[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]تسأل القارئة ( أ . س) عن حكم الحج للمتزوجة عرفياً، قائلة: أنا متزوجة عرفياً ولا أعرف إن كان يصح لي الاعتمار أو الحج أم لا، فهل من إجابة ؟
يجيب عليها مركز الفتوى
، بأنه إذا كان العقد مستوفياً جميع الشروط والأركان وعدمت فيه الموانع فهو عقد صحيح، وتسافر المرأة المعقود عليها مع زوجها.
وأما إن لم يكن مستوفياً الأركان والشروط أو وجد مانع من الموانع كأن تكون المرأة ممن لا يحل ابتداء نكاحها، فهو عقد فاسد، ولا تسافر المرأة المعقود عليها مع من عُقِدَ له عليها لأنها ليست زوجه له.