طلقها برسالة على الجوال ثم أنكر أو نسي
السؤال:
تشاجرت مع زوجي شجاراً حاداً وبسبب ذلك طلقني طلقة عبر رسالة نصيّة قال فيها " والله أن الأمر انتهى بيننا. أنت طالق". ولكنه قال أنه لا يتذكر ذلك.. لقد مضى على انفصالنا أربعة أشهر وهو يحاول الأن تسوية الأمور معي قبل انقضاء العدة.. وما زلت أرفض العودة إليه حتى الأن.. سؤالي هو: هل هذه الطلقة صحيحة؟ وماذا لو أنكرها الزوج حتى مع وجود الدليل، هل تبطل؟ وماذا لو أنتهت مدة العدة قبل أن أرجع، هل أحرم عليه وهل يلزمني عقد جديد للرجوع؟ إن لدينا أربعة أولاد ونريد الاستقرار.. فما نصيحتكم؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
الطلاق بالكتابة إذا كان باللفظ الصريح كقوله : أنت طالق ، فهو طلاق واقع ، ولا يحتاج إلى نية الطلاق .
وينظر جواب السؤال رقم : (72291) .
ثانيا :
إذا ادعت الزوجة أن زوجها طلقها ، وأنكر ، فالقول قوله ، حتى تأتي ببينة على وقوع الطلاق ، وهذا من جهة الحكم والقضاء ، وأمره إلى الله تعالى المطلع على ما في نفسه . فلو كان يعلم من نفسه أنه طلق ، ثم لم يراجعها في العدة ، ولم يعقد عليها عقدا جديدا بعد العدة ، فمعاشرته لها زنى محرم .
وإذا كنت تحتفظين برسالته التي صرح فيها بالطلاق ، فهذا كاف ليعلم أن الطلاق قد وقع ، وإذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية ، فله أن يراجعك ما دمت في العدة ، وعدة المرأة التي تحيض : ثلاث حيضات ، والتي لا تحيض : ثلاثة أشهر ، وعدة الحامل إلى وضع الحمل .
فإذا انقضت العدة ولم يراجعك ، فلا يحل لك إلا بعقد جديد مستوف لشروطه من الشاهدين والولي .
والله أعلم .