السؤال: لقد تشاجرت أنا و زوجتي من فترة وجيزة و قلت لها أنا طالق إذا ما هدأت الأوضاع (السياسية) ثم خرجت من الغرفة و عدت إليها بعد خمس دقائق وكنت ما زلت غاضبا وعدت أؤكد على ما قلته في الطلاق ولكن بألفاظ الكناية كأن قلت لها بعدما تهدأ الأوضاع فسوف تعودين لأهلك و ما شابه. وبعد بضعة أيام فقد وجدت طفلنا الرضيع يبكي لأنها لم ترضعه في الوقت فاشتد بكاؤه فغضبت مجددا وقلت لها إذا تكرر هذا فسوف تكون الطلقة الأخيرة ولم أكن أنوي أنها طالق إذا تكرر الأمر ولكن كان قصدي أنني سأقول لها أنها طالق إذا ما تكرر الأمر. أرجو أن تبينوا لي حكم كل موقف بارك الله فيكم إذ أنني نادم جدا على كل هذا و بارك الله فيكم وفي جهودكم.
الجواب :
الحمد لله
أولا :
قولك لزوجتك : أنت طالق إذا ما هدأت الأوضاع (السياسية) ، هو من الطلاق المعلق على شرط ، فإذا حصل الشرط وهو هدوء الأوضاع وقع الطلاق ، ويقع بذلك طلقة واحدة ، فإن كانت الأولى أو الثانية جاز لك مراجعتها في العدة .
ولا يستثنى من ذلك إلا حالة الغضب الشديد التي لا يعي فيها الإنسان ما يقول ، أو يشتد غضبه حتى يحمله على التطليق ولولا الغضب ما طلق ، فلا يقع طلاق الغضبان في الحالتين ، وينظر جواب السؤال رقم : (45174) .
وما قلته بعد ذلك على سبيل الكناية تأكيدا للكلام الأول ، لا يقع به شيء جديد .
ثانيا :
قولك : إذا تكرر هذا فسوف تكون الطلقة الأخيرة ، وقصدك أنك ستقول لها إنها طالق إذا ما تكرر الأمر ، لا يعتبر طلاقا معلقا ، بل هو تهديد وعيد بالطلاق مستقبلا ، فلا يقع به طلاق إلا إذا عدت ونفذت ما هددت به وقلت لها أنت طالق .
والنصيحة لك ولسائر الأزواج تجنب استعمال ألفاظ الطلاق في الغضب والرضا ما لم يرد الرجل إنهاء النكاح عن قناعة وبصيرة .
والله أعلم .