نص تعليمات نقل وتوفيق أوضاع موظفي الدوائر المستقلة
نظمت "تعليمات نقل وتوفيق أوضاع موظفي الدوائر الذين كانت تطبق عليهم تشريعات موظفين خاصة بهم" واقع حال الموظفين العاملين في المؤسسات الحكومية المستقلة، والذين اصبحوا يتبعون للخدمة المدنية، بعدما تم الغاء انظمتهم كافة.
وفيما يلي تنشر "الدستور" نص التعليمات التي بدأ العمل بها اعتباراً من تاريخ 1/1/2012.
المادة(2): يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعانـــي المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
النظـام: نظام الخدمة المدنية رقم (30 ) لسنة (2007 ) وتعديلاته.
الدائرة: أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة خاضعة لأحكام النظام .
الوزيـر: وزير تطوير القطاع العام.
اللجنة المركزية: اللجنة المركزية لشؤون الموظفين المشكلة بمقتضى أحكام النظام .
اللجنة: اللجنة التنفيذية لهيكلة الرواتب والعلاوات في القطاع العام .
المادة (3): تسري أحكام هذه التعليمات على موظفي الدوائر التي خضعت لأحكام النظام اعتبارا من 1/1/2012 المبينة على النحو التالي :
أ- الدائرة التي كانت تطبق سلم الوظائف والدرجات المنصوص عليه في نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007 بموجب نظام موارد بشرية خاص بها.
ب- الدائرة التي كانت تطبق سلم الوظائف والدرجات المنصوص عليه في نظام الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 2002 بموجب نظام موارد بشرية خاص بها.
ج- الدائرة التي كانت تنظم إدارة مواردها البشرية بموجب تشريعات خاصة بها .
المادة (4): أ- توفق أوضاع موظفي الفئات الأولى والثانية والثالثة في الدائرة الواردة في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذه التعليمات وذلك بنقلهم الى السنة والدرجة والفئة المناظرة لها بموجب النظام .
ب- توفق أوضاع موظفي الدائرة الواردة في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذه التعليمات وفقا لما يلي:
1. الموظف الذي يشغل ايا من الدرجات الخاصة الى الثانية من الفئة الاولى يتم توفيق وضعه بنقله الى هذه الفئة بدرجته وبالراتب المناظر للسنة التي يشغلها من هذه السنة .
2. الموظف الذي يشغل ايا من الدرجات الاولى الى السابعة من الفئة الثانية يتم توفيق وضعه بنقله الى الفئة الاولى بدرجته وبالراتب المناظر للسنة التي يشغلها من هذه الدرجة .
3. الموظف الذي يشغل ايا من الدرجات الاولى الى التاسعة من الفئة الثالثة يتم توفيق وضعه بنقله الى الفئة الثانية بدرجته وبالراتب المناظر للسنة التي يشغلها من هذه الدرجة .
4. الموظف من الفئة الرابعة يتم توفيق وضعه بنقله إلى الفئة الثالثة وفقا لأحكام المادة (5) من هذه التعليمات.
5. إذا تجاوز الموظف عند توفيق وضعه أعلى مربوط الدرجة الأولى من الفئة الاولى على النحو المبين في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة، فيتم نقله إلى أدنى مربوط الدرجة الخاصة من الفئة الأولى .
المادة (5): يتم توفيق وضع الموظف بالفئة الثالثة المشار اليه في البند (4) من الفقرة (ب) من المادة (4) من هذه التعليمات وفقا للسنة والدرجة التي يستحقها ضمن وظائف الفئة الثالثة على ان تحدد السنة على اساس عدد السنوات المحددة ضمن وظائف الفئة الرابعة التي كان يشغلها ابتداء من ادنى مربوط هذه الفئة .
المادة (6): يتم توفيق وضع الموظف بالفئتين الأولى والثانية في الدائرة الواردة في الفقرة (ج) من المادة (3) من هذه التعليمات على النحو التالي :-
أ- وفقا للفئة والدرجة التي يستحقها على ضوء المؤهل العلمي الذي عين على أساسه أو تم تعديل وضعه عليه من قبل الدائرة قبل نفاذ هذه التعليمات والمقرر لإشغال الوظيفة.
ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يتم احتساب الخبرات العملية المكتسبة بعد المؤهل العلمي المعين عليه أو تم تعديل وضعه الوظيفي على أساسه ، على النحو المبين أدناه:-
1. تحسب درجة واحدة عن كل أربع سنوات من الخدمة الفعلية التي أمضاها الموظف في الدائرة وذلك عن السنوات (الإثنتي عشرة) الأولى من خدمته .
2. تحتسب سنوات الخبرة الفعلية في الدائرة والتي تزيد عما هو مبين في البند (1) من هذه الفقرة بواقع زيادة سنوية واحدة لكل سنة .
ج- بالإضافة إلى ما يستحقه الموظف في الفقرة (ب) من هذه المادة يتم احتساب سنوات الخبرة العملية التي اكتسبها الموظف خارج الدائرة بعد حصوله على المؤهل العلمي الذي تم تعيينه على أساسه، شريطة أن تكون هذه الخبرات معتمدة من الدائرة عند تعيينه ومصدقة حسب الأصول من الجهات المعنية وتتفق مع الوظيفة التي تم تعيينه فيها وفقا لما يلي :
1. زيادة سنوية واحدة عن كل سنة خبرة في القطاع العام .
2. زيادة سنوية واحدة عن كل سنة خبرة في القطاع الخاص على الا تتجاوز (5) سنوات لغير الوظائف المحددة بالبنود (3) و (4 ) و (5) من هذه الفقرة .
3. زيادة سنوية واحدة عن كل سنة خبرة في القطاع الخاص وبحد اعلى (8) سنوات لوظيفة رئيس قسم .
4. زيادة سنوية واحدة عن كل سنة خبرة في القطاع الخاص وبحد اعلى (12) سنة لوظيفة مدير مديرية فأعلى .
5. زيادة سنوية واحدة عن كل سنة خبرة في القطاع الخاص وبحد اعلى (12) سنة للوظائف التخصصية التي تمتاز بالندرة والمبينة في الملحق رقم (1) ويجوز اضافة أي مسمى وظيفي على هذا الملحق بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على تنسيب اللجنة.
المادة (7): يتم توفيق وضع الموظف بالفئة الثالثة في الدائرة الواردة في الفقرة (ج) من المادة (3) من هذه التعليمات على النحو التالي:
أ- وفقا للدرجة والسنة التي يستحقها في وظائف الفئة الثالثة إضافة للزيادات المقررة بموجب المادتين (50) و(51) من النظام.
ب- يتم احتساب الخبرات العملية خارج الدائرة والتي تم اعتمادها من الدائرة عند التعيين بواقع زيادة سنوية واحدة عن كل سنة خبرة في دوائر القطاع العام ، وبما لا يتجاوز (5) سنوات خبرة في القطاع الخاص لوظائف الخدمات الادارية و (8) سنوات للوظائف المهنية والحرفية شريطة ان تكون مصدقة حسب الاصول من الجهات المعنية.
ج- إضافة إلى ما يستحقه الموظف بموجب الفقرتين ( أ،ب ) من هذه المادة يمنح زيادتين سنويتين.
د_ ـ إذا حصل الموظف على الشهادة الجامعية الأولى وهو على رأس عمله يتم توفيق وضعه الوظيفي الى الدرجة المقررة للمؤهل العلمي الذي حصل عليه بالفئة الأولى، وعلى ان يراعى ما يلي :
1- إذا كان قد عين على شهادة كلية المجتمع الشامل يمنح زيادة سنوية واحدة عن كل سنتين خبرة داخل أو خارج الدائرة قبل حصوله على الشهادة الجامعية الأولى.
2- إذا عين على مؤهل دون شهادة كلية المجتمع الشامل ويتصل موضوع تخصصه بالوظيفة التي يشغلها، يمنح زيادة سنوية واحدة عن كل سنتين خبرة داخل أو خارج الدائرة قبل حصوله على الشهادة الجامعية الأولى.
ه ـ يتم توفيق وضع الموظف الذي حصل على شهادة دبلوم كلية المجتمع الشامل وهو على رأس عمله ويتصل موضوع تخصصه بالوظيفة التي يشغلها الى الدرجة المقررة لهذا المؤهل بالفئة الثانية، وذلك بمنحه زيادة سنوية واحدة عن كل سنتين خبرة داخل أو خارج الدائرة قبل حصوله على هذه الشهادة .
و_ يراعى عند تطبيق الفقرتين (د ) و ( ه ) من هذه المادة ألا يتجاوز مجموع الزيادات لاحتساب الخبرة في القطاع الخاص عن خمس زيادات.
المادة (8): تعتبر الخدمة التي قضاها الموظف دون انقطاع في الدوائر التي تم دمجها أو تم إعادة هيكلتها ، خدمة فعلية في الدائرة ويطبق عليها أحكام الفقرة (ب ) من المادة (6) من هذه التعليمات .
المادة (9) : يتم إشغال الوظائف وفق شروط إشغالها المقررة بموجب تعليمات وصف وتصنيف الوظائف إلا انه ولغايات توفيق أوضاع الموظفين والذين لا تنطبق عليهم متطلبات إشغال الوظائف، يتم إدراج وظائفهم كمسميات مؤقتة في جدول تشكيلات الوظائف الحكومية وتلغى بمجرد شغورها، على ان يتم منح شاغلي هذه الوظائف العلاوة الفنية المقررة للمسمى الوظيفي الذي يشغله.
المادة(10) : إذا حصل الموظف من الفئة الأولى على مؤهل علمي جديد أعلى من المؤهل الذي يحمله وهو على رأس عمله ويتصل موضوع تخصصه بعمل الدائرة مباشرة ، وتم اعتماده من الدائرة ولم يؤخذ هذا المؤهل بعين الاعتبار لاي غاية من غايات هذه التعليمات فيتم منحه الزيادات السنوية المنصوص عليها في المادة (31) من النظام .
المادة(11): تحسب الزيادة الاضافية ( زيادة الجدارة ) التي حصل عليها الموظف نتيجة تقاريره السنوية والموثقة في ملفه زيادة سنوية واحدة وبما لا يزيد عن ثلاث زيادات سنوية بالاضافة الى ما يستحقه بموجب هذه التعليمات .
المادة (12): أ- يمنح الموظف الذي حصلت دائرته على جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية / الفئة الذهبية إضافة الى ما استحقه بموجب هذه التعليمات الزيادات السنوية التالية:-
1. زيادتان سنويتان للموظف الحاصل على تقدير (ممتاز او ما يعادله ) لسنتين متتاليتين في الدائرة.
2. زيادة سنوية واحدة للموظف الحاصل على تقدير كحد أدنى (جيد جداً او ما يعادله) لسنتين متتاليتين في الدائرة.
ب- يمنح الموظف الذي حصل على جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية خمس زيادات سنوية .
ج_ يشترط لمنح الزيادات المنصوص عليها في الفقرة (أ ) من هذه المادة أن تكون الدائرة قد منحت الموظف هذه الزيادات وفق التشريعات المعمول بها .
المادة ( 13): يتم توفيق أوضاع الموظفين المعينين بموجب عقود في السلطة البحرية والذين يشغلون وظائف فنية أساسية في التخصصات البحرية ; بموجب عقود شاملة لجميع العلاوات وبرواتب اجمالية تساوي رواتبهم الحالية.
المادة(14): لا تحسب مدة الإجازة دون راتب وعلاوات لاي غاية من الغايات المنصوص عليها في هذه التعليمات.
المادة(15): يتم توفيق أوضاع الموظفين المشمولين بأحكام هذه التعليمات بقرار من المرجع المختص بالتعيين بناءً على تنسيب من رئيس اللجنة المركزية لشؤون الموظفين المستندة على توصية اللجنة .
المادة(16): أ- للموظف الحق في الاعتراض على قرار توفيق وضعه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار من المرجع المختص.
ب- يتم النظر في الاعتراضات من قبل لجنة شؤون الموظفين المشكلة في الدائرة وترفع توصياتها إلى اللجنة المركزية لاتخاذ القرار المناسب بشأنها ويكون قرارها قطعيا.
المادة(17): أ - تعتمد الرواتب الخاضعة لقانون الضمان الاجتماعي كما هي محددة في كشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتاريخ 28/5/2011.
ب – تعتمد المسميات الوظيفية كما هي محددة في الدائرة بتاريخ 28/5/2011 على الا ينظر في اي تغيير على هذه المسميات بعد هذا التاريخ الا اذا اقتضت الضرورة ولاسباب مبررة تقتنع بها اللجنة .
المادة(18): لغايات تطبيق احكام هذه التعليمات تعتمد الفئات الوظيفية المحددة في المادة (17) من النظام.
المادة ( 19): يستمر العمل بالرتب الجمركية المعمول بها في دائرة الجمارك الاردنية الى حين صدور نظام خاص بالرتب الجمركية.
المادة ( 20 ) : أ- يستحق الموظف الذي تم توفيق وضعه بموجب هذه التعليمات زيادته السنوية في موعدها المحدد بموجب التشريع الخاص الذي كان يسري عليه قبل خضوعه لاحكام النظام ما لم يصدر قرار بتأخيرها او حجبها عنه ولغاية تعديل وضعه او ترفيعه وفقا لاحكام النظام .
ب- مع مراعاة احكام الفقره (أ) من هذه المادة يحدد مقدار الزيادة السنوية التي يستحقها الموظف وفقا لقيمتها المالية المقررة للدرجة التي يشغلها بموجب النظام .
المادة(21): تعرض كل حالة لم ينص عليها في هذه التعليمات على اللجنة لدراستها، وترفع التوصية المناسبة بشأنها إلى الوزير للسير باجراءات معالجتها وفق احكام النظام .