بسم الله الرحمن الرحيم
نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور، وبناءً على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 2/6/1976م، نصادق – بمقتضى المادة (31) من الدستور – على القانون المؤقت الآتي ، ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت, وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده.
قانون رقم (40) لسنة 1976م
قانون مؤقت رقم (40) لسنة 1976م
قانون مجمع اللغة العربية الأردني
نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور، وبناءً على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 20/12/1978، نصادق – بمقتضى المادة (31) من الدستور – على القانون المؤقت الآتي، ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت, وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده
قانون رقم (5) لسنة 1979م
قانون مؤقت رقم (5) لسنة 1979
قانون معدل لقانون مجمع اللغة العربية الأردني
نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة (31) من الدستور، وبناءً على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب، نصادق على القانون الآتي, ونأمر بإصداره , وإضافته إلى قوانين الدولة.
قانون رقم (17) لسنة 1988م
قانون مؤقت رقم (17) لسنة 1988
قانون معدل لقانون مجمع اللغة العربية الأردني
نحن الحسن بن طلال نائب جلالة الملك المعظم بمقتضى المادة (31) من الدستور، وبناءً على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب نصادق على القانون الآتي، ونأمر بإصداره، وإضافته إلى قوانين الدولة.
قانون رقم (34) لسنة 1992م
قانون رقم (34) لسنة 1992
قانون معدل لقانون مجمع اللغة العربية الأردني
نحن الحسن بن طلال نائب جلالة الملك المعظم بمقتضى المادة (31) من الدستور، وبناءً على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب نصادق على القانون الآتي، ونأمر بإصداره، وإضافته إلى قوانين الدولة.
قانون رقم (8) لسنة 1999م
قانون رقم (8) لسنة 1999
قانون معدل لقانون مجمع اللغة العربية الأردني
نحن عبدالله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناءً على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب، نصادق على القانون الآتي، ونأمر بإصداره، وإضافته إلى قوانين الدولة
وبصدور قانون رقم (8) لسنة 1999م قانون معدل لقانون مجمع اللغة العربية الأردني بتاريخ 6/3/1999م أصبح قانون مجمع اللغة العربية الأردني يقرأ على الوجه الآتي:
المـادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون مجمع اللغة العربية الأردني لسنة 1999)، ويقرأ مع القانون رقم (40) لسنة 1976م المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، وما طرأ عليه من تعديلات قانوناً واحداً، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المـادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
المجمع مجمع اللغة العربية الأردني
الوزير وزير التربية والتعليم
الرئيس رئيس المجمع
الأمين العام الأمين العام للمجمع
المـادة (3)
أ. يؤسس في المملكة الأردنية الهاشمية مجمع يسمى (مجمع اللغة العربية الأردني) يتمتع بشخصية معنوية ذات استقلال مالي وإداري ضمن أحكام هذا القانون، وله أن يقوم بهذه الصفة بجميع التصرفات والإجراءات القانونية، وأن ينيب عنه فيها النائب العام أو يعين أي وكيل آخر.
ب. يرتبط المجمع بالوزير، ويكون مركزه مدينة عمان
ج. يتمتع المجمع بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
المـادة (4)
- يعمل المجمع على تحقيق الأهداف التالية:
أ. الحفاظ على سلامة اللغة العربية وجعلها تواكب متطلبات الآداب والعلوم والفنون الحديثة.
ب. توحيد مصطلحات العلوم والآداب والفنون، ووضع المعاجم والمشاركة في ذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والمؤسسات العلمية واللغوية والثقافية داخل المملكة وخارجها.
ج. إحياء التراث العـربي والإسلامي في اللغة والعلوم والآداب والفنون .
المـادة (5)
- تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا القانون يقوم المجمع بما يلي:
أ. القيام بالدراسات والبحوث المتعلقة باللغة العربية.
ب. تشجيع التأليف والترجمة والنشر وإجراء المسابقات لذلك وإنشاء مكتبة للمجمع.
ج. ترجمة الروائع العالمية ونشر الكتب المترجمة إلى العربية ومنها.
د. عقد المؤتمرات اللغوية في المملكة وخارجها وإقامة المواسم والندوات الثقافية.
هـ. نشـر المصطلحات الجديدة التي يتم توحيدها في اللغة العربية بمختلف وسائل الإعلام، وتعميمها على أجهزة الدولة.
و. إصدار مجلة دورية تعرف باسم (مجلة مجمع اللغة العربية الأردني)
المـادة (6)
يتألف المجمع من:
أ. أعضاء عاملين يؤلفون مجلس المجمع، على أن يعين عضو عامل إضافة إلى كل عضو عامل أكمل السبعين من عمره، وعلى أن لا يتجاوز عدد أعضاء المجلس ثلاثين عضواً.
ب. أعضاء مؤازرين
ج. أعضاء شرف
المـادة (7)
أ. مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يشترط في العضو العامل والمؤازر ما يلي:
1- أن يكون أردني الجنسية.
2- أن لا يقل عمره عن أربعين سنة.
3- أن لا يكون محكوماً بأية جناية أو جنحة تمس الشرف والكرامة.
4- أن يكون ذا مقدرة في اللغة العربية تمكنه من المشاركة في أعمال المجمع,وأن تكون له كتب منشورة في أحد فروع العلم والمعرفة أو بحوث أو ترجمات معروفة.
ب. يشترط في العضو المؤازر أن تتوافر فيه شروط العضو العامل باستثناء شرط الجنسية الأردنية.
ج. يشترط في عضو الشرف أن يكون ممن قدموا خدمات جليلة للدراسات العربية.
المـادة (8)
- بناءً على توصية مجلس المجمع ينسب الوزير إلى مجلس الوزراء شخصاً أو أكثر من الأعضاء العاملين, لتعيين أحدهم رئيساً للمجمع، على أن يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية, ويحدد راتب الرئيس وحقوقه المالية الأخرى من قبل مجلس الوزراء.
المـادة (9)
أ. يتم تعيين العضو العامل بموافقة أكثرية الأعضاء في مجلس المجمع, بناءً على تزكية خطية من عضوين عاملين على الأقل, تتضمن صفاته الخلقية ومؤهلاته العلمية، على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية.
ب. يتم تعيين العضو المؤازر بموافقة أكثرية الأعضاء في مجلس المجمع, بناءً على تزكية خطية من عضو عامل واحد على الأقل, تتضمن صفاته الخلقية ومؤهلاته العلمية.
ج. يتم تعيين عضو الشرف بقرار من الوزير بناءً على تنسيب من المكتب التنفيذي المؤلف بمقتضى المادة (12) من هذا القانون.
المـادة (10)
أ. علـى العضو العامل أن يساهم في أعمال مجلس المجمع بما في ذلك حضور جلساته واللجان التي يشترك في عضويتها.
ب. للعضو المؤازر أن يحضر اجتماعات مجلس المجمع, وأن يشترك في مداولاته وأبحاثه دون أن يكون له حق التصويت على قراراته.
المادة(11)
- يفقد العضو العامل عضويته في أي من الحالات التالية بقرار من مجلس المجمع:-
أ. إذا فقد أحد شروط العضوية.
ب. إذا أصبح في حالة صحية لا تسمح له بالمشاركة في أعمال المجمع.
ج. إذا قبلت استقالته.
د. إذا تخلف عن حضور خمسة اجتماعات متتالية لمجلس المجمع دون عذر مشروع.
المادة (12)
أ. يتـولى إدارة المجمع والإشراف على أعماله مكتب تنفيذي, يتألف من الرئيس وأربعة أعضاء عاملين, ينتخبهم مجلس المجمع لمدة ثلاث سنوات, وينتخب المكتب من بين أعضائه نائباً للرئيس.
ب. يعين الوزير الأمين العام بتنسيب من المكتب التنفيذي، ويكون مسؤولاً أمام الرئيس عن الأعمال التي يوكلها إليه.
المادة (13)
- تناط بالمكتب التنفيذي المهام والصلاحيات التالية:-
أ. إدارة شؤون المجمع الإدارية والمالية، والإشراف على أوجه نشاطه.
ب. إعداد مشروع الموازنة السنوية للمجمع, وإحالته إلى مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير لإقراره.
ج. إعداد التقرير السنوي عن أعمال المجمع, وأوجه نشاطه, ورفعه إلى الوزير.
د. وضع مشاريع الأنظمة التنفيذية, وإصدار التعليمات الضرورية لتطبيق أحكام هذا القانون, وأي نظام صادر بمقتضاه.
هـ. الإعداد لانتخابات المجمع والإشراف عليها.
و. تشكيل اللجان المتخصصة لمختلف الموضوعات.
ز. إعداد جدول أعمال جلسات مجلس المجمع ومؤتمره السنوي.
المادة (14)
- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:-
أ. تنفيذ قرارات مجلس المجمع والمكتب التنفيذي
ب. ممارسة الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.
ج. تمثيل المجمع أمام المراجع والهيئات الأخرى.
المادة (15)
- يجتمع المكتب التنفيذي بدعوة من الرئيس مرتين في الشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماع المكتب التنفيذي قانونياً إذا حضره ثلاثة من أعضائه من بينهم الرئيس أو نائبه، ويصدر قراراته بالإجماع أو بالأكثرية. وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة (16)
أ. يعقد مجلـس المجمع اجتماعاً عادياً على الأقل كل شهر, ويحضره من يشاء من الأعضـاء المؤازرين, وأعضاء الشرف, ومن الضيوف الذين يرى الوزير أو الرئيس دعوتهم. ويتم النصاب القانوني بحضور أكثرية الأعضاء العاملين, وتتخذ القرارات بالإجماع أو بالأكثرية, وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ب. تكون جلسات مجلس المجمع مغلقة, ويحضرها الأعضاء العاملون فقط, إذا كانت الجلسـة مخصصة لانتخاب عضو جديد عامل أو مؤازر، ويكون النصاب القانوني لها بحضور ما لا يقل عن ثلثي الأعضاء. وتتخذ القرارات فيها بالإجماع أو بالأكثرية.
المادة (17)
- يعقد المجمع مؤتمراً سنوياً برئاسة الوزير, ويحضره الأعضاء العاملون والمؤازرون وأعضـاء الشرف والضيوف الذين يرى الوزير أو الرئيس دعوتهم لبحث الشؤون المتعلقة بالمجمع وبأوجه نشاطه, وفقاً لجدول الأعمال الذي يوضع لهذا الغرض.
المادة (18)
أ. تبدأ السنة المالية للمجمع في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة, وتنتهي في الواحد والثلاثين من كانون الأول من السنة نفسها.
ب. تتألف واردات المجمع من :
1. ريع مبيعات المجلة ومنشورات المجمع.
2. المبالغ التي يخصصها مجلس الوزراء للمجمع.
3. الهبـات والإعانات الأردنية التي ترد للمجمع, والهبات والإعانات غير الأردنية التي يوافق مجلس الوزراء على قبولها.
4. ريع استثمار أموال المجمع.
ج. يقوم ديوان المحاسبة بمراقبة حسابات المجمع وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.
المادة (19)
أ. تحدد مكافآت الأعضاء العاملين بقرار من مجلس الوزراء.
ب. تحـدد المكافآت والجوائز والأثمان والأجور وجميع الحقوق المالية الأخرى التي يترتب على المجمع دفعها في سبيل تحقيق غاياته والقيام بمهامه, وشروط دفعها ومقدارها, بتعليمات يصدرها المكتب التنفيذي للمجمع، بما في ذلك مبالغ المكافآت والأثمان والأجور والحقوق والجوائز عن الأبحاث والمقـالات والترجمـات, والمحاضرات والمسابقات, وعن تأليف الكتب أو ترجمتها أو تحقيقها أو مراجعتها, وشراء جميع الحقوق فيها.
المادة (20)
لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون, بما في ذلك الأنظمة الخاصة بالأمور المالية والإدارية واللوازم ومقاولات الأشغال وشؤون الموظفين والمستخدمين.
المادة (21)
يلغى نظام اللجنة الأردنية للتعريب والترجمة والنشر رقم (11) لسنة 1967م وجميع ما طرأ عليه من تعديلات، كما يلغى أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.
المادة (22)
- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
(1999/3/6)
عبدالله بن الحسين
رئيس الوزراء ووزير الدفاع
عبدالرؤوف الروابده
نائب رئيس الوزراء
ووزير التخطيط
الدكتورة ريما خلف
نائب رئيس الوزراء
أيمن المجالي
وزير النقل
ووزير البريد والاتصالات
جمال الصرايره
وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلاميـة
الدكتور عبدالسلام العبادي
وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة
ووزير الدولة للشؤون البرلمانية
توفيق كريشان
وزير الخارجية
عبدالإله الخطيب
وزير الإعلام ووزير الثقافة
المهندس ناصر اللوزي
وزير الشباب والرياضة
الدكتور محمد خير مامسر
وزير الداخلية
نايف القاضي
وزير المالية
الدكتور ميشيل مارتو
وزير السياحة والآثار
عقل بلتاجي
وزير العمل
عيد الفايز
وزير التربية والتعليم
الدكتور عزت جرادات
وزير العدل
الدكتور حمزة حداد
وزير المياه والري
الدكتور كامل محادين
وزير الطاقة والثروة المعدنية
المهندس سليمان أبو عليم
وزير الزراعة
المهندس هاشم الشبول
وزير الصحة
الدكتور إسحق مرقه
وزير الأشغال والإسكان
المهندس حسني أبو غيدا
وزير الصناعة والتجارة العامة
محمد عصفور
وزير التنمية الاجتماعية
ووزير التنمية الإداريـة
الدكتـور فيصل الرفوع
صدور الإرادة الملكية السامية بتعيين مجلس مجمع اللغة العربية الأردني ورئيسه
معالي وزير التربية والتعليم
أشير إلى كتابكم رقم 59/45/31712 تاريخ 5/9/1976. صدرت إرادة حضرة صاحب السمو الملكي الأمير الحسن نائب جلالة الملك ولي العهد المعظم بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (322) تاريخ 5/9/1976 المتضمن تعيين التالية أسماؤهم أعضاء في مجلس مجمع اللغة العربية الأردني:
الدكتور عبد الكريم خليفة
رئيس الجامعة الأردنية سابقاً ورئيس قسم اللغة العربية في كلية الآداب في الجامعة الأردنية.
الدكتور محمود السمره
نائب رئيس الجامعة الأردنية أستاذ اللغة العربية في كلية الآداب في الجامعة الأردنية.
الدكتور سعيد التل
عميد كلية التربية في الجامعة الأردنية.
الدكتور محمود إبراهيم
أستاذ اللغة العربية في كلية الآداب في الجامعة الأردنية.
السيد عيسى الناعورى
سكرتير اللجنة الأردنية للتعريب والترجمة والنشر.
معالي وزير التربية والتعليم
أشير إلى كتابكم رقم 59/46/35078 تاريخ 3/10/1976. صدرت الأرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم 494 تاريخ 1976/10/3، المتضمن تعيين الدكتور عبد الكريم خليفة رئيساً لمجمع اللغة العربية الأردني.
[b]