المرجع:
- الأنظمة السياسية والدستورية المقارنة:د.حسان محمد شفيق العاني، مطبعة جامعة بغداد 1986،:ص63-67.
- القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة :سعيد أبو شعير،. الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، الجزء الأول،1989، ص139.
القانون الدستوري، د.عبد الفتاح ساير داير، مطبعة دار الكتاب العربي بمصر، 2004.
- فوزي أو صديق،الوافي في شرح القانون الدستوري. الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، 1994، ص40.
6- القاعدة الدستورية والقواعد اللا دستوريه.
لقد ثار نقاش طويل بين الفقهاء حول طبيعة القواعد الدستورية، فهل هي قواعد قانونية بالمفهوم الضيق للكلمة؟ أم أن لها طبيعة أخرى غير قانونية؟ في الواقع لقد أنقسم الفقه إلى أكثر من اتجاه في هذا الخصوص: ذهب الاتجاه الأول: إلى أن القواعد الدستورية هي قواعد قانونية أي أنها لا تختلف من حيث الطبيعة عن غيرها من القواعد التي تحكم الأنشطة المختلفة في الدولة ويستند هذا الاتجاه إلى مبدأ سمو الدستور، أي أن القواعد الدستورية تحتل قمة الهرم القانوني في الدولة ومن ثم فهي تعلو على غيرها من القواعد القانونية، وتعتبر في الوقت ذاته مصدر قانونية جميع القواعد في الدولة.
وبما أن القواعد الدستورية هي التي تمنح الصفة القانونية لجميع القواعد المطبقة في الدولة فعلية يجب أن تتمتع القواعد الدستورية بدورها بنفس الصفة التي تتمتع بها تلك القواعد وهي الطبيعة القانونية.
أما الاتجاه الفقهي الثاني: فقد أنكر الطبيعة القانونية على القواعد الدستورية وأساس ذلك يكمن في عنصر الجزاء. فالقاعدة الدستورية تورد قيوداً على السلطة الحاكمة التي تقوم بتوقيع الجزاء وفرض الطاعة على الأفراد، مما يؤدي إلى أن تكون تلك السلطة هي نفسها المطالبة بتوقيع الجزاء على نفسها إذا ما خرجت على القيود التي يفرضها القانون.
ولقد أدت هذه النتيجة إلى أن ذهب البعض من الفقهاء إلى أن القاعدة الدستورية ينقصها عنصر الجزاء، حيث يشترطون في الجزاء أن يكون مادياً تتكفل السلطة العامة بتوقيعه بما لديها من وسائل. إلا أن من الفقهاء من لا يشترط أن يكون الجزاء متمثلاً في الإكراه المادي الذي تقوم السلطة العامة بتوقيعه، ويرى أن الجزاء يمكن أن يتمثل في رد الفعل الاجتماعي الذي يترتب على مخالفة القاعدة القانونية فالجزاء يختلف باختلاف نوع القاعدة ذاتها وتختلف صورة وأنواعه بما يتناسب مع مضمون القاعدة القانونية والمصالح التي تحميها.
ولقد ذهب هذا الفريق من الفقهاء بناء على رأيهم في فكرة الجزاء إلى إن القاعدة الدستورية يتوافر فيها عنصر الجزاء ويتحقق لها جميع عناصر القاعدة القانونية.
ومما لاشك فيه إن هذا الجزاء المرسل (غير المنظم) لحماية القاعدة الدستورية، والذي يتمثل في الضغط الشعبي والاضطرابات والمظاهرات والانتفاضات والثورات يعد كافياً لإضفاء الطبيعة القانونية على القاعدة الدستورية، وذلك لاختلاف طبيعة العلاقات في القانون العام عنها في القانون الخاص، مما يستتبع اختلاف صور الجزاء.
ومما يؤكد أهمية هذا الجزاء غير المنظم أيضاً وبالتالي يؤكد الشعور بالالتزام بالقواعد الدستورية، إن السلطة العامة حينما تخالف بعض القواعد الدستورية لا تعترف يتلك المخالفة. وإنما تحاول أن تضع تبريرات وتفسيرات لتصرفها مما يظهرها أمام الرأي العام وكأنها لم ترتكب مخالفة دستورية.
وفضلا عن هذا الجزاء المرسل يوجد صور من الجزاء المنظم لحماية القاعدة الدستورية. فالدستور يتضمن النص على الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. كما يتضمن كذلك إعطاء الحق للبرلمان في مسائله أعضاء السلطة التنفيذية.
وبالنسبة للدول التي تأخذ بالرقابة القضائية على دستورية القوانين، فأن من حق القضاء الامتناع أو إلقاء القوانين المخالفة للدستور.
أما الاتجاه الفقهي الأخير: فيذهب إلى القول بأن للدستور طبيعة سياسية وأن هذه الطبيعة تكمن في (إن القواعد الدستورية لا يمكن أن تبين طريقة ممارسة السلطة دون أن تحدد أو تكرس القابضين على هذه السلطة لذلك فأن الدساتير حملت منذ نشأتها معنى ومدلولاً سياسياً حين استعملت كوسيلة لتكريس سلطة فرد أو فئة أو حزب أو طبقة).
ولقد تبني قانون اصطلاح النظام القانوني رقم (35) لسنة 1977. هذا الاتجاه حينما قال: (وعليه فأن الدستور هو، في حقيقته، تكريس لرؤى واختيارات سياسية للقيادة السياسية. وهذه الاختيارات السياسية تتعلق بالأسس الاجتماعية والاقتصادية، وبالتالي السياسية للمجتمع سواء طرحت كمعطيات مسلم بها أم كمنهاج ودليل عمل مستقبلي. كما أن هذه الاختيارات السياسية تتعلق أيضاً بطريقة ممارسة السلطة (الدستور بالمعنى الضيق) التي هي اختيار سياسي تمليه أوضاع اجتماعية واقتصادية وسياسية معينة.
فطريقة ممارسة السلطة في الدولة تتأثر بالأسس الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع كما أنها تؤثر في الوقت نفسه في هذه الأسس وعليه، فأن طبيعة القواعد الدستورية هي سياسية، وان الدستور مدلولاً سياسياً وان تضمنت الوثيقة الدستورية قواعد ذات طبيعة قانونية.
المفهوم الحديث الذي يقدم للكشف عن القاعدة الدستورية لا يقوم على أساس موضوع القاعدة الدستورية أي المدلول الموضوعي ولا على أساس الطريقة أو الشكل الذي وضعت به القاعدة الدستورية المدلول الشكلي وإنما التمييز يقوم على اعتبار لمن توجه أو تخصص في الاهتمام هذه القاعدة، حتى يمكن التفريق بين القاعدة قانونية أم دستورية.
فالقواعد الدستورية ذات طبيعة سياسية أصلا لأنها تتعلق بممارسة السلطة فالقواعد الدستورية توجه للحكام وليس لغيرهم، وعليه فإن الدستور يعرف بأنه "مجموعة القواعد المكتوبة أو العرفية التي تحدد أو بصورة أدق، تبين الطريقة التي تمارس بها السلطة من قبل القابضين عليها، وعليه وحسب هذا السياسي فليس كل ما يكتب في الوثيقة الدستورية يعتبر بمثابة قواعد دستورية طالما أن هذه القواعد لا توجه إلى الحكام أو لا تنظم أمور تتعلق بيان الطريقة التي تمارس بها سلطة الحكام.
المفهوم السياسي في هذه الحالة يبدو أوسع واشمل من المفهوم الشكلي لأنه يعترف بكل القواعد التي تخص السلطات حتى وللو لم تشمل عليها الوثيقة الدستورية، وهو يبعد عن الوثيقة الدستورية القواعد التي تتضمن أمورا لا تخص الهيئات الحاكمة، حقوق عامة، قواعد مالية، أو إدارية أو قضائية طالما أنها ليست بذات صلة بتبيان طريقة ممارسة السلطة.
إذا كان هناك ابتعاد في تحديد العلاقة بين القواعد الدستورية في كونها دستورية أم قانونية حسب المفهوم الشكلي والسياسي فإن المفهوم السياسي يقترب في أسلوبه مع المفهوم الموضوعي لتحديد القاعدة الدستورية لحد ما عندما يتفقان حول القاعدة لمن توجه إليه هذه القاعدة؟ ولكن كيف يبرر إذن وجود قواعد أخرى في الوثائق الدستورية؟
قد يبرر وجود نصوص دستورية وهي قواعد تغلب عليها الصفة القانونية وعلى أساس أنها تتعلق بالفلسفة السياسية للنظام السياسي كما جاء في إعلان حقوق الإنسان أو على اعتبار أن البعض يؤكد عليها لعلاقتها بضمان الحقوق السياسية عندما تدرج في الدستور، ثانيا: قوانين الانتخابات وهذا ما هو إلا توكيد لإضفاء أهمية خاصة لها أو في أحيان أخرى تعطى أهمية لبعض القوانين التنظيمية .
كما يلاحظ أن الدستور المغربي في المادة 14 من دستور 1962 جاء لينظم شئون الأحزاب السياسية، فلهذا فان القواعد التنظيمية يمكن أن تكون وتنظم بقوانين اعتيادية وليس دستورية، لأنها تخص الوكلاء أو المحكومين وليس الحكام فالمعيار الحديث للتميز بين القواعد الدستورية والقاعدة القانونية يبعد الأخيرة عن كونها قواعد دستورية سياسية حتى و تضمنتها الوثيقة الدستورية، وعليه فهذه القواعد(إعلانات الحقوق، القوانين الانتخابية، القوانين التنظيمية) تشكل قواعد غريبة على تنظيم ممارسة السلطة من قبل الحكام عندما تدرج كقواعد دستورية في الوثيقة الدستورية في أي بلد كان نظامه السياسي، مع هذا الاتجاه الغالب عمليا وهو ما أخذت به غالبية الدساتير لم تكن جميعها، أنه هذه الدساتير أخذت على إدراج هذه القواعد غير الدستورية، في صلب وثيقة الدستور فليس من الممكن منطقيا محاججة غالبية الدول إذا لم تكن جميعها وذلك بالطلب بعدم إدراج القواعد غير الدستورية في الدستور المعلن.
المرجع:
- الأنظمة السياسية والدستورية المقارنة:د.حسان محمد شفيق العاني، مطبعة جامعة بغداد 1986،:ص68-76.
- مقدمة في القانون الدستوري في ضوء الدساتير العربية المعاصرة:د.حمدي العجمي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2009،ص30-34
7- هناك اتجاهات أيديولوجية للدساتير الحديثة.
نشأت وترعرعت ومن ثم برزت الحركة الدستورية ضمن نطاق حضاري غربي عندما وجدت تقننت قواعد التمييز بين الحكام المحكومين في دول المدن اليونانية القديمة، ومن ثم درجت الأنظمة السياسية في العصر الروماني باختلاف الأنظمة السياسية(امبرطوري- ملكي – جمهوري) على كفالة بيان العلاقة بين الحكام والمحكومين في دساتيرها.
وفي البحث عن أصول حضارتهم وجد الأوربيون في الأصول المادية والفكرية للتراث الإغريقي الرماني ما يكفيهم من الاستزادة في إشباع رغبتهم في معرفة أصول إدارة شؤون دولهم القومية وفي تحديد العلاقة بين الحكام والمحكومين، وقد امتثل المفكرون الأوربيون في استخلاص المفاهيم والمثل العليا للفكر الإغريقي الروماني وزادوا عليه مع ما ينسجم وواقع دولهم الكبيرة ويستخلص من الفكر الإغريقي الروماني والذي جاء منسجما مع واقع المجتمعات الأوربية المميزة للحركة الدستورية في العالم الغربي وهي:
أولاً: الثقة في الفرد: على الرغم من وجود الاختلاف في النظرة إلى الفرد ومكانته في المجتمع حسب العصور التي مر بها الفرد، إلا أن العصر المتقدم وخاصة في نهاية القرن الثامن عاشر عصر النور شهد اهتماما بارزا وانجازات واضحة في مضمار التأكيد على الفرد، وقد ترجم الاعتقاد بالفرد عندما اعترف بحرية الفرد سياسيا اجتماعيا ومن ثم تقرر مبدأ مساواة الإفراد أمام القانون ومزاولة حقوقهم في الاقتراع.
ثانيا: اعتماد المنافسة وتبادل الآراء كمبدأ للتعامل في المجتمع:فالاعتماد بإمكانية الوصول إلى الحقيقة وبوجود العدالة في المجتمع دفعت الأفراد إلى محاولة التوصل إلى هذين المبدأين من خلال تبادل المناقشة والمحاورة بين المهتمين بذلك، فالكلام بحد ذاته يحمل صورا وأفكارا ويعبر عن مفاهيم قيمة تتعلق بالحياة العامة والسياسية منها فتبادل الحوار والمناقشة تقود حتما إلى تصوير معين للحقيقة وإبراز التناقض الحاصل في المجتمع ومن ثم دفع الأفراد للتفتيش أكثر فأكثر والبحث بصورة متواصلة على مسلمات وإيضاحات الحياة.
ثالثا: الميل للتنظيم العقلاني: تقدم العلوم بعد انتهاء عصر الظلمات عجل وساعد كثيرا في التفاؤل بإمكانية الإنسانية بالإحاطة لمستلزمات التقدم في كافة مجالات الحياة الفنية والأدبية حتى السيطرة على بيئته الطبيعية، فالتنظيم أصبح المبدأ المتخذ من قبل الفرد في إرساء حياته وتطويرها وتطوير مجتمعة وكل ما يتعلق بشؤون حياته الاقتصادية والسياسية، وبالتالي فإن التنظيم العقلاني أرسى قواعد العلاقة بين الحرية للفرد والمستلزمات الضرورية لحرية الفرد ضمن وجود سلطة في المجتمع.
الآثار المتربة من توافق السلطة والحرية ونتائجها في الحياة السياسية والدستورية:
تعايش حرية الفرد وضرورة السلطة أصبحا متلازمين وأقر كأساس للعمل السياسي في المجتمع مما ترتبت عليه بعض النتائج والمسلمات في الدساتير وفي العمل السياسي وهذه النتائج والمسلمات هي:
1- أن النظام السياسي أصبح تمثيلي وليس حكم مباشر كما كان الحال عليه في دول المدن اليونانية القديمة، بل نرى أن الدول القومية الأوربية قد أقرت النظام التمثيلي.
2- أن ممثلي الشعب النواب أصبح لهم دورا وذلك في مراقبة السلطة.
3- أن ضرورة العمل ومنطقة دعت على كون السلطة وممثلي الشعب هم بدورهم بنو بون عن الشعب ويتحدثون باسمه.
4- كما أن ضرورة كفالة الحرية أوجبت وضع مدة محدودة لوكالة عمل ممثلي الشعب والسلطة أيضا.
5- أن الحرية تعني وبالضرورة اختلاف في الآراء وهذا فإن الانتخاب يعني بوجوب الاعتراف بتعدد الاختيار عند الانتخابات.
6- ولذلك فإن العمل السياسي وقراراته تجلت عند الأخذ بها بتوفر الأكثرية وليس الإجماع بالضرورة.
هذه السمات الأساسية للدساتير والعمل السياسي تجلت وبعد مسيرة طويلة في طبع الدساتير الغربية بصفات خاصة في فترة معينة بكونها دساتير الحقبة الكلاسيكية والتي انفردت ببعض الخصائص العامة، وها ما دعا اتجاه بعض الدول في رسم دساتيرها مستنيرة في ذلك من التاريخ الدستوري الغربي ومن واقع مجتمعاتها وذلك وصولا إلى صيغ متطورة لدساتير بلادها.
ولهذا يمكن القول بأن الاتجاهات الإيديولوجية لدساتير العالم قد انفردت كل منها مع وجود بعض المسلمات الأساسية المشتركة إلى إظهار خصائص معينة تنم عن واقع اجتماعي واقتصادي معين، وبذلك اختلفت مضامين دساتير العالم وسارت في عدة اتجاهات.
ولهذا فيمكن إيجاز مضامين الدساتير من حيث اتجاهاتها الإيديولوجية إلى ثلاث أنواع تتضمن كل منها مفاهيم وسمات عامة إلى جانب احتواء كل منها مفهوما محددا:
1- مضمون كلاسيكي أو تقليدي.
2- مضمون اشتراكي.
3- مضمون يساير أحوال دول العالم الثالث.
وهذه المضامين لا تظهر على كل المواد والقواعد التي يحتويها الدستور، وإنما على البعض منها فقط، ذلك أن الدساتير كلها غربية وشرقية تعلن تبنيها للمفاهيم الديمقراطية الأساسية، والكل يشترك في القول بالتقسيم الوظيفي للسلطات.
ومن الموضوعات التي ثار الخلاف بصددها بين فقه القانون الدستوري خاصة التقليدي منه مقابلة بالفقه الحديث موضوع السلطة والحرية, حيث أثير التساؤل حول موقف القانون الدستوري من هذا الموضوع, وما إذا كان يتولى تنظيم السلطة, أم تنظيم الحرية, أم أنه يتولى تنظيم الأمرين معاً ؟ في الإجابة على هذا التساؤل يمكن التمييز بين ثلاثة اتجاهات مختلفة:
أ ـ اتجاه يرى أن القانون الدستوري هو وسيلة لتنظيم الحرية :
اتجه الفقه الدستوري التقليدي إلى الربط بين القانون الدستوري والنظام الديمقراطي الحر ؛ حيث ساد الاعتقاد لدى هذا الفقه أن الدستور يرتبط بمضمونه , وأنه لا يكفي للقول بوجود الدستور أن يتضمن القواعد المنظمة للسلطة السياسية في الدولة , وإنما يجب أن يتضمن فضلاً عن ذلك القواعد التي تكفل حريات الأفراد وتصون حقوقهم ويتزعم هذا الاتجاه الأستاذ بوريس مركين ـ غتزفيتش عميد كلية العلوم السياسية بجامعة نيويورك , حيث عرّف القانون الدستوري ـ في كتاب ظهر له فيما بين الحربين العالميتين بعنوان " الاتجاهات الحديثة في القانون الدستوري " ـ بأنه " فن أو آلية تنظيم الحرية ". وفي الواقع لم يكن هذا الربط من جانب الفقه التقليدي بين الدستور والنظام الديمقراطي الحر وليد الصدفة , أو بمعنى آخر لم يأتِ هذا الربط من فراغ , وإنما يستند في أساسه إلى موجة الحركات الدستورية التي انتشرت في بدايات القرن الثامن عشر , كأثر للفلسفات السياسية التي ارتكزت على أفكار القانون الطبيعي والعقد الاجتماعي وحقوق الإنسان , وقد استند هذا الفقه إلى الدستور الأمريكي الصادر سنة 1787 ـ أقدم الدساتير المكتوبة ـ الذي وضع على أساس فلسفة المذهب الفردي الحر ؛ كما استند أيضاً إلى إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر إبان الثورة الفرنسية في 26 أغسطس / آب عام 1789 , وبصفة خاصة ما نصت عليه المادة السادسة عشر منه من أن " أي مجتمع لا تكون فيه الحقوق ( حقوق الأفراد ) مكفولة, أو فصل السلطات محدداً , هو مجتمع ليس له دستور على الإطلاق ". على هذا النحو كان الربط من جانب الفقه التقليدي بين الدستور والنظام الديمقراطي الحر , فالدستور لا يوجد في نظره إلا في الدول التي تؤمن بفلسفة ومبادئ المذهب الفردي الحر , ويقوم الحكم فيها على أسس ديمقراطية تكفل الحقوق والحريات الفردية , وبالتالي ينتفي وجود الدستور تماماً في الدول ذات الحكم المطلق أو الشمولي.
ب ـ اتجاه آخر يرى أن القانون الدستوري هو أداة لتنظيم السلطة: ذهب جانب من الفقه الدستوري الحديث إلى القول بعدم صوابية الرأي الذي نادى به الفقه التقليدي بالربط بين القانون الدستوري والنظام الديمقراطي الحر , وذلك لأن الفكر التقليدي يضيّق كثيراً من فكرة الدستور والقانون الدستوري , حيث لا يعترف بوجود دستور في خارج البلاد ذات النظام الديمقراطي النيابي . ولهذا فإن الفقه الدستوري الحديث يتجه في غالبيته إلى هجر الفكرة التي نادى بها الفقه التقليدي , ويرى أن كل دولة ينطبق عليها شروط قيام الدولة لابدّ وأن يكون لها حتماً وبالضرورة دستور ـ أياً كانت طبيعة نظام الحكم فيها , وأياً ما كانت الفلسفة التي تدين بها ـ يحدد نظام الحكم فيها , ويبين السلطات العامة , وكيفية تكوينها , واختصاصاتها , وعلاقاتها ببعضها , وموقفها إزاء وقد تزعم هذا الاتجاه الفقيه الفرنسي مارسيل بريلو الأستاذ في كلية الحقوق في جامعة باريس , حيث يرى بأن القانون الدستوري يجب أن يعرّف كأسلوب يتعلق بفن أو بتنظيم السلطة, أي أنه القانون الذي عن طريقه يتم تأسيس السلطة السياسية , ويتحدد كيفية ممارستها وانتقالها في الدولة " ؛ وقد أيد العميد جورج فيدل هذا الاتجاه الذي يربط بين القانون الدستوري والسلطة.
وبذلك يوجد القانون الدستوري ـ طبقاً لهذا الاتجاه ـ في دول النظام الديمقراطي , وفي دول الحكم المطلق أو الشمولي على حد سواء , ولم يعد وجود الدستور مقتصراً على البلاد ذات الأنظمة الديمقراطية الحرة .
ج ـ اتجاه يرى أن القانون الدستوري يقوم على التوفيق بين السلطة والحرية:
ظهر اتجاه ثالث في الفقه الدستوري الحديث يهدف إلى التوفيق بين السلطة والحرية, وهذا الاتجاه يتزعمه الأستاذ أندريه هوريو الذي يرى أن القانون الدستوري ـ في جوهره ـ هو فن التوفيق بين السلطة والحرية في إطار الدولة.
وعلى هذا الأساس, رفض الأستاذ أندريه هوريو تحديد مهمة القانون الدستوري في تنظيم الحرية فقط, أو في تنظيم السلطة فقط , و رأى أن المهمة الأساسية للقانون الدستوري تتحدد في إيجاد الحل التوفيقي بين ضرورة وجود السلطة , وضرورة ضمان الحريات الفردية , وذلك لأن ممارسة السلطة ليست غاية في ذاتها , وإنما هي وسيلة لتحقيق المصلحة العامة , وبالتالي مصلحة جميع المحكومين , كما أن الحرية ليست مطلقة بلا حدود, بل لابد من حدود وضوابط معينة لممارستها بواسطة سلطة منظمة, وإلا انقلبت بالضرورة إلى نوع من الفوضى.
ولا شك عندي أن ما ذهب إليه الأستاذ هوريو هو الاتجاه الأقرب إلى المنطق والصواب , إذ لا يعقل أن تنحصر موضوعات القانون الدستوري في تنظيم السلطة فقط دون أن تتناول القيود التي توضع على هذه السلطة , والتي تشكل ضمانة لحماية حقوق الأفراد وضمان حرياتهم , وإلا أصبحت سلطة تحكمية استبدادية , وذات الشيء أيضاً بالنسبة للحرية , حيث لا يعقل أن تكون هي محور دراسات القانون الدستوري دون أن توضع حدود وضوابط معينة لكيفية مباشرتها من قبل الأفراد , وإلا تحولت هذه الحرية بالتالي إلى فوضى .
ولهذا فقد قيل بحق أن الحرية لا تزدهر إلا إذا قامت السلطة برعايتها والدفاع عنها , والسلطة يجب أن تباشرها الهيئات الحاكمة في حدود معينة لا تجاوزها, وهو ما يقوم به القانون الدستوري حيث يعمل على حماية الحرية والسلطة معاً , وذلك بإيجاد نوع من التوازن بينهما بحيث لا تطغى إحداهما على الأخرى , وصولاً إلى تحقيق التعايش السلمي فيما بينهما.
المرجع:
- الأنظمة السياسية والدستورية المقارنة:د.حسان محمد شفيق العاني، مطبعة جامعة بغداد 1986،:ص87-90.
السؤال الثاني : تقدمت لمسابقه قانونيه وقد طلب منك كتابه تقرير واحد لكل موضوع من المواضيع التالية لا تقل صفحات التقرير الواحد عن 5 صفحات كل صفحه تحتوي على 24 سطر كل سطر يتكون من 12 كلمه . على أن يكون التقرير مكتوب بأسلوب المتسابق بالاعتماد على المراجع المتوفرة:
1- مؤسسات الجمهورية الخامسة الفرنسية.
2- الاتجاهات الإيديولوجية لدساتير الانظمه الاشتراكية.
3 : ـ أشكال الدساتير ونشأتها.
1- مؤسسات الجمهورية الخامسة الفرنسية
الفرع الأول : رئيس الجمهورية والحكومة
1- رئيس الجمهورية
أ-كيفية اختياره وصلاحياته:
*اختياره:
قرر الدستور الجديد أن يكون اختيار رئيس الجمهورية يكون مباشرة من قبل الشعب حتى يكون رئيس المجتمع وهي ليست طريقة الأولى بل قبلها طريقة من قبل نواب المجلسين والمستشارين العامين وأعضاء مجالس البلديات خوفا من أن يتحول الرئيس إلى تابع للبرلمان أو تحول النظام إلى رئاسي . وجعل الانتخاب من قبل الشعب لجعل الرئيس مجسد للوحدة الوطنية وممثلهم , ويحتل مكانة في المؤسسات الدستورية من جهة وهذا ما أراده ديغول لذلك ينتخب الرئيس لمدة 7 سنوات قابلة للتجديد في الدور الأول إذا حصل احد المترشحين على الأغلبية المطلقة من الناخبين المعبرين عن رأيه ، وإذا لم يحصل أحد المترشحين على النسبة المطلوبة تعاد الانتخابات بعد مرور 15 يوم بين المترشحين الذان تحلا على المرتبة 1, 2 وعلى المترشح أن يكون فرنسيا ويبلغ من العمر 23 سنة متمتعا بجميع الحقوق والحريات و أن يدعم من قبل 100 ثم 500 بموجب القانون الأساسي 18 جوان 1976 منتخب من قبل 10 مقاطعات وأصبحت 30 مقاطعة في سنة 1976 على الأقل وتقدم الترشحات إلى المجلس الدستوري الذي يتولى تجديد القائمة المترشحين وفصل في المنازعات المتعلقة بالانتخابات والمترشحين يخضعون لقاعدة المساواة فيما يتعلق باستعمال وسائل الإعلام التابع للدولة و الأماكن المخصصة للنشر والدعاية
*صلاحيات رئيس الجمهورية :
له صلاحيات متعددة بعضها شبيهة بصلاحيات رؤساء الدول الأخرى وبعض الآخر خص به رئيس الجمهورية الفرنسية باعتباره حكما بين المؤسسات وتتمثل صلاحياته في الصلاحيات العادية وهي الصلاحيات التي تتصل بمواضيع مختلفة مثل إصدار القوانين خلال 15 يوم الموالية لتاريخ الإرسال بعد الموافقة عليها من قبل البرلمان والإصدار يكون بموجبه إعلان الرئيس على وجود قانون ويأمر الهيئات العمومية باحترامه وتنفذه وفرضه كما يقوم الرئيس بتعيين الوزير الأول وله السلطة التقديرية في ذلك أخذ الظروف المحيط بعين الاعتبار لكونه عامل استقرار . وهذه السلطة التقديرية لا تمتد إلى عزل الوزير الأول فهو ليس من اختصاصه وإلا لما تمكن من ممارسة سلطاته فالوزير الأول يترك منصبه بناء على تقديم استقالة حكومته أو لأسباب أخرى إلا أن الواقع يخالف ذلك كما أن رئيس يعين الوزراء باقتراح من الوزير الأول و لرئيس حق المعارضة على أي مترشح ، ويكون عزل الوزير باتفاق بين الرئيس والوزير الأول أو بطلب من هذا الأخير.
ومن اختصاص رئيس الجمهورية تعيين كبار الموظفين المدنين والعسكريين , وله الحق في تفويض هذا الاختصاص . وهناك وضائف يتم تعين أصحابها في مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية يعتبر قائد الجيوش و يرأس المجالس واللجان العليا للدفاع الوطني والمادة 21 من دستور تقضى بأن الوزير الأول مسؤول عن الدفاع الوطني مما يجعل الرئيس في النظام وتبعية الوزير الأول له . ويصبح الوزير الول مشاركا فعليا للرئيس في ممارسة الاختصاصات المحددة في الدستور إذ لم يكن الرئيس يتمتع بالأغلبية البرلمانية، ورئيس صاحب القرار فيما يتعلق بقوة الردع . ولرئيس اختصاصات في المجال الدولي مثل تمثيل فرنسا في الاجتماعات الهامة ويبرم المعاهدات والاتفاقيات وقبول تعيين الوزراء في باريس.
ولرئيس الجمهورية حق العفو واختصاص شخصي وإذا كان يشترط إمضاء كل امن الوزير الأول ووزير العدل وله سلطة التنظيم مثل إمضاء المراسيم الموافق عليها من مجلس الوزراء والأوامر التي يتخذها بناء على تفويض من البرلمان . وله صلاحيات متعلقة بالأزمات حددها الدستور في حالة حدوث أزمة ينجر عنها تهديد خطير وحال المؤسسات الجمهورية واستقلال الأمة ووحدة ترابها , أو تنفيذ التزاماتها الدولية ولرئيس الجمهورية اتخاذ إجراءات التي تفرضها الظروف بعد الموافقة الوزير الأول ورئيسي الجمعية الوطنية الشيوخ والمجلس الدستوري ثم يخبر الأمة عن استعمالها للسلطات الاستثنائية ويجتمع البرلمان وجوبا . ولا يحق أثناء هذه المدة حل الجمعية الوطنية ولا تستخدم المادة 16 إلا بغرض استتباب الأوضاع والهدف من استعمالها داخليا الحفاظ على النظام أما خارجيا لاعتداء على الأمة . وهذه السلطات مرتبط بمتطلبات الظروف السائدة أي أنها ذات علاقة واستعمال السلطة لإعادة سير سلطات العمومية الدستورية.
وإذا زال السبب لا يستخدم الرئيس تلك السلطات وإذا استمر استخدامها فانه يحيل على المحكمة العليا والبرلمان يمارس نشاطه أثناء دوراته العادية ولو أن المادة 16 سارية المفعول , في حين نتوقف نشاطاته العادية بانتهاء المدة المحددة دستوريا.
أما اختصاص رئيس الجمهورية بوصفه حاكما للبلاد بين مؤسسات بواسطة الاستفتاء التشريعي وهو بموجبه يطرح رئيس الجمهورية موضوع على الشعب للإدلاء على رأيه وهو يخضع لشروط مسبقة حيث يكون الاقتراع باستفتاء ويجب أن يتعلق بمشروع قانون لتنظيم السلطات العمومية أو يتضمن الإذن المصادقة على معاهدة لا تتعارض مع الدستور لا تعرض .فمجال الاستفتاء مقيد ومحدد ومع ذلك لجأ ديغول لاستعماله في تعديل الدستور 1962-1969 وهذا يتعارض مع أحكام الدستور . وقد منح الدستور لرئيس الجمهورية حق حل الجمعية الوطنية دون اشتراط موافقة جهة أخرى ومن الجهة العملية الرئيس يستشير الوزير الأول ورئيسي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ ولا يتقيد برأي أي منهم . وقد قيد الدستور بموجب المادة 12/2 الرئيس بأن يقوم فيما بيناه العشرين والأربعين يوم الوالية لحل الجمعية بتنظيم انتخابات جديد بنابية و الجمعية الوطنية الجديد تجتمع في أول خميس موال من ليوم انتخابها بقوة القانون . وهذا تجنبا لحدوث عرقلة اجتماعها وموجب المادة 54و 61 من الدستور يحق لرئيس الجمهورية اللجوء إلى المجلس الدستوري لإبداء رأيه فيما يتعلق بدستورية المعاهدات والقوانين , ويتمتع الرئيس بنفوذ داخل المجلس مما يجنبه الدخول في صراع مع المؤسسات من جهة لأنه يعين 3 أعضاء من بين 9 ويعين رئيس المجلس ومن حق الرئيس تعديل الدستور ويقترح ذلك فهو يضفي عليه صفة الحكم بين المؤسسات للرئيس حق توجيه الخطاب ولا يشترط إمضاء من قبل الوزير الأول فهو يخاطب مختلف المؤسسات دون أن يكون محل مناقشة وذلك بمثابة التماس لإعادة النظر في المواضيع المهمة.
ب- مدى مسؤولية رئيس الجمهورية
رئيس الجمهورية غير مسؤول مدنيا وجنائيا أداء وظائفه , كما أنه غير مسؤول سياسيا إلا في حالة الخيانة العظمى فانه تشكل محكمة عليا من نواب من الجمعية و مجلس الشيوخ منتخبة بأغلبية المطلقة لأعضائها ولها حكم على رئيس ونطق بعقوبات جزائية , وهي التي تحدد أن كان هناك خيانة عظمى , ولم يتعرض أي رئيس فرنسي لهذه التهمة , ويعتبر الرئيس غير مسؤول نظرا لأن هناك موافقة وإمضاء الوزير الأول , إلا أن الممارسة الديغولية جعلت مسؤولية الرئيس سياسة أمام الجسم الانتخابي بواسطة حل الجمعية الوطنية و الاستفتاء إذا كان هناك خلاف بين الرئيس والبرلمان فان الشعب هو الحكم هذا إذا لجا رئيس إلى الحل ويتبين موقفه بعدها إذا عار من الشعب فان الرئيس يقدم استقالته وهذا ما حدث سنة 1969 حيث استقال ديغول.
ولرئيس مساعدين في قصر الالايلزي , فيعتمد على الأمين العام فهو الوسيلة الإعلامية الرئيسية للرئيس , وهو الذي ينظم مواعيده ولقاءاته واجتماعاته المصغر إضافة إلى المكلفين بمهام فنية ومساعدين للأمين العام.
2- الحكومة :
رغم النظام البرلماني انه لا توجد ازدواجية الوظيفة لأعضاء الحكومة أي أن أعضاء الحكومة يكتفوا بممارسة الوظيفة الحكومية أن يكون منتخبا على المستوى المحلي , فالحكومة بذلك تشكل جهاز موحد ومتضامن وهي تضم الوزير الأول ووزراء الدولة , كتاب الدولة وهي السبيل تتبين من مرحلة إلى أخرى وهي منظم بموجب مرسوم وبذلك جهاز موحد لكونه دستور متجها صلاحيات خاصة وهي مسؤولية أمام الجمعية الوطنية.
أ-الوزير الأول :
وفقا للمادة 21 يتولى قيادة العمل الحكومي , وهو مسؤول عن الدفاع . ويتولى ضمان تنفيذ القوانين مع مراعاة أحكام المادة 18 كما يمارس السلطة التنظيمية ويقوم بتعيين للوظائف المدنية والعسكرية ويساعد رئيس الجمهورية في رئاسة المجلس واللجان المحدد في المادة 15 رئاسة أحد اجتماعات المجلس الوزراء بتفويض صريح والجدول أعمال محدد وعلى وجه الخصوص يقوم الوزير الأول بالأعمال التالية :
- توجيه التعليمات للوزراء وتنسيق أعمالهم سواء تعلق الأمر ببرامج لإعدادها أو تنسيقها وتنفيذ نشاطات بما يتماشى مع توجيهات رئيسة الجمهورية.
- رئاسة الدفاع ونشاطاته تكون متكاملة مع رئيس الجمهورية الذي يترأس القوات المسلحة , وهو يشارك في اتخاذ القرارات نظرا لوجود مسئولين.
- الوزير الأول ينفذ القوانين فهو يمارس السلطة التنظيمية ويجب أن يكون كل إجراء موقع من قبل الوزير الأول.
-إذا تعذر على الرئيس عن رئاسة اللجان الدفاعية فان يتولى مكانه وقد يصل الى رئاسة مجلس الوزراء ويشترط أن يكون هناك تفويض وجدول أعمال محدد , وفي سبيل القيام بهذه المهام فان الدستور وضع تحت تصرفاته وسائل للقيام بذلك منها اللجان الحكومية تضم عددا قليلا من الوزراء لوضع السياسة الحكومية قيد التنفيذ وهي على نوعين دائمة ومؤقتة منظم بموجب مراسيم ومنها اللجنة الوزارية الخاصة بالتعاون الاقتصادي الأوروبي والوسيلة الثانية ديوان الوزير الأول ويضم مساعديه المباشرين , وهناك الأمانة العامة للحكومة التي تتولى المهام الإدارية دون السياسية ثالثا اللجان المتخصصة كأمانة العامة للجنة الوزارية للتعاون الاقتصادي الأوروبي إضافة إلى أجهزة في يد الوزير الأول تساعده على أداء مهامه.
ب-مدى استقلالية وتبعية الحكومة لرئيس الجمهورية:
من خلال المادة 20 من الدستور نستنتج أن للحكومة اختصاصات مستقل عن الرئيس والوزير الأول , وهي تنص على أن الحكومة تقو سياسة الأمة , لكن نجد الرئيس هو صاحب السلطة الفعلية في تحديد سياسة الأمة بمساعدة الوزير الأول و الحكومة وهي وسيلة في يد الرئيس . أما إذا كان الرئيس لا يملك الأغلبية فالفاصل بينهما هو الدستور.
الفرع الثاني : البرلمان
في مجال تكوين البرلمان اعتمد على نظام الازدواجية المجلسين هما الجمعية الوطنية وجلس الشيوخ وهما يختلفان بعضهما في حيث التشكيل والاختصاص
1- تشكيل وتنظيم المجلس وسيرهما:
أ-تشكيل وتنظيم المجلسين:
بنسبة لتشكيل الجمعية الوطنية نواب منتخبين لمدة 4 سنوات من قبل الشعب والمترشح يبلغ من العمر 23 سنة ويتمتع بكافة الحقوق السياسية والمدنية . ويعتبر قائدا كل من حصل على الأغلبية المطلقة من الصوتين ويشترط أن يمثلون على الأقل ربع المسجلين وإلا فان القانون يشترط دور ثانية يفوز فيها من يحصل على الأغلبية البسيط من بين مترشحيها الذين تحصلوا في الدورة الأولى على 12.5 على الأقل من الأصوات . أما مجلس الشيوخ فيكون تشكيله بانتخاب أعضاء المجلس باقتراع العام غير مباشر بموجب قانون 16 جويلية 1976 فقد اعتمد مبدأ تمثيل حسب عدد السكان لذلك ارتفع عدد أعضاء المجلس من 295 سنة 1977 إلى 316 سنة 1982 ويتم انتخابهم من قبل نواب المقاطعة والمستشارين العامين ومفوضي المجالس البلدية لمدة 9 سنوات يجدد 1/3 منهم كل 3 سنوات . والمجلس تمثل فيه الأرياف أكثر من المدن حيث أن المستشارين للبلديات التي يقل سكانها على 1500 ساكن يعينون ما يساوي 41 % من المدونين وضع هذه البلديات تمثل سوى 23 % من السكان والمدن التي يتعدى سكانها 30000 فتشكل 35 % من السكان ليس لها 17 % من المندوبين وهذا ما دعى الأستاذ ديفر في تسمية مجلس الفلاحين أما تنظيم المجلسين في فرنسا على أجهزة رئيسية هي الرئيس الذي يشرف على سير العمل البرلماني فرئيس الجمعية منتخب من نواب . يحتل مركز هام في البرلمان بإقرار حقه في اللجوء إلى المجلس الدستوري ويستشار قبل اللجوء إلى استعمال المادة 16 من قبل رئيس الجمهورية وهو يقوم بترتيب النواب الذين طلبوا الكلمة , كما يمكنه أن يطلب الإحضار أو الاستمرار في التوضيح رغم مرور الوقت المحدد للمتكلم . و هذه الممارسة تختلف من رئيس إلى آخر من حيث الدقة أو التقيد بأنها أما رئيس مجلس الشيوخ فانه يتولى في ظل الدستور الحالي رئاسة الجمهور في حالة شغور منصب رئاسة الجمهورية ويتولى إدارة أشغال المجلس البرلمانية . أما الجهاز الثاني فهو المكتب يتكون من الرئيس الجمعية أو الشيوخ ونوابه وأمانة ومكلفين بالشؤون المالية والإدارية وعددهم 22 عضو في الجمعية و 16 في مجلس الشيوخ ومكتب الجمعية يتولى بعد انتخابه عملية الإشراف المداولة والتنظيم مصالح إلى الجمعية وتفسير كيفيات تنفيذ أحكام النظام , النظام الداخلي ونواب الرئيس يتولون همام فردية كرئاسة بعض الجلسات في حالة غياب الرئيس , والأمناء يراقبون عملية التصويت , أما الجهاز الثالث فهي اللجان ويعود إنشاءها إلى تعدد مهام البرلمان من جهة وتعقد المواضيع المطروحة عليه لدراستها والتداول بشأنها وتكوين لجان برلمانية أصبحت ضرورية لتسهيل الأعمال فتناط بها مهمة دراسة المشاريع التي تدخل في اختصاصها وتقديم تقرير أمام النواب قبل المناقشة في الجلسات العامة وهذه اللجان تختلف من حيث مدتها وطبيعتها فهناك الدائمة وهناك مؤقت تنشأ بموجب مبادرة الحكومة أو الجمعية تدرس النصوص ذات الأبعاد المختلف , كما أن هناك لجان أخرى تدعى بلجان التحقيق و المراقبة حيث تتولى بحيث التسيير الإداري والمالي أو الغنى للمرافق العمومية وتخبر الجمعية عن نتائج خلال 6 أشهر من الموافقة على تشكلها . وهذه اللجان تنشأ داخل اللجنة الدائمة المختصة لاقتراح لائحة إنشاءها، وتنشأ هذه اللجان برغبة من الحكومة و الأغلبية معا نتجه انتمائها إلى حزب تجمع واحد.
أما الجهاز الرابع فهو اجتماع الرؤساء يتولى تحديد جدول أعمال البرلمان مع الحكومة ويوجد اجتماع الرؤساء في كل مجلس وهو يضم رئيس الجمعية ورؤساء اللجان ومقر اللجنة المالية بمشاركة أعضاء الحكومة.
ب-تسيير البرلمان:
يسير البرلمان دستور والنظام الداخلي له , ولكل مجلس دوارته الخاصة ولا يجوز أن مجتمع أحدهما خارج إطار الدورة . واللجان تجتمع في أي وقت ولهذه المجالس دورات عادية تبدأ الأولى من 2 أكتوبر وتدوم 80يوم والثانية تبدأ في 2 فبراير تدوم 90 يوما أما الدورات الاستثنائية تكون إما بطلب من الوزير الأول , أو أغلبية نواب الجمعية على أن يخصص الاجتماع لدراسة جدول أعمال محدد , وبشأن عملية سير البرلمان داخليا فإنها تتم في إطار النظام الداخلي أيضا وتكون المناقشات عامة ويضمن الدستور ذلك بحضور المواطنين كذلك بث المناقشات الهامة في التلفزيون , وتنشر المناقشات كاملة في الجريدة الرسمية , تتعرض البرلمان بعض الصعوبات فيما يخص بجدول الأعمال لأن المادة 48 تقيده في تحديد جدول الأعمال بمنح الحكومة اعتماد بمبدأ حق الأولوية وقام بترتيب المواضيع التي يطرح للمناقشة وقد يؤدي إلى نقيد المجلس في اختيار المواضيع وطرحها للمناقشة وينقسم جدول الأعمال إلى قسمين الأول ذات المواضيع ذات الأولوية والثاني تكميلي وهناك قيود للبرلمان تسيطر على برنامج عمله يحق يتمكن البرلمان من أداء مهمته فان القوانين صحته الحصانة النيابية حتى لا يتعرض للمتابعة أثناء أداء مهمته
2- اختصاصات البرلمان
أ/الاختصاص التشريعي :
مادة 34 خصصت الاختصاصات التشريعية وهذا أكدته المادة 37 فالبرلمان يختص وفقا لهذه المادة بالتشريع المتعلق بالقواعد خاصة بالحقوق المدنية والسياسية وضماناتها والجنسية ونظام الأسرة والمواريث وتحديث الجرائم والجنح... وتأسست الأنظمة القضائية ومجال تحصيل الضرائب , كما يختص بوضع قواعد المتعلقة بالنظم الانتخابية البرلمانية والهيئات المحلية وإنشاء المؤسسات العمومية والضمانات الأساسية للموظفين ويضع القواعد المتعلق بتأميم المؤسسات , ويختص بوضع المبادئ الخاصة بالتنظيم العام للدفاع الوطني وحرية إدارة الهيئات المحلية كما يتولى وضع المبادئ المتعلقة بالتعليم والتنظيم الملكية والحقوق والالتزامات المادية والتجارية وحق العمل والنقابة و الأمن الاجتماعي ويتولى مناقشة الميزانية والمصادقة عليها وسن القواعد المبرمجة ولإعداد قانون يجب إتباع إجراءات معينة تكون عادية بالرجوع إلى الدستور فالمادة 39 تقتضي بأن تكون المبادرة إما من الوزير الول أو أعضاء البرلمان ففي الحالة الأولى يسمح المقترح مشروع قانون يصادق عليه في مجلس الوزراء بعد رأي مجالس الدولة.
الشيوخ أو الجمعية . وللحكومة حتى سحبه قبل الموافقة النهائية عليه في مجمله . أما في الحالة الثانية فإن المقترح يسمى اقتراح قانون إذا قدم توزيع أحد المجلسين , فيخضع لدراسة مكتب المجلس حول ما إذا كان الاقتراح يدخل أو يخرج عن نطاق المادة 40 فإذا خلفها فانه يرفض ولا يحق تقديم هذا المشروع إلا بعد مرور سنة . وبعدها تأتي المرحلة الثانية وهي تناوله من قبل اللجنة المختصة بالدراسة باعتبارها مرحلة ضرورية على أثرها يعد تقريرا خاصا بالموضوع يعرض على الجمعية الوطنية للقبول أو الرفض , ويمكن للحكومة أو النواب تقديم مشاريع أو اقتراحات للتعديل ما هو قيد الدراسة واللجان البرلمانية أيضا تبدي رأيها , وللحكومة طلب الرفض الاقتراح ولرئيس الجمعية أن يقبل الاعتراض بعد استشارة المكتب أو يلجأ إلى المجلس الدستوري إما المناقشة العامة فالحكومة تقدم مشروعها وتقدير اللجنة المختصة ثم تحتج المناقشات مع المجلسين والأولويات لمقترحي القانون , ثم يحال الموضوع إلى اللجنة المختصة ثم تقدم اللجنة عملها مرة أخرى ثم يأتي التصويت على الاقتراح يمكن طلب التصويت دون ملاحظ وإذا كان هناك خلاف حول المشروع فان الحكومة تتدخل أما الإجراءات الغير العادية تكون في مواضيع معينة كانت قوانين الأساسية والمالية فإنها تقسم أمام الجمعية الوطنية أولا وشروط التصويت الخاصة بها منظم بموجب الأمر 59-02
الصادر في 02 جانفي 1959 والمعدل القانون الأساسي في 22 جوان 1971 ويمكن الاعتماد على المادة 11 أو 38 بأن يقوم تسعب بتلك المهمة أو التصويت وتوجد طريق التشريع بواسطة الحكومة بناء على تفويض.
ب-الاختصاص الرقابي:
تتمتع البرلمانات باختصاصات واسعة في مجال الرقابة . فهي تحتل المكانة الأولى أمام التشريع إذا ما توفرت شروط و ضمانات ذلك وللبرلمان اختصاص بالرقابة السياسية على الحكومة وهذا من أهم اختصاصاته لأن الحكومة مسؤول سياسيا أمام البرلمان , والجمعية هي التي تختص بالرقابة السياسية على أعمال الحكومة الفرنسية ورقابة تتم بطريقتين إما عن طريق توجيه الأسئلة وإما عن طريق تحريات المسؤولية السياسية ولتوجيه الأسئلة للحكومة فهناك 3 أنواع من الأسئلة أسئلة مكتوبة وهو طلب يوجه من أحد أعضاء البرلمان إلى حد أعضاء الحكومة وهو يوجب خلال شهر أما السؤال الشفاهي لا تتبعه مناقشة ويقوم الوزير الموجه بالسؤال بالإجابة ويحق لصاحب السؤال أن يرد على الوزير خلال 5 دقائق كحد أقصى ولا يجوز لعضو أخر بالتدخل ، وفي السؤال الشفاهي الذي تتبعه مناقشة يكون لغير صاحب السؤال المناقشة بعد إجابة الوزير الموجه إليه السؤال.
*نتائج المراقبة:
-المصادقة على المعاهدات , الاتفاقات الدولية.
-إعلان الحرب , تتم بموافقة من البرلمان.
-إعلان حالة طوارئ أو الحصار : حالة الطوارئ تعلن بناءا على قانون أما حالة الحصار فتقرر في مجلس
الوزراء وتخضع لترخيص برلماني بعد مرور 12 من إعلانها.
- المسؤولية السياسية للحكومة : بموجب قرار 3 جوان 1958 وهذا ما أكدته المادة 20 من الدستور.
*مدى نجاعة الرقابة البرلمانية :
فهي مرتبط بمدى التزام القائمين على الحكم بمبدأ الرقابة والعمل به, فالحكومة التي تتمتع بأغلبية البرلمانية تستطيع أن تفرض على أعضاء حر بما في البرلمان نظاما رقابيا مما يبعد الحكومة من الوقوع في أي حرج بسبب ضعف برلمان وارتباطه بالحكومة فيصبح تابعا ومن ثمة يفرع مفهوم الرقابة والمسؤولية السياسية من محتواه ذلك لصعوبة اللجوء إليها من قبل الأغلبية وعدم نجاح المعارضة لو حاولت ذلك وطرق تحصيل المعلومات ومنها الأسئلة لا تزال تلعب دور نسبي.
لقد ذهب بعض الفقهاء إلى اعتبار هذا النظام بأنه نظام برلماني عقلاني فأعتبره البعض الأخر شبه رئاسي لعدة أسباب منها وجود رئيس يتمتع بسلطات واسعة إلى جانب حكومة غالبا ما تكون تابعة له ولها الأغلبية البرلمانية مما يغلب الطابع الرئاسي على النظام الفرنسي أكثر من الطابع البرلماني . أما حيث تكون الحكومة تتمتع بالأغلبية خلافا للرئيس فان موقف ها الأخير يصير ضعيفا لكونه ينتمي إلى القلية المعارضة في البرلمان و لو أنه يحتل مركزا هاما في نصوص الدستور واحتمالا لدى مركزه مع ما يترتب على ذلك من تراجع مؤسسة رئاسة الجمهورية أمام الحكومة وهذا ما حدث من سنة 1986 إلى 1988 أين استعاد اليسار الأغلبية البرلمانية.
المرجع:
1-د . سعيد أبو الشعير , القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة . جزء 2-ديوان المطبوعات الجامعية . الساحة المركزية –بن عكنون . الجزائر 1994-40.
2- د. تيسير عواد , محاضرات في النظم السياسية المقارنة , ديوان المطبوعات الجامعية , الطبعة الثانية 1993
3- الأنظمة السياسية والدستورية المقارنة:د.حسان محمد شفيق العاني، مطبعة جامعة بغداد 1986،:ص104-112.
2- الاتجاهات الإيديولوجية لدساتير الانظمه الاشتراكية.
إذا صحت تسمية المجتمع الاشتراكي كتنظيم واحد متشابه فإنه وفي الوقت يمثل على المستوى العالمي نصف سكان العالم، فالصين لوحدها تحتوي على ما يزيد عن (840) مليون والاتحاد السوفيتي بسكانه البالغين (255) مليون نسمة يمثل أكبر دولة من حيث السكان فقط في أوروبا، في القارة الأمريكية ، أما عدد سكان أوربا الشرقية (140)مليون، ناهيك عن عدد دول العالم الأخرى التي نهجت في أنظمتها الطريق الاشتراكي إذا كان الأمر يتعلق بفيتنام الموحدة وبكوريا الشمالية وبكوبا، وأما عدا هذه الدول فإن بعض الدول العربية كالعراق وسوريا والجزائر واليمن الجنوبي كما الحال في بعض الدول الإفريقية كتنزانيا وأوغندا وغينيا وانعولا قد تبنوا المنهج الاشتراكي لتطور وتقدم أنظمتهم السياسية، مع وجود الاختلافات بين هذه الدول العديدة في نطاق المستوى الحضاري الاجتماعي، وفي كيفية تطبيق صيغ الاشتراكية فإنهم وباختلاف في درجة تقدمهم يعملون من خلال الأسس والمنطلقات التالية:
1- مجتمعات أيديولوجية تتبنى الاشتراكية كهدف.
2- تمثل هذه المجتمعات في أغلبها وخاصة في البداية المجتمعات النامية.
3- تعتبر مجتمعات واعية كونها محتاجة للتقدم، ودرء التخلف فهي تسعى لإقامة بنية اجتماعية موحدة ذات أسس مركزية تشمل كافة الصّعد الاقتصادية والإدارية والتنظيمية لكافة أوجه النشاط في المجتمع السياسي الكلي الموحد.
فعليه فإن دراسة وتحليل الاتجاهات الإيديولوجية لدساتير العالم الاشتراكي يستوجب الإلمام بمصادر الفكر الاشتراكي لدى الأنظمة الاشتراكية وخاصة الدول التي تبنت الفلسفة الماركسية من جهة، ومعرفة سمات الدساتير الاشتراكية تستدعي أن نشير إلى القضايا البارزة التي ألمت بها هذه الدساتير.
الأسس الفكرية للمجتمعات الماركسية
لكل مجتمع قيم وعادات وأفكار وممارسات يتبعها أغلبية الناس ويتعارف على احترامها على مدى معين من الزمن، وكما لاحظنا فيما يتعلق بالمجتمعات الغربية في أنها تأثرات كثيرا وانعكس ذلك على دساتيرها عندما تبنت قيم معينة هي بين قيم عديدة: الفردية والميل للتنظيم العقلي، والرغبة في المناقشة وتبادل الآراء للوصول إلى حقائق ومسلمات الحياة اجتماعية كانت أم سياسية.
أما فيما يتعلق بالإيديولوجية الماركسية، فهي مجموعة أفكار كل من ماركس وانجلز ولينين المتعلقة بآرائهم ونظراتهم واجتهاداتهم حول كل ما يتعلق بالتنظيم الاجتماعي والسياسي للمجتمع حاضرا ومستقبلا، ومن الواضح بمكان انه هذه قبل منظريها وقادتها المفكرين، وهذا مما وضع الإيديولوجية الماركسية ككل في معرض انتقاد واغناء متواصل بما قدم لها من دراسات، ومن ناحية أخرى ظهرت تطبيقات عديدة اتبعتها دول متعددة تبين الاختلاف في تفسيرها.
فالماركسية فلسفة شاملة قامت بوضع أسس منطقية لتوضيح وتفسير عام للعالم، وبيات دور الفرد وعلاقته بالعالم.
النظام السياسي للاتحاد السوفيتي بين مؤشرات التغيير والتوقف:
النظام السياسي لكل مجتمع من المجتمعات هو حصيلة تفاعل بين عدة عوامل تعمل مجتمعة في سيره وتطوره، ومن هذه العوامل اقتصادية وسياسية كمحتوى للنظام السياسي وشملت مسيرته بميزات تمثلت في إنتاج قرارات النظام السوفيتي ليس حصرا وإنما كمثال.
أولاً:مؤ