التعليمات و الشروط الجديدة لاستقدام واستخدام العمال غير الأردنيين 2012
أصدرت وزارة العمل تعليمات وشروط وإجراءات جديدة لاستخدام واستقدام العمال غير الأردنيين نشرت في الجريدة الرسمية مؤخرا.
واشترطت التعليمات الجديدة ان يقدم صاحب العمل كفالة عدلية او بنكية بمبلغ لا يقل عن300 دينار لصالح خزينة الدولة وفق الصيغة التي يقررها الوزير للتصرف بها في حال اخلال صاحب العمل بأي من التزاماته المترتبة عليه بموجب القانون والانظمة ذات العلاقة.
ويهدف هذا الاشتراط الى ضمان حقوق العمال لتغطية قيم نفقات ضبط وتسفير العامل المخالف لاعادته الى بلده، في حين ان التعليمات القديمة كانت قد اشترطت تقديم كفالة بنكية لكافة القطاعات باستثناء قطاع الزراعه حيث كان يشترط تقديم كفالة عدلية فقط.
وقال وزير العمل الدكتور ماهر الواكد في تصريح صحافي الثلاثاء ان التعليمات الجديدة حددت ذات المدد الواردة في التعليمات السابقة وهي ان الموافقة على طلب الاستقدام ستبقى سارية المفعول لمدة شهرين من تاريخ الحصول عليها بالنسبة للعمال الوافدين من الجنسيات غير المقيدة بقانون الاقامة.
وأضاف أن العمال من الجنسيات المقيدة بالاقامة فستكون مدة الموافقة اربعة اشهر تبدأ من تاريخ موافقة لجنة الاستقدام واشترطت التعليمات باستكمال اجراءات استقدام العامل خلال هاتين الفترتين.
واشار الواكد إلى أنه في حال ثبوت عدم دخول اي عامل الى الأردن من الجنسيات المقيدة بالاقامة والحاصل على موافقة لجنة الاستقدام فيمكن لصاحب العمل التقدم بطلب واحد او اكثر لاستبدال العمال خلال الاربعة اشهر المحددة في المادة السابعه فقرة (أ) من هذه التعليمات شريطة الغاء تأشيرات العمال الذين يثبت عدم دخولهم البلاد وان يكون طلب الاستبدال لاؤلئك العمال لمرة واحدة فقط.
وعلى الصعيد ذاته اشترطت التعليمات على صاحب العمل والعامل ان تكون عملية الاستقدام والاستخدام او تجديد تصاريح العمل للعمال الوافدين من مختلف الجنسيات المقيدة وغير المقيدة بالاقامة وفق احتياجات قطاعات سوق العمل وللوزارة الحق في تحديد نسبة العمال غير الاردنيين في اي من القطاعات الاقتصادية وبما يخدم سياسة الاحلال التدريجي للعمالة الاردنية.
وبين الواكد ان هذه التعليمات اشترطت ان لا يتم احتساب المدة التي تزيد على الشهر فيما يخص الجنسيات غير المقيدة بالاقامة من غير الجنسية المصرية والتي يقضيها العامل خارج البلاد لغايات تطبيق الاثر الرجعي عند دفع الرسوم للحصول على تصريح عمل جديد للعامل الذي يحمل تصريح عمل سابق شريطة ان يتم التحقق من ذلك من خلال اثبات تاريخ مغادرة العامل الوافد البلاد والعودة اليها من خلال مديرية الاقامة والحدود في مديرية الامن العام.
وقال إن التعليمات اشترطت ان للعامل الوافد الحق في الحصول على عدم ممانعة لصرف مستحقاته من الضمان الاجتماعي اذا رغب في مغادرة البلاد نهائياً شريطة ان يتقدم بطلب الى المديرية المعنية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء تصريح العمل الذي حصل عليه، وفي حال تجاوز هذه المدة يتم استيفاء رسوم تصريح عمل فقط لغايات منحه عدم ممانعة لصرف مستحقاته من مؤسسة للضمان الاجتماعي مع مراعاة تطبيق الاثر الرجعي في ذلك في حال تجاوز مدة انتهاء اخر تصريح عمل حصل عليه عام واحد او اكثر وينطبق ذلك على العامل غير الاردني غير الحاصل على تصريح عمل سابق شريطة ان يتم استيفاء رسوم تصاريح العمل عن كامل مدة اشتراكه في الضمان الاجتماعي وبأثر رجعي.
واشار وزير العمل إلى أن التعليمات اجازت منح المكاتب الاقليمية التابعة للشركات الاجنبية العدد الذي تطلبه من العمالة غير الاردنية ضمن المهن المسموح بها لغير الاردنيين للعمل لديها شريطة ان لا يقل عدد المستخدمين الاردنيين في المكتب الاقليمي عن النصف بإستثناء ممثل الشركة ونائبه.
وقال الواكد ان التعليمات لا تسمح لأي عامل وافد من مختلف الجنسيات سواء كانت مقيدة او غير مقيدة بالاقامة من الانتقال من العمل في منطقة العقبة الاقتصادية للعمل في قطاع آخر او صاحب عمل آخر خارج تلك المنطقة بإستثناء العاملين في المشاريع المشتركة العائدة لنفس الشركة وبالتحديد في قطاع الانشاءات وبعد موافقة لجنة الاستخدام.
اما بخصوص انتقال العامل المستقدم او المستخدم من الجنسيات المقيدة او غير المقيدة من صاحب عمل الى آخر بعد انتهاء تصريح العمل بين الوزير انه وبموجب التعليمات الجديدة يجوز للعامل الانتقال من صاحب عمل الى آخر في جميع القطاعات، باستثناء قطاع الزراعة حيث سمحت هذه التعليمات بانتقال العامل من صاحب عمل الى اخر داخل القطاع الزاعي فقط، اما فيما يخص العاملين في المنازل من غير الاردنيين وكذلك العاملين في المناطق الصناعية المؤهلة فلا يسمح للعمال بموجب التعليمات الجديدة بالانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر في اي قطاع آخر، حيث يتوجب على هذه الفئة عدم الانتقال للعمل الى باقي القطاعات الاخرى.
وحددت التعليمات الشروط الواجب تحققها لانتقال العامل المستقدم او المستخدم من جميع الجنسيات من صاحب عمل الى آخر اثناء سريان مدة تصريح العمل شريطة اتفاق صاحب العمل الاصلي والجديد وبشرط موافقة الوزارة والغاء تصريح العمل الاصلي واصدار تصريح عمل جديد للعامل ودفع الرسوم المحددة كاملة لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ صدور التصريح الجديد للعامل.
واجازت التعليمات الجديدة استخدام العامل الوافد من قبل صاحب عمل آخر غير المصرح له بالعمل لديه في ذات القطاع ولمدة معينة وبدون الغاء تصريح العمل الممنوح له وبدون رسوم جديدة شريطة الحصول على اذن من الوزارة ، على ان يتم ذلك بموجب اتفاقية استخدام تبين جميع الالتزامات المترتبة للعامل من قبل صاحب العمل الاصلي وصاحب العمل الجديد وبموجب القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص وخاصة ما يتعلق بإصابات العمل ، كذلك سمحت هذه التعليمات بإنتقال العامل الوافد المستخدم من داخل البلاد للعمل الى صاحب عمل آخر شريطة الغاء تصريح العمل واصدار تصريح عمل جديد لمدة سنة جديدة وبرسوم جديدة.
اما في القطاعات الاخرى فقد اكدت التعليمات انه لا يسمح بإنتقال العامل المستقدم من قبل صاحب العمل الى صاحب عمل آخر الا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدور تصريح العمل لدى صاحب العمل الاصلي الذي استقدمه شريطة موافقة صاحب العمل الاصيل والجديد والغاء تصريح العمل واصدار تصريح عمل جديد برسوم كاملة ولسنة جديدة.
واوضح وزير العمل ان التعليمات نصت على انه للوزير استحداث نافذة لخدمة كبار رجال الاعمال في مديريات العمل كي تتولى النظر في طلبات كبار رجال الاعمال والمستثمرين لتلبية احتياجاتهم من العمالة الوافدة والخبراء الفنيين على ان تتولى النافذة النظر في طلبات الاستقدام والاستخدام المقدمة من كبار رجال الاعمال والمستثمرين والسير بها وفق الاجراءات المعمول بها والتنسيب للمدير بإتخاذ القرارات اللازمة على ان يتولى رئيس النافذة اتخاذ القرارات المتعلقة بتجديد تصاريح العمل وتغيير صاحب العمل وفقاً للاسس الواردة في هذه التعليمات.
واشترطت التعليمات عند تقديم طلبات استخدام او استقدام الخبراء والفنيين عدم توفر بديل اردني والتزام صاحب العمل بتدريب بديل اردني لاحلاله مكان الخبير او الفني غير الاردني على ان تكون مدة تصريح العمل الممنوح للخبير او الفني هي سنة واحدة قابلة للتجديد بناءً على اتفاقية تدريب وتشغيل توقع مع الوزارة وبموافقة لجنة الاستخدام والاستقدام.
وقال وزير العمل ان التعليمات اكدت ضرورة تطبيق مجموعة من الاسس على العمالة الوافدة والتي من ابرزها ان يقوم صاحب العمل الذي يرغب بإستقدام عمال من الجنسيات غير المقيده بالاقامة ابراز رخصة مهن سارية المفعول للمؤسسة صادرة عن امانة عمان او البلديات الاخرى وارفاق صورة عنها ، او ارفاق كتاب صادر عن مديرية الزراعة المختصة يوضح طبيعة عمل المؤسسة في القطاع الزراعي ، او تقديم اذن اشغال وسند تسجيل الارض وصورة عنهما وعقد ايجار (اذا كان العامل سيعمل في عمارة او فيلا) على ان تكون الموافقة لعامل وافد واحد لكل عمارة او فيلا ، كذلك يتوجب على صاحب العمل ارفاق صورة عن المشاريع والعطاءات المحالة عليه مبيناً فيها الجهة التي احالت العطاء عليه او على مؤسسته، وارفاق كشف صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يبين اشتراك جميع العاملين لديه ببرامج المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
واضاف الوزير انه يتوجب على صاحب العمل والعامل استكمال باقي الوثائق المطلوبة عند دخول العامل اراضي المملكة وهي نسخة من عقد العمل مصدقة من وزارة القوى العاملة المصرية وجواز سفر العامل ساري المفعول لمدة سنه واحدة على الاقل وصوره عنه اضافة الى شهادة فحص طبي سارية المفعول صادرة عن احد المراكز الصحية المعتمدة لدى وزارة الصحة في المملكه ، وشهادة الفحص الطبي للعامل صادرة من جهة معتمدة في بلد العامل تثبت خلوه من الامراض ، وتقديم شهادة عدم محكومية صادرة عن الجهه المختصة في مصر وتعتبر الموافقة سارية المفعول لمدة شهرين من تاريخ موافقة اللجنة ، وعلى صاحب العمل اختيار العامل من خلال بيانات العمال المتاحة للجميع على الموقع الالكتروني للوزارة او عن طريق اختياره الشخص وعلى صاحب العمل دفع رسوم اصدار تصريح العمل والتوقيع على عقد العمل المحوسب في مديرية العمل ذات العلاقة.
كما اجازت التعليمات لصاحب العمل استبدال عامل بآخر في حالة الاستقدام وبذات الرسوم المدفوعة مسبقاً ولمرة واحدة فقط في حالات توقيع العامل على عقد العمل خلال اسبوعين من تاريخ دفع صاحب العمل لرسوم تصريح العمل وفي حالة توقيع العامل على عقد العمل وختم جواز سفره بالمعلومات الخاصة بصاحب العمل والقطاع الذي سيعمل به ولم يدخل المملكة خلال 45 يوماً من تاريخ توقيع العقد على ان يقدم طلب الاستبدال الى الوزارة خلال مدة لا تزيد على اربعة اشهر من تاريخ دفع رسوم تصريح العمل.
واكد الوزير انه لن يسمح بموجب التعليمات للعامل من دخول المملكة بعد انقضاء (45) يوماً من توقيعه على عقد العمل ، موضحا ان التعليمات حددت ان تاريخ بداية تصريح العمل للعامل المصري المستقدم هو تاريخ دخوله للمملكة، وانها الزمت ان يدفع العامل المستقدم مبلغ (250) دولاراً اميركياً او ما يعادلها بالدينار الاردني عند دخوله الأردن عبر معبر العقبة وذلك كتأمين على ان يسترد العامل قيمة التأمين عند التزامه بالالتحاق بصاحب العمل الذي استقدمه واستصدار تصريح العمل خلال مدة (45) يوماً من تاريخ دخوله المملكة وبعكس ذلك يعتبر مبلغ التأمين ايرادا للخزينة ولا يجوز له استرداده ثانية.
واجازت التعليمات الحق في الغاء قرار التسفير الصادرة بحق العمال الوافدين اذا اقتنع بوجود اسباب تتطلب الغاء قرار التسفير على ان يتحمل صاحب العمل او مدير المؤسسة النفقات والمصاريف وبدل الخدمات التي تكبدتها الوزارة والجهات الرسمية الاخرى في الاعمال المتعلقة بضبط المخالفات والتحفظ على العمال المخالفين لغايات التسفير والابعاد وبمبلغ اجمالي مقداره الف دينار.
وبين الوزير ان استيفاء هذا المبلغ جاء لقاء استخدام العامل من قبل صاحب العمل بشكل مخالف لاحكام القانون ، على ان يكون هذا المبلغ لصالح الخزينة العامة ، مؤكداً ان احكام المادة السادسة ستطبق على كافة القطاعات بإستثناء قطاع العاملين في المنازل والعاملين في المناطق الصناعية المؤهلة.
يذكر أن المادة السابعة عشرة منحت الوزير صلاحية اصدار الاسس اللازمة لتنفيذ احكام هذه التعليمات و/ أو اصدار اي استثناءات يراها مناسبة من اي حكم من احكامها.-(بترا)