حكم العمل بشهادة مزورة
حكم العمل بشهادة مزورة
ما هو حكم العمل بشهادة مزورة
حرمت دائرة الإفتاء العام العمل بشهادة مزورة، معتبرة إياه بمثابة الكذب والغش والتزوير.
وجاء في فتوى الدائرة أن الاستمرار بالعمل الذي التحق به العامل بشهادة مزورة محرم، إبراء للذمة أمام الله تعالى.
وأوجبت الفتوى على العامل بشهادة مزورة " التوبة الصادقة (..) والاستغفار، وعدم العود إلى مثل هذا العمل مرة أخرى".
وجاءت الفتوى رداً على سؤال المستفتي الذي اشترى شهادة جامعية لممارسة العمل، الذي تطلب شهادة ( ICDL) حصل عليها بجدارة.
وسأل المستفتي " فما الحكم بالنسبة لعملي وراتبي، علماً بأني لا أستطيع ترك العمل؛ لأني أعيل أسرة؟".
وتالياً نصي السؤال والجواب:
السؤال
ذهبت للدراسة في إحدى الدول، ولكن لم أفلح بالدراسة، وحاولت الرجوع إلى بلدي، ولكن أبي هددني بأنه لن يعترف بي وسيرفضني؛ لذا قمت بشراء شهادة جامعية، وعدت إلى بلدي، وتقدمت بطلب إلى ديوان الخدمة المدنية، وعملت بشركة خاصة وطلبوا مني شهادة ( Icdl ) لممارسة العمل، واجتزت هذا الامتحان بجدارة، وأصبحت أعمل في تلك الشركة، مع العلم أن هذه الشركة كان همها الحصول على شهادة ( Icdl ) والشهادة الجامعية بالنسبة لها ثانوية. بعد ذلك اتصل بي ديوان الخدمة المدنية وطلب مني تقديم امتحان تنافسي لشغر وظيفة حكومية، ونجحت وتم تعييني في الحكومة منذ ثلاث سنوات، مع العلم بأني لم أدرس في الجامعة إطلاقاً، لكني أملك خبرة جيدة في العمل، فما الحكم بالنسبة لعملي وراتبي، علماً بأني لا أستطيع ترك العمل؛ لأني أعيل أسرة؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
حرم الله تعالى الكذب والغش والتزوير، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) التوبة/119، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ؟) ثَلاَثًا، قَالُوا: "بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ"، قَالَ: (الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ - وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ- أَلاَ وَقَوْلُ الزُّورِ)، قَالَ: "فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ" رواه البخاري.
لذا يحرم عليك الاستمرار في هذا العمل الذي حصلت عليه بالشهادة المزورة؛ إبراءً لذمتك أمام الله تعالى، والتوبة الصادقة تقتضي منك الندم والاستغفار، وعدم العود إلى مثل هذا العمل مرة أخرى، والله تعالى أعلم.