السؤال: منذ ثلاث أو أربع سنوات فاتتني صلاة العشاء في إحدى الليالي، فأردت أن أؤدب نفسي فقلت: إذا فاتتني مرة أخرى فزوجتي طالق بالثلاث ، والحمد لله لم تفتني منذ ذلك الحين ، لكن المشكلة هي أن وضوئي ينتقض أحياناً أثناء الصلاة، فعلى فرض أنه انتقض وأنا في صلاة العشاء ، فذلك يحتاج مني ما يقارب ساعة حتى أعيد الطهارة والصلاة من جديد . والسؤال هو: هل يقع الطلاق في هذه الحالة باعتبار تحقق الشرط ؟ أرجو ملاحظة أني قلت ذلك الشرط منذ أكثر من ثلاث سنوات ، وقد قلته بصيغة الماضي، أي أنه ربما لم يعد صالحاً الآن.. إنني في حيرة من أمري، فكيف أتحلل من هذا الشرط القاسي ؟ فقد تفوت المرء الصلاة إذا كان مريضاً أو في سفر..الخ. أرجو المساعدة.
الجواب:
الحمد لله
قولك : " إذا فاتتني صلاة العشاء مرة أخرى، فزوجتك طالق بالثلاث "
هذا من باب الطلاق المعلق بشرط، وفيه خلاف بين العلماء، فجمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة على وقوع الطلاق، إذا خالف ما حلف عليه ، وذهب جماعة من العلماء رحمهم الله إلى أن الطلاق المعلق بشرط فيه تفصيل، فإن كان الزوج مريداً للطلاق وقع الطلاق، وإن لم يرد الطلاق، بل أراد منع نفسه أو حثها ، فلا يقع الطلاق بل يلزمه في هذه الحال كفارة يمين.
وبما أنك أردت تأديب نفسك وحثها على الاجتهاد في العبادة والمسارعة إليها وعدم التخلف عنها ، فالطلاق غير واقع، ويلزمك في هذه الحال كفارة يمين، وينظر في كفارة اليمين جواب سؤال رقم (45676) .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
واعلم أن تعليق الطلاق بالشروط ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: أن يكون شرطاً محضا فيقع به الطلاق بكل حال.
الثاني: أن يكون يمينا محضا فلا يقع به الطلاق، وفيه كفارة يمين.
الثالث: أن يكون محتملاً الشرط المحض واليمين المحض، فهذا يرجع فيه إلى نية المعلق.
وهذا هو الصحيح في هذه المسألة ، وهو الذي تقتضيه الأدلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، أما المذهب فإنهم يجعلون تعليق الطلاق بالشروط تعليقاً محضاً بدون تفصيل.
مثال التعليق المحض: أن يقول: إذا غربت الشمس فأنت طالق، فإذا غربت طلقت؛ لأنه علقه على شرط محض .
ومثال اليمين المحض: أن يقول: إن كلمتُ زيدا فامرأتي طالق، وهو يقصد الامتناع من تكليم زيد، فهذا يمين محض؛ لأنه لا علاقة بين كلامه زيدا وتطليقه امرأته.
مثال ما كان محتملا للأمرين: أن يقول لزوجته: إن خرجت من البيت فأنت طالق، فيحتمل أنه أراد الشرط، بمعنى أن امرأته إذا خرجت طابت نفسه منها، ووقع عليها طلاقه، وحينئذ يكون مريداً للطلاق؛ فإذا خرجت من البيت طلقت، فكأنه يقول: إذا خرجت من البيت أصبحت امرأة غير مرغوب فيك عندي، فأنا أكرهك، فحينئذ يقع الطلاق؛ لأنه شرط محض.
الاحتمال الثاني: أن لا يكون قصده إيقاع الطلاق، بل هو راغب في زوجته ولو خرجت، ولا يريد طلاقها، لكنه أراد بهذا أن يمنعها من الخروج، فعلقه على طلاقها تهديداً، فإذا خرجت في هذه الحال فإنها لا تطلق؛ لأن هذا يراد به اليمين، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى )، وجعل الله عز وجل التحريم يميناً؛ لأن المُحَرِّم يريد المنع أو الامتناع من الشيء، فدل هذا على أن ما قصد به الامتناع وإن لم يكن بصيغة القسم فإن حكمه حكم اليمين" انتهى من "الشرح الممتع" (13/125)
والله أعلم