اربد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اربد

منتدى معلومات عامة
 
صفحة الاعلاناتالمنشوراتالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر

 

 امتحان الفصل الثاني المادة القانون الدستوري المرحلة دكتوراه قانون دولي فصل ثاني عالم اربد

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
إيمان

إيمان



امتحان الفصل الثاني المادة القانون الدستوري المرحلة دكتوراه قانون دولي فصل ثاني عالم اربد Empty
مُساهمةموضوع: امتحان الفصل الثاني المادة القانون الدستوري المرحلة دكتوراه قانون دولي فصل ثاني عالم اربد   امتحان الفصل الثاني المادة القانون الدستوري المرحلة دكتوراه قانون دولي فصل ثاني عالم اربد Icon-new-badge2/11/2011, 03:56

امتحان الفصل الثاني

المادة /القانون الدستوري



المرحلة/ دكتوراه قانون دولي فصل ثاني


2010– 2011 م


السؤال الأول: ناقش
1- تمتاز المواضيع المتعلقة بدراسة ظاهره السياسة كونها مواضيع قديمة وحديثه. وأن الانظمه السياسية تختلف عن النظام الاجتماعي.
يقصد بها أنها مواضيع قديمة لأن السياسة موضوعها قديم، وإن كتب عنه قبل أكثر من أربعة قرون قبل الميلاد، وحديثة لأن الكتب التي تصدر في موضوع السياسة بين الحين والآخر تتطرق لها بلا انقطاع، فكتب أرسطو كتابه الموسوم بالسياسة سنة(382-322ق.م) فهو جامع شامل لنماذج مئة ثمانية وخمسين دستور،استخدم فيه طريقة المقارنة، وبعده ظهر مونيسيكو (1685-1755) كتب كتابه روح القوانين ليغني علم السياسة، فكان بحق هو رائد علم السياسة، فتجه إلى تحليل الظواهر السياسية معتمدا على خطة في بحثه مستند على إظهار تأثير المتغيرات الجو والمحيط جغرافي، والسكان وطريقة العيش والأعراف والتقاليد على الظاهرة السياسية، فكل من كتب في علم السياسة بمنهجية علمية لا يتجاهل هذين العالمين سواء بالسلب أو بالإيجاب.
فعلم السياسة قبل انفصاله فإن بعض الكتّاب أدرجة بأنه علم الدولة وقد تميزت بالتركيز على الدولة و مؤسساتها و دستورها و نظامها القانوني على أساس أن علم السياسة هو علم الدولة، وأن الدولة هي الفاعل السياسي الوحيد داخليا و خارجيا، وآخرين بأنه علم السلطة، فعليه كانت دراسته تنطوي تحت نظريات القانون العام أو الدراسات الاجتماعية العامة، بالإضافة إلى التركيز على نوعية مخصوصة من الدول كدول غرب أوروبا و الإتحاد السوفيتي و قد حملت معظم المؤلفات في حقل السياسة المقارنة في تلك المرحلة لفظ الحكومة أو الحكومات فلا اختلاف بينها إلا في مجال توزيع السلطات من الناحية الكيفية.
فزيادة المعرفة بالمجتمعات الحضارية والبدائية الأخرى ضرورة ملحة في فهم العالم المعاصر مشاكله، وخاصة ما يتعلق بظهور المجتمعات الحديثة والتطورات الحاصلة ضمن المجتمعات الغربية، مما حتم بصورة ملحة وضع صيغ جديدة ومفاهيم حديثة للتشكيك في المفاهيم التقليدية المستعملة في توصيف وتحليل المجتمعات والأنظمة السياسية في العالم كله، وأدى ذلك إلى أفول المفاهيم والمصطلحات الموروثة المستقاة من القانون الروماني والفلسفة السياسية الانكليزية ومن تاريخ الدساتير الفرنسية والأمريكية لحد ما مما جعلها تفقدت مكانتها على شكل نماذج للمفاهيم والقيم العقلانية ذات الصفة العالمية الشاملة، وذلك لصعوبة تطبيق هذه المفاهيم والقيم، وأخذها في صورة حقائق سياسية خارج المحيط الغربي.
فأخذ الاتجاه بخصوص العلوم السياسية لإخراج التحليل المقارن للحكومات من نطاق دراسة الأنظمة الأوربية فقط إلى دراسة موسعة للأنظمة السياسية في العالم الأخر المختلف ثقافيا مع العالم الغربي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وأكد ذلك ديفيد في دراسة له عام 1965م في دائرة المعارف الدولية للعلوم الاجتماعية، فكانت أول المبادرات الحديثة للأخذ بدراسة النظم السياسية بوجهة نظر جديدة ل روي مكريدس في كتابه الموسوم دراسة الحكومات المقارنة، وتعزيزا لذلك ظهر الكتاب التقليدي لغابريل الموندو وجيمس كولمن "سياسات المناطق النامية" نحى هذا الكتاب منحنى جديدا في بحثه السياسي لأنظمة الشرق الأوسط وفي آسيا الجنوبية والشرقية ودراسة الأوضاع وأحوال جنوبي الصحراء الأفريقية، ودراسة أنظمة أمريكا اللاتينية، ومما يميز كثير من هذه الدول وجود حضارات قديمة وأصول للحكم ذات جذور عميقة في التاريخ كابل، الانكا الاستيك.
فالمنهج الذي تم اتبعه الموند وكولمن المسلك الوظيفي كوسيلة من وسائل البحث في العلوم الاجتماعية وعلم السياسة لمعرفة نظام الحكم في المجتمعات النامية المختلفة، فالهدف منها توحيد المنهج العلمي لدراسة الظواهر السياسية والاجتماعية معا.
وذكر الموند في كتابة الثاني أنه منذ الحرب العالمية الثانية وجود مؤشرات ملموسة برزت في المحيط السياسي من ظهور دول مستقلة عديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا في الأنظمة السياسية مغايرة للأنظمة الغربية، وتضاؤل نفود دول الأطلسي في العالم والنفوذ الإمبراطورية البريطانية والهولندية من مناطق عديدة في العالم، وظهر النظام الاشتراكي كقوة على المسرح العالمي ، مما يدل على أن الأحداث متسارعة ومتزاحمة في عالم متغير.
للتعرف على وجه الاختلاف فيجب التعرف على النظام الاجتماعي الذي يحتوي على كل الجماعات والأفراد الذين يشاركون بالفعاليات العامة كالاعتناء، والبناء، الإنتاج، والتعليم ضمن حدود مجموعة بشرية، فالفعاليات هي التي يتشكل منها النظام وتبين عناصر نشاطه، فعليه فالنظام الاجتماعي عناصره الأشخاص والجماعات، فالعلاقات الاجتماعية كظاهرة تقوم بتفاعل الأشخاص والجماعات في محيطهم الاجتماعي، فعليه فإننا التزمنا بتعريف Haroun Jamous في كتابة سيكولوجية القرارات، وهذا ما أشار إليه العالم الاجتماعي الفرنسي مارسيل فكل ظاهرة اجتماعية هي الأساس لبناء كل أنواع العلاقات وما دور المحلل الاجتماعي إلا ليظهر من هذه العلاقات بواسطة التحليل الأصناف والحلقات والأصول لهذه العلاقات وتظهر الظاهرة بأشكال مختلفة قانونية، اقتصادية، دينية، وجمالية.
وقد أكد الباحث السياسي الأمريكي روبرت دال في كتابة التحليل السياسي الحديث، بأن الأصل العام في النظم الاجتماعية هو النظام الاجتماعي ينبثق عنه النظم الفرعية الأخرى كالاقتصاد والسياسة، هذه النظم متشابكة مترابطة مع بعضها البعض، فالتحليل الاجتماعي الحديث يقسم المجتمع إلى خمسة أنظمة رئيسية متعايشة مع بعضها تتفرع منها أنظمة ثانوية يتكون منها المجتمع بكاملة، النظام التكاثري هو الذي يدرس الأجيال وشروط تكاثرها ونموها، والنظام الاجتماعي الجغرافي (البيئة المحيطة) يقوم بدراسة علاقة السكان بما يحيطهم من ظروف جغرافية، ومعيشية من موارد طبيعية وكيفية تواجد الجماعات بالصورة المتفرقة والمجتمعة، والنظام الاقتصادي يدرس ما يتعلق بنشاطات السكان في الإنتاج، النظام الثقافي يدرس توزيع وتداول التقنيات المتعارف عليها في المجتمع والتبادل وتوفير الحاجات والخدمات داخل المجتمع من لغة وقيم أخلاقية ودين ومعرفة بين سكان المجتمع.
المرجع:
- الأنظمة السياسية والدستورية المقارنة:د.حسان محمد شفيق العاني، مطبعة جامعة بغداد 1986، ص5-12.
- مبادئ أساسية في صياغة الدساتير والحكم الدستوري:رجا بهلول،الطبعة العربية الأولى، 2005، ص5-10
2- لابد من تحليل مقارن الانظمه السياسية
لأجل التحليل المقارن للأنظمة السياسية يجب معرفة ماهية النظام السياسي، يجب أن يشمل التعريف انطباقه على كل المجتمعات مهما كانت مختلفة، وكذلك رصيد عناصر النظام السياسي داخل كل مجتمع على حده ويفرقه عن بقية عناصر الأنظمة الاجتماعية الأخرى.
فالنظام السياسي هي محصلة الظروف والمبادئ السياسية التي تفرض اتخاذ سلوك وظيفي تعقيبي في اتخاذ القرارات الملزمة بالمجتمع كليا، واعتمادا على نموذج ديفيد استون يعتبر من أول العلماء السياسيين الذين حاولوا استعمال مفهوم النظام في الدراسات السياسية ويعرف استون النظام السياسي بأنه " تلك الظواهر التي تكون في مجموعها نظاما هو في الحقيقة جزء من مجموع النظام الاجتماعي و لكنه تفرع عنه بقصد البحث و التحليل " إذ يرى استون ضرورة استعمال مفهوم النظام كأداة تحليلية لتحديد الأنماط و العلاقات المترابطة و المتداخلة الموجودة ويقوم تحليل ايستون للنظام على أربعة مفاهيم أو أسس رئيسية :
1- النظام :إنه من المفيد أن ننظر إلى الحياة السياسية على أنها نظام سلوكي أو نظام من السلوك، ويمثل النظام وحدة التحليل الرئيسية في اقتراب التحليل النظمي، ويعرف النظام بصفة عامة بأنه مجموعة من العناصر المتفاعلة والمترابطة وظيفياً مع بعضها البعض بشكل منتظم، بما يعنيه ذلك من أن التغير في أحد العناصر المكونة للنظام يؤثر على بقية العناصر. وتجدر الإشارة إلى أن مفهوم النظام يتولد عنه مفهوم آخر هو مفهوم النظام الفرعي Sub-System، إذ أن النظام قد يعتبر نظاماً في حد ذاته، كما أنه قد يعتبر هو ذاته نظاماً فرعياً في إطار نظام أعلى مستوى منه.
ألا أن الأهم من ذلك هو أن التمييز بين الأنظمة، كالتمييز بين النظام السياسي والنظام الاقتصادي مثلاً، لا وجود له في الواقع العملي، بل لا يعدو أن يكون تمييزاً ذو طبيعة تحليلية. التحليل بإيجاز هو عملية تعريف وتقييم للأجزاء التي يتكون منها الكل بهدف إدراك لهذه الأجزاء كمكونات لكل مركب مع محاولة معرفة الضوابط التي تربط علاقاتها ببعضها البعض من جهة. والقوانين التي تحكم حركة وتطور الكل المركب من جهة أخرى.
وعلى ذلك يعرف النظام السياسي بأنه مجموعة من التفاعلات السياسية التي تحدث داخل أي مجتمع، والتي يتم بمقتضاها صنع السياسات العامة. ويتكون النظام السياسي من أربعة عناصر أساسية هي: المدخلات، التحويل، المخرجات، التغذية العكسية..
2- البيئة المحيطة:إنه من الممكن التفريق بين النظام و بين البيئة التي يعيش فيها يتأثر بها و يؤثر فيها، يشير مفهوم البيئة لدى ايستون بصفة أساسية إلى كل ما هو خارج حدود النظام السياسي، بعبارة أخرى تشكل البيئة كل ما هو خارج إطار النظام السياسي ولا يدخل في مكوناته.
ولما كانت فكرة النظام السياسي لا تعدو أن تكون فكرة تحليلية، فإن الفصل التعسفي بين النظام السياسي والأنظمة الاجتماعية الأخرى لا وجود له، بما يعنيه ذلك من أن النظام السياسي يتأثر ببيئته من خلال مجموعة المدخلات ويؤثر عليها من خلال مجموعة المخرجات.
3- الاستجابة : إن اختلاف و تعدد البني و العمليات داخل أي نظام يمكن تفسيرها بأنها مجموعة من الأنشطة التي يقوم بها النظام من خلال استجابته و مواجهته لمجموع المطالب و الضغوط التي قد يتعرض لها من البيئة المحيطة أو من داخله .
4- الاسترجاع ( التغذية العكسية ):إن قدرة النظام على الاستمرار في مواجهته للضغوط التي يتعرض لها تتأثر بوجود و بفعالية المعلومات و المؤثرات التي تأتي إلى صانعي القرار السياسي من البيئة المحيطة .
ومن هنا حدد ابستون وظائف النظام السياسي حيث يفترض أن كل الأنظمة تقوم بأنشطة و عمليات سياسية و قد تختلف من نظام و آخر باختلاف المكان و الزمان وهما:
- قدرته على اتخاذ القرارات الملائمة و تنفيذها على نطاق المجتمع.
- إلزام المواطنين على قبول تلك القرارات و يكون ذلك بالقوة أو الشعور بشرعية تلك القرارات .
من دون هاتين الوظيفتين لا يمكن القول بوجود حياة سياسية في أي مجتمع و عندما تعجز هاتين الوظيفتين عن القيام بدوريهما نتيجة لضغط القوى على النظام و يصبح غير قادر على اتخاذ القرارات سيؤدي ذلك حتما إلى اندثار النظام لكن هذه الفكرة تبقى نظرية لأن النظام مهما واجه من صعوبات فيمكنه الاستمرار و هذا راجع لقدرته على التأقلم و الاستجابة للتأثيرات و اتخاذ القرارات اللازمة .
يتكون نموذج دافيد ايستون في تحليل النظام السياسي من العناصر التالية:
1- المدخلات: تشتمل مدخلات النظام السياسي وفقاً لاقتراب التحليل النظمي على كل ما يتلقاه هذا النظام من بيئته، يلاحظ أن هناك ثمة اختلافات حول هذه المدخلات. وهي تشكل مجموع الضغوط و التأثيرات التي ترد للنظام السياسي و تدفعه للحركية والنشاط تنبع من بيئته المحيطة و تكمن أهميتها في معرفة الأحداث و الظروف البيئية التي تحيط بالنظام السياسي و بدونها سيكون من الصعب التصور الدقيق للوضع الذي تكون عليه قطاعات المجتمع فطبقاً لرأي ايستون(1956 - 1965) تشتمل مدخلات النظام السياسي على عنصرين رئيسيين هما :
أ – المطالب :هي الرغبات الاجتماعية، خاصة تلك المتعلقة منها بكيفية توزيع القيم وتحقيق أهداف المجتمع، وهي في رأيه قد تكون عامة كما قد تكون محددة. وقد يكون التعبير عنها بصورة مباشرة أو غير مباشرة هي ما يتقدم به الأفراد من مطالب تتضمن حاجاتهم التي يتقدمون بها إلى النظام السياسي من أجل قيامه بوظيفته في إصدار القرارات الإلزامية إلى المجتمع و نظرا لكثرة المطالب فلا بد أن تكون هناك قنوات مهمتها توضيح و إيصال تلك المطالب إلى النظام السياسي و تحقيق هذه المطالب يعتمد أساسا على قوة تأثير كل فئة في المجتمع و ليس الحاجة الحقيقية للمطالب لأن النظام السياسي لا يستطيع تلبية كل المطالب لكثرتها.
ب- المساندة :يرى استون أن عنصر التأييد يتكون من نوعين : تأييد محدد وتأييد كامن أو عام، المساندة تشكل حجم الولاء الذي قد يحظى به النظام السياسي لأن استمرارية أي نظام متعلقة بمتغير التأييد و الولاء فكلما نقص حجم التأييد ذهبت مكانة النظام .
وظيفة التعبير عن المصالح، حيث تقوم الجماعات المختلفة داخل النظام بالتعبير عن مصالحها، ويفترض أن يتم ذلك من خلال القنوات الشرعية للتعبير عن المطالب، إلا أنه كثيراً ما يتم التعبير عن هذه المصالح من خلال القنوات غير الشرعية وغالباً ما يتم ذلك باستخدام العنف، الأمر الذي لا شك يؤثر على مدى استقرار النظام.
وظيفة تجميع المصالح: ويقصد بها بلورة المطالب والموالفة بينها وتكتيلها لتقدم في شكل مقترحات تعرض على صانعي القرار. وبديهي أن وجود أبنية تقوم بتجميع المصالح كالأحزاب يخفف كثير من العبء على صانعي القرار، وبالتالي يزيد من القدرة الاستجابة للنظام السياسي.
وظيفة الاتصال السياسي، وهي وظيفة تقوم بها أجهزة الإعلام وجماعات الضغط والمصالح، وتلعب دوراً في توفير الاتصال الفعال الذي يتيح للنظام السياسي القيام بوظائفه المختلفة بصورة أيسر.
أما وليم متشل 1962 في إطار تطويره لنموذج ايستون أضاف عنصراً ثالثاً إلى عنصري المدخلات السابق الإشارة إليها، وهو عنصر الموارد بمختلف أشكالها، والحقيقة أن هذا العنصر يمثل إضافة حقيقية لافتقاد نموذج ايستون له.
2- المخرجات :تمثل استجابة النظام للمطالب السياسية أو القرارات المتعلقة بتوزيع السلطة للموارد وقد تكون ايجابية أو سلبية أو رمزية .
يقدم المدخل النظامي عدد من المميزات لعلم السياسة و من أهم هذه المميزات:
1- أنه عام بدرجة يمكن إدخال عدد كبير من المتغيرات عند تفسير المخرجات و القرارات السياسية .
3- إيستون لم يحدد بدقة كافية العناصر و العلاقات الموجودة داخل النظام السياسي فإنه ( النظام السياسي ) قد يشير إلى أية هيئة , حكومة , ديمقراطية , أرستقراطية , اتحادية أو موحدة , برلمانية أو رئاسية , ذلك لأن إيستون وضع مفاهيمه الأساسية لهذه العلاقات على أعلى درجة من التجديد و العمومية ، و أصبح من الممكن تطبيقها على عدد أكبر من المجتمعات و النظم السياسية .
هذه العناصر أوجدت نقاط ضعف أساسية وأدت إلى توجيه النقد لهذا المدخل من عدة جوانب :
1- إن وضع المفاهيم الأساسية لهذا المدخل على درجة عالية من التجريد و العمومية , أدى إلى أنه من الصعب إيجاد
تعريفات محددة لهذه المفاهيم و أدى إلى عدم إمكانية اختيار الفرضيات الأساسية التي يقدمها المدخل، إيستون يقول أنه إذا لم تتم مواجهة الضغوط على النظام السياسي و الناتجة عن المطالب ستؤدي إلى انهيار ذلك النظام .
4- إن اهتمام إيستون ببقاء و ديمومة النظام السياسي جعلته يغفل جانب الأهداف الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية للنظام, أي كيفية توزيع القيم في المجتمع .
فتحليل إيستون يركز أساسا على المساهمة التي يمكن أن يقدمها الأفراد في أدوارهم المختلفة نحو بقاء النظام واستمرار يته, و يعتبر أن الصراع و الخلاف يمثلان تهديدا لديمومة و استمرارية النظام السياسي .
رغم هذه العيوب فإن حقيقة أساسية و هامة تفرض نفسها و هي أن المدخل النظامي وجّه انتباه المجال السياسي إلى العلاقات المتشابكة و المعقدة بين الحياة السياسية و النظام الاجتماعي العام.
فاستخدام نهج النظم المقارنة تحدد بالنتيجة الطبيعية الحديثة في النظر للمؤسسات الحكومية وعلى أساس أنها ليست فقط واجبات رسمية، إنما وظائف ذات طبيعة اجتماعية، وإعلانها لا يكون بواسطة المؤسسات الرسمية، لأن الحكومة أحد العوامل المتداخلة والمتفاعلة مع عوامل أخرى في تكوين الظاهرة السياسية.
فالنهج المقارن يدعو ويؤكد على فهم كيفيه عمل الأنظمة السياسية في الواقع، لا على ما يجب أن تكون عليه الأنظمة، كما كان متبع في النهج التقليدي الذي يصنف المؤسسات الرسمية بالجمود التي لا تعتني بالعوامل والمؤشرات المحركة التي لها دور في التقدم والتغييرات الحاصلة في الأنظمة السياسية، وهذه التغيرات يتوصل لمعرفتها من خلال ثلاثة معايير تسمح بمتابعة وتحليل عمل النظام السياسي وهي:
- علاقة النظام بمحيطه.
- علاقة النظام بأجزائه المختلفة.
- وظيفة النظام في إدامته وتكيفه ذاتياً.
هذه المعايير لتحليل الأنظمة السياسية ودراستها، فنكون قد حولنا نهج الدراسة الثابت للمؤسسات إلى تصور حركي للمؤسسات السياسية في النظام السياسي الذي يدل على التطور والتقدم في النظام السياسي، ومكريوس أوائل المجدين في دراسة الأنظمة السياسية المقارنة للدول الغربية والنامية، فالتقدم السياسي يتضمن ثلاث عوامل رئيسيه وهي:
- توفير القابلية في التجديد والتعبئة وفي مواصلة الحياة.
- توفير المؤسسات المتعددة الاختصاص في المجتمع السياسي.
- رغبه النظام السياسي في إشاعة المساواة كهدف يرمي النظام للوصول إليها، وذلك بانتقال الثقافة السائدة في المجتمع من ثقافة خاضعين ومذعنين وتابعين إلى ثقافة مشاركة أو مساهمة.
وللتوفيق بين الدراسة الثابتة و المتحركة للنظم السياسية يجب الاعتماد على دراسة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، ودراسة المؤشرات المحيطة على عمل المؤسسات، فتتكون صورة أوضح لعمل ووظيفة الأنظمة السياسية في محيطها الاجتماعي.
ولتحليل مقارن للأنظمة السياسية توجد عدة اتجاهات ونماذج حديثة للتحليل والبحث لتعطينا فكرة عن عمل النظام السياسي في محيطة الاجتماعي، وهذه النماذج كما يأتي:
- النهج السيستماني أو السيستمي:ونهج هذا النهج دافيد استين وكارل دوتش، اللذين قدما مفاهيم ونهج تجريدي في دراسة علم السياسة، ويقصد بالسيستم مجموعة العوامل المتداخلة بنائياً بمعنى وجود علاقات متشابكة وثابتة ومجتمعة بصورة دائمة، فالنظام السياسي يعرف بأنه مجموعة التداخلات أو التفاعلات السياسية المستمرة في مجموعة سياسية معينة، فالنظام جزن من كل اجتماعي يدخل في علاقات معقدة مع البناء الاجتماعي الكامل.
- النهج الوظيفي في التحليل النظري: نهج مالينوفسكي وراد كليف براون من أوائل الذي استعملوا اصطلاح الوظيفة في علم الانثروبولجي بشكل متخصص ودقيق، ويعتمد هذا المفهوم على فكرة التداخل والتعاون الموجود بين كل الأجزاء والعناصر المكونة للنظام الاجتماعي حسب بارسون فكل عنصر له دور يقوم بوظيفة أو عدة وظائف مساعدة فيما بينها في سبيل المحافظة على حيوية وإدامة حياة النظام السياسي، قاما الموند وباول بتطوير مفهوم الوظيفة واستعملاه نظريا في دراسة الأنظمة السياسية التي لها دور في المجتمع السياسي من خلال التحديات الأربعة، حيث أن لكل نظام سياسي أربعة أدوار تفسر وتحلل مراحل كل نظام سياسي وهي (بناء الدولة- بناء الأمة – المشاركة – التوزيع أي مرحلة الرفاهية) فإذا اجتاز أي نظام سياسي هذه المراحل بنجاح سيجعله في عداد الدولة القومية المتقدمة بالمعنى الحديث للنظام السياسي.
- نهج التقدم في نظرية التحليل السياسي:اعتمد لوسيان مفاهيم النظرية الوظيفية في السياسية في تحليلاتهم للدراسة العملية لأقطار الدول النامية، مضيفا مفاهيم ومعايير وحلول للتقدم السياسي.
- نهج الوحدات المنظمة في التحليل النظري: أصحاب هذا النهج لا يؤكدون على عمل الدولة فقط، إنما يحاولون تصوير المؤسسات الاجتماعي والسياسية أن كلا منها تشكل وحدة قائمة بذاتها لها قوانينها وسياساتها واختصاصاتها وسلطته من ناحية، وكمنظمة موجود في الدولة من جهة أخرى.
بعد العرض لأهم الاتجاهات الفكرية الحديثة في تحليل الظاهرة الاجتماعية والسياسية، فإن دراسة الأنظمة السياسية ستعتمد على هذه الاتجاهات الحديثة لتعطينا فكرة عن عمل النظام السياسي في محيطة الاجتماعي، فالنظام السياسي جزء من كل تندرج معه دراسة البناء الاقتصادي والاجتماعي والتقاليد التاريخية والاعتبار التاريخي والأيدلوجي السائدة وقيم المجتمع.
المرجع:
- الأنظمة السياسية والدستورية المقارنة:د.حسان محمد شفيق العاني، مطبعة جامعة بغداد 1986، ص12-22.
- أصول النظم السياسية المقارنة :د. كمال المنوفي، (الكويت: شركة الربيعان للنشر والتوزيع، 1987)،ص
- جابرييل الموند، بيغهام باول، السياسة المقارنة. ترجمة أحمد عناني(القاهرة: مكتبة الوعي السائر، نسخة معدلة، 1966)
- د. علي الدين هلال، مدخل في النظم السياسية المقارنة، مجموعة المحاضرات التي ألقيت على طلبة السنة الثانية بقسم العلوم السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 1975 - 1976
- د. فاروق يوسف أحمد، قواعد المنهج العلمي: المناهج والاقترابات والأدوات المنهجية(القاهرة: مكتبة عين شمس، 1985)
3- الأنظمة السياسية تنقسم لعدد من الأشكال أو الأنواع وفق الفصل بين السلطات، وذلك وفق أسس فكرية لمبدأ الفصل هذا، ولذا نجم عن بعض التطبيقات العملية لمبدأ الفصل بين السلطات، ولكن التقسيم المشار إليه سابقا يأخذ منحنى آخر عند النظر إليه من وجه ممارسة السيادة، وذلك الحال بالنسبة لمصدر الانتخابات، عزز المقارنات السابقة بالنظريات التقليدية في تصنيف النظم السياسية؟
*تقسيم الأنظمة السياسية وفق فكرة الفصل بين السلطات
لم يكن في القديم جدوى من الأخذ بفكرة الفصل بين السلطات، لأن المجتمع السياسي كان صغيرا وحاجاته محدودة حيث أن رئيس العشيرة والمدينة الصغيرة يحل ويفصل في كل الأمور المتعلقة بشؤون رعيته بمساعدة بعض أقربائه وأعوانه، ولكن مع توسع المجتمع السياسي عدداً وتعقد الحياة الاجتماعية أدت إلى أن تتولى عدة هيئات ممارسة واجبات ووظائف لتسير الأمور المتعلقة بالمجتمع السياسي، فالسلطة واحدة ولكن ممارساتها تعدد بوجود عدة هيئات تفصل وتحدد نوعية العلاقات والواجبات بين أفراد المجتمع الواحد.
ولاحظ بعض المفكرين أن تحديد عمل السلطة السياسية في المجتمع يتم من خلال ثلاث وظائف يتم مزاولتها من قبل عدة هيئات أو من قبل هيئة واحدة حسب ما وصل إليه المجتمع من تنظيم وتقسيم للعمل:
أ‌. الوظيفة التنفيذية:هي الجهة التي تتولى مراقبة مدى تطبيق الأوامر والقواعد والقوانين المتعلقة بالمجتمع السياسي.
ب‌. الوظيفة التشريعية:هي التي تتيح للسلطة تكوين وإيجاد قواعد الحق الموضوعي إذ أن قواعد القانون هي حكم قاعدة لمتابعة سلوك الأفراد في المجتمع لضمان المصلحة العامة التي يتوخاها النظام السياسي عن طريق الاستقرار والتعامل والمعاملات بين أفراد المجتمع ضمن الدولة.
ت‌. الوظيفة القضائية:فإن عمل القضاء ينصب في تفسير روح القانون وتطبيق النصوص القانونية في حالات المنازعات الحاصلة بين الأفراد والهيئات الرسمية في المجتمع السياسي رغم من وجود علاقة وطيدة بين الوظيفة التنفيذية والقضائية.
• الأسس الفكرية لمبدأ الفصل بين السلطات:
إن المبادئ الديمقراطية الليبرالية عند ظهورها دعت للحد من السلطة الفردية للملوك، وتأمين حقوق وحريات الأفراد، هذا مما دعا بعض المفكرين إلى صياغة النظريات الفكرية الداعية لضرورة تقسيم السلطات إلى أقسام للحد من كل تداخل السلطات فيما بينها، ولضمان عدم تعسف السلطة على حساب حريات وحقوق الأفراد، ولكن يطرح سؤال كيف يتم منع تعسف كل سلطة على حده؟
بطبيعة الحال الفرد أو الهيئة الواحدة عندما تمتلك جميع أجزاء السلطة فإنها تستطيع وضع القوانين بنفسها، ومن ثم تنفيذ وتفسير ما تراه مناسباً وفق مصلحتها دون رقيب أو مانع من توقيفها، وهذه الحالة كانت موجودة في عهد الملوك الأوربيين ذوي الحكم المطلق أثناء القرن السابع والثامن عشر، مما دعى المفكرين من أمثال لوك ومنتسكيو وروسو إلى الدعوة لإقامة نظام تقوم دعائمه على فكرة الفصل بين السلطات، وتتلخص الفكرة الأساسية التي يقوم عليها مبدأ الفصل بين السلطات في ضرورة توزيع وظائف الحكم الرئيسية : التشريعية والتنفيذية والقضائية على هيئات منفصلة ومتساوية تستقل كل منها عن الأخرى في مباشرة وظيفتها حتى لا تتركز السلطة في يد واحدة فتسيء استعمالها, وتستبد بالمحكومين استبداداً ينتهي بالقضاء على حياة الأفراد وحقوقهم، ويؤكد ذلك رجال الثورة الفرنسية قالوا أن الدولة التي لا تقوم على مبدأ الفصل بين السلطات تفقد أساسها الدستوري، فأول دستور وضع بعد الثورة الفرنسية في 3 كانون الأول 1972م، يكرس بصورة مطلقة وجود ثلاث سلطات منفصلة ومستقلة الواحدة عن الأخرى، ونص دستور ولاية ماسوشوسيت 1780 على أن لا تمارس الهيئة التشريعية مطلقاً سلطات الهيئتين التنفيذية والقضائية أو إحداها، وأكد منشور الفدراليين في الولايات المتحدة الأمريكية على إقامة الفصل بين السلطات لمنع التعسف المطلق، المؤدي إلى إساءة استعمال كل سلطة على حدة.
أ‌. عند أرسطو و جون لوك:
ارتبط مبدأ الفصل بين السلطات باسم الفقيه الفرنسي مونتسكيو الذي كان له الفضل في إبرازه كمبدأ أساسي لتنظيم العلاقة بين السلطات العامة في الدولة،و منع الاستبداد بالسلطة.
وإذا كان فضل مونتسكيو في ذلك لا ينكر، إلا أن جذور المبدأ ترجع إلى زمن بعيد قبل القرن الثامن عشر بقرون عديدة، فقد كان لأعلام الفكر السياسي الإغريقي كأفلاطون وأرسطو، دور هام في وضع الأساس الذي قام عليه مبدأ الفصل بين السلطات، إذا أوضح أفلاطون أن وظائف الدولة يجب أن تتوزع على هيئات مختلفة مع إقامة التوازن بينها لكي لا تتفرد إحداهما بالحكم، وما قد يؤدي إله ذلك من و وقوع الاضطرابات و الثورات للتمرد على هذا الاستبداد.
أما أرسطو فقسم وظائف الدولة إلى ثلاث، وظيفة المداولة و الأمر و العدالة، على أن تتولى كل وظيفة منها مستقلة عن الهيئات الأخرى، مع قيام التعاون بينهما جميعا لتحقيق الصالح العام، بحيث لا تتركز الوظائف في يد هيئة واحدة.
و كان جون لوك أول من أبرز أهمية مبدأ الفصل بين السلطات في العصر الحديث في مؤلفه "الحكومة المدنية" الذي صدر سنة 1690 بعد الثورة الجليلة ل 1688 في إنجلترا التي أدت إلى إعلان وثيقة الحقوق سنة 1689 .
و قسم جون لوك سلطات الدولة إلى ثلاث:السلطة التشريعية، و السلطة التنفيذية، و السلطة الاتحادية، و أكد على ضرورة الفصل بين السلطتين التشريعية و التنفيذية، بحيث تتولى كل منها هيئة مستقلة عن الأخرى.
و برر لوك هذا الفصل على أساس طبيعة عمل السلطة التنفيذية بحيث يتطلب وجودها بصفة دائمة، في حين أن الحاجة ليست دائمة إلى وجود السلطة التشريعية من ناحية، كما أن الجمع بينهما في هيئة واحدة سيؤدي حتما إلى الاستبداد و التحكم من ناحية أخرى.
والذي يمكن ملاحظته على أفكار لوك هو أنه لم يعر أهمية للقضاء ولم يتحدث عن استقلاله والسبب في ذلك هو أن القضاة حتى الثورة كانوا يعينون و يعزلون من الملك أما بعد الثورة فكانوا يعينون بواسطة البرلمان لكنهم لم يحصلوا على استقلال في وظائفهم.
و ما يؤخذ على أفكاره هو أنه لم يقدم لنا إلا صورة لما كان سائدا في انجلترا و أنه أيضا لم يقدم لنا سوى تمييزا بين الوظائف.
ب) عند مونتسكيو:
إن مبدأ الفصل بين السلطات لم يأخذ الأهمية الكبيرة التي نالها إلا بعد أن نشر مونتسكيو مؤلفه الشهير "روح القوانين" سنة 1748.
لمعالجة المبدأ ينطلق مونتسكيو من الفكرة التي تقضي بتقسيم وظائف الدولة إلى ثلاث: تشريعية، تنفيذية و قضائية. لكن الفكرة الأساسية التي عالجها في كتابه هي أن قد يسيء استعمال السلطة التي يتمتع به أو حتى لا يساء استعمالها يجب بمقتضى الأمور إقامة توازن بين السلطات من غير أن يكون باستطاعة إحداها شل أعمال الأخرى عندما تمارس عملا له علاقة بأعمال أخرى.
و قد أحسن مونتسكيو بأهمية هذا التعاون، فقال داعيا إلى تنظيم الإجراءات الضرورية لإقامته بين السلطات التي يتوجب عليها إقامة التعاون يتم عن طريق منح كل عضو سلطة faculté d empêcher و سلطة الردع faculté de statuer الحكم أي وسائل العمل التي من شأنها أن تمنع تنفيذ القرارات الخاطئة الصادرة عن السلطة الأخرى للوصول إلى إقامة التوازن و التعاون بين السلطات.
ومن هنا يمكننا القول أن نظرية مونتسكيو تضمنت النقاط التالية:
أ- قسم السلطات العامة في الدولة إلى ثلاث، التشريعية، التنفيذية و القضائية و بين المهام الأساسية التي تضطلع بها كل سلطة.
ب- أكد على توزيع السلطات و فصلها بهذه الصورة أمر ضروري لأنها لو تجمعت في يد هيئة واحدة لأدى إلى الاستبداد.
ج- لم يتوقف مونتسكيو عند حد الفصل فقط و إنما استلزم قيام كل سلطة بمراقبة السلطات الأخرى لوقفها عند الحدود المقررة لها إذا اقتضى الأمر حتى لا تتجاوزها إلى الاعتداء على السلطات الأخرى.
تقسيمات الأنظمة السياسية حسب ممارسة السيادة
فالسيادة هي قدرة استعمال السلطة المادية في الإقناع أو في القهر داخل المجتمع السياسي لتنظيم شئونه المختلفة و توجد ثلاث نماذج على وجود التصويت كمعيار تعتمد عليه النظم لتيسير شئونها:
1- نظام الحكم السياسي المباشر – الديمقراطية المباشرة .
2- النظام التمثيلي – الديمقراطية النيابية .
3- النظام شبه المباشر – الديمقراطية شبه المباشرة.
و توجد كذلك أنواع أخرى من الأنظمة السياسية التي تعتمد أصلا في نشوئها أو ممارستها على الانتخابات و التي يفترض قيامها لأسباب مختلفة و من هذه الأنظمة:
1- النظام الفردي : ترتكز السلطة بيد الفرد سواء ملكا أو رئيسا.
2- نظام حكم القلة : نظام وسطي بين حكم الفرد و الجماعة.
3- النظام الثوري و الانقلابي : هذا النظام يحصل على السلطة من خلال الانقلاب و الثورة .
4- النظام المختلط: يتكون من هيئتين هيئة سياسية منتخبة و هيئة سياسية غير منتخبة يعملان جنبا إلى جنب.
خصائص هذه الأنظمة:
1- عدم الاعتماد في اتخاذ الانتخابات أساسا لممارسة هذه النظم لسيادتها وقتية أو دائمة.
2- اقترنت أكثر هذه الأنظمة بظهور السلطة المتسلطة و الفردية كنتيجة للظروف الخاصة للمجتمع.
* التطبيقات العملية لمبدأ الفصل بين السلطات:
إن تفسير مبدأ الفصل بين السلطات أدى إلى نشأة نظامين متوازنين ومختلفين النظام الأول مستوحى من الفصل المطلق بين السلطات وهو النظام الرئاسي، والنظام الثاني هو تطبيق الفصل المرن بين السلطات وهو النظام البرلماني، وسنعرض لكل من هذين النظامين وخصائصهما وأهم تطبيقاتهما في العالم المعاصر ونظام حكومة الجمعية أو النظام المجلسي.
أ. النظام الرئاسي
تأثر واضعو الدستور الأمريكي 1787 بكتابات لوك ومونتسكيو، وكان تفسيرهم لمبدأ الفصل بين السلطات على أنه يعني الفصل المطلق بين السلطات وعلى ذلك أرسى الدستور الأمريكي مبدأين : مبدأ الاستقلال العضوي لكل سلطة، ومبدأ التخصص الوظيفي.
ويقصد بالاستقلال العضوي أن تكون كل سلطة من سلطات الدولة الثلاث، السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، مستقلة عن السلطتين الأخريين، وخاصة في مجال التكوين والحل. فرئيس الولايات المتحدة ينتخب بواسطة الشعب ولا يمكن مساءلته أمام البرلمان. والكونجرس يتم اختيار أعضائه من الشعب ولا يملك الرئيس الأمريكي حل البرلمان.
أما التخصص الوظيفي فيقصد به أن تختص كل سلطة من السلطات الثلاث بوظيفة معينة بذاتها. فلا يجوز لأي سلطة أن تجاوز وظيفتها إلى غيرها مما يدخل في اختصاص سلطة أخرى.
إن الاستقلال العضوي والتخصص الوظيفي لا يعني عدم التعاون في أداء الوظائف، فكل سلطة تتعاون مع الأخرى في أداء الوظيفة المعهود بها إليها وقد نما هذا التعاون مستقلاً عن النصوص القليلة الموجودة في دستور سنة 1787، والتي لم تشتمل إلا على عناصر ضئيلة متعلقة بالتعاون الوظيفي.
خصائص النظام الرئاسي:
1. وحدة السلطة التنفيذية: يعهد بالسلطة التنفيذية إلى شخص واحد هو الرئيس الأمريكي الذي يجمع بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ويساعد الرئيس عدة من السكرتيرين، وهم يقابلون الوزراء في النظام البرلماني، إلا أنهم لا يملكون سلطة في إصدار القرارات. ويستمد الرئيس سلطاته من كونه منتخباً من الشعب في مجموعه، ونتيجة لذلك فهو يتمتع بمركز قوي. وهو مستقل عن الكونجرس الذي لا سلطة له في اختياره، كما أنه لا يملك مساءلته سياسياً.
2- يعين الرئيس السكرتيرين ويعزلهم، كما أن السكرتيرين لا يكونون مجلس وزراء مستقل عن الرئيس. ومن ناحية أخرى ليس للسكرتيرين حق أن يكونوا أعضاء بالكونجرس؛ إذ لا يجوز الجمع بين سكرتارية الوزراء وعضوية البرلمان أي الكونجرس بمجلسيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
3- للرئيس أن يقترح قانوناً وخاصة في رسالته السنوية التي يوجهها إلى الكونجرس، والتي تعتبر بمثابة برنامج تشريعي للسنة التالية، ولكن البرلمان يستطيع أن يرفض اقتراح الرئيس حتى لو تعلق الأمر بالميزانية، ولا يملك الرئيس وسيلة لإجبار الكونجرس على الموافقة على اقتراحاته.
4- لا يملك الكونجرس أن يحرك مسئولية الرئيس السياسية أو مسئولية أي من الوزراء أي السكرتيرين. وفي مقابل ذلك لا يملك الرئيس حل الكونجرس.
5- تتخصص كل سلطة في الوظيفة المعهود بها إليها: فالسلطة التنفيذية يتولاها الرئيس. وكل المهام التشريعية يتولاها الكونجرس، أي أن التخصص الوظيفي هو المبدأ العام. هذا مع مراعاة أن هناك استثناءات على هذا المبدأ وهذه الاستثناءات بعضها تجد مصدرها في الدستور نفسه مثل حق الفيتو الممنوح للرئيس في مواجهة القوانين التي وافق عليها الكونجرس وحق مجلس الشيوخ في الاعتراض على تعيين كبار الموظفين الفيدراليين. وهناك استثناءات نبعت من التطبيق العملي مثل حق الرئيس في اقتراح التشريعات عن طريق رسائل يبعث بها إلى الكونجرس.
ب. النظام البرلماني:
يقوم النظام البرلماني على أساس الفصل المرن بين السلطات مع وجود تعاون وتوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. ويوجد بالنظام البرلماني رئيس دولة وإلى جانبه رئيس للوزارة: رئيس الدولة يسود ولا يحكم أما رئيس الوزارة فيتولى مسئولية الحكم. ويتكون البرلمان عادة من مجلسين.
وتتميز العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية بالتعاون والرقابة المتبادلة مما يجعل النظام متسماً بالتوازن. ويبدو التعاون في إمكان مساهمة السلطة التنفيذية في عملية التشريع. إذ بينما يحظر على الرئيس الأمريكي اقتراح القوانين، يجوز للحكومة في ظل النظام البرلماني أن تقدم مشروعات قوانين البرلمان، بل إن أكثر من 90% من التشريعات في النظم البرلمانية ذات أصل حكومي.
أما الرقابة المتبادلة فتظهر في حق الحكومة في حل البرلمان، وإمكان مساءلة الحكومة أمام البرلمان عن طريق السؤال والاستجواب وطرح الثقة بالحكومة وسحب الثقة منها.
ويوجد في العالم اليوم عديد من الدول التي تتبنى النظام البرلماني أهمها: في أوربا: بريطانيا وجمهورية ألمانيا الاتحادية والنمسا وإيطاليا ولوكسمبورج وأيرلندا وبلجيكا وهولندا والسويد والنرويج وإيسكلندا والدانمارك. وفي آسيا: اليابان والهند. وفي أستراليا: أستراليا ونيوزلندة وفي أمريكا الشمالية كندا.
خصائص النظام البرلماني:
1. ثنائية السلطة التنفيذية: من خصائص النظام البرلماني ثنائية السلطة التنفيذية، إذ يوجد رئيس دولة، سواء أكان ملكاً أم رئيس جمهورية، يسود ولا يحكم وإلى جواره يوجد رئيس وزراء يتولى مسئولية الحكم ويكون مسئولاً أمام البرلمان.
2. مسئولية الوزارة: تسأل الوزارة أمام البرلمان مسئولية جماعية تضامنية ومسئولية فردية. وتعتبر المسئولية التضامنية عن السياسة العامة للحكومة هي أهم ما يميز النظام البرلماني.
3. البرلمان مكون من مجلسين غالباً: ففي إنجلترا يوجد مجلس اللوردات ومجلس العموم وكذلك الحال في أغلب الدول البرلمانية المعاصرة التي أوردنا تعداداً لها فيما سبق. غير أن وجود مجلسين بالبرلمان ليس أمراً ضرورياً لكي يعتبر النظام برلمانياً.
4. التوازن النظري بين السلطات: وهذا التوازن هو نتيجة المساواة بين السلطتين، كما أنه نتيجة لتبادل المعلومات وللتعاون ولتبادل الرقابة والتأثير. فالسلطة التنفيذية لا تتدخل في اختيار أعضاء البرلمان أو في تنظيمه الداخلي ولكن للسلطة التنفيذية حق دعوة البرلمان للانعقاد وحق فض دورات انعقاده. ومن ناحية أخرى للبرلمان مساءلة الحكومة عن طريق الأسئلة والاستجوابات وطرح الثقة بالحكومة وسحب الثقة منها. وفي مقابل ذلك لرئيس الوزراء أو لرئيس الدولة حسب الأحوال حق حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.
هذه هي المعالم الرئيسية للنظام البرلماني الذي ازدهر في القرن التاسع عشر وكان موضع إعجاب الكثير من الكتاب الأوربيين التقليديين الذين لا يزالون يحلمون بعودة هذا النظام باعتباره نظاماً متوازناً.
غير أن هذا التوازن النظري بين السلطة لم يكن مطبقاً من الناحية العملية بشكل جامد ويمكن من الناحية التاريخية أن نقول أن البرلمانية مرت بمراحل ثلاث:
مرحلة البرلمانية المزدوجة المتوازنة ثم مرحلة البرلمانية التي يغلب فيها البرلمان مصحوباً بمسئولية الحكومة أمامه وأخيراً المرحلة المعاصرة وهي البرلمانية التي تسود الآن في إنجلترا ولا يمكن أن تثور في ظلها مسئولية الوزارة أمام البرلمان بسبب تكوين الحكومة الإنجليزية ودور الحزبيين السياسيين في إنجلترا.
1. أما عن البرلمانية المزدوجة المتوازنة فهي تلك التي سادت في ظل الملكيات غير المطلقة كان الحكم مقسماً بين قطبين سياسيين هامين هما رئيس الدولة والبرلمان، وكان التوازن هو السمة الغالبة على العلاقة بين هذين القطبين وهذه هي البرلمانية التي سادت في إنجلترا قبل حكم الملكة فيكتوريا وفي ظل ملكية يوليوز في فرنسا.
2. وأما عن البرلمانية المطبوعة بالمسئولية الوزارية فهي تلك التي تحددت معالمها بعد الحرب العالمية الأولى وفي ظل هذه البرلمانية كانت السلطة مركزة في يد البرلمان الذي كان يلعب أهم دور في الحياة السياسية وهذا الدور يكتسب أهمية من أن الحكومة كانت نابعة من البرلمان. فالأغلبية البرلمانية هي التي تكون تشكيل الحكومة ومن هنا كانت الحكومة مجرد لجنة منبثقة عن البرلمان.
ولا يمكن أن تستمر الحكومة في تولي مهام السلطة التنفيذية إلا إذا كانت محل رضاء البرلمان لأنها مسئولة أمامه. أي أن المسئولية الوزارية أمام البرلمان كانت هي المعيار الكافي للحكم على النظام بأنه برلماني وإذا ما فقدت الحكومة ثقة البرلمان فإنها من الناحية القانونية تكون مرغمة على تقديم استقالتها.
3- البرلمانية المعاصرة: في وقتنا الحاضر تعدت البرلمانية هاتين المرحلتين. والمثال الواضح على ذلك هو النظام الإنجليزي، فلم تعد المسئولية الوزارية أو التوازن بين السلطات هي معيار الحكم على النظام بأنه برلماني. ذلك أن نظام الحزبين في إنجلترا غير الوضع فالحكومة الإنجليزية هي لجنة مكونة من حزب الأغلبية داخل مجلس العموم البريطاني. ولذا فإن الحزب الحاكم يسيطر على كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية، مما يجعل هاتين السلطتين هيئة واحدة من الناحية العضوية كما أن المسئولية الوزارية أمام مجلس العموم لا تنعقد من الناحية العملية، لأن الحزب الحاكم لن يخاطر بسحب الثقة من الحكومة حتى لا يضر بمصالح الحزب، والآن حل محل هذه المسئولية أمام البرلمان أن يحتكم رئيس الوزراء إلى الشعب بحل البرلمان في وقت مبكر وإجراء انتخابات جديدة بحيث تصبح مساءلة الحكومة مباشرة أمام هيئة الناخبين لا أمام البرلمان.
وإذا كانت النظم البرلمانية تختلف في كثير من معالمها فإن المعيار أو الجامع بينها من الناحية القانونية هو مسئولية الوزراء السياسية أمام البرلمان فيما عدا هذا العنصر المشترك بين النظم البرلمانية هناك عدة نظم برلمانية تبعاً لعدد الأحزاب السائدة في الدولة.
فإذا كان هناك حزبان سياسيان يسيطران على الحياة السياسية كما هو الحال في إنجلترا أو حزب واحد مسيطر كما هو الحال في الهند فإن الحكومة تقوم بممارسة مهمة الحكم والقيادة وهي تتمتع بقدر من الثبات ولا تكون عرضة للتهديد من جانب البرلمان الذي يتحول إلى مجلس لتسجيل الأحداث والمناقشات، أما إذا كانت هناك عدة أحزاب ليس من بينها حزب حائز على الأغلبية المطلقة داخل البرلمان فإن الحكومة ستتكون من ائتلاف بين عناصر غير متناسقة وغير ثابتة، ويرجع عدم الثبات إلى كثرة مساءلة الوزارة من جانب البرلمان وسحب الثقة منها، وهنا يبدو على العكس من الصورة السابقة أن البرلمان هو الجهاز المسيطر على الحياة السياسية. والمثال على هذا نظام الجمهورية الرابعة في فرنسا.
ج- النظام المجلسي : حكومة الجمعية
يقوم هذا النظام على تركيز السلطتين التشريعية و التنفيذية استنادا إلى فكرة وحدة السيادة في الدولة.
و يمكن حصر خصائص هذا النظام في ناحيتين :
1- تبعية الهيئة التنفيذية للسلطة التشريعية :باعتبار هذه الأخيرة ممثلة الشعب، و نظرا لصعوبة مباشرتها مهام السلطة التنفيذية بنفسها فإنها تختار لجنة تنفيذية من بين أعضائها، لهذا الغرض و بالتالي فإن الهيئة التنفيذية تكون خاضعة للجمعية النيابية تعمل تحت إشرافها ورقابتها و هي مسؤولة أمامها.
2- عدم تأثير الهيئة التنفيذية على السلطة التشريعية :مادامت الهيئة التنفيذية بنفسها تابعة للسلطة التشريعية فإنها لا تملك نحوها أية حقوق كحق حل البرلمان أو دعوته للانعقاد أو تأجيل اجتماعه.
و في الوقت الحالي يمكن القول أن نظام حكومة الجمعية له تطبيق وحيد في الديمقراطيات الغربية هو النظام السياسي في سويسرا.
النظام السياسي في سويسرا
سويسرا : دولة اتحادية مكوّنة من 7 مقاطعات و 30 نصف مقاطعة، و تقرر هذا الإتحاد بصفة رسمية 1848، بعد انتهاء الحرب الأهلية التي دامت سنتين تغلب فيها الأنصار الذين كرّسوا أفكارهم في دستور 1848، و تعتمد سويسرا مبدأ الحياد الدّائم.
و تتميّز سويسرا بأنها تطبق الديمقراطية شبه المباشرة، بشكل واسع مع تطبيق بقايا الديمقراطية المباشرة في 3 مقاطعات صغيرة. و في المجال السياسي تأخذ بنظام حكومة الجمعية الاتحادية (الفدرالية)، و المجلس الاتحادي أو الفدرالي.
1- الجمعية الاتحادية : (الفدرالية): البرلمان:
تتكوّن من مجلسين هما :
أ- المجلس الوطني :
يمثل شعب الإتحاد على أساس نائب واحد لكل 25 ألف مواطن، و ينتخب هذا المجلس لمدة 4 سنوات وفقا لنظام التمثيل النسبي و يبلغ عدد أعضائه 200 نائبا.
أ‌- مجلس المقاطعات أو الولايات أو الدويلات :
يمثل هذا المجلس المقاطعات بمعدل نائبين لكل مقاطعة و نائب واحد لكل نصف مقاطعات و هذا بغض النظر عن الكثافة السكانية.
- اختصاصات الجمعية العامة:
يتولّى بالإضافة إلى سن القوانين المهام الآتية :
1- انتخاب المجلس الفدرالي
2- انتخاب رئيس الإتحاد.
3- تعيين أعضاء المحكمة الفدرالية.
4- تعيين قائد الجيش.
5- حل الخلافات المتعلقة باختصاصات السلطات الاتحادية.


2- المجلس الاتحادي : الفدرالي
يتولى هذا المجلس مهام السلطة التنفيذية و هو يتألف من 7 أعضاء تنتخبهم الجمعية الاتحادية بالأغلبية المطلقة لمدة 4 سنوات كما تنتخب من بينهم رئيسا للإتحاد لمدة سنة فقط غير قابلة للتجديد مباشرة يقوم رئيس المجلس الاتحادي بوظيفة رئيس الدولة إلاّ أن سلطاته شرفية فقط فهو لا يتميّز عن بقية أعضاء المجلس الفدرالي.
- صلاحيات المجلس الاتحادي:
أ. يمارس هذا المجلس السلطة الحكومية بصفة جماعية و لا يستطيع الاجتماع إلاّ بحضور 4 من أعضائه و يتولّى كل عضو وزارة من الوزارات.
ب. بإمكان المجلس تقديم مشاريع قوانين و كذلك تقديم تقارير بناءا على طلب من الجمعية الاتحادية.
ج. نشير إلى أن الجمعية الاتحادية لها الحق في توجيه الأسئلة و الاستجواب إلى أعضاء المجلس الاتحادي و في حالة سحب الثقة منه فإنه لا يقدم استقالته و لكن هو ملزم بأن يعدّل سياسته طبقا لرغبة الجمعية الاتحادية.
التقسيم من جهة ممارسة السيادة:
السيادة هي قدرة استعمال السلطة المادية في الإقناع أو القهر داخل المجتمع السياسي لتنظيم شئونه المختلفة، ويندرج تحت هذا النوع أنظمة عديدة من الحكومات التي عرفت قديما وحديثا على شكل ملكية كانت أم جمهورية ذات مضمون ليبرالي أو كلي، بشكل مؤقت أو دائم، فتوجد أربع نماذج رئيسية حيث مصدر سلطتها غير الانتخابات وهي:
نظام الحكم الفردي: يقصد به تركيز السلطة أو السيادة في هذا النظام بيد الفرد ملكاً كان أو رئيس جمهورية مكرس سلطته في وثيقة أم لا، فالسيادة تعود للفرد الواحد يمارسها حسب مشيئته، وهذا النوع من النظام عرف سابقا حيث أن سلطة الملك مستمدة من فكرة الحق الإلهي أو التفويض الإلهي، عرف عن لويس الرابع عشر بأن الدول
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
إيمان

إيمان



امتحان الفصل الثاني المادة القانون الدستوري المرحلة دكتوراه قانون دولي فصل ثاني عالم اربد Empty
مُساهمةموضوع: رد: امتحان الفصل الثاني المادة القانون الدستوري المرحلة دكتوراه قانون دولي فصل ثاني عالم اربد   امتحان الفصل الثاني المادة القانون الدستوري المرحلة دكتوراه قانون دولي فصل ثاني عالم اربد Icon-new-badge2/11/2011, 03:59

ب‌- المعيار الموضوعي :

تتميز القواعد الدستورية عن القواعد القانونية العادية من حيث موضوع هذه القواعد أو محتواها أو مادتها وعليه، تكون قواعد دستورية، كل القواعد التي تحدد شكل الدولة(موحدة أو مركبة)وشكل حكومتها( جمهورية أو ملكية) وتبين تنظيم واختصاص سلطاتها العامة و العلاقة بينها و تنظم حقوق الأفراد.
الدستور هو القانون الأساسي أو مجموعة القواعد القانونية الأساسية التي يتم بمقتضاها تنظيم الدولة وممارسة الحكم فيها، والتي توضح سلطات الحكومة، فضلا عن حقوق وواجبات المواطنين ويتخذ الدستور في تنظيم البلدان شكل وثيقة مكتوبة ومحددة ، كما أنه يتألف من مجموعة من الأعراف والتقاليد المصحوبة بسلسلة من التشريعات كما يحدث في بريطانيا.
ويشير د. مصطفى أبو زيد فهمي في كتابه النظرية العامة للدولة إلى أن هناك معيارين لتعريف الدستور، المعيار الشكلي وهو يعتمد بصفة أساسية على الشكل الخارجي للدستور أو الجهة التي أصدرته والمعيار الموضوعي الذي يعتمد على مضمون القاعدة أو موضوعها ، ومن ثم فإذا نظرنا إلى الدستور في ظل المعيار الشكلي فهو مجموعة من القواعد القانونية التي لا يمكن أن توضع أو تعدل إلا بعد إتباع إجراءات خاصة تختلف عن إجراءات وضع وتعديل القانون العادي.
أما الدستور في ظل المعيار الموضوعي فيقصد به مجموعة القواعد القانونية التي تنظم مزاولة السلطة السياسية في الدولة فتنظم شكل الدولة الخارجي والسلطات المختلفة فيها ووظيفة كل منها والعلاقات فيما بينهما، كما أنها تبين ما يفترض أن تقوم به الحكومة وما لا ينبغي أن تقوم به من ناحية أخرى.


فالدستور إذاً هو مجموعة من القواعد القانونية الأساسية التي توضح ما يلي:
1- الأسس التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة :
يقصد بالأسس التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة المبادئ الأساسية التي يتعين على نظام الحكم أن يلتزم ويهتدي بها في ممارسة نشاطه السياسي في المجتمع كالعدالة والحرية والمساواة. وتختلف النظم من حيث درجة التزامها بهذه المبادئ، فثمة نظم تعلى من الحرية كمبدأ أساسي حاكم لنشاطها، ونظم أخرى تعطى الأولوية للعدالة، وثالثة تعطى الأولوية للمساواة ، ونظم رابعة تحاول أن تقيم توازنا بين هذه المبادئ، ولا يعنى إعطاء أولوية لمبدأ من هذه المبادئ إلغاء المبادئ الأخرى، وإنما يعنى أن المبادئ الأخرى تخضع في التطبيق لمعيار أعلى، فالنظم التي تأخذ بأولوية مبدأ الحرية يتم تطبيق العدالة والمساواة بما لا يتعارض مع الحرية التي تمثل المبدأ الأساسي لمثل هذه النظم وهى تستند في ذلك إلى الدستور الذي يعلى في هذه الحالة من قيمة مبدأ الحرية .
2- من الذي يحكم ؟ وكيف يحكم ؟
هذا هو السؤال المحوري للعملية السياسية في أي مجتمع من المجتمعات ، وهو السؤال الذي يجيب عليه الدستور، إذ يحدد الشروط الأساسية التي يجب أن تتوافر فيمن يتولى مهمة الحكم والأسلوب الذي يجب إتباعه لتعيينه لتولى هذه المهمة.
فإن كان الذي يحكم هو الملك، فالدستور يحدد الشروط التي يجب أن تتوافر في شخص ما حتى يكون ملكا وهو يتضمن في هذه الحالة نظاما لولاية العهد أو الخلافة، وإذا كان الذي يحكم هو الرئيس، يحدد الدستور الشروط التي يجب أن تتوافر في شخص ما لكي يتولى هذا المنصب وأسلوب ترشيحه وانتخابه .
ولا يقتصر الأمر على تحديد من الذي يحكم وأسلوب تعيينه، وإنما يمتد إلى إيضاح وتحديد كيفية ممارسته لمهمة الحكم ، ولما كانت عملية الحكم في الواقع المعاصر تتم من خلال عدة مؤسسات هي السلطة التنفيذية أي الحكومة، والسلطة التشريعية (البرلمان)، والسلطة القضائية فإن الدستور يشتمل على ما يلي في هذا الصدد :
- تحديد أسلوب تشكيل كل مؤسسة من هذه المؤسسات وتحديد وظائف كل منها وأسس قيام كل منها بهذه الوظائف.
- تحديد العلاقة فيما بينهما بمعنى علاقة الحكومة بالبرلمان والبرلمان بالحكومة وعلاقة كل منهما بالسلطة القضائية، وذلك بما يكفل الضمانات لانتظام سير العمل.
- تحديد علاقة كل من هذه المؤسسات بالمواطنين.
2- مسئوليات الحاكم ونطاق هذه المسئوليات وسلطاته وحدودها :
يحدد الدستور مسئوليات الهيئة الحاكمة بمعنى المهام الأساسية التي يتعين عليها القيام بها كالحفاظ على سلامة الوطن والمواطن ، عقد المعاهدات ، إعلان الحرب وغيرها موضحا القواعد التي يجب على الهيئة الحاكمة إتباعها للقيام بهذه المسئوليات، ويحدد كذلك السلطات التي يجب كفالتها لقيام هذه الهيئة بمسئولياتها ، إلا أنه يوضح في ذات الوقت حدود هذه السلطات، بمعنى ما لا يجب أن تتعداه أو تتخطاه عند قيامها بوظائفها .
3- واجبات المحكوم وكيفية أدائه لهذه الواجبات وحقوقه وضمانات حصوله عليها:
يشتمل الدستور على الواجبات التي يتعين على المحكوم القيام بها وكيفية قيامه بأداء هذه الواجبات كالتصويت في الانتخابات، أداء الضرائب ، التجنيد الإجباري، وغيرها ، وفى ذات الوقت يتضمن حريات وحقوق المحكوم والضمانات اللازمة لممارسة هذه الحقوق والحريات كالحق في الحياة والأمن والتملك، وحرية التعبير وإبداء الرأي وغيرها.
هذه هي العناصر الأساسية التي يشتمل عليها الدستور، ولكن السؤال المثار إلى أي حد يكون الالتزام بما جاء في الدستور ؟ وهل وجود دستور بحد ذاته كفيل بقيام نظام حكم دستوري في أي بلد من البلدان ؟
توضح الخبرة المعاصرة أن كل نظم الحكم في العالم بما فيها نظم الحكم المطلق، أي النظم التي لا تفرض قيودا على الهيئة الحاكمة ، لها دساتير، إلا أن هذا لا يعنى أن كل دولة بها نظام حكم دستوري، ومن ثم وكما يقول د. مصطفى أبو زيد فهمي:
أننا يجب أن نفرق بين دولة لها دستور ودولة لها نظام دستوري، فكل دولة أيا كان نظام الحكم فيها يمكن أن يكون فيها دستور ، ولكن الدولة لا يكون فيها نظام دستوري إلا إذا وجدت بها حكومة مقيدة لا مطلقة تتقيد فيها السلطات كلها بنصوص الدستور الذي يكفل الحريات والحقوق العامة .النظم السياسية والقانون الدستوري:د.مصطفى أبو زيد فهمي، دار المطبوعات الجامعية ، 2006.
المرجع:
- الأنظمة السياسية والدستورية المقارنة:د.حسان محمد شفيق العاني، مطبعة جامعة بغداد 1986،:ص63-67.
- مبادئ أساسية في صياغة الدساتير والحكم الدستوري:رجا بهلول،الطبعة العربية الأولى، 2005، ص5-10
-النظم السياسية والقانون الدستوري:د.هاني على الطهرواي، ط1، 2008، دار الثقافة والنشر والتوزيع، ص285-295.
- القانون الدستوري د/ماجد الحلو 2009 الإسكندرية
- منذر الشاوي، القانون الدستوري ،نظرية الدستور، مركز البحوث القانونية، وزارة العدل، بغداد، 1981، ص29.
- القانون الدستوري مقدمة في القانون الدستوري،سعد عصفور، دار المعارف، الإسكندرية، ط1، 1954، ص44.
- النظم السياسية و القانون الدستوري. نوع الوثيقة : نص مطبوع. مؤلفين : محسن خليل, ناشر : منشأة المعارف الإسكندرية. تاريخ النشر : 1971
5- الدستور هو تكريس لواقع اجتماعي اقتصادي لبلد ما.
قد أصبح واضحا أن دراسة الدستور لا يمكن أن يتم بمعزل على الواقع الاجتماعي والاقتصادي للبلد الذي يراد معرفة دستوره ونظامه القانوني كما أشار الأستاذ كلود لكيرك من أن العلاقة أصبحت واضحة الارتباط بين الدستور وعلم السياسة وتنوعت الأساليب التي تنشأ بها الدساتير بتنوع أنظمة الحكم في العالم، وذلك لأن كل دستور هو نتاج للأوضاع الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية المحيطة به، وعلى وجه الخصوص مستوى التطور الذي بلغه النظام السياسي وتبعا لدرجة التطور الديمقراطي في كل دولة من هذه الدول، وكذا لتقاليدها وخبراتها السياسية، وهى تتطور بتطور أنظمة الحكم في كل دولة من الدول، ففي ظل الأنظمة السياسية القديمة القائمة على الحكم المطلق حيث لا حدود ولا قيود على سلطات الحكام لم تنشأ الدساتير المكتوبة، لأن هذه الدساتير ما نشأت إلا لتقييد سلطات الحكام والحد منها، ولكن مع انتشار الأفكار الديمقراطية، والرغبة في الحد من الحكم المطلق، ظهرت الحاجة إلى تدوين الدساتير، من أجل تحديد الواجبات والحقوق لكل من الحكام والمحكومين. بإتباع طرق تختلف باختلاف الدولة ودرجة النضج السياسي لدى الرأي العام فيها، وقد يلعب الأسلوب الذي يتبع في وضع الدستور دوراً هاما في كشف المذهب السياسي الذي ينطوي عليه.
البعض يرى بأن الحركة الدستورية أول بداية لظهور الدستور تعود إلى القرن الثالث عشر وبالتحديد سنة 1215 عندما منح الملك جان ستير الميثاق الأعظم للنبلاء الانجليز الثائرين عليه. والبعض الآخر يؤكدون بأن تاريخ ظهور الحركة الدستورية الأولى بدأت تظهر معالمها في القرن السابع عشر عندما وضع الجناح المؤيد لكرومويل في المجلس العسكري دستورا، وان كان البرلمان وكرومويل ذاته لم يساندا ذلك المشروع فبقي كذلك بحيث لم يعرض على الشعب، وان كانت بعض نصوصه اعتمدت فيما بعد لتنظيم السلطة وعادت فيما بعد مصدرا لتنظيم السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية.
أما أول الدساتير المكتوبة ظهرت في المستعمرات البريطانية بأمريكا الشمالية كرد فعل للانفصال عن إنكلترا، فأول دستور عرفه العالم الغربي في ولاية فرجينيا دستور جوان 1776، وقد سابقه الإعلان للحقوق الذي يعتبر القاعدة الأساسية لأي حكومة في فرجينيا، ثم تلى ذلك في عام 1781 صدور دستور الاتحاد التعاهدي، وفي عام 1787 صدر الدستور الاتحادي للولايات المتحدة الأمريكية. فالمثل الأمريكي كان سببا لاقتداء العديد من الدول به كفرنسا مثلا، عرفت أول دستور مكتوب عام 1791، وقد سبقها قبل ذلك إعلان حقوق الإنسان والمواطن الذي صدقت عليه الجمعية الوطنية في أوت 1789. فقد أصبحت الدساتير المكتوبة من خصائص الدول الحديثة، نتيجة لرواج الأفكار الديمقراطية والحركات السياسية التي نادت بمبدأ السيادة الشعبية، وبلورة فكرة العقد الاجتماعي، ومبدأ الفصل بين السلطات...أمام هذه المزايا العديدة انتقلت فكرة الدساتير المكتوبة إلى العديد من الدول الأوروبية، فصدر دستور السويد سنة 1809، والنرويج وبلجيكا سنة 1831، وعلى إثر الحرب العالمية الأولى، زاد انتشار الدساتير المكتوبة كنتيجة منطقية للحد من التعسف في استعمال السلطة فصدر دستور روسيا يوم 10 يوليو 1918، فدستور تركيا 1924ودستور النمسا 1 أكتوبر 1920..
2. أسباب ودوافع وضع الدساتير:
إن انهيار الحكم الملكي المطلق بعد الثورات الأوربية وسيطرة البرجوازية على السلطة إلى جانب ظهور فكرة القومية وانحسار الاستعمار كانت من الأسباب والدوافع الرئيسية في دسترة أنظمة الحكم، وكان غرض شعوب تلك الأنظمة إثبات سيادتها الداخلية واستقلاليتها، وذلك بواسطة تنظيم الحياة السياسية بوضع دستور يبين السلطات وعلاقاتها في الدولة الجديدة وعلاقاتها بالمحكومين والدول الأخرى. وأن هذه الدول بوضع الدستور تؤهل نفسها لإقامة حوار بين السلطة والحرية فكأنها تعلن للغير بأنها وصلت إلى مرحلة النضج السياسي، ولها الحق في الانضمام للمجتمع الدولي، وكما أشرنا سابقا على إثر الحرب العالمية الأولى، زاد انتشار الدساتير المكتوبة كنتيجة منطقية، بحيث حددت اختصاصات الحكام ومدى السلطات التي تحت أيديهم والواجبات المفروضة عليهم حتى لا تتكرر نفس التجربة (التعسف في استعمال السلطة)، كما أن حركة التحرر، ساهمت بشكل فعال في انتشار هذه الظاهرة، بالأخص إذا علمنا أن أغلب هذه الدول تفتقر إلى رصيد دستوري، كانعدام حياة دستورية سابقة..أو عدم وجود أعراف سابقة..كل هذا كان سببا مباشرا لوضع دستور مكتوب إلى جانب ضرورة اقتناء وتدوين وثيقة دستورية للانضمام في المجتمع الدولي مثل غينيا قد أعلن عن استقلالها يوم 02 أكتوبر 1958، وفي ذلك الوقت كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة منعقدة، ولكي يضمن الرئيس سيكوتوري الحصول على الموافقة، أصدر دستور في 10 نوفمبر 1958، وأعلنت الأمم المتحدة عن قبولها كعضو في 12 نوفمبر 1958. وفي الكويت دستور 1962 إذ كانت قد قبلت في جامعة الدول العربية في 30 يوليو 1961 بمجرد إعلان استقلالها في 19 يونيو 1961، فإنها لم تقبل في المم المتحدة ولم تنظم إلى المجتمع الدولي إلا في 14 مايو 1963 أي بعد صدور دستورها في 11 نوفمبر 1962، وإذا كانت حركة الدساتير المكتوبة قد سادت الدول العربية، إلا أن بعض دول الخليج تفتقر إلى دستور مكتوب ولا يوجد فيها دستور مدون على نسق الدساتير المعاصرة.
فالاثنان مهمتان بالسلطة وفعالياتها وعملها ضمن محيطها الاجتماعي والاقتصادي، أما الأستاذ اندرية هوريو فعنده أن موضوع الدستور هو التأطير للظواهر السياسية، فهو لا يعتمد في تحليله على دراسة نصوص دستورية، وإنما يربط بين النصوص الدستورية والواقع والمتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية (الإحداث والمتغيرات) أوضاعا معينة يتعين على الدستور الإحاطة بها وارتباطها بالوثيقة الدستورية، فالدستور إذا تكريس لواقع اجتماعي اقتصادي لبلد ما ولتحديد موضوع الدستور نعود فنقول بأنه يتعين علينا الآن أمرين هما:
- ما هي الظواهر السياسية؟
- بماذا يتلخص أو يتحدد التأطير القانوني لهذه الظواهر السياسية، ربما لا يكون غريبا القول محور العمل السياسي سواء في المجتمع الصغير والكبير في الماضي أو الحاضر، يدور حول تحقيق الاعتراف الكامل بالإنسان من قبل الإنسان، وإيجاد الحدود والفواصل لتعين ما هو صالح للمجتمع ككل وللفرد.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
إيمان

إيمان



امتحان الفصل الثاني المادة القانون الدستوري المرحلة دكتوراه قانون دولي فصل ثاني عالم اربد Empty
مُساهمةموضوع: رد: امتحان الفصل الثاني المادة القانون الدستوري المرحلة دكتوراه قانون دولي فصل ثاني عالم اربد   امتحان الفصل الثاني المادة القانون الدستوري المرحلة دكتوراه قانون دولي فصل ثاني عالم اربد Icon-new-badge2/11/2011, 04:01

المرجع:
- الأنظمة السياسية والدستورية المقارنة:د.حسان محمد شفيق العاني، مطبعة جامعة بغداد 1986،:ص63-67.
- القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة :سعيد أبو شعير،. الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، الجزء الأول،1989، ص139.
القانون الدستوري، د.عبد الفتاح ساير داير، مطبعة دار الكتاب العربي بمصر، 2004.
- فوزي أو صديق،الوافي في شرح القانون الدستوري. الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، 1994، ص40.
6- القاعدة الدستورية والقواعد اللا دستوريه.
لقد ثار نقاش طويل بين الفقهاء حول طبيعة القواعد الدستورية، فهل هي قواعد قانونية بالمفهوم الضيق للكلمة؟ أم أن لها طبيعة أخرى غير قانونية؟ في الواقع لقد أنقسم الفقه إلى أكثر من اتجاه في هذا الخصوص: ذهب الاتجاه الأول: إلى أن القواعد الدستورية هي قواعد قانونية أي أنها لا تختلف من حيث الطبيعة عن غيرها من القواعد التي تحكم الأنشطة المختلفة في الدولة ويستند هذا الاتجاه إلى مبدأ سمو الدستور، أي أن القواعد الدستورية تحتل قمة الهرم القانوني في الدولة ومن ثم فهي تعلو على غيرها من القواعد القانونية، وتعتبر في الوقت ذاته مصدر قانونية جميع القواعد في الدولة.
وبما أن القواعد الدستورية هي التي تمنح الصفة القانونية لجميع القواعد المطبقة في الدولة فعلية يجب أن تتمتع القواعد الدستورية بدورها بنفس الصفة التي تتمتع بها تلك القواعد وهي الطبيعة القانونية.
أما الاتجاه الفقهي الثاني: فقد أنكر الطبيعة القانونية على القواعد الدستورية وأساس ذلك يكمن في عنصر الجزاء. فالقاعدة الدستورية تورد قيوداً على السلطة الحاكمة التي تقوم بتوقيع الجزاء وفرض الطاعة على الأفراد، مما يؤدي إلى أن تكون تلك السلطة هي نفسها المطالبة بتوقيع الجزاء على نفسها إذا ما خرجت على القيود التي يفرضها القانون.
ولقد أدت هذه النتيجة إلى أن ذهب البعض من الفقهاء إلى أن القاعدة الدستورية ينقصها عنصر الجزاء، حيث يشترطون في الجزاء أن يكون مادياً تتكفل السلطة العامة بتوقيعه بما لديها من وسائل. إلا أن من الفقهاء من لا يشترط أن يكون الجزاء متمثلاً في الإكراه المادي الذي تقوم السلطة العامة بتوقيعه، ويرى أن الجزاء يمكن أن يتمثل في رد الفعل الاجتماعي الذي يترتب على مخالفة القاعدة القانونية فالجزاء يختلف باختلاف نوع القاعدة ذاتها وتختلف صورة وأنواعه بما يتناسب مع مضمون القاعدة القانونية والمصالح التي تحميها.
ولقد ذهب هذا الفريق من الفقهاء بناء على رأيهم في فكرة الجزاء إلى إن القاعدة الدستورية يتوافر فيها عنصر الجزاء ويتحقق لها جميع عناصر القاعدة القانونية.
ومما لاشك فيه إن هذا الجزاء المرسل (غير المنظم) لحماية القاعدة الدستورية، والذي يتمثل في الضغط الشعبي والاضطرابات والمظاهرات والانتفاضات والثورات يعد كافياً لإضفاء الطبيعة القانونية على القاعدة الدستورية، وذلك لاختلاف طبيعة العلاقات في القانون العام عنها في القانون الخاص، مما يستتبع اختلاف صور الجزاء.
ومما يؤكد أهمية هذا الجزاء غير المنظم أيضاً وبالتالي يؤكد الشعور بالالتزام بالقواعد الدستورية، إن السلطة العامة حينما تخالف بعض القواعد الدستورية لا تعترف يتلك المخالفة. وإنما تحاول أن تضع تبريرات وتفسيرات لتصرفها مما يظهرها أمام الرأي العام وكأنها لم ترتكب مخالفة دستورية.
وفضلا عن هذا الجزاء المرسل يوجد صور من الجزاء المنظم لحماية القاعدة الدستورية. فالدستور يتضمن النص على الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. كما يتضمن كذلك إعطاء الحق للبرلمان في مسائله أعضاء السلطة التنفيذية.
وبالنسبة للدول التي تأخذ بالرقابة القضائية على دستورية القوانين، فأن من حق القضاء الامتناع أو إلقاء القوانين المخالفة للدستور.
أما الاتجاه الفقهي الأخير: فيذهب إلى القول بأن للدستور طبيعة سياسية وأن هذه الطبيعة تكمن في (إن القواعد الدستورية لا يمكن أن تبين طريقة ممارسة السلطة دون أن تحدد أو تكرس القابضين على هذه السلطة لذلك فأن الدساتير حملت منذ نشأتها معنى ومدلولاً سياسياً حين استعملت كوسيلة لتكريس سلطة فرد أو فئة أو حزب أو طبقة).
ولقد تبني قانون اصطلاح النظام القانوني رقم (35) لسنة 1977. هذا الاتجاه حينما قال: (وعليه فأن الدستور هو، في حقيقته، تكريس لرؤى واختيارات سياسية للقيادة السياسية. وهذه الاختيارات السياسية تتعلق بالأسس الاجتماعية والاقتصادية، وبالتالي السياسية للمجتمع سواء طرحت كمعطيات مسلم بها أم كمنهاج ودليل عمل مستقبلي. كما أن هذه الاختيارات السياسية تتعلق أيضاً بطريقة ممارسة السلطة (الدستور بالمعنى الضيق) التي هي اختيار سياسي تمليه أوضاع اجتماعية واقتصادية وسياسية معينة.
فطريقة ممارسة السلطة في الدولة تتأثر بالأسس الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع كما أنها تؤثر في الوقت نفسه في هذه الأسس وعليه، فأن طبيعة القواعد الدستورية هي سياسية، وان الدستور مدلولاً سياسياً وان تضمنت الوثيقة الدستورية قواعد ذات طبيعة قانونية.
المفهوم الحديث الذي يقدم للكشف عن القاعدة الدستورية لا يقوم على أساس موضوع القاعدة الدستورية أي المدلول الموضوعي ولا على أساس الطريقة أو الشكل الذي وضعت به القاعدة الدستورية المدلول الشكلي وإنما التمييز يقوم على اعتبار لمن توجه أو تخصص في الاهتمام هذه القاعدة، حتى يمكن التفريق بين القاعدة قانونية أم دستورية.
فالقواعد الدستورية ذات طبيعة سياسية أصلا لأنها تتعلق بممارسة السلطة فالقواعد الدستورية توجه للحكام وليس لغيرهم، وعليه فإن الدستور يعرف بأنه "مجموعة القواعد المكتوبة أو العرفية التي تحدد أو بصورة أدق، تبين الطريقة التي تمارس بها السلطة من قبل القابضين عليها، وعليه وحسب هذا السياسي فليس كل ما يكتب في الوثيقة الدستورية يعتبر بمثابة قواعد دستورية طالما أن هذه القواعد لا توجه إلى الحكام أو لا تنظم أمور تتعلق بيان الطريقة التي تمارس بها سلطة الحكام.
المفهوم السياسي في هذه الحالة يبدو أوسع واشمل من المفهوم الشكلي لأنه يعترف بكل القواعد التي تخص السلطات حتى وللو لم تشمل عليها الوثيقة الدستورية، وهو يبعد عن الوثيقة الدستورية القواعد التي تتضمن أمورا لا تخص الهيئات الحاكمة، حقوق عامة، قواعد مالية، أو إدارية أو قضائية طالما أنها ليست بذات صلة بتبيان طريقة ممارسة السلطة.
إذا كان هناك ابتعاد في تحديد العلاقة بين القواعد الدستورية في كونها دستورية أم قانونية حسب المفهوم الشكلي والسياسي فإن المفهوم السياسي يقترب في أسلوبه مع المفهوم الموضوعي لتحديد القاعدة الدستورية لحد ما عندما يتفقان حول القاعدة لمن توجه إليه هذه القاعدة؟ ولكن كيف يبرر إذن وجود قواعد أخرى في الوثائق الدستورية؟
قد يبرر وجود نصوص دستورية وهي قواعد تغلب عليها الصفة القانونية وعلى أساس أنها تتعلق بالفلسفة السياسية للنظام السياسي كما جاء في إعلان حقوق الإنسان أو على اعتبار أن البعض يؤكد عليها لعلاقتها بضمان الحقوق السياسية عندما تدرج في الدستور، ثانيا: قوانين الانتخابات وهذا ما هو إلا توكيد لإضفاء أهمية خاصة لها أو في أحيان أخرى تعطى أهمية لبعض القوانين التنظيمية .
كما يلاحظ أن الدستور المغربي في المادة 14 من دستور 1962 جاء لينظم شئون الأحزاب السياسية، فلهذا فان القواعد التنظيمية يمكن أن تكون وتنظم بقوانين اعتيادية وليس دستورية، لأنها تخص الوكلاء أو المحكومين وليس الحكام فالمعيار الحديث للتميز بين القواعد الدستورية والقاعدة القانونية يبعد الأخيرة عن كونها قواعد دستورية سياسية حتى و تضمنتها الوثيقة الدستورية، وعليه فهذه القواعد(إعلانات الحقوق، القوانين الانتخابية، القوانين التنظيمية) تشكل قواعد غريبة على تنظيم ممارسة السلطة من قبل الحكام عندما تدرج كقواعد دستورية في الوثيقة الدستورية في أي بلد كان نظامه السياسي، مع هذا الاتجاه الغالب عمليا وهو ما أخذت به غالبية الدساتير لم تكن جميعها، أنه هذه الدساتير أخذت على إدراج هذه القواعد غير الدستورية، في صلب وثيقة الدستور فليس من الممكن منطقيا محاججة غالبية الدول إذا لم تكن جميعها وذلك بالطلب بعدم إدراج القواعد غير الدستورية في الدستور المعلن.
المرجع:
- الأنظمة السياسية والدستورية المقارنة:د.حسان محمد شفيق العاني، مطبعة جامعة بغداد 1986،:ص68-76.
- مقدمة في القانون الدستوري في ضوء الدساتير العربية المعاصرة:د.حمدي العجمي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2009،ص30-34
7- هناك اتجاهات أيديولوجية للدساتير الحديثة.
نشأت وترعرعت ومن ثم برزت الحركة الدستورية ضمن نطاق حضاري غربي عندما وجدت تقننت قواعد التمييز بين الحكام المحكومين في دول المدن اليونانية القديمة، ومن ثم درجت الأنظمة السياسية في العصر الروماني باختلاف الأنظمة السياسية(امبرطوري- ملكي – جمهوري) على كفالة بيان العلاقة بين الحكام والمحكومين في دساتيرها.
وفي البحث عن أصول حضارتهم وجد الأوربيون في الأصول المادية والفكرية للتراث الإغريقي الرماني ما يكفيهم من الاستزادة في إشباع رغبتهم في معرفة أصول إدارة شؤون دولهم القومية وفي تحديد العلاقة بين الحكام والمحكومين، وقد امتثل المفكرون الأوربيون في استخلاص المفاهيم والمثل العليا للفكر الإغريقي الروماني وزادوا عليه مع ما ينسجم وواقع دولهم الكبيرة ويستخلص من الفكر الإغريقي الروماني والذي جاء منسجما مع واقع المجتمعات الأوربية المميزة للحركة الدستورية في العالم الغربي وهي:
أولاً: الثقة في الفرد: على الرغم من وجود الاختلاف في النظرة إلى الفرد ومكانته في المجتمع حسب العصور التي مر بها الفرد، إلا أن العصر المتقدم وخاصة في نهاية القرن الثامن عاشر عصر النور شهد اهتماما بارزا وانجازات واضحة في مضمار التأكيد على الفرد، وقد ترجم الاعتقاد بالفرد عندما اعترف بحرية الفرد سياسيا اجتماعيا ومن ثم تقرر مبدأ مساواة الإفراد أمام القانون ومزاولة حقوقهم في الاقتراع.
ثانيا: اعتماد المنافسة وتبادل الآراء كمبدأ للتعامل في المجتمع:فالاعتماد بإمكانية الوصول إلى الحقيقة وبوجود العدالة في المجتمع دفعت الأفراد إلى محاولة التوصل إلى هذين المبدأين من خلال تبادل المناقشة والمحاورة بين المهتمين بذلك، فالكلام بحد ذاته يحمل صورا وأفكارا ويعبر عن مفاهيم قيمة تتعلق بالحياة العامة والسياسية منها فتبادل الحوار والمناقشة تقود حتما إلى تصوير معين للحقيقة وإبراز التناقض الحاصل في المجتمع ومن ثم دفع الأفراد للتفتيش أكثر فأكثر والبحث بصورة متواصلة على مسلمات وإيضاحات الحياة.
ثالثا: الميل للتنظيم العقلاني: تقدم العلوم بعد انتهاء عصر الظلمات عجل وساعد كثيرا في التفاؤل بإمكانية الإنسانية بالإحاطة لمستلزمات التقدم في كافة مجالات الحياة الفنية والأدبية حتى السيطرة على بيئته الطبيعية، فالتنظيم أصبح المبدأ المتخذ من قبل الفرد في إرساء حياته وتطويرها وتطوير مجتمعة وكل ما يتعلق بشؤون حياته الاقتصادية والسياسية، وبالتالي فإن التنظيم العقلاني أرسى قواعد العلاقة بين الحرية للفرد والمستلزمات الضرورية لحرية الفرد ضمن وجود سلطة في المجتمع.
الآثار المتربة من توافق السلطة والحرية ونتائجها في الحياة السياسية والدستورية:
تعايش حرية الفرد وضرورة السلطة أصبحا متلازمين وأقر كأساس للعمل السياسي في المجتمع مما ترتبت عليه بعض النتائج والمسلمات في الدساتير وفي العمل السياسي وهذه النتائج والمسلمات هي:
1- أن النظام السياسي أصبح تمثيلي وليس حكم مباشر كما كان الحال عليه في دول المدن اليونانية القديمة، بل نرى أن الدول القومية الأوربية قد أقرت النظام التمثيلي.
2- أن ممثلي الشعب النواب أصبح لهم دورا وذلك في مراقبة السلطة.
3- أن ضرورة العمل ومنطقة دعت على كون السلطة وممثلي الشعب هم بدورهم بنو بون عن الشعب ويتحدثون باسمه.
4- كما أن ضرورة كفالة الحرية أوجبت وضع مدة محدودة لوكالة عمل ممثلي الشعب والسلطة أيضا.
5- أن الحرية تعني وبالضرورة اختلاف في الآراء وهذا فإن الانتخاب يعني بوجوب الاعتراف بتعدد الاختيار عند الانتخابات.
6- ولذلك فإن العمل السياسي وقراراته تجلت عند الأخذ بها بتوفر الأكثرية وليس الإجماع بالضرورة.
هذه السمات الأساسية للدساتير والعمل السياسي تجلت وبعد مسيرة طويلة في طبع الدساتير الغربية بصفات خاصة في فترة معينة بكونها دساتير الحقبة الكلاسيكية والتي انفردت ببعض الخصائص العامة، وها ما دعا اتجاه بعض الدول في رسم دساتيرها مستنيرة في ذلك من التاريخ الدستوري الغربي ومن واقع مجتمعاتها وذلك وصولا إلى صيغ متطورة لدساتير بلادها.
ولهذا يمكن القول بأن الاتجاهات الإيديولوجية لدساتير العالم قد انفردت كل منها مع وجود بعض المسلمات الأساسية المشتركة إلى إظهار خصائص معينة تنم عن واقع اجتماعي واقتصادي معين، وبذلك اختلفت مضامين دساتير العالم وسارت في عدة اتجاهات.
ولهذا فيمكن إيجاز مضامين الدساتير من حيث اتجاهاتها الإيديولوجية إلى ثلاث أنواع تتضمن كل منها مفاهيم وسمات عامة إلى جانب احتواء كل منها مفهوما محددا:
1- مضمون كلاسيكي أو تقليدي.
2- مضمون اشتراكي.
3- مضمون يساير أحوال دول العالم الثالث.
وهذه المضامين لا تظهر على كل المواد والقواعد التي يحتويها الدستور، وإنما على البعض منها فقط، ذلك أن الدساتير كلها غربية وشرقية تعلن تبنيها للمفاهيم الديمقراطية الأساسية، والكل يشترك في القول بالتقسيم الوظيفي للسلطات.
ومن الموضوعات التي ثار الخلاف بصددها بين فقه القانون الدستوري خاصة التقليدي منه مقابلة بالفقه الحديث موضوع السلطة والحرية, حيث أثير التساؤل حول موقف القانون الدستوري من هذا الموضوع, وما إذا كان يتولى تنظيم السلطة, أم تنظيم الحرية, أم أنه يتولى تنظيم الأمرين معاً ؟ في الإجابة على هذا التساؤل يمكن التمييز بين ثلاثة اتجاهات مختلفة:
أ ـ اتجاه يرى أن القانون الدستوري هو وسيلة لتنظيم الحرية :
اتجه الفقه الدستوري التقليدي إلى الربط بين القانون الدستوري والنظام الديمقراطي الحر ؛ حيث ساد الاعتقاد لدى هذا الفقه أن الدستور يرتبط بمضمونه , وأنه لا يكفي للقول بوجود الدستور أن يتضمن القواعد المنظمة للسلطة السياسية في الدولة , وإنما يجب أن يتضمن فضلاً عن ذلك القواعد التي تكفل حريات الأفراد وتصون حقوقهم ويتزعم هذا الاتجاه الأستاذ بوريس مركين ـ غتزفيتش عميد كلية العلوم السياسية بجامعة نيويورك , حيث عرّف القانون الدستوري ـ في كتاب ظهر له فيما بين الحربين العالميتين بعنوان " الاتجاهات الحديثة في القانون الدستوري " ـ بأنه " فن أو آلية تنظيم الحرية ". وفي الواقع لم يكن هذا الربط من جانب الفقه التقليدي بين الدستور والنظام الديمقراطي الحر وليد الصدفة , أو بمعنى آخر لم يأتِ هذا الربط من فراغ , وإنما يستند في أساسه إلى موجة الحركات الدستورية التي انتشرت في بدايات القرن الثامن عشر , كأثر للفلسفات السياسية التي ارتكزت على أفكار القانون الطبيعي والعقد الاجتماعي وحقوق الإنسان , وقد استند هذا الفقه إلى الدستور الأمريكي الصادر سنة 1787 ـ أقدم الدساتير المكتوبة ـ الذي وضع على أساس فلسفة المذهب الفردي الحر ؛ كما استند أيضاً إلى إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر إبان الثورة الفرنسية في 26 أغسطس / آب عام 1789 , وبصفة خاصة ما نصت عليه المادة السادسة عشر منه من أن " أي مجتمع لا تكون فيه الحقوق ( حقوق الأفراد ) مكفولة, أو فصل السلطات محدداً , هو مجتمع ليس له دستور على الإطلاق ". على هذا النحو كان الربط من جانب الفقه التقليدي بين الدستور والنظام الديمقراطي الحر , فالدستور لا يوجد في نظره إلا في الدول التي تؤمن بفلسفة ومبادئ المذهب الفردي الحر , ويقوم الحكم فيها على أسس ديمقراطية تكفل الحقوق والحريات الفردية , وبالتالي ينتفي وجود الدستور تماماً في الدول ذات الحكم المطلق أو الشمولي.
ب ـ اتجاه آخر يرى أن القانون الدستوري هو أداة لتنظيم السلطة: ذهب جانب من الفقه الدستوري الحديث إلى القول بعدم صوابية الرأي الذي نادى به الفقه التقليدي بالربط بين القانون الدستوري والنظام الديمقراطي الحر , وذلك لأن الفكر التقليدي يضيّق كثيراً من فكرة الدستور والقانون الدستوري , حيث لا يعترف بوجود دستور في خارج البلاد ذات النظام الديمقراطي النيابي . ولهذا فإن الفقه الدستوري الحديث يتجه في غالبيته إلى هجر الفكرة التي نادى بها الفقه التقليدي , ويرى أن كل دولة ينطبق عليها شروط قيام الدولة لابدّ وأن يكون لها حتماً وبالضرورة دستور ـ أياً كانت طبيعة نظام الحكم فيها , وأياً ما كانت الفلسفة التي تدين بها ـ يحدد نظام الحكم فيها , ويبين السلطات العامة , وكيفية تكوينها , واختصاصاتها , وعلاقاتها ببعضها , وموقفها إزاء وقد تزعم هذا الاتجاه الفقيه الفرنسي مارسيل بريلو الأستاذ في كلية الحقوق في جامعة باريس , حيث يرى بأن القانون الدستوري يجب أن يعرّف كأسلوب يتعلق بفن أو بتنظيم السلطة, أي أنه القانون الذي عن طريقه يتم تأسيس السلطة السياسية , ويتحدد كيفية ممارستها وانتقالها في الدولة " ؛ وقد أيد العميد جورج فيدل هذا الاتجاه الذي يربط بين القانون الدستوري والسلطة.
وبذلك يوجد القانون الدستوري ـ طبقاً لهذا الاتجاه ـ في دول النظام الديمقراطي , وفي دول الحكم المطلق أو الشمولي على حد سواء , ولم يعد وجود الدستور مقتصراً على البلاد ذات الأنظمة الديمقراطية الحرة .
ج ـ اتجاه يرى أن القانون الدستوري يقوم على التوفيق بين السلطة والحرية:
ظهر اتجاه ثالث في الفقه الدستوري الحديث يهدف إلى التوفيق بين السلطة والحرية, وهذا الاتجاه يتزعمه الأستاذ أندريه هوريو الذي يرى أن القانون الدستوري ـ في جوهره ـ هو فن التوفيق بين السلطة والحرية في إطار الدولة.
وعلى هذا الأساس, رفض الأستاذ أندريه هوريو تحديد مهمة القانون الدستوري في تنظيم الحرية فقط, أو في تنظيم السلطة فقط , و رأى أن المهمة الأساسية للقانون الدستوري تتحدد في إيجاد الحل التوفيقي بين ضرورة وجود السلطة , وضرورة ضمان الحريات الفردية , وذلك لأن ممارسة السلطة ليست غاية في ذاتها , وإنما هي وسيلة لتحقيق المصلحة العامة , وبالتالي مصلحة جميع المحكومين , كما أن الحرية ليست مطلقة بلا حدود, بل لابد من حدود وضوابط معينة لممارستها بواسطة سلطة منظمة, وإلا انقلبت بالضرورة إلى نوع من الفوضى.
ولا شك عندي أن ما ذهب إليه الأستاذ هوريو هو الاتجاه الأقرب إلى المنطق والصواب , إذ لا يعقل أن تنحصر موضوعات القانون الدستوري في تنظيم السلطة فقط دون أن تتناول القيود التي توضع على هذه السلطة , والتي تشكل ضمانة لحماية حقوق الأفراد وضمان حرياتهم , وإلا أصبحت سلطة تحكمية استبدادية , وذات الشيء أيضاً بالنسبة للحرية , حيث لا يعقل أن تكون هي محور دراسات القانون الدستوري دون أن توضع حدود وضوابط معينة لكيفية مباشرتها من قبل الأفراد , وإلا تحولت هذه الحرية بالتالي إلى فوضى .
ولهذا فقد قيل بحق أن الحرية لا تزدهر إلا إذا قامت السلطة برعايتها والدفاع عنها , والسلطة يجب أن تباشرها الهيئات الحاكمة في حدود معينة لا تجاوزها, وهو ما يقوم به القانون الدستوري حيث يعمل على حماية الحرية والسلطة معاً , وذلك بإيجاد نوع من التوازن بينهما بحيث لا تطغى إحداهما على الأخرى , وصولاً إلى تحقيق التعايش السلمي فيما بينهما.

المرجع:
- الأنظمة السياسية والدستورية المقارنة:د.حسان محمد شفيق العاني، مطبعة جامعة بغداد 1986،:ص87-90.





السؤال الثاني : تقدمت لمسابقه قانونيه وقد طلب منك كتابه تقرير واحد لكل موضوع من المواضيع التالية لا تقل صفحات التقرير الواحد عن 5 صفحات كل صفحه تحتوي على 24 سطر كل سطر يتكون من 12 كلمه . على أن يكون التقرير مكتوب بأسلوب المتسابق بالاعتماد على المراجع المتوفرة:
1- مؤسسات الجمهورية الخامسة الفرنسية.
2- الاتجاهات الإيديولوجية لدساتير الانظمه الاشتراكية.
3 : ـ أشكال الدساتير ونشأتها.
1- مؤسسات الجمهورية الخامسة الفرنسية
الفرع الأول : رئيس الجمهورية والحكومة
1- رئيس الجمهورية
أ-كيفية اختياره وصلاحياته:
*اختياره:
قرر الدستور الجديد أن يكون اختيار رئيس الجمهورية يكون مباشرة من قبل الشعب حتى يكون رئيس المجتمع وهي ليست طريقة الأولى بل قبلها طريقة من قبل نواب المجلسين والمستشارين العامين وأعضاء مجالس البلديات خوفا من أن يتحول الرئيس إلى تابع للبرلمان أو تحول النظام إلى رئاسي . وجعل الانتخاب من قبل الشعب لجعل الرئيس مجسد للوحدة الوطنية وممثلهم , ويحتل مكانة في المؤسسات الدستورية من جهة وهذا ما أراده ديغول لذلك ينتخب الرئيس لمدة 7 سنوات قابلة للتجديد في الدور الأول إذا حصل احد المترشحين على الأغلبية المطلقة من الناخبين المعبرين عن رأيه ، وإذا لم يحصل أحد المترشحين على النسبة المطلوبة تعاد الانتخابات بعد مرور 15 يوم بين المترشحين الذان تحلا على المرتبة 1, 2 وعلى المترشح أن يكون فرنسيا ويبلغ من العمر 23 سنة متمتعا بجميع الحقوق والحريات و أن يدعم من قبل 100 ثم 500 بموجب القانون الأساسي 18 جوان 1976 منتخب من قبل 10 مقاطعات وأصبحت 30 مقاطعة في سنة 1976 على الأقل وتقدم الترشحات إلى المجلس الدستوري الذي يتولى تجديد القائمة المترشحين وفصل في المنازعات المتعلقة بالانتخابات والمترشحين يخضعون لقاعدة المساواة فيما يتعلق باستعمال وسائل الإعلام التابع للدولة و الأماكن المخصصة للنشر والدعاية
*صلاحيات رئيس الجمهورية :
له صلاحيات متعددة بعضها شبيهة بصلاحيات رؤساء الدول الأخرى وبعض الآخر خص به رئيس الجمهورية الفرنسية باعتباره حكما بين المؤسسات وتتمثل صلاحياته في الصلاحيات العادية وهي الصلاحيات التي تتصل بمواضيع مختلفة مثل إصدار القوانين خلال 15 يوم الموالية لتاريخ الإرسال بعد الموافقة عليها من قبل البرلمان والإصدار يكون بموجبه إعلان الرئيس على وجود قانون ويأمر الهيئات العمومية باحترامه وتنفذه وفرضه كما يقوم الرئيس بتعيين الوزير الأول وله السلطة التقديرية في ذلك أخذ الظروف المحيط بعين الاعتبار لكونه عامل استقرار . وهذه السلطة التقديرية لا تمتد إلى عزل الوزير الأول فهو ليس من اختصاصه وإلا لما تمكن من ممارسة سلطاته فالوزير الأول يترك منصبه بناء على تقديم استقالة حكومته أو لأسباب أخرى إلا أن الواقع يخالف ذلك كما أن رئيس يعين الوزراء باقتراح من الوزير الأول و لرئيس حق المعارضة على أي مترشح ، ويكون عزل الوزير باتفاق بين الرئيس والوزير الأول أو بطلب من هذا الأخير.
ومن اختصاص رئيس الجمهورية تعيين كبار الموظفين المدنين والعسكريين , وله الحق في تفويض هذا الاختصاص . وهناك وضائف يتم تعين أصحابها في مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية يعتبر قائد الجيوش و يرأس المجالس واللجان العليا للدفاع الوطني والمادة 21 من دستور تقضى بأن الوزير الأول مسؤول عن الدفاع الوطني مما يجعل الرئيس في النظام وتبعية الوزير الأول له . ويصبح الوزير الول مشاركا فعليا للرئيس في ممارسة الاختصاصات المحددة في الدستور إذ لم يكن الرئيس يتمتع بالأغلبية البرلمانية، ورئيس صاحب القرار فيما يتعلق بقوة الردع . ولرئيس اختصاصات في المجال الدولي مثل تمثيل فرنسا في الاجتماعات الهامة ويبرم المعاهدات والاتفاقيات وقبول تعيين الوزراء في باريس.
ولرئيس الجمهورية حق العفو واختصاص شخصي وإذا كان يشترط إمضاء كل امن الوزير الأول ووزير العدل وله سلطة التنظيم مثل إمضاء المراسيم الموافق عليها من مجلس الوزراء والأوامر التي يتخذها بناء على تفويض من البرلمان . وله صلاحيات متعلقة بالأزمات حددها الدستور في حالة حدوث أزمة ينجر عنها تهديد خطير وحال المؤسسات الجمهورية واستقلال الأمة ووحدة ترابها , أو تنفيذ التزاماتها الدولية ولرئيس الجمهورية اتخاذ إجراءات التي تفرضها الظروف بعد الموافقة الوزير الأول ورئيسي الجمعية الوطنية الشيوخ والمجلس الدستوري ثم يخبر الأمة عن استعمالها للسلطات الاستثنائية ويجتمع البرلمان وجوبا . ولا يحق أثناء هذه المدة حل الجمعية الوطنية ولا تستخدم المادة 16 إلا بغرض استتباب الأوضاع والهدف من استعمالها داخليا الحفاظ على النظام أما خارجيا لاعتداء على الأمة . وهذه السلطات مرتبط بمتطلبات الظروف السائدة أي أنها ذات علاقة واستعمال السلطة لإعادة سير سلطات العمومية الدستورية.
وإذا زال السبب لا يستخدم الرئيس تلك السلطات وإذا استمر استخدامها فانه يحيل على المحكمة العليا والبرلمان يمارس نشاطه أثناء دوراته العادية ولو أن المادة 16 سارية المفعول , في حين نتوقف نشاطاته العادية بانتهاء المدة المحددة دستوريا.
أما اختصاص رئيس الجمهورية بوصفه حاكما للبلاد بين مؤسسات بواسطة الاستفتاء التشريعي وهو بموجبه يطرح رئيس الجمهورية موضوع على الشعب للإدلاء على رأيه وهو يخضع لشروط مسبقة حيث يكون الاقتراع باستفتاء ويجب أن يتعلق بمشروع قانون لتنظيم السلطات العمومية أو يتضمن الإذن المصادقة على معاهدة لا تتعارض مع الدستور لا تعرض .فمجال الاستفتاء مقيد ومحدد ومع ذلك لجأ ديغول لاستعماله في تعديل الدستور 1962-1969 وهذا يتعارض مع أحكام الدستور . وقد منح الدستور لرئيس الجمهورية حق حل الجمعية الوطنية دون اشتراط موافقة جهة أخرى ومن الجهة العملية الرئيس يستشير الوزير الأول ورئيسي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ ولا يتقيد برأي أي منهم . وقد قيد الدستور بموجب المادة 12/2 الرئيس بأن يقوم فيما بيناه العشرين والأربعين يوم الوالية لحل الجمعية بتنظيم انتخابات جديد بنابية و الجمعية الوطنية الجديد تجتمع في أول خميس موال من ليوم انتخابها بقوة القانون . وهذا تجنبا لحدوث عرقلة اجتماعها وموجب المادة 54و 61 من الدستور يحق لرئيس الجمهورية اللجوء إلى المجلس الدستوري لإبداء رأيه فيما يتعلق بدستورية المعاهدات والقوانين , ويتمتع الرئيس بنفوذ داخل المجلس مما يجنبه الدخول في صراع مع المؤسسات من جهة لأنه يعين 3 أعضاء من بين 9 ويعين رئيس المجلس ومن حق الرئيس تعديل الدستور ويقترح ذلك فهو يضفي عليه صفة الحكم بين المؤسسات للرئيس حق توجيه الخطاب ولا يشترط إمضاء من قبل الوزير الأول فهو يخاطب مختلف المؤسسات دون أن يكون محل مناقشة وذلك بمثابة التماس لإعادة النظر في المواضيع المهمة.
ب- مدى مسؤولية رئيس الجمهورية
رئيس الجمهورية غير مسؤول مدنيا وجنائيا أداء وظائفه , كما أنه غير مسؤول سياسيا إلا في حالة الخيانة العظمى فانه تشكل محكمة عليا من نواب من الجمعية و مجلس الشيوخ منتخبة بأغلبية المطلقة لأعضائها ولها حكم على رئيس ونطق بعقوبات جزائية , وهي التي تحدد أن كان هناك خيانة عظمى , ولم يتعرض أي رئيس فرنسي لهذه التهمة , ويعتبر الرئيس غير مسؤول نظرا لأن هناك موافقة وإمضاء الوزير الأول , إلا أن الممارسة الديغولية جعلت مسؤولية الرئيس سياسة أمام الجسم الانتخابي بواسطة حل الجمعية الوطنية و الاستفتاء إذا كان هناك خلاف بين الرئيس والبرلمان فان الشعب هو الحكم هذا إذا لجا رئيس إلى الحل ويتبين موقفه بعدها إذا عار من الشعب فان الرئيس يقدم استقالته وهذا ما حدث سنة 1969 حيث استقال ديغول.
ولرئيس مساعدين في قصر الالايلزي , فيعتمد على الأمين العام فهو الوسيلة الإعلامية الرئيسية للرئيس , وهو الذي ينظم مواعيده ولقاءاته واجتماعاته المصغر إضافة إلى المكلفين بمهام فنية ومساعدين للأمين العام.
2- الحكومة :
رغم النظام البرلماني انه لا توجد ازدواجية الوظيفة لأعضاء الحكومة أي أن أعضاء الحكومة يكتفوا بممارسة الوظيفة الحكومية أن يكون منتخبا على المستوى المحلي , فالحكومة بذلك تشكل جهاز موحد ومتضامن وهي تضم الوزير الأول ووزراء الدولة , كتاب الدولة وهي السبيل تتبين من مرحلة إلى أخرى وهي منظم بموجب مرسوم وبذلك جهاز موحد لكونه دستور متجها صلاحيات خاصة وهي مسؤولية أمام الجمعية الوطنية.
أ-الوزير الأول :
وفقا للمادة 21 يتولى قيادة العمل الحكومي , وهو مسؤول عن الدفاع . ويتولى ضمان تنفيذ القوانين مع مراعاة أحكام المادة 18 كما يمارس السلطة التنظيمية ويقوم بتعيين للوظائف المدنية والعسكرية ويساعد رئيس الجمهورية في رئاسة المجلس واللجان المحدد في المادة 15 رئاسة أحد اجتماعات المجلس الوزراء بتفويض صريح والجدول أعمال محدد وعلى وجه الخصوص يقوم الوزير الأول بالأعمال التالية :
- توجيه التعليمات للوزراء وتنسيق أعمالهم سواء تعلق الأمر ببرامج لإعدادها أو تنسيقها وتنفيذ نشاطات بما يتماشى مع توجيهات رئيسة الجمهورية.
- رئاسة الدفاع ونشاطاته تكون متكاملة مع رئيس الجمهورية الذي يترأس القوات المسلحة , وهو يشارك في اتخاذ القرارات نظرا لوجود مسئولين.
- الوزير الأول ينفذ القوانين فهو يمارس السلطة التنظيمية ويجب أن يكون كل إجراء موقع من قبل الوزير الأول.
-إذا تعذر على الرئيس عن رئاسة اللجان الدفاعية فان يتولى مكانه وقد يصل الى رئاسة مجلس الوزراء ويشترط أن يكون هناك تفويض وجدول أعمال محدد , وفي سبيل القيام بهذه المهام فان الدستور وضع تحت تصرفاته وسائل للقيام بذلك منها اللجان الحكومية تضم عددا قليلا من الوزراء لوضع السياسة الحكومية قيد التنفيذ وهي على نوعين دائمة ومؤقتة منظم بموجب مراسيم ومنها اللجنة الوزارية الخاصة بالتعاون الاقتصادي الأوروبي والوسيلة الثانية ديوان الوزير الأول ويضم مساعديه المباشرين , وهناك الأمانة العامة للحكومة التي تتولى المهام الإدارية دون السياسية ثالثا اللجان المتخصصة كأمانة العامة للجنة الوزارية للتعاون الاقتصادي الأوروبي إضافة إلى أجهزة في يد الوزير الأول تساعده على أداء مهامه.
ب-مدى استقلالية وتبعية الحكومة لرئيس الجمهورية:
من خلال المادة 20 من الدستور نستنتج أن للحكومة اختصاصات مستقل عن الرئيس والوزير الأول , وهي تنص على أن الحكومة تقو سياسة الأمة , لكن نجد الرئيس هو صاحب السلطة الفعلية في تحديد سياسة الأمة بمساعدة الوزير الأول و الحكومة وهي وسيلة في يد الرئيس . أما إذا كان الرئيس لا يملك الأغلبية فالفاصل بينهما هو الدستور.
الفرع الثاني : البرلمان
في مجال تكوين البرلمان اعتمد على نظام الازدواجية المجلسين هما الجمعية الوطنية وجلس الشيوخ وهما يختلفان بعضهما في حيث التشكيل والاختصاص
1- تشكيل وتنظيم المجلس وسيرهما:
أ-تشكيل وتنظيم المجلسين:
بنسبة لتشكيل الجمعية الوطنية نواب منتخبين لمدة 4 سنوات من قبل الشعب والمترشح يبلغ من العمر 23 سنة ويتمتع بكافة الحقوق السياسية والمدنية . ويعتبر قائدا كل من حصل على الأغلبية المطلقة من الصوتين ويشترط أن يمثلون على الأقل ربع المسجلين وإلا فان القانون يشترط دور ثانية يفوز فيها من يحصل على الأغلبية البسيط من بين مترشحيها الذين تحصلوا في الدورة الأولى على 12.5 على الأقل من الأصوات . أما مجلس الشيوخ فيكون تشكيله بانتخاب أعضاء المجلس باقتراع العام غير مباشر بموجب قانون 16 جويلية 1976 فقد اعتمد مبدأ تمثيل حسب عدد السكان لذلك ارتفع عدد أعضاء المجلس من 295 سنة 1977 إلى 316 سنة 1982 ويتم انتخابهم من قبل نواب المقاطعة والمستشارين العامين ومفوضي المجالس البلدية لمدة 9 سنوات يجدد 1/3 منهم كل 3 سنوات . والمجلس تمثل فيه الأرياف أكثر من المدن حيث أن المستشارين للبلديات التي يقل سكانها على 1500 ساكن يعينون ما يساوي 41 % من المدونين وضع هذه البلديات تمثل سوى 23 % من السكان والمدن التي يتعدى سكانها 30000 فتشكل 35 % من السكان ليس لها 17 % من المندوبين وهذا ما دعى الأستاذ ديفر في تسمية مجلس الفلاحين أما تنظيم المجلسين في فرنسا على أجهزة رئيسية هي الرئيس الذي يشرف على سير العمل البرلماني فرئيس الجمعية منتخب من نواب . يحتل مركز هام في البرلمان بإقرار حقه في اللجوء إلى المجلس الدستوري ويستشار قبل اللجوء إلى استعمال المادة 16 من قبل رئيس الجمهورية وهو يقوم بترتيب النواب الذين طلبوا الكلمة , كما يمكنه أن يطلب الإحضار أو الاستمرار في التوضيح رغم مرور الوقت المحدد للمتكلم . و هذه الممارسة تختلف من رئيس إلى آخر من حيث الدقة أو التقيد بأنها أما رئيس مجلس الشيوخ فانه يتولى في ظل الدستور الحالي رئاسة الجمهور في حالة شغور منصب رئاسة الجمهورية ويتولى إدارة أشغال المجلس البرلمانية . أما الجهاز الثاني فهو المكتب يتكون من الرئيس الجمعية أو الشيوخ ونوابه وأمانة ومكلفين بالشؤون المالية والإدارية وعددهم 22 عضو في الجمعية و 16 في مجلس الشيوخ ومكتب الجمعية يتولى بعد انتخابه عملية الإشراف المداولة والتنظيم مصالح إلى الجمعية وتفسير كيفيات تنفيذ أحكام النظام , النظام الداخلي ونواب الرئيس يتولون همام فردية كرئاسة بعض الجلسات في حالة غياب الرئيس , والأمناء يراقبون عملية التصويت , أما الجهاز الثالث فهي اللجان ويعود إنشاءها إلى تعدد مهام البرلمان من جهة وتعقد المواضيع المطروحة عليه لدراستها والتداول بشأنها وتكوين لجان برلمانية أصبحت ضرورية لتسهيل الأعمال فتناط بها مهمة دراسة المشاريع التي تدخل في اختصاصها وتقديم تقرير أمام النواب قبل المناقشة في الجلسات العامة وهذه اللجان تختلف من حيث مدتها وطبيعتها فهناك الدائمة وهناك مؤقت تنشأ بموجب مبادرة الحكومة أو الجمعية تدرس النصوص ذات الأبعاد المختلف , كما أن هناك لجان أخرى تدعى بلجان التحقيق و المراقبة حيث تتولى بحيث التسيير الإداري والمالي أو الغنى للمرافق العمومية وتخبر الجمعية عن نتائج خلال 6 أشهر من الموافقة على تشكلها . وهذه اللجان تنشأ داخل اللجنة الدائمة المختصة لاقتراح لائحة إنشاءها، وتنشأ هذه اللجان برغبة من الحكومة و الأغلبية معا نتجه انتمائها إلى حزب تجمع واحد.
أما الجهاز الرابع فهو اجتماع الرؤساء يتولى تحديد جدول أعمال البرلمان مع الحكومة ويوجد اجتماع الرؤساء في كل مجلس وهو يضم رئيس الجمعية ورؤساء اللجان ومقر اللجنة المالية بمشاركة أعضاء الحكومة.
ب-تسيير البرلمان:
يسير البرلمان دستور والنظام الداخلي له , ولكل مجلس دوارته الخاصة ولا يجوز أن مجتمع أحدهما خارج إطار الدورة . واللجان تجتمع في أي وقت ولهذه المجالس دورات عادية تبدأ الأولى من 2 أكتوبر وتدوم 80يوم والثانية تبدأ في 2 فبراير تدوم 90 يوما أما الدورات الاستثنائية تكون إما بطلب من الوزير الأول , أو أغلبية نواب الجمعية على أن يخصص الاجتماع لدراسة جدول أعمال محدد , وبشأن عملية سير البرلمان داخليا فإنها تتم في إطار النظام الداخلي أيضا وتكون المناقشات عامة ويضمن الدستور ذلك بحضور المواطنين كذلك بث المناقشات الهامة في التلفزيون , وتنشر المناقشات كاملة في الجريدة الرسمية , تتعرض البرلمان بعض الصعوبات فيما يخص بجدول الأعمال لأن المادة 48 تقيده في تحديد جدول الأعمال بمنح الحكومة اعتماد بمبدأ حق الأولوية وقام بترتيب المواضيع التي يطرح للمناقشة وقد يؤدي إلى نقيد المجلس في اختيار المواضيع وطرحها للمناقشة وينقسم جدول الأعمال إلى قسمين الأول ذات المواضيع ذات الأولوية والثاني تكميلي وهناك قيود للبرلمان تسيطر على برنامج عمله يحق يتمكن البرلمان من أداء مهمته فان القوانين صحته الحصانة النيابية حتى لا يتعرض للمتابعة أثناء أداء مهمته
2- اختصاصات البرلمان
أ/الاختصاص التشريعي :
مادة 34 خصصت الاختصاصات التشريعية وهذا أكدته المادة 37 فالبرلمان يختص وفقا لهذه المادة بالتشريع المتعلق بالقواعد خاصة بالحقوق المدنية والسياسية وضماناتها والجنسية ونظام الأسرة والمواريث وتحديث الجرائم والجنح... وتأسست الأنظمة القضائية ومجال تحصيل الضرائب , كما يختص بوضع قواعد المتعلقة بالنظم الانتخابية البرلمانية والهيئات المحلية وإنشاء المؤسسات العمومية والضمانات الأساسية للموظفين ويضع القواعد المتعلق بتأميم المؤسسات , ويختص بوضع المبادئ الخاصة بالتنظيم العام للدفاع الوطني وحرية إدارة الهيئات المحلية كما يتولى وضع المبادئ المتعلقة بالتعليم والتنظيم الملكية والحقوق والالتزامات المادية والتجارية وحق العمل والنقابة و الأمن الاجتماعي ويتولى مناقشة الميزانية والمصادقة عليها وسن القواعد المبرمجة ولإعداد قانون يجب إتباع إجراءات معينة تكون عادية بالرجوع إلى الدستور فالمادة 39 تقتضي بأن تكون المبادرة إما من الوزير الول أو أعضاء البرلمان ففي الحالة الأولى يسمح المقترح مشروع قانون يصادق عليه في مجلس الوزراء بعد رأي مجالس الدولة.
الشيوخ أو الجمعية . وللحكومة حتى سحبه قبل الموافقة النهائية عليه في مجمله . أما في الحالة الثانية فإن المقترح يسمى اقتراح قانون إذا قدم توزيع أحد المجلسين , فيخضع لدراسة مكتب المجلس حول ما إذا كان الاقتراح يدخل أو يخرج عن نطاق المادة 40 فإذا خلفها فانه يرفض ولا يحق تقديم هذا المشروع إلا بعد مرور سنة . وبعدها تأتي المرحلة الثانية وهي تناوله من قبل اللجنة المختصة بالدراسة باعتبارها مرحلة ضرورية على أثرها يعد تقريرا خاصا بالموضوع يعرض على الجمعية الوطنية للقبول أو الرفض , ويمكن للحكومة أو النواب تقديم مشاريع أو اقتراحات للتعديل ما هو قيد الدراسة واللجان البرلمانية أيضا تبدي رأيها , وللحكومة طلب الرفض الاقتراح ولرئيس الجمعية أن يقبل الاعتراض بعد استشارة المكتب أو يلجأ إلى المجلس الدستوري إما المناقشة العامة فالحكومة تقدم مشروعها وتقدير اللجنة المختصة ثم تحتج المناقشات مع المجلسين والأولويات لمقترحي القانون , ثم يحال الموضوع إلى اللجنة المختصة ثم تقدم اللجنة عملها مرة أخرى ثم يأتي التصويت على الاقتراح يمكن طلب التصويت دون ملاحظ وإذا كان هناك خلاف حول المشروع فان الحكومة تتدخل أما الإجراءات الغير العادية تكون في مواضيع معينة كانت قوانين الأساسية والمالية فإنها تقسم أمام الجمعية الوطنية أولا وشروط التصويت الخاصة بها منظم بموجب الأمر 59-02
الصادر في 02 جانفي 1959 والمعدل القانون الأساسي في 22 جوان 1971 ويمكن الاعتماد على المادة 11 أو 38 بأن يقوم تسعب بتلك المهمة أو التصويت وتوجد طريق التشريع بواسطة الحكومة بناء على تفويض.
ب-الاختصاص الرقابي:
تتمتع البرلمانات باختصاصات واسعة في مجال الرقابة . فهي تحتل المكانة الأولى أمام التشريع إذا ما توفرت شروط و ضمانات ذلك وللبرلمان اختصاص بالرقابة السياسية على الحكومة وهذا من أهم اختصاصاته لأن الحكومة مسؤول سياسيا أمام البرلمان , والجمعية هي التي تختص بالرقابة السياسية على أعمال الحكومة الفرنسية ورقابة تتم بطريقتين إما عن طريق توجيه الأسئلة وإما عن طريق تحريات المسؤولية السياسية ولتوجيه الأسئلة للحكومة فهناك 3 أنواع من الأسئلة أسئلة مكتوبة وهو طلب يوجه من أحد أعضاء البرلمان إلى حد أعضاء الحكومة وهو يوجب خلال شهر أما السؤال الشفاهي لا تتبعه مناقشة ويقوم الوزير الموجه بالسؤال بالإجابة ويحق لصاحب السؤال أن يرد على الوزير خلال 5 دقائق كحد أقصى ولا يجوز لعضو أخر بالتدخل ، وفي السؤال الشفاهي الذي تتبعه مناقشة يكون لغير صاحب السؤال المناقشة بعد إجابة الوزير الموجه إليه السؤال.
*نتائج المراقبة:
-المصادقة على المعاهدات , الاتفاقات الدولية.
-إعلان الحرب , تتم بموافقة من البرلمان.
-إعلان حالة طوارئ أو الحصار : حالة الطوارئ تعلن بناءا على قانون أما حالة الحصار فتقرر في مجلس
الوزراء وتخضع لترخيص برلماني بعد مرور 12 من إعلانها.
- المسؤولية السياسية للحكومة : بموجب قرار 3 جوان 1958 وهذا ما أكدته المادة 20 من الدستور.
*مدى نجاعة الرقابة البرلمانية :
فهي مرتبط بمدى التزام القائمين على الحكم بمبدأ الرقابة والعمل به, فالحكومة التي تتمتع بأغلبية البرلمانية تستطيع أن تفرض على أعضاء حر بما في البرلمان نظاما رقابيا مما يبعد الحكومة من الوقوع في أي حرج بسبب ضعف برلمان وارتباطه بالحكومة فيصبح تابعا ومن ثمة يفرع مفهوم الرقابة والمسؤولية السياسية من محتواه ذلك لصعوبة اللجوء إليها من قبل الأغلبية وعدم نجاح المعارضة لو حاولت ذلك وطرق تحصيل المعلومات ومنها الأسئلة لا تزال تلعب دور نسبي.
لقد ذهب بعض الفقهاء إلى اعتبار هذا النظام بأنه نظام برلماني عقلاني فأعتبره البعض الأخر شبه رئاسي لعدة أسباب منها وجود رئيس يتمتع بسلطات واسعة إلى جانب حكومة غالبا ما تكون تابعة له ولها الأغلبية البرلمانية مما يغلب الطابع الرئاسي على النظام الفرنسي أكثر من الطابع البرلماني . أما حيث تكون الحكومة تتمتع بالأغلبية خلافا للرئيس فان موقف ها الأخير يصير ضعيفا لكونه ينتمي إلى القلية المعارضة في البرلمان و لو أنه يحتل مركزا هاما في نصوص الدستور واحتمالا لدى مركزه مع ما يترتب على ذلك من تراجع مؤسسة رئاسة الجمهورية أمام الحكومة وهذا ما حدث من سنة 1986 إلى 1988 أين استعاد اليسار الأغلبية البرلمانية.
المرجع:
1-د . سعيد أبو الشعير , القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة . جزء 2-ديوان المطبوعات الجامعية . الساحة المركزية –بن عكنون . الجزائر 1994-40.
2- د. تيسير عواد , محاضرات في النظم السياسية المقارنة , ديوان المطبوعات الجامعية , الطبعة الثانية 1993
3- الأنظمة السياسية والدستورية المقارنة:د.حسان محمد شفيق العاني، مطبعة جامعة بغداد 1986،:ص104-112.
2- الاتجاهات الإيديولوجية لدساتير الانظمه الاشتراكية.
إذا صحت تسمية المجتمع الاشتراكي كتنظيم واحد متشابه فإنه وفي الوقت يمثل على المستوى العالمي نصف سكان العالم، فالصين لوحدها تحتوي على ما يزيد عن (840) مليون والاتحاد السوفيتي بسكانه البالغين (255) مليون نسمة يمثل أكبر دولة من حيث السكان فقط في أوروبا، في القارة الأمريكية ، أما عدد سكان أوربا الشرقية (140)مليون، ناهيك عن عدد دول العالم الأخرى التي نهجت في أنظمتها الطريق الاشتراكي إذا كان الأمر يتعلق بفيتنام الموحدة وبكوريا الشمالية وبكوبا، وأما عدا هذه الدول فإن بعض الدول العربية كالعراق وسوريا والجزائر واليمن الجنوبي كما الحال في بعض الدول الإفريقية كتنزانيا وأوغندا وغينيا وانعولا قد تبنوا المنهج الاشتراكي لتطور وتقدم أنظمتهم السياسية، مع وجود الاختلافات بين هذه الدول العديدة في نطاق المستوى الحضاري الاجتماعي، وفي كيفية تطبيق صيغ الاشتراكية فإنهم وباختلاف في درجة تقدمهم يعملون من خلال الأسس والمنطلقات التالية:
1- مجتمعات أيديولوجية تتبنى الاشتراكية كهدف.
2- تمثل هذه المجتمعات في أغلبها وخاصة في البداية المجتمعات النامية.
3- تعتبر مجتمعات واعية كونها محتاجة للتقدم، ودرء التخلف فهي تسعى لإقامة بنية اجتماعية موحدة ذات أسس مركزية تشمل كافة الصّعد الاقتصادية والإدارية والتنظيمية لكافة أوجه النشاط في المجتمع السياسي الكلي الموحد.
فعليه فإن دراسة وتحليل الاتجاهات الإيديولوجية لدساتير العالم الاشتراكي يستوجب الإلمام بمصادر الفكر الاشتراكي لدى الأنظمة الاشتراكية وخاصة الدول التي تبنت الفلسفة الماركسية من جهة، ومعرفة سمات الدساتير الاشتراكية تستدعي أن نشير إلى القضايا البارزة التي ألمت بها هذه الدساتير.
الأسس الفكرية للمجتمعات الماركسية
لكل مجتمع قيم وعادات وأفكار وممارسات يتبعها أغلبية الناس ويتعارف على احترامها على مدى معين من الزمن، وكما لاحظنا فيما يتعلق بالمجتمعات الغربية في أنها تأثرات كثيرا وانعكس ذلك على دساتيرها عندما تبنت قيم معينة هي بين قيم عديدة: الفردية والميل للتنظيم العقلي، والرغبة في المناقشة وتبادل الآراء للوصول إلى حقائق ومسلمات الحياة اجتماعية كانت أم سياسية.
أما فيما يتعلق بالإيديولوجية الماركسية، فهي مجموعة أفكار كل من ماركس وانجلز ولينين المتعلقة بآرائهم ونظراتهم واجتهاداتهم حول كل ما يتعلق بالتنظيم الاجتماعي والسياسي للمجتمع حاضرا ومستقبلا، ومن الواضح بمكان انه هذه قبل منظريها وقادتها المفكرين، وهذا مما وضع الإيديولوجية الماركسية ككل في معرض انتقاد واغناء متواصل بما قدم لها من دراسات، ومن ناحية أخرى ظهرت تطبيقات عديدة اتبعتها دول متعددة تبين الاختلاف في تفسيرها.
فالماركسية فلسفة شاملة قامت بوضع أسس منطقية لتوضيح وتفسير عام للعالم، وبيات دور الفرد وعلاقته بالعالم.
النظام السياسي للاتحاد السوفيتي بين مؤشرات التغيير والتوقف:
النظام السياسي لكل مجتمع من المجتمعات هو حصيلة تفاعل بين عدة عوامل تعمل مجتمعة في سيره وتطوره، ومن هذه العوامل اقتصادية وسياسية كمحتوى للنظام السياسي وشملت مسيرته بميزات تمثلت في إنتاج قرارات النظام السوفيتي ليس حصرا وإنما كمثال.
أولاً:مؤ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
إيمان

إيمان



امتحان الفصل الثاني المادة القانون الدستوري المرحلة دكتوراه قانون دولي فصل ثاني عالم اربد Empty
مُساهمةموضوع: رد: امتحان الفصل الثاني المادة القانون الدستوري المرحلة دكتوراه قانون دولي فصل ثاني عالم اربد   امتحان الفصل الثاني المادة القانون الدستوري المرحلة دكتوراه قانون دولي فصل ثاني عالم اربد Icon-new-badge2/11/2011, 04:04

نشأة الدساتير:
مرت عملية نشأة الدساتير بعدة مراحل: المرحلة الأولى كان فيها الملوك ينفردون بسلطة وضع وتأسيس الدستور وهذا ما يطلق عليه أسلوب المنحة. أما المرحلة الثانية فهي المرحلة التي تبرز فيها جهود الشعب عن طريق هيئات تعمل باسمه لحمل الملوك على الاعتراف بحق الشعب في المشاركة في هذه السلطة، وهذا ما يعرف بأسلوب العقد. المرحلة الثالثة هي مرحلة انفراد الشعب بسلطة وضع الدستور، وهو أسلوب الجمعية التأسيسية، الذي أدى إلى ظهور أسلوب الاستفتاء الدستوري (الاستفتاء الشعبي). وفي الحالات التي لا يباشر فيها الشعب بنفسه السلطة التأسيسية، بل يوكلها إلى هيئة أو لجنة متخصصة تضع مشروع الدستور، فإنه لا يتحول إلى دستور إلا بعد موافقة الشعب عليه في الاستفتاء العام.
وتتباين أساليب نشأة الدساتير في الدول حسب ظروف النظام السياسي القائم ونوع الحكم السائد في الدولة ودرجة النضج السياسي لدى الرأي العام فيها. ويلعب الأسلوب الذي يتبع في وضع الدستور دوراً مهما في كشف المذهب السياسي الذي ينطوي عليه. ويجمع فقهاء القانون الدستوري على أن أساليب نشأة الدساتير تصنف إلى نوعين رئيسين هما الأساليب غير الديمقراطية والأساليب الديمقراطية.
الأساليب غير الديمقراطية لنشأة الدساتير
تعبّر الأساليب غير الديمقراطية عن غلبة إرادة الحاكم على إرادة الشعب، أو في الأقل اشتراك الإرادتين بوضع الدستور.
والأساليب غير الديمقراطية هي:
(1) أسلوب المنحة
في بداية نشأة الدول كان الحكام (ملوكاً أو أمراء) ينفردون وحدهم بتملك وممارسة السلطة. وكانوا يقومون من جانبهم بإصدار الدساتير، لذلك أطلق على هذا الأسلوب لوضع الدستور (أسلوب المنحة)، إذ يصدر الدستور بإرادة الحاكم صاحب السلطان والسيادة، دون أن يشاركه أحد في هذا الإصدار. و يأتي الدستور في هذه الحالة من الأعلى، أي ينزل من الحاكم على الشعب. فالحاكم يوافق على التضحية بجزء من سيادته أو يوافق على تنظيم طريقة مزاولته لها. ومثال ذلك الدستور الذي أصدره الملك لويس الثامن عشر ملك فرنسا في عام 1814 ودستور اليابان في عام 1889 الذي منحه الإمبراطور للشعب.
إن هذا الأسلوب هو أسلوب قديم لوضع الدساتير، وقد عفا عليه الزمن واندثر تماما، لما فيه من عيوب وما توجه إليه من انتقادات، أهمها أنه يعطي الحاكم حق إلغاء ما أصدره ومنحه لشعبه من دستور، لاعتقاده القوي بأن من يملك المنح يملك المنع، كما أنه دليل على عدم تقدم الديمقراطية. ومع تقدم الديمقراطية في العصر الحديث، فقد تراجع الأخذ بهذا الأسلوب في إصدار الدساتير، إذ اندثرت في الوقت الحاضر جميع الدساتير الصادرة بهذا الأسلوب، باستثناء دستور إمارة موناكو الصادر عام 1911.
ويمكن القول بأن الدستور المؤقت الذي تصدره حكومة معينة يعتبر من قبيل المنحة. فقد يحدث أن يصدر إعلان دستوري مؤقت يسري تطبيقه إلى أن يتم وضع دستور دائم من الهيئة المخولة بذلك، ثم إقراره من قبل الشعب في استفتاء عام. وهدف ذلك هو تحقيق نوع من الضبط لأداء وممارسة السلطة القائمة، ويعتبر هذا الترتيب جزءا من ترتيبات مرحلة انتقالية.
(2) أسلوب العقد
وهي الطريقة الثانية من الطرق التي اندثرت في وضع الدساتير، إذ ينشأ الدستور في هذه الحالة بناء على اتفاق بين الحاكم والشعب، واشتراك إرادتهما على قبول الدستور. فالشعب يدخل في الأمر كطرف أصيل في هذا العقد، ويترتب على هذه الطريقة عدم استطاعة أي منهما (الحاكم أو الشعب) إلغاء الدستور أو سحبه أو تعديله إلا بناء على اتفاق الطرفين، وبذلك يضمن الشعب عدم إقدام الحاكم على إلغائه أو تعديله. فالدستور هو نتيجة لاتفاق إرادتين في صورة عقد، ووفق القاعدة القانونية القائلة (العقد شريعة المتعاقدين)، فلا يجوز نقضه أو إلغاؤه أو تعديله إلا بإرادة طرفيه.
وهذه الطريقة تفترض حدوث نوع من أنواع التطور على طريق التقدم الديمقراطي، إذ يمثل هذا الأسلوب خطوة إلى الأمام في الطريق نحو الحرية والديمقراطية، إلا أنه لا يعتبر أسلوبا ديمقراطيا. وهذا الأسلوب فرضته الظروف الجديدة التي ظهرت بعد فترة من نضال الشعوب من أجل الحقوق والحريات العامة، وكسر شوكة الحكم المطلق ومحاربة استبداد السلطة المطلقة المتمثلة في استبداد الملوك والأمراء وقادة الانقلابات العسكرية. ومن الدساتير التي وضعت حسب هذه الطريقة دستور دولة الكويت سنة 1962 وكذلك دستور دولة البحرين سنة 1973. وتوجه إلى طريقة العقد عدة انتقادات أهمها هو إن الملك يعد في هذه الحالة مساويا للشعب مع أنه لا يقتسم معه حق السيادة. وما دامت السيادة للشعب، فلا يكون له أن يشترك معه في إبرام عقد يحدد اختصاصاته واختصاصات ممثلي الشعب. الأساليب الديمقراطية لنشأة الدساتير
(1) أسلوب الجمعية التأسيسية
تعد هذه الطريقة من الأساليب الديمقراطية لصياغة الدساتير، إذ تعد أكثر ديمقراطية من الطريقتين السابقتين. كما أنها تمثل مرحلة أكثر تقدماً في نضال الشعوب ضد الحاكم المطلق. ويصدر الدستور وفق هذه الطريقة من الجمعية التأسيسية، أو كما يطلق عليها اسم الجمعية النيابية التأسيسية، التي تنتخب بصفة خاصة من الشعب ويعهد إليها بمهمة وضع وإصدار دستور جديد يصبح واجب النفاذ، إذ يتاح للشعب فرصة انتخاب ممثليه ليقوموا بمهمة وضع الدستور. وأول من أخذ بهذه الطريقة الولايات المتحدة الأمريكية بعد استقلالها عن بريطانيا سنة 1776 اتخذته أسلوباً في وضع وإقرار دساتير الولايات ودستورها الاتحادي. واعتمد رجال الثورة الفرنسية على هذا الأسلوب، واتبع هذا الأسلوب في وضع معظم الدساتير التي ظهرت عقب الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. ويعد دستور فرنسا عام 1948 مثالا لذلك.
(2) أسلوب الاستفتاء الشعبي أو الاستفتاء الدستوري
في هذه الحالة يصدر الدستور مباشرة من الشعب. ويعد هذا الأسلوب أكثر الطرق ديمقراطية، إذ يتم تحضير مشروع الدستور بواسطة جمعية نيابية منتخبة من الشعب أو بواسطة لجنة حكومية أو بواسطة الحاكم نفسه ثم يعرض على الشعب في استفتاء عام لأخذ رأيه في مشروع الدستور، ولا يصبح الدستور نافذا إلا بعد موافقة الشعب عليه. ومن الدساتير التي وضعت حسب هذه الطريقة دستور الجمهورية الفرنسية الرابعة عام 1946. وقد تناول قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية طريقة وأسلوب كتابة مسودة الدستور الدائم للبلاد وعرضه للاستفتاء الشعبي، وذلك في المادة الستين والمادة الواحدة والستين.
أنواع الدساتير
تتنوع الدساتير من ناحيتين يعتبران هما الأهم، الأولى تصدر من مشروع دستوري متكامل ومنظم ، أو تكون وليدة عادات اجتماعية وأعراف تاريخية، والناحية الأخرى تعتمد على إجراءات التعديل لذا وُجب علي تقسيم أنواعها كالتالي:
أولاً: أنواع الدساتير من حيث شكلها:
يعرف الدستور بأنه مجموعة القواعد المتعلقة بتنظيم ممارسة السلطة وانتقالها في الدولة على هدى فكرة سياسية معينة،وهذه القواعد يمكن أن توجد بأحد طريقتين، فهي أما تصدر من المشرع الدستوري وتكون مدونة في وثيقة رسمية، وهذا ما يسمى بالدستور المدون أو تكون وليدة العرف والسوابق القضائية والتاريخية، دون أن تدون في وثيقة رسمية وهذا ما يطلق عليها لدستور غير المدون.
- الدستور المدون (المكتوب):
هو الدستور الذي تصدر قواعده على شكل وثيقة رسمية واحدة، كما هو حال اغلب الدساتير المدونة أو تصدر بعدة وثائق رسمية، كما هو حال دستور الجمهورية الثالثة الفرنسي لعام (1875) الذي صدر في ثلاث وثائق رسمية.
هذا وتعتبر الغالبية العظمى لدساتير دول العالم مدونة.
والأخذ بالدستور المدون لا يعني بالضرورة أن تتضمن الوثيقة الدستورية كافة القواعد المتعلقة بممارسة السلطة وانتقالها، فغالبا ما نجد إلى جانب الوثيقة الدستورية قوانين ووثائق ذات طابع دستوري وسياسي تعتبر متممة للوثيقة الدستورية في الموضوع الذي تعالجه، ومثال ذلك قوانين المجالس التشريعية وأنظمتها الداخلية.
والملاحظ أن القواعد الدستورية المدونة مهما كانت مفصلة فلا تستطيع مواكبة الظروف والتطورات التي تطرأ بعد صدورها،وهذا يؤدي إلى نشوء قواعد أخرى تفسرها أو تكملها أو تعدلها يكون مصدرها العرف والتفسيرات القضائية، التي صدرت بها أحكام من القضاء في موضوعات دستورية، وهذا ما تدل عليه الحياة الدستورية في الدول ذات الدساتير المدونة.
ومن ناحية أخرى قد تتضمن الوثيقة الدستورية، إلى جانب القواعد الدستورية بطبيعتها، قواعد لا علاقة لها بممارسة السلطة، نصفها بالقواعد الدستورية الشكلية والحكمة من وجود هذه القواعد فيصلب الوثيقة الدستورية هي الرغبة في حماية تلك القواعد وذلك برفعها إلى منزلة النصوص الدستورية، بحيث يتعذر بعد العمل بالدستور المساس بها، إلغاء أو تعديلاً،إلا وفقاً بالطريقة التي يعدل الدستور ذاته.
ابتدأت حركة تدوين الدساتير في الظهور منذ الربع الأخير من القرن الثامن عشر كان ذلك في دول أمريكا الشمالية بعد تحررها من الاستعمار الإنكليزي ما بين عام (1776) وعام (1781)، وبعد ذلك صدر الدستور الاتحادي للولايات المتحدة الأمريكية عام (1787).
ومن الولايات المتحدة الأمريكية انتقلت قاعدة الدستور المدون إلى أوربا، فكان دستور (3) أيلول (1791) الفرنسي أول دستور مدون وبعد ذلك ظهرت في أوربا طائفة من الدساتير المدونة بين عامي (1830) و(1848(.
لقد ساد الاعتقاد لدى مفكري القرن الثامن عشر أن الدستور المدون أسمى من الدستور غير المدون لما يمتاز به الأول من دقة الأحكام ووضوحها وتحديدها، واعتبروه بمثابة تجديد للعقد الاجتماعي وأداة يستطيع الفرد بموجبها التعرف على حقوقها وواجباتها، ويسهل عليه معرفة الحدود المرسومة لاختصاصات القابضين على السلطة، واعتبروا الدستور المدون أيضا وسيلة لتنمية وعي الأفراد السياسي وأداة للتهذيب الخلقي والسياسي وبفضله يرتفع الفرد إلى مرتبة المواطن والدستور كما يقول (تومابايان) لا يوجد إلا عندما يكون في مقدورنا وضعه في الجيب أي معرفة نصوصه بمضمونه.
هذا وانتشرت بعد ذلك حركة تدوين الدساتير بشكل واسع، فبعد الحرب العالمية الأولى ظهرت عدة دساتير مدونة منها: الدستور السوفيتي لعام (1918) والدستور الألماني لعام (1919) والدستور النمساوي لعام (1920) والدستور التركي لعام (1924)..
وبعد الحرب العالمية الأولى أيضا قامت في الوطن العربي دولة جديدة، وبعد انهيار الدولة العثمانية، أخذت كلها بقاعدة الدستور المرن، من ذلك الدستور السوري لعام (1920) والدستور المصري لعام (1923) والدستور العراقي لعام (1925) والدستور اللبناني لعام (1926).
وبعد الحرب العالمية الثانية انحسر المد الاستعماري أي أجزاء كثيرة من العالم وأدى ذلك من دولة وطنية وضعت جميعها دساتير مدونة مؤكدة فيذلك كيانها السياسي والدولي، ومما يذكر في هذا الصدد أن عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أصبح في عام (1984) (159) دولة. وهذا يعني أن عدد الدساتير المدونة في العالم يزيد على هذا الرقم.
- الدستور غير المدون (العرفي):
ويقصد به الدستور الذي لا يتدخل المشرع الدستوري في وضع أحكامه وتثبيتها في وثيقة معينة بل يستمد أحكامه من العرف والسوابق القضائية.
ويطلق جانب من الفقه مصطلح الدستور العرفي على الدستور غير المرن نظراً لأن العرف يكون المصدر الرئيسي لأحكامه، ولكمن مصطلح الدستور غير المدون أكثر دقة من مصطلح الدستور العرفي، لأنه يتسع ليشمل جميع المصادر غير التشريعية سواء تمثلت في العرف أو في التفسيرات القضائية.
لقد بالغ أنصار الدستور غير المرن في ذكر مزاياه، فقالوا أنه يمتاز بالمرونة وبسهولة التطور والنمو، فهو ليس من وضع شخص أو هيئة معينة وإنما هو وليد المجتمع ومن نتاج طبيعة الكائنات، يساير الحياة المتغيرة والظروف المتجددة ويلبي حاجات المجتمع السياسي.
ولقد دافع الفيلسوف الفرنسي (دي بونالد) في كتابه عن نظرية السلطة السياسية والدينية الصادرة عام (1796) بحرارة عن الدستور غير المدون، وأنكر الدستور المدون، لأن الدستور عنده يستمد أحكامه من التقاليد والأعراف ويصدر من أعماق التاريخ، ولا يمكن كتابة الدستور لأنه الوجود والطبيعة، ولا يمكن كتابة الوجود ولا الطبيعة، وكتابة الدستور تعني قلب مفاهيمه.
والمثال الواضح للدستور غير المدون هو الدستور الإنكليزي ويكاد يكون المثال الوحيد للدستور غير المدون في العصر الحديث. فلا توجد في إنكلترا (كما هو الحال بقية دول العالم) وثيقة مدونة تسمى بالدستور الإنكليزي، لأن الغالبية العظمى من القواعد الدستورية المطبقة في هذا البلد نشأت وتطورت استناداً إلى التقاليد والأعراف والسوابق القضائية، وعلى هذه الأساس لا توجد في إنكلترا نصوص مدونة تقرر النظام الملكي أو تحدد سلطات الملك، أو تلك التي تقرر الأخذ بنظام المجلسين أو عدم مسؤولية الملك أو تلزم اختيار رئيس الحكومة من بين أعضاء مجلس العموم أو تقرر المسؤولية الوزارية.. الخ،فهذه القواعد وغيرها طبقت واستقر العمل بها منذ أجيال عديدة غير أنها مدونة في وثيقة رسمية صادرة من المشرع تسمى بالدستور الإنكليزي.
بيد أنه عندما نقول إن الدستور الإنكليزي وهو دستور غير مرن، فلا يعني هذا عدم وجود قواعد دستورية مدونة في إنكلترا، فهذه القواعد وجدت في وثائق لها أهميتها في التنظيم السياسي لهذا البلد، ولكنها تعتبر استثناء من الأصل.
والجدير بالذكر أن تقسيم الدساتير إلى دساتير مكتوبة وأخرى عرفية ليس تقسيما جامدا فالدستور الانكليزي وهو كما يقال دستور عرفي لا يعني ذلك عدم وجود وثائق مكتوبة بجواره منها كالعهد الأعظم الصادر عام (1215) المسمى (ماجنا كارتا) الذي قيد من سلطات الملك وملتمس الحقوق او عريضة الحقوق الصادرة في عام (1628) وإعلان الحقوق الصادر عام (1688) وقانون توارث العرش لعام (1701) وقانون البرلمان الصادر عام (1911) وقانون الوصاية الصادر عام (1937).
تقدير تقسيم الدساتير إلى مدونة وأخرى غير مدونة:
تعد الدساتير غير المدونة اسبق في الظهور من الدساتير المدونة، إذ كانت الدساتير غير المدونة حتى القرن الثامن عشر القاعدة، والدساتير المدونة تمثل الاستثناء.
غير أن الواضع تغير تدريجياً بعد منتصف القرن الثامن عشر بحيث أصبحت الدساتير المدونة تكون القاعدة والدساتير غير المدونة الاستثناء، ويعود هذا التحول إلى (حركة التدوين الدستوري التي كانت تدعو إلى تدوين الدستور، لأنه بالنسبة لها يعتبر ير وسيلة لتقييد سلطات الحكام المطلقة، ولهذا يجب أن يكون الدستور واضحاً ولا يكون كذلك إلا إذا كان مدوناً، وعلى هذا الأساس اعتبر فلاسفة القانون الطبيعي في القرنين السابع والثامن عشر، الدستور بأنه عقد اجتماعي يحدد ما تنازل الأفراد عنه من حريات عندما كانوا يعيشون في حالة طبيعية، ومقدار ما سيحتفظون به من هذه الحراسات بعد تأسيس الدولة، وعليه فأن إقامة الدستور الذي هو تجسيد للعقد الاجتماعي، لا يمكن أن يتم إلا بواسطة الكتابة أي أن يتبلور في مجموعة قواعد مكتوبة أو مدونة، ولا يمكن أن يترك أمر تحديد الدستور للعرف، الذي هو بطبيعته غير محدد).
والملاحظ، كما رأينا أن أنصار الدساتير المدونة قد بالغوا في ذكر مزاياها كما بالغ أنصار الدساتير غير المدونة أيضاً في ذكر مزاياها.
غير أن الواقع يثبت أن العبرة في نفاذ الدستور واحترام قواعده ليست بتدوينه أو عدم تدوينه، بل تستمد القواعد الدستورية قوتها منوعي أفراد المجتمع السياسي ومدى تعلقهم بها، وعندما يتوفر الوعي يستوي أن تكون القاعدة مدونة أو غير مدونة فالوعي السياسي في إنكلترا ضمن لدستورها الاحترام والثبات بالرغم من أن أغلب قواعده غير مدونة. أما إذا تخلف هذا الوعي، فلن يجد المجتمع السياسي عندئذ تدون الدستور. فكثير ما تحول مجتمع معين يسير وفق دستور مدون من حكم ديمقراطي إلى حكم مطلق، بل وقد يتم هذا التحول في ظل نفس القواعد الدستورية،وهذا ما حدث فعلاً في إيطاليا أبان الحكم الفاشي.
هذا وان تقسيم الدستور إلى مدون وغير مدون وهو تقسيم نسبي وليس تقسيماً مطلقاً ذلك لأن الدساتير المدونة لا يمكن أن تستغني عن الأطراف الدستورية التي تنشأ جنباً إلى جنب مع القواعد الدستورية المدونة، لكي تقوم بتفسير الغامض منها أو لتكمل الناقص فيها.
والدساتير غير المدونة لا يمكن الاستغناء كذلك عن القواعد الدستورية الصادرة من المشرع الدستوري كما هو الحال في إنكلترا.
أذن فالتقسيم يقوم على أساس السمة الغالبة في الدستور، فإذا كانت القواعد المدونة هي الغالبة فالدستور غير مرن وإذا كانت القاعد المدونة هي الغالبة فالدستور مدون، وإذا كانت القواعد عبر غير المدونة هي الغالبة فالدستور غير مدون. والملاحظ إن هذا لتقسيم فقد أهمته في الوقت الحاضر نتيجة للتدخل بين القواعد الدستورية المدونة وغير المدونة من ناحية وجنوح غالبية دول العالم في العصر الحديث،من ناحية أخرى إلى الدساتير المدونة ذلك لأن التشريع كما هو معروف أحتل الصدارة كمصدر من مصادر القاعدة الدستورية، بشكل خاص، والقاعدة القانونية بشكل عام.
ثانياً:- أنواع الدساتير من حيث إجراءات تعديلها:
تقسم الدساتير من حيث الإجراءات المتبعة في تعديلها إلى نوعين هما:
- الدستور المرن:
وهو الدستور الذي يمكن تعديله بأتباع نفس إجراءات تعديل القواعد القانونية العادية. وعلى هذا الأساس يستطيع المشرع العادي المساس بالنصوص الدستورية المرنة تعديلاً أو إلغاء وفقاً لنفس الإجراءات التي يتبعها في تعديل قواعده القانونية العادية.
ويترتب على ذلك أن الدستور المرن لا يتمتع بأي سمو شكلي على القانون العادي، فلو أصدر المشرع العادي قانوناً خالف به نصاً دستوريا مرنا، فهذه المخالفة تعد تعديلاً للنص الدستوري المرن.
وينبني على ذلك عدم وجود فرق بين الدستور المرن والقانون العادي من الناحية الشكلية، ويبقى الفرق موجوداً من الناحية الموضوعية فقط، لأن الموضوع الذي تعالجه النصوص الدستورية يختلف، بطبيعة الحال عن المواضيع التي تنظمها وتعالجها القواعد القانونية العادية.
هذا وتعد الدساتير العرفية أثر الدساتير مرونة، لأنها كما تنشأ عن طريق العرف والسوابق القضائية، فأن أمر تعديلها يتم بنفس الطريقة أيضا أي بتكوين قواعد عرفية جديدة تأخذ مكان القواعد العرفية القديمة، كما يستطيع المشرع العادي تعديل تلك القواعد وفقاً لنفس الإجراءات المعتادة في تعديل القاعد القانونية العادية. والمثال البارز للدستور المرن هو الدستور الإنكليزي، الذي يستمد أغلب أحكامه من العرف والسوابق القضائية، ولهذا يستطيع البرلمان الإنكليزي تعديل القواعد الدستورية بنفس الطريقة والإجراءات المتبعة من قبله في وضع وتعديل التشريعات العادية.
هذا وليس حتمياً أن تكون جميع الدساتير العرفية مرنة، لأنه وجدت قواعد دستورية عرفية غير مرنة (جامدة) ففي المدن اليونانية القديمة وجدت تفرقة بين القوانين العادية وطوائف أخرى من القوانين مثل القوانين الدائمة وقوانين المدينة إذا كان يشترط لتعديل هذه الأخيرة شروط وإجراءات خاصة. وفي ظل الملكية المطلقة فيفرنسا وجدت القوانين الأساسية للمملكة التي لم يكن يكفي لتعديلها موافقة السلطة التشريعية العادية المتمثلة في شخص الملك وإنما كان يشترط كذلك موافقة الهيئة النيابية المسماة بمجلس الطبقات وفي مقابل ذلك فقد وجدت دساتير مدونة ولكنها مرنة ومثال ذلك دستورا فرنسا لعام (1814) ولعام (1830) ودستور جنوب أفريقيا لعام (1909) والدستور السوفيتي لعام (1918) ودستور أيرلندة الحرة لعام (1922) وكذلك الدستور الإيطالي لعام (1848) الذي أستمر العمل بموجبه حتى نهاية الحرب العالمية الثانية حتى أدخلت عليه تعديلات كثيرة أبان الحكم الفاشي في عهد (موسوليني) عام (1939)، تمت جميعها بقوانين عادية.
فالملاحظ إذن هو عدم وجود تلازم حتمي بين الدساتير المرنة والدساتير غير المدونة بالرغم من أن أغلب القواعد الدستورية غير المدونة هي مرنة، ولا يوجد تطابق كذلك بين الدساتير الجامدة والدساتير المدونة، بالرغم من أن أغلب الدساتير المدونة هي دساتير جامدة.
إذن فالحكم على دستور معين بأنه مرن يتوقف على طريقة تعديله، فمتى ما تماثلت هذه الطريقة مع طريق تعديل القانون العادي كان الدستور مرناً ويستوي بعد ذلك أن يكون الدستور قد وضع عن طريق هيئة خاصة غير الهيئة التشريعية العادية (سواء كانت منتخبة أو معينة) أو بإجراءات مختلفة عن إجراءات وضع القانون العادي، أو أن يكون الدستور قد وضعته ذات الهيئة التشريعية العادية وبإجراءات وضع القانون العادي، كما حدث ذلك بالنسبة لدستور فرنسا لعام (1830(.
-الدستور الجامد:
وهو الدستور الذي لا يمكن تعديله وفقاً لنفس إجراءات تعديل القواعد القانونية العادية، غير أن هذا لا يعني أن الدستور الجامد لا يعدل مطلقاً إذ يمكن تعديله ولكن بأتباع إجراءات خاصة تختلف عن تلك المتبعة في تعديل القواعد القانونية العادية وغلباً ما تكون تلك الإجراءات أعقد من تلك المتبعة في تعديل التشريعات العادية، وغنى عن البيان أن تلك الإجراءات ينص عليها عادة في صلب الدستور.
وعلى هذا الأساس فلو أصدر المشرع العادي قانوناً خالف به نصاً دستورياً جامداً فلا تعتبر هذه المخالفة تعديلاً للنص الدستوري الجامد وحينذاك تثور مسألة الرقابة على دستورية القوانين، ذلك لأن الدستور الجامد يتمتع وحده بعلو وسمو على القواعد القانونية العادية ولا يمكن والحالة هذه للقاعدة الدنيا مخالفة القاعدة التي تعلوها في المرتبة استناداً لمبدأ التدرج القانوني.
وصفة الجمود تسري على جميع القواعد الواردة في صلب الوثيقة الدستورية سواء كانت قواعد دستورية موضوعية أو قواعد دستورية شكلية وتسري كذلك على القوانين العادية ذات الطبيعية الدستورية.
والملاحظ أن إجراءات تعديل النصوص الدستورية الجامدة تختلف من دستور لآخر وذلك حسب درجة جمود الدستور فكلما كان الجمود شديداً كانت إجراءات التعديل أكثر صعوبة وتعقيداً من تلك المتبعة في تعديل القواعد القانونية العادية وعلى خلاف ذلك كلما كان اختلاف هذه الإجراءات عن القواعد القانونية العادية طفيفاً كان الجمود بسيطاً. فقد يشترط الدستور مثلاً، لإجراء تعديل نص من نصوصه، ضرورة اجتماع المجلسين التشريعيين في هيئة مؤتمر، إذا كان برلمان الدولة يتكون من مجلسين وقد يشترط لإجراء التعديل أيضا أغلبية خاصة تختلف عن الأغلبية المطلوبة لتعديل القوانين العادية كاشتراط أغلبية الثلثين أو ثلاثة أخماس أو ثلاثة أرباع أعضاء المؤتمر مثلاً.
وقد يشترط الدستور كذلك ضرورة موافقة المواطنين على التعديل وذلك عن طريق الاستفتاء الدستوري.
هذا وان الاختلاف في إجراءات التعديل قد يكون شكلياً بحتاً،بحيث أن الإرادة التي تعدل القانون العادي هي نفسها التي تعدل الدستور ولكن الأسلوب الذي يتبع للتعبير عن هذه الإرادة يختلف في تعديل الدستور عنه في تعديل أو وضع القوانين العادية.
الجمود النسبي والجمود المطلق:
يكون الدستور جامدا جمودا نسبياً إذا كانت إجراءات تعديله تختلف عن إجراءات تعديل القانون العادي بالشكل الذي ذكرناه أعلاه،أما الجمود المطلق فيعني تحريم تعديل الدستور جزئياً أو كلياً بشكل مطلق، والجمود المطلق يأخذ عدة صور وهي:
تحريم المساس ببعض نصوص الدستور بشكل مطلق، وينصب هذا المنع على نصوص محددة تعالج موضوعات معينة، ويسمى بالحظر الموضوعي أو بالجمود المطلق الجزئي.
- تحريم المساس بجميع نصوص الدستور خلال فترة زمنية معينة وهذا يسمى بالحظر الزمني أو الجمود المطلق الكلي المؤقت.
- تحريم المساس بجميع نصوص الدستور بشكل مطلق ودون تحيد لفترة زمنية معينة وهذا المنع يسمى بالحظر المطلق أو الجمود المطلق الكلي الدائم ومن أمثلة الدستور اليوناني الصادر عام (1864(.
أما فيما يتعلق بالحظر المطلق أو الجمود المطلق الكلي الدائم فهناك اختلاف بين الفقهاء حول مشروعيته ولكن وفق للرأي الراجح أن ليس كل حظر مطلق مرفوض ولا كل حظر مطلق مقبول، فالمسألة تعتمد على مضمون الحظر وهدفه البعيد. فكل حظر هدفه الحفاظ على مبدأ الدستورية مطلوب وهذا ما يقرره الشعب صاحب السلطة الحقيقي فأرادته هي التي تقرر جمود الدستور المطلق وهي التي تقره لأن الشعب هو المالك الوحيد لأرادته.
وقد جسدت الثورة الفرنسية هذه الحقيقة فنصت المادة الأولى من الفصل السابع من دستور عام (1791) الفرنسي (على أن الجمعية الوطنية التأسيسية تعلن بأن حق الأمة بتغيير دستورها غير قابل للسقوط أو التقادم).

المراجع:

1- الدكتور : نعمان احمد الخطيب - الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري – الطبعة الأولى - الإصدار الأول (1999).
2-الدكتور : الأمين شريط : - الوجيز في القانون الدستوري و المؤسسات السياسية المقارنة – الطبعة الثانية – (2002).
3- لدكتور :فوزي أو صديق تطور المؤسسات الدستورية في الجزائر .الطبعة الثانية , د. م .ج .
4- الأنظمة السياسية والدستورية المقارنة:د.حسان محمد شفيق العاني، مطبعة جامعة بغداد 1986، ص183-190.
5- مقدمة في القانون الدستوري في ضوء الدساتير العربية المعاصرة:د.حمدي العجمي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ط 1، 2009، ص74-88
السؤال الرابع: اشرح كل مما يأتي:
1- الدساتير الدائمة والدساتير المؤقتة.
2- القوه الملزمة للقاعدة الدستورية.
3- الرقابة على دستوريه القوانين بمقتض الدساتير العربية.
4- نهاية القاعدة الدستورية.
5- التقسيمات الحديثة للأنظمة السياسية.
6- الأنظمة السياسية في العالم الثالث.
7- الوظيفة التشريعية.
1- الدساتير الدائمة والدساتير المؤقتة
الأصل في الدساتير أن تكون دائمة غير أنه يمكن أن تكون هناك ضرورة لإصدار دستور مؤقت ، كما هو الحال عند حدوث ثورة أو انقلاب أو أن يحدث تغيير سياسي في إحدى الدول ، فقد يحدث أن يصدر الحكام الجدد الذين قبضوا على السلطة إعلان دستوري مؤقت يسري تطبيقه إلى أن يتم وضع دستور دائم من قبل الهيئة المخولة بذلك، ثم إقراره من قبل الشعب في استفتاء عام، وهدف ذل ك هو تحقيق نوع من الضبط لأداء وممارسة السلطة القائمة ، ويعتبر هذا الترتيب جزء من ترتيبات المرحلة الانتقالية ، غير أن بعض الأنظمة وخاصة الدكتاتورية التي تخضع إلى دستور مؤقت تبقي على دستورها المؤقت ولا تحترم ما وعدت به في أول يوم وصلت فيه إلى السلطة بوضع دستور دائم في أقرب وقت ممكن، وهذا كان حال الحكم الدكتاتوري البائد منذ أن استولى على الحكم و حتى سقوطه في 9/4/2003 ، ويمر العراق الآن بمرحلة كتابة مسودة الدستور الدائم ، وطبقاً لأحكام المادة الواحدة و الستون من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ، فإن على الجمعية الوطنية كتابة المسودة للدستور الدائم و عرضها على الشعب العراقي للموافقة عليه باستفتاء عام .
تقسم الدساتير بالنظر إلى فترة سريانها إلى دساتير دائمة ودساتير مؤقتة: فالدستور المؤقت يوضع لفترة محددة أو لمواجهة مرحلة معينة ومثال ذلك النظام الأساسي للحكم في فترة الانتقال الذي صدر في الكويت بالقانون رقم 1 لسنة 1962، ودستور جمهورية مصر العربية لعام 1964، أما الدستور الدائم فهو الذي يوضع لتنظيم الجماعة، ولا تظهر النيّة إلى توقيته بفترة محددة ابتداءً، ولكن هذا لا يعني أن أحكامه ومواده غير قابلة للتعديل بل تعدل عندما تظهر الحاجة إلى ذلك ولكن المقصود بالديمومة هو أن الوثيقة الدستورية بأكملها لا تستبدل بأخرى عند انتهاء الفترة المحددة.
وفي الحقيقة لا يمكن الاعتماد على معيار موضوعي للتمييز بين الدساتير المؤقتة والدساتير الدائمة، إذ لا توجد اختلافات موضوعية بينهما فكل منهما يعالج ذات الموضوعات المتصلة بنظام الحكم في الدولة والسلطات العامة وحقوق الأفراد وحرياتهم.
ما ليس من الضرورة أن يكون التمييز بين الدساتير المؤقتة والدساتير المرنة يعتمد على طول الدستور وكثرة مواده أو قصره وقلة مواده، أو أن يكثر من ذكر التفاصيل أو يركن إلى العموميات.
ومن العادة أن يفصح المشرع الدستوري عن نيته عندما يرغب في جعل الدستور مؤقتاً، إلا أن مولد الدستور وطريقة وضعه قد تكشف عن نوعه وإن لم يصرح به المشرع. فالدستور المؤقت يوضع في ظروف غالباً ما تكون استثنائية كحداثة حصول الدولة على الاستقلال، أو قيام ثورة أو أزمة طارئة. كما يلاحظ أن الدستور المؤقت يوضع في الغالب بإرادة الحاكم أو القائد ذاته، ويبتعد عن الأساليب الديمقراطية في وضع الدساتير كأسلوب الجمعية التأسيسية، أو أسلوب الاستفتاء التأسيسي.
وجدير بالذكر أن بعض الفقه انتقد أن يحمل الدستور صفة الدوام فيطلق عليه رسمياً مسمى «الدستور الدائم» أو أن يجري على ألسنة رجال القانون هذا المسمى وذلك لأن كل تشريع قابل دائماً للتبديل والإلغاء فليس ثمة تشريع دائم حتى لو كان الدستور ذاته، فإن جاز أن يطلق على الدستور الذي يرغب المشرع أن تكون له صفة مؤقتة مسمى الدستور المؤقت، فإنه من غير المقبول أن يطلق على الدستور الذي تتجه نية المشرع إلى ديمومته مسمى الدستور الدائم، فيكفي أن يطلق عليه مسمى «الدستور» دون صفة للتميز بينه وبين ما سبق وجوده في الدولة من دستور مؤقت.
الأصل في الدساتير من الناحية مدة العمل أن تكون دائمة وليست مؤقتة، فالدستور وظيفته تنظيم العلاقة بين الحكام والمحكومين، ويقعد شكل النظام السياسي القائم ويحدد لمصلحة من تكون السلطة، وعليه يجب الانتباه كون الدساتير الموصوفة بالدائمة لا يعني أن الدستور يجب أن يبقى مدى الدهر موصوف بالديمومة، فهي عادة تحدد طرق قيامها وإلغائها أو تعلن كيفية تعديل بعض القواعد الدستورية الواردة ، فموضوع الدستور الدائم مرتبط بما يستجد من تحولات فهو يتفاعل مع الظروف المحيطة التي تعين مسار القواعد الدستورية وشكلها وثم صياغتها.
فعليه يجب التطرق إلى موضوع الدستور المؤقت لوجود الدساتير المؤقتة متوفرة بالدساتير الفرنسية والعربية أو العرقية، فالعراق لم يعرف بعد دستورا دائميا منذ قيام الحكم الجمهوري في 14 تموز 1958، فإن إقامة دستور دائم في ظل نظام جمهوري يتطلب أن يعرض على الشعب لأخذ رأسيه أو إلى انتخاب هيئة تأسيسية لصياغة الوثيقة الدستورية.
فوضع دستور دائم لأي دولة يتطلب تحديد أسس وقواعد تتعلق بالسلطة وتحديد سلطة وتحديد طبيعة المؤسسات القائمة بحيث أن هذه المؤسسات تأتي لتؤدي وظيفة سياسية اجتماعية تنسجم مع طبيعة القوى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الموجودة، مرتبط تحديد المؤسسات السياسية بمقدار توافق هذه المؤسسات مع الظروف المحيطة، فرنسا عرفت دساتير عديدة منها الملكية والإمبراطورية والجمهورية المعتدلة والثورية، وكل دستور كان يؤطر القوى الفعلية ويكرس قوتها عن طريق المؤسسات التي أوجده، لقد واجهت فرنسا صعوبات كثيرة لوضع دستور دائم وهذه الصعوبات تعدد القوى المتصارعة داخليا وظروف فرنسا الخارجية.
فالدساتير العربية عرفت الدساتير المؤقتة وتمثلت خصائصها في مسألتين جوهريتين وهما:
1- طبيعة هذه الدساتير مؤقتة لظروف انتقالية غير مستقرة فتأخذ بالدستور المؤقت للعمل فيه لحين إعلان موافقة الشعب الصريحة على الدستور النهائي.
2- فطابع الدساتير العربية المؤقتة أنها معاصرة للثورة، فإنها تأتي مؤقتة متضمنة مواد دستورية تؤكد على مكاسب الثورة واتجاهاتها.
فعليه فالثورة لا تعطي الشعب الحق في احتيار شكل نظام الحكم، فإنها تعمل على إيجاد حكومة تحافظ على حقوق الشعب وحرياته الطبيعة وترفع من مستواه، فالديمقراطية الكاملة والحقيقة هي التي تستجيب للتطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الدولة.
فيجب علينا أن ندرس دستور الجمهورية العربية المتحدة كنماذج للدستور المؤقت في الوطن العربي.
الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة 21 شباط 1958
فدستور الجمهورية العربية المتحدة الذي أعلن بعد قيام الوحدة بين مصر وسوريا كان دستورا مؤقتاً كما نصت المادة (73) (يعمل بهذا الدستور المؤقت إلى حين إعلان موافقة الشعب على الدستور النهائي للجمهورية العربية المتحدة).
فالأسباب التي الموجبة لصفة التأقيت في الدستور هي:
- فإنه من الصعب أن يتم الانصهار بين ليلة وضحاها فيما يتعلق بالنظم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والقانونية، على الرغم من وصول الدولتين إلى اتفاق مشترك يرضاه الشعب بعد الاستفتاء.
- يجب توفير فترة انتقالية لا يمكن تحديدها مسبقاً بحيث يصار العمل بها من خلال تحقيق الانسجام الكامل بين الدولتين في كافة أوجه الحياة.
- فإذا أمعنا النظر في الباب السادس من الدستور المؤقت فإن الضرورة العملية هي التي أملت في التحدث عن أحكام انتقالية في هذا الباب من المادة (68-73)، فقد أخذ هذا الدستور بالنظام الرئاسي أساسا للحكم، حيث جمع بين الديمقراطية السياسية والديمقراطية الاجتماعية ، وكان صدور هذا الدستور المؤقت بعد الاتفاق ممثلي الدوليتين على سبعة عشر مبدأ عاماً تتعلق بشكل الحكم وأسسه وتعين يوم الاستفتاء على الوحدة وعلى رئيس الدولة الجمهورية العربية المتحدة.
1- د.محمد كامل ليلة – القانون الدستوري – دار الفكر العربي 1971، ص601
2- الأنظمة السياسية والدستورية المقارنة:د.حسان محمد شفيق العاني، مطبعة جامعة بغداد 1986، ص209-214.
3- الدكتور طعيمة الجرف:موجز القانون الدستوري، مكتبة القاهرة الحديثة 1960، ص453

2- القوه الملزمة للقاعدة الدستورية.
* مبدأ سمو الدستور
المقصود بسمو الدستور إنه القانون الأعلى في الدولة لا يعلوه قانون آخر, و قد نصت عليه أغلب دساتير دول العالم مثل دستور إيطاليا و دستور الصومال.
و سمو الدستور يكون على جانبين أساسيين هما:
السمو الموضوعي: و نقصد به إن القانون الدستوري يتناول موضوعات تختلف عن موضوعات القوانين العادية. وهذا السمو يستند على موضوع القواعد الدستورية و مضمونها والتي لا تنحصر في دساتير معينة بل موجودة في جميع الدساتير المكتوبة و العرفية جامدة أم مرنة. و يترتب على السمو الموضوعي أن الدستور هو القانون الأساسي في الدولة و هو الذي يبين أهداف الدولة و يضع الإطار السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي ، و أن الدستور هو الجهة الوحيدة التي تنشئ السلطات الحاكمة و تحدد اختصاصاتها ، و على هذه السلطات احترام الدستور لأنه هو السند الشرعي لوجودها. و يؤدي إلى تأكيد مبدأ المشروعية و مبدأ تدرج القواعد القانونية و خضوع القاعدة الأدنى درجة للقاعدة الأعلى درجة. كما أن الاختصاصات التي تمارسها السلطات التشريعية و التنفيذي و القضائية مفوضة لهم بواسطة الدستور, فلا يحق لها تفويض اختصاصاتها لجهة أخرى إلا بنص صريح من الدستور.
السمو الشكلي: و نقصد به أن القانون الدستوري هو القانون الذي نتبع في وضعه و تعديله إجراءات معينة اشد من الإجراءات اللازمة لوضع و تعديل القوانين العادية. و هذا السمو موجود في الدساتير المكتوبة الجامدة فقط. و يترتب على السمو الشكلي وجود سلطتين:
1- سلطة مؤسِسة, و هي التي تؤسس و تضع الدستور. 2- سلطة مؤسَسة, و هي التي تم إنشاءها.
كما إن السمو الشكلي يضمن احترام الدستور و قواعده و ينظم الرقابة على دستورية القوانين.
مبدأ سمو الدستور:
ويقصد بمبدأ سمو الدستور: علو القواعد الدستورية على غيرها من القواعد القانونية المطبقة في الدولة، وهذا يعني أن أي قانون تصدره الدولة يجب إلا يكون مخالفا للدستور، ولا فرق في كون الدستور مكتوباً أو عرفياً.
ويراد بسمو الدستور أيضاً إن النظام القانوني للدولة بأكمله يكون محكوماً بالقواعد الدستورية، إن آية سلطة من سلطات الدولة لا يمكن أن تمارس إلا السلطة التي خولها إياها الدستور وبالحدود التي رسمها. ويعتبر مبدأ السمو من المبادئ المسلم بها في فقه القانون الدستوري حتى في حالة عدم النص عليه في صلب الوثيقة الدستورية.
تجد فكرة سمو الدستور، في الواقع أساسها في كتابات مفكري نظرية العقد الاجتماعي في القرنين السابع عشر والثامن عشر الأوربي (إلا إنها لم تتبلور كمبدأ في عالم الواقع والقانوني) إلا بعد انتصار الثورتين الأمريكية والفرنسية.
وقد أعلن المبدأ لأول مرة في الدستور الأمريكي لعام 1787، حيث نصت المادة (6) منه على أن: (يكون هذا الدستور وقوانين الولايات المتحدة التي تصدر بموجبه، وجميع المعاهدات المبرمة أو التي ستبرم بموجب سلطة الولايات المتحدة، القانون الأعلى للبلاد، ويلزم بذلك القضاة في كل ولاية بغض النظر عما يناقض هذا في دستور أو قوانين أية ولاية وبعد الثورة الفرنسية ساد مبدأ سمو الدستور في الفقه الدستوري الأوربي ومن الدساتير الأوربية التي نصت عليه سراحه الدستور التشيكوسلوفاكي لعام 1920، وكذلك الدستور الإيطالي عام 1947، إذ نصت هذه الدساتير على أنها تتمتع بقوة تكون ملزمة لجميع السلطات العامة في الدولة.
غير أن مبدأ سمو الدستور لم يقتصر فقط على دساتير الديمقراطيات الغربية، بل أمتد وشمل دساتير الدول الاشتراكية أيضاً ومنها دستور الاتحاد السوفيتي لعام 1977، إذ نصت المادة (173) منه على أن (لدستور التحاد السوفيتي قوة القانون الأعلى – وجميع القوانين وسائر مقررات هيئات الدولة تصدر على أساس دستور الاتحاد السوفيتي ووفقاً له). وقد نصت الفقرة (3) من المادة (88) من دستور ألمانيا الديمقراطي الصادر في نيسان عام 1968، على أنه (لا يجوز للتعاليم القانونية أن تتعارض مع الدستور. ويقرر مجلس الشعب صحة دستورية التعليم القانونية في حالة الشك فيها.
هذا وقد تبنت دساتير دول العالم الثالث مبدأ سمو الدستور ونصت عليه بعض دساتيرها، من ذلك دستور جمهورية الصومال (الصادر في عام 1960، حيث أوجبت المادة (98) منه ضرورة مطابقة القوانين لأحكام الدستور وألزمت جميع الهيئات الحاكمة وجميع الأشخاص التابعين للدولة بالحفاظ على الدستور. وكذلك نصت المادة (3 من دستور السودان الانتقالي لعام 1985، على إن (تسود أحكام هذا الدستور على جميع لقوانينه ويلغى من أحكام هذه القوانين ما يتعارض مع أحكام هذا الدستور بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض وسمو الدستور قد يكون سموا موضوعياً (مادياً) وقد يكون سموا شكلياً:
1- السمو الموضوعي أو المادي للدستور:
القواعد الدستورية تبين وتنظم من ناحية طريقة ممارسة السلطة في الدولة، وهي من ناحية أخرى تبين وتحدد الفلسفة والأساس الأيديولوجي الذي يقوم عليه النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة، ومن هذا المنطلق يجب أن يكون نشاط الحكام وهيئات الدولة المختلفة محكوماً بذلك الأساس في كل ما يصدر منه من قوانين وأنشطة مختلفة، لأن خروج الحكام وهيئات الدولة عن الأساس النظري للقواعد الدستورية يعتبر هدفاً لسند وجود تلك الهيئات وللأساس القانوني لاختصاصها وبالتالي يعتبر مساساً بجوهر الدستور وانتهاكا لسموه الموضوعي أو المادي.
والملاحظ إن السمو الموضوعي للدستور لا يقتصر على الدستور الجامد، بل يظهر كذلك في الدستور المرن، ذلك لأن المشرع العادي وان كان يملك حق تعديل نصوص الدستور المرن بنفس إجراءات تعديل القانون العادي، إلا أنه ملزم دائماً باحترام الأساس النظري الذي يقوم عليه الدستور.ويترتب على مبدأ السمو المادي للدستور عدة نتائج مهمة، منها: أن القواعد الدستورية ملزمة لجميع هيئات الدولة وأن أي نشاط يكون مخالفاً لهذه القواعد لا يتمتع بأي أثر قانوني لأنه يمس مبدأ المشروعية الذي يعني وجوب احترام القوانين العادية الصادرة عن السلطة التشريعية والالتزام بها وضرورة مطابقة تلك القوانين للنصوص الدستورية. وبما أن الدستور هو مصدر جميع السلطات العامة في الدولة، فهذا يعني أن هذه السلطات (رئيس دولة، مجالس تشريعية إلخ…) لا تمارس حقاً شخصياً تتصرف به كما تشاء، وإنما تمارس وظيفة تحددها النصوص الدستورية وتبين شروطها ومداها، وينتج عن ذلك أن هذه السلطات لا تستطيع تفويض غيرها في ممارسة اختصاصها إلا في حالة إباحة الدستور للتفويض بنص خاص وذلك عملاً بالمبدأ الذي يقول: (الاختصاصات المفوضة لا تقبل التفويض). هذا وان مبدأ سمو الدستور لا ينتج أثره القانوني ما لم تنظم وسائل تكفل احترامه، أي بتنظيم الرقابة على دستورية القوانين. ولا يمكن تنظيم هذه الرقابة ما لم يتحقق للدستور السمو الشكلي بجانب السمو الموضوعي.
2- السمو الشكلي للدستور:
يتحقق السمو الشكلي للدستور إذا كانت الإجراءات المتبعة في تعديله تختلف عن إجراءات تعديل القانون العادي، وهذه الإجراءات تكون أشد صعوبة وأكثر تعقيداً من تلك المتبعة في تعديل القانون العادي. وعلى هذا الأساس لا يتحقق السمو الشكلي إلا بالنسبة للدساتير الجامدة فقط، لأن إجراءات تعديلها، كما ستمر بنا تختلف عن إجراءات تعديل القانون العادي. فصفة الجمود أذن هي التي تسبغ على الدستور سموا شكلياً على القوانين العادية إضافة إلى السمو الموضوعي.
والسمو الشكلي يشمل جميع القواعد التي تتضمنها الوثيقة الدستورية سواء كانت قواعد دستورية موضوعية أو قواعد شكلية، ولا يمتد هذا السمو إلى القواعد القانونية العادية وان كانت هذه القواعد ذات طبيعة دستورية. (فالعبرة أذن في السمو بشكل القاعدة لا بمضمونها).
وتبعاً لذلك لا يتحقق السمو الشكلي للدساتير المرنة، بالرغم من تمتعها بالسمو الموضوعي، ولذلك بالنظر لعدم وجود فرق بين القواعد الدستورية المرنة والقانون العادي من الناحية الشكلية، لأن إجراءات تعديل الدستور المرن والقانون العادي واحدة نخلص مما تقدم إلى أن الدساتير الجامدة وحدها تتمتع بالسمو الموضوعي والشكلي معاً أما الدساتير المرنة فلا تتمتع إلا بالسمو الموضوعي فقط دون السمو الشكلي.
الاستثناء الذي يرد على مبدأ الدستور:
تعتبر نظرية الضرورة استثناء أو قيداً يرد على مبدأ سمو الدستور والنتائج المترتبة عليه. وتستمد هذه النظرية مدلولها من القاعدة الرومانية القديمة التي تقول: (إن سلامة الشعب فوق القانون(.
وخلاصة النظرية هي أن القواعد الدستورية وجدت لتنظيم ممارسة السلطة في الدولة وهذا التنظيم يرتكز على مبادئ معينة تهدف بالدرجة الأساس إلى تقييد سلطة الحكام وإيجاد نوع من الفصل والتوازن بين هيئات الدولة المختلفة وذلك من أجل تأمين وحماية مبدأ سيادة القانون وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية. غير أن هذه المبادئ قد شرعت للظروف الطبيعية، أما إذا استجدت ظروف استثنائية قاهرة من شأنها المساس بكيان الدولة أو بالسلامة العامة للمجتمع كحالة الحرب والأزمات الحادة من سياسية واقتصادية أو حالة التمرد أو العصيان لابد من مواجهتها باتخاذ تدابير استثنائية.
فحالة الضرورة، أذن تجيز للدولة أو لإحدى هيئاتها، وغالباً ما تكون الهيئة التنفيذية (رئيس الدولة أو الحكومة)، أن تعلق كل أو بعض نصوص الدستور، أو تجيز للسلطة التنفيذية ممارسة عملية تشريع القوانين وإصدار المراسيم خلال مدة من الزمن، ويجب إلا تستمر هذه المدة إلا لمواجهة الظروف التي أدت إليها ويجب العودة إلى الحالة الطبيعية حال زوال تلك الظروف ذلك لأن الضرورة تقدر بقدرها.
وتجد نظرية الضرورة أساسها في كتابات بعض الفقهاء الألمان منهم (هيكل) (واهرنك) (وجيلبينك). فقد برر هيكل خروج الدولة على القانون في أحوال الضرورة بقوله: (أن الدولة هي التي أوجدت القانون، وهي تخضع له لتحقيق مصالحها، وعلى ذلك فلا خضوع عليها إذا كان تحقيق صالحها هو في عدم الخضوع. إن القانون وسيلة لغاية وهي لحماية الجماعة فإذا لم ترد القواعد القانونية إلى هذه الغاية فلا يجب الخضوع للقانون، وعلى الدولة أن تضحي به في سبيل الجماعة.
أما الفقيه (جيلينك) فقد برر نظرية الضرورة بقوله: (من الأمور الطبيعية أن تواجه الدولة والحكم حالات تفرض اتخاذ تدابير فورية، يجب في الأحوال العادية أن تصدر عن طريق التشريع. فإذا أنكر الدستور على الحكومة أن تحل محل السلطة التشريعية، فأنه أنما يعمل بذلك على إيجاد حالة يجب تجنبها، غير أن الحكومة تجد نفسها مضطرة، تحت ضغط الحوادث إلى مواجهة الضرورة على مسؤولياتها، بكل الوسائل المتاحة لها. وعلى المشرع فيما بعد أن يرتب الأمور بحيث يسبغ على التدابير المتخذة صفة الشرعية التي تزيل انتهاك القانون الشكلي).
ويترتب على اعتبار نظرية الضرورة نظرية قانونية، وفقا للاتجاه الفقهي الألماني أنها تعد حقاً للدولة وينتج عن ذلك أن الأعمال والإجراءات التي تتخذها الدولة في أحوال الضرورة هي إجراءات مشروعة وتبعاً لذلك لا تترتب مسؤولية موظفي الدولة في اتخاذ هذه الأعمال والإجراءات، ولا يحق للأفراد المطالبة بالتعويض عما قد يلحقهم من ضرر من جراء ذلك.
أما الاتجاه السائد في الفقه الفرنسي فهو عدم الاعتراف بحق الضرورة المسلم به في الفقه الألماني فإذا اضطرت الدولة إلى اتخاذ إجراءات مخالفة للقانون أو الدستور لدفع ضرر أو لمعالجة ظرف طارئ، فلا يرجع ذلك إلى حق قانوني لها وعلى هذا الأساس لا تعتبر حالة الضرورة نظرية قانونية ولك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
theredrose

theredrose



امتحان الفصل الثاني المادة القانون الدستوري المرحلة دكتوراه قانون دولي فصل ثاني عالم اربد Empty
مُساهمةموضوع: رد: امتحان الفصل الثاني المادة القانون الدستوري المرحلة دكتوراه قانون دولي فصل ثاني عالم اربد   امتحان الفصل الثاني المادة القانون الدستوري المرحلة دكتوراه قانون دولي فصل ثاني عالم اربد Icon-new-badge2/11/2011, 04:08

مشكورة يا ايمان والله ذكرتيني بالامتحانات وايامها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
إيمان

إيمان



امتحان الفصل الثاني المادة القانون الدستوري المرحلة دكتوراه قانون دولي فصل ثاني عالم اربد Empty
مُساهمةموضوع: رد: امتحان الفصل الثاني المادة القانون الدستوري المرحلة دكتوراه قانون دولي فصل ثاني عالم اربد   امتحان الفصل الثاني المادة القانون الدستوري المرحلة دكتوراه قانون دولي فصل ثاني عالم اربد Icon-new-badge2/11/2011, 04:10

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه والله انا كمان وانا بنزلو افتكرت ايام المراجعة كانت صفحات اطول من هيك بس في قانون التصرف في المؤسسات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عيسى التميمي

عيسى التميمي



امتحان الفصل الثاني المادة القانون الدستوري المرحلة دكتوراه قانون دولي فصل ثاني عالم اربد Empty
مُساهمةموضوع: رد: امتحان الفصل الثاني المادة القانون الدستوري المرحلة دكتوراه قانون دولي فصل ثاني عالم اربد   امتحان الفصل الثاني المادة القانون الدستوري المرحلة دكتوراه قانون دولي فصل ثاني عالم اربد Icon-new-badge10/11/2012, 06:31

انا عضو في الموقع وبدي انسخ هذه الصفحة بس مااكدر تظهر عباره النسخ فقط لااعضاء ماهو العمل؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Princess

Princess



امتحان الفصل الثاني المادة القانون الدستوري المرحلة دكتوراه قانون دولي فصل ثاني عالم اربد Empty
مُساهمةموضوع: رد: امتحان الفصل الثاني المادة القانون الدستوري المرحلة دكتوراه قانون دولي فصل ثاني عالم اربد   امتحان الفصل الثاني المادة القانون الدستوري المرحلة دكتوراه قانون دولي فصل ثاني عالم اربد Icon-new-badge10/11/2012, 06:34

اهلا بك اخى
يشرفنا تواجدك

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
امتحان الفصل الثاني المادة القانون الدستوري المرحلة دكتوراه قانون دولي فصل ثاني عالم اربد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اربد :: المنتدى العلمي :: مدارس و جامعات :: جامعات-
انتقل الى: