريات المحافظة بمعدل مرشح واحد على الاقل لكل مديرية 0‌ج- يعطي الناخب ورقتي اقتراع الاولى لمرشحي المديرية والثانية للقائمة على مستوى المحافظة 0د‌- 1- يعتبر المرشح الحاصل على اعلى الاصوات في المديرية فائزاً بمقاعد تلكالمديرية 0 2- تعتبر القائمة الحاصلة على اعلى الاصوات فائزة عن تلك المحافظة 0

المادة25- أ- اذا تعذر تشكيل قائمة لاي سبب من الاسباب يكون الفائزون الاثنا عشر مرشحاً الحاصلون على الاكثرية النسبية في المحافظة هم الفائزون على مستوى المحافظة ، وذلك بحساب مجموع الاصوات التي حصل عليها المرشح في مديريته الى مجموع الاصوات في تلك المديرية 0 ب-اذا زاد عدد المديريات في المحافظة على اثنتي عشرة مديرية ، فيكتفى في هذه الحالة بتشكيل القائمة من اثنتي عشرة مديرية 0ج- اذا تساوى مرشحان او اكثر في عدد الاصوات فيعتبر الاقدم في المهنة فائزاً واذا تساوى المرشحان في الاقدميةفيتم اجراء القرعة بينهما0د- اذا تساوت قائمتان في عدد الاصوات يعتبر الفائزون هم الاثنا عشر الاقدم في المهنة من القائمتين على ان يراعى ان تكون القائمة النهائية ممثلة لجميع المديريات بمقعد واحد على الاقل 0

المادة 26- يدعو المجلس هيئات الفروع خلال اسبوع من تاريخ انتخابها للانعقاد لانتخاب رئيس لها ونائب للرئيس وامين للسر وامين للصندوق 0

المادة 27- تقدم طلبات الترشيح لمركز النقيب ونائب النقيب واعضاء المجلس الى المجلس وفق النموذج التي يعتمده لهذه الغاية في مركز النقابة خلال اوقات الدوام الرسمي ولمدة خمسة ايام تبدأ من اليوم التالي لاعلان نتائج انتخاب هيئات الفروع 0

المادة 28- أ- يدعو المجلس الهيئة المركزية في النصف الاول من شهر نيسان لانتخاب النقيب ونائب النقيب واعضاء المجلس 0ب- يشكل بقرار من المجلس لجنة من خمسة اعضاء من غير المرشحين للانتخابات ، وتنتخب اللجنة من بين اعضائها رئيساً لها 0 ج- تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة القيام باجراءات انتخاب النقيب ونائب النقيب واعضاء المجلس بما في ذلك توزيع اوراق الاقتراع على الاعضاء وجمعها وفرز الاصوات واعلان نتائج الانتخاب وتنظيم محضر باعمالها ، ولها في سياق القيام بمهامها الاستعانة بلجنة فرعية او اكثر تؤلف كل منها من اعضاء الهيئة المركزية من غير المرشحين لمساعدتها في فرز الاصوات وذلك تحت اشرافها المباشر 0

المادة 29- أ- ينتخب المجلس من بين اعضائهفي اول اجتماع يعقده بعد انتخابه اميناً للسر واميناًللصندوق ونائباً لكل منهما0ب- 1- يجتمع المجلس بحضور ثلثي اعضائه على الاقل على ان يكون النقيب او نائبه من بينهم ، ويصدر قراراته بأغلبية اصوات اعضائه ، وفي حال تســـاوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتمــــاع 0 2- يتم التوقيع على قرارات المجلس من جميع الاعضاء الحاضرين ، وعلى العضو المخالف تسجيل مخالفته خطيا مع بيان اسبابها 0

ج- يتولى امين السر تدوين محاضر اجتماعات المجلس في سجل خاص يعد لهذه الغاية 0

المادة 30- أ- تستوفي النقابة من مقدم طلب الانتساب رسماً مقداره ثلاثة دنانير تدفع لمرة واحدة 0 ب- تستوفي النقابة رسم اشتراك سنوي مقداره اثنا عشر ديناراً تدفع بواقع دينار واحد شهرياً 0

المادة 31-أ- لا يجوز صرف اي نفقة او ابرام اي عقد او نقل حسابات النقابة او اتمام عمليات الشراء الا بقرار من مجلس النقابة 0 ب- تكون صلاحية التوقيع على المعاملات المالية الصادرة عن النقابة للنقيب او نائبه حال غيابه وأحد اعضاء المجلس وامين الصندوق مجتمعين 0

المادة32- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

جدول توزيع المقاعد الانتخابيةالمحافظة الرقم المديرية مقعد المديرية حصة المديرية من المقاعد المجموع حصة المحافظةالعاصمة 1 مركز الوزارة 1 1 2 122 مديرية التربية والتعليم لمنطقة عمان الأولى 1 5 6 3 مديرية التربية والتعليم لمنطقة عمان الثانية 1 2 3 4 مديرية التربية والتعليم لمنطقة عمان الثالثة 1 4 5 5 مديرية التربية والتعليم لمنطقة عمان الرابعة 1 5 6 6 مديرية التربية والتعليم لمنطقة عمان الخامسة 1 3 4 7 مديرية التربية والتعليم الخاص 1 7 8 8 مديرية التربية والتعليم للواء الجيزة 1 1 2 9 مديرية التربية والتعليم للواء الموقر 1 1 2 مادبا 10 مديرية التربية والتعليم للواء قصبة مادبا 1 2 3 1211 مديرية التربية والتعليم للواء ذيبان 1 1 2 الزرقاء 12 مديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الأولى 1 7 8 1213 مديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية 1 2 3 14 مديرية التربية والتعليم للواء الرصيفة 1 4 5 البلقاء 15 مديرية التربية والتعليم لمنطقة السلط 1 3 4 1216 مديرية التربية والتعليم للواء الشونة الجنوبية 1 1 2 17 مديرية التربية والتعليم للواء دير علا 1 1 2 18 مديرية التربية والتعليم للواء عين الباشا 1 2 3 اربد 19 مديرية التربية والتعليم لمنطقة اربد الأولى 1 7 8 1220 مديرية التربية والتعليم لمنطقة اربد الثانية 1 3 4 21 مديرية التربية والتعليم لمنطقة اربد الثالثة 1 1 2 22 مديرية التربية والتعليم للواء الكورة 1 3 4 23 مديرية التربية والتعليم للواء بني كنانة 1 2 3 24 مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الشمالية 1 2 3 25 مديرية التربية والتعليم للواء الرمثا 1 2 3 جرش 26 مديرية التربية والتعليم لمحافظة جرش 1 4 5 12عجلون 27 مديرية التربية والتعليم لمحافظة عجلون 1 3 4 12المفرق 28 مديرية التربية والتعليم لقصبة المفرق 1 3 4 1229 مديرية التربية والتعليم لمنطقة البادية الشمالية الشرقية 1 2 3 30 مديرية التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الغربية 1 3 4 الكرك 31 مديرية التربية والتعليم لمنطقة الكرك 1 3 4 1232 مديرية التربية والتعليم للواء المزار الجنوبي 1 2 3 33 مديرية التربية والتعليم لمنطقة القصر 1 1 2 34 مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الجنوبية 1 1 2 الطفيلة 35 مديرية التربية والتعليم لمحافظة الطفيلة 1 2 3 1236 مديرية التربية والتعليم للواء بصيرا 1 0 1 معان 37 مديرية التربية والتعليم لمنطقة معان 1 1 2 1238 مديرية التربية والتعليم لمنطقة البادية الجنوبية 1 1 2 39 مديرية التربية والتعليم للواء البتراء 1 1 2 40 مديرية التربية والتعليم للواء الشوبك 1 0 1 العقبة 41 مديرية التربية والتعليم لمحافظة العقبة 1 2 3 12المجموع 41 101 142 144
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Jasmine collar

Jasmine collar



النظام الداخلي لنقابة المعلمين لسنة 2012 Empty
مُساهمةموضوع: رد: النظام الداخلي لنقابة المعلمين لسنة 2012   النظام الداخلي لنقابة المعلمين لسنة 2012 Icon-new-badge30/3/2012, 16:20

النظام الداخلي لنقابة المعلمين لسنة 2012
النظام الداخلي لنقابة المعلمين لسنة 2012
النظام الداخلي لنقابة المعلمين

المادة1- يسمى هذا النظام ( النظام الداخلي لنقابة المعلمين لسنة 2012 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
jistcoirbid

jistcoirbid



النظام الداخلي لنقابة المعلمين لسنة 2012 Empty
مُساهمةموضوع: رد: النظام الداخلي لنقابة المعلمين لسنة 2012   النظام الداخلي لنقابة المعلمين لسنة 2012 Icon-new-badge30/3/2012, 20:01

بارك الله فيكي ياسمين مشكورة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
النظام الداخلي لنقابة المعلمين لسنة 2012
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نص النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين لسنة 2012
» اسباب وتفاصيل ترشح العربى لنقابة المعلمين 2012 , ترشح العربى لنقابة المعلمين وتكتم الوزارة للخبر
» تحميل قرار ترقية المعلمين رقم 77 لسنة 2012 , نص قرار ترقية المعلمين رقم 77 لسنة 2012 ممن قضوا ثمانى سنوات على الأقل
» نص الارادة الملكية بالموافقة على النظام المعدل لنظام رتب المعلمين 2012 , نص النظام المعدل لنظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم 2012
» أسماء معلمي حركة النقل الداخلي الرياض 1433/1434 , اسماء المعلمين بحركة النقل الداخلي الرياض 2012

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اربد :: المنتدى العلمي :: مدارس و جامعات :: مدارس-
انتقل الى: