???? زائر
| موضوع: فتاوى تهمك 3 26/2/2010, 09:20 | |
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] 17- سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء في بعض الأوقات ينزل مني ماء أبيض وفي بعض الأحيان وأنا أصلي , فهل أقطع الصلاة وأتوضأ أم أكمل صلاتي , وهل هذا الماء يكون نجسا ويجب على الإستحمام منه أم أطهر نفسي فقط فهو في حين نزوله يخرج خارج مني فهل أغير ملابسي أم لا , وهل هذا الماء به ضرر لي , فهو ينزل مني وإن كنت ذاهبة إلى المسجد وقد اغتسلت غسل الجمعة حين أمشي وأكون ذاهبة إلى المسجد لأصلي فهو ينزل مني فماذا أفعل هل أدخل المسجد وأصلي أم أدخل لكي استمع إلى الخطبة ولا أصلي . فماذا تفتني بهذا الماء الأبيض ؟ الجواب : هذا الماء نجس في حكم البول وعليكم الوضوء منه بعد الإستنجاء ولا يلزم منه الغسل إذا كان خروجه من غير شهوة وعليكم غسل ما أصاب بدنك وملابسك منه , ولا بأس بدخول المسجد وسماع الخطبة لكن ليس عليك أن تصلي مع الناس حتى تستنجي منه وتتوضيء منه وضوء الصلاة وتغسلي ما أصاب بدنك وملابسك منه . نسأل الله لنا ولك والعافية من كل سوء [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] 18- سؤال:هليبطل الوضوء إذا قمت بتنظيف بول الطفل وحفاظاته ؟. الجواب: الحمد لله لا يبطل الوضوء بتنظيف بول الطفل وحفاظته ، وذلك لأن مس النجاسة لاينقض الوضوء ، لكن يجب غسل النجاسة عند إرادة الصلاة . جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" : " لا ينتقض الوضوء بغسل النجاسة على بدن المتوضئ أو غيره " انتهى . "مجلة البحوث الإسلامية" (22/62) وفي "فتاوى الشيخ ابن باز" (10/139) " ملامسة الأدوات الصحية وبلاط الحمام حافية كل ذلك لا ينقض الوضوء، لكن إذا كان في البلاط نجاسة ووطئتها المرأة أو الرجل فهذا لا ينقض الوضوء ، لكن على كل منهما أن يغسل رجله إذا وطئها وهي رطبة ، أو في رجله رطوبة . وملامسة ملابس الطفل المبتلة بالبول لا تنقض الوضوء ، ولكن على من لمسها وهي رطبة أن يغسل يده ، وهكذا لو كانت يابسة ويده رطبة فإنه يغسل يده " انتهى . وقال الشيخ ابن باز أيضاً (10/141) " أما مس الدم أو البول أو غيرهما من النجاسات فلا ينقض الوضوء ،ولكن يغسل ما أصابه" انتهى . وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن المرأة إذا وضأت طفلها وهيطاهرة هل يجب عليها أن تتوضأ ؟ فأجاب : " إذا وضأت المرأة طفلها أو طفلتها ومست الفرج فإنه لا يجب عليهاالوضوء ، وإنما تغسل يديها فقط، لأن مس الفرج لغير شهوة لا يجب الوضوء، ومعلوم أنالمرأة التي تغسل أولادها لا يخطر ببالها الشهوة ، فهي إذا وضأت الطفل أو الطفلة فإنما تغسل يديها فقط من النجاسة التي أصابتها ولا يجب عليها أن تتوضأ " انتهى . "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/203) والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] 19- سؤال: حكم الإفرازات التي تخرج من رحم المرأةأجد فجأة على ملابسي الداخلية إفرازات شفافة لا أحس بنزولها ، هل تجوز الصلاة بذلك ؟ وإذا كانتلا تجوز هل يجب إعادة الوضوء وتغيير الملابس ؟. الحمد لله الكلام على هذه الإفرازات في مسألتين : الأولى : هل هي طاهرة أو نجسة ؟ فمذهب أبي حنيفة وأحمد وإحدى الروايتين عن الشافعي –وصححها النووي- أنها طاهرة . واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين ، رحم الله الجميع . قال في الشرح الممتع (1/392) : "وإذا كانت –يعني هذه الإفرازات- من مسك الذكر فهي طاهرة ، لأنها ليست من فضلات الطعام والشراب ، فليست بولاً ، والأصل عدم النجاسة حتى يقوم الدليل على ذلك ، ولأنه لا يلزمه إذا جامع أهله أن يغسل ذكره ، ولا ثيابه إذا تلوثت به ،ولو كانت نجسة للزم من ذلك أن ينجس المني ، لأنه يتلوث بها" اهـ . وانظر : "المجموع" (1/406) ، "المغني" (2/88) . وعلى هذا ، فلا يجب غسل الثياب أو تغييرها إذا أصابتها تلك الرطوبة . المسألة الثانية : هل ينتقض الوضوء بخروج هذه الإفرازات أو لا ؟ فالذي ذهب إليه أكثر العلماء أنها تنقض الوضوء . وهو الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين ، حتى قال : "الذي ينسب عني غير هذا القول غير صادق ، والظاهر أنه فهم من قوليإنه طاهر أنه لا ينقض الوضوء" اهـ. مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (11/287) وقال أيضاً (11/285) "أما اعتقاد بعض النساء أنه لا ينتقض الوضوء فهذا لا أعلم له أصلاإلا قول ابن حزم" اهـ . لكن . . إذا كانت هذه الرطوبة تنزل من المرأة باستمرار ، فإنها تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ، ولا يضرها نزول هذه الرطوبة بعد ذلك ، ولو كانت فيالصلاة . قال الشيخ ابن باز رحمه الله : "إذا كانت الرطوبة المذكورة مستمرة في غالب الأوقات فعلى كل واحدة ممن تجد هذه الرطوبة الوضوء لكل صلاة إذا دخل الوقت ، كالمستحاضة ، وكصاحب السلس في البول ، أما إذا كانت الرطوبة تعرض في بعض الأحيان –وليست مستمرة- فإن حكمها حكم البول متى وُجدت انتقضت الطهاة ولو في الصلاة" اهـ . مجموع فتاوى ابن باز (10/130) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] 20- سؤال: بخصوص نقض الوضوء فعندما يخرج من الإنسان ريح ينتقض وضوؤه وقرأت حديثاً يفيد بأنه إذا لم يسمع المرء صوتاً أو يشم رائحة فإن الوضوء لا ينتقض ويستمر في الصلاة. لكن ماذا لو سمعت صوتاً داخل البطن ولم يخرج فهل أخرج من الصلاة وأتوضأ ثانية؟ الجواب: الحمد لله لقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضابط الخروج من الصلاة في الحالة التي سألت عنها ، فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا ، فأشكل عليه : أخرج منه شيء ، أم لا ؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا . رواه مسلم (362) . وعن عبد الله بن زيد قال : شُكِيَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يُخَيّل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ، قال : لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا . متفق عليه . قال الإمام النووي في شرح مسلم (4/49) : وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام ، وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه ، وفي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ، ولا يضر الشك الطارئ عليها .ا.هـ. ولا عبرة بالنجاسة قبل خروجها ، وقد تصدر أصوات من بطن الإنسان نتيجة انتقال الغازات . فالمصلي إذا سمع صوتا داخل البطن ، ولم يخرج منه شيء ناقض للوضوء ولم يجد دليلاً من سماع صوت أو شم رائحة فعليه أن لا يلتفت إليه ، لأن الأصل بقاء طهارته ، فلا يبطل وضوءه ، ولا ينفتل من صلاته حتى يتقين أنه خرج منه شيء ، لأن اليقين لا يزول بالشك . والله أعلم . |
|
الـزTaMeRعبـي
| موضوع: رد: فتاوى تهمك 3 7/3/2010, 13:49 | |
| | |
|