???? زائر
| موضوع: فتاوى تهمكِ 1 26/2/2010, 09:18 | |
| الطهارة والصلاه (( الجزء الأول)) 1 - ما هي الطهارة؟ و ماهي شروطها؟ وما هي تأديتها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالطهارة على ثلاثة أنواع: النوع الأول: الطهارة من الذنوب والمعاصي، ويدل على ذلك وصف الله تعالى للمشركين بأنهم نجس، أي نجسوا الاعتقاد بالكفر، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَاالَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ{التوبة:28}، وقال الله تعالى: أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ{المائدة:41}. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله تعالى أن يطهره منالذنوب والمعاصي، ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن أبي أوفي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم لك الحمد ملءالسماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماءالبارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. وهذه الطهارة هي الأصل لما بعدها فمن لم يطهر قلبه لا يطهر ثوبه وبدنه غالبا لعدم تحفظه وتحرزه. النوع الثاني: الطهارة من الخبث وهو النجاسة الحسية؛ كالبول والغائط والدم والخمر المائع وغير ذلك من أنواع النجاسات الحسية، وهذه لا يطهرها إلا الماء الطهور عند جماهير أهل العلم، وذلك بأن تغسل به حتى يزال لونها وطعمها وريحها؛ إلا نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما فلا بد من غسلها سبع مرات إحداهن بالتراب، على خلاف بين أهل العلم في بعض تفاصيل ذلك. النوع الثالث: الطهارة من الحدث وهو على قسمين: القسم الأول: حدث أكبر وهو ما أوجب الغسل كخروج المني وتغييب الحشفة وهي طرف الذكر أو مقدارها من مقطوعها في فرج قبلا كان أو دبرا ولو لم ينزل المني، ويجب الغسل على المغيب، والمغيب فيه، ومن ذلك وجوب الغسل على المرأة إذا انقطع حيضها أو نفاسها. القسم الثاني: حدث أصغر وهو ما أوجب الوضوء وهو خروج شيء من أحد السبيلين سواء كان بولا أو مذيا أو غائطا أو حصاة أو غير ذلك المهم أنيخرج شيء من أحد السبيلين. ومن ذلك: مس الفرج ببطن الكف سواء كان فرج نفسه أو فرج غيره، ومن ذلك: زوال العقل بنوم أو إغماء أو سكر أو غير ذلك، ومن ذلك: مس المرأة الأجنبية المشتهاة أي التي بلغت سنا تشتهى فيه عند أصحاب الطباع السليمة، وهذا على رأي بعض أهل العلم، ومن ذلك: أكل لحم الجزور وهو رأي لبعض أهل العلم أيضا. والغسل من الجنابة يحصل بالنية وتعميم البدن بالماء. والوضوءيحصل بالنية وغسل الوجه واليدين إلى المرفقين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين إلى الكعبين. ومن شروط الطهارة: 1-الإسلام فلا تصح طهارة الكافر إلا الزوجة الكتابية يلزمها زوجها بالغسل بعد الحيض أو النفاس أن تغتسل ليطأها، فالكافر لو لزمه ما يوجب الغسل في الكفر واغتسل في كفره ثم أسلم لزمه إعادة غسله. 2-التمييز فلا يصح الوضوء ولا الغسل من غير مميز إلا الصبي الذي يحرم عنه وليه، فإنه يوضئه قبل الطواف به، وكذا الزوجة المجنونة تغسل بعد طهرها من الحيض قبل وطئ زوجها لها. 3-إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. 4-إزالة النجاسة العينية من البدن قبلغسله 5-انقطاع ما يمنع صحة الغسل لرفع الحدث وهو الحيض والنفاس للمرأة. 6-النية. 7-تعميم البدن بالماء في الغسل. وينبغي للأخ السائل أن يتصل بأحد المشايخ المعروفين بالعلم فيبلده ليشرح له ويدله على كتاب مختصر يتناسب مع مستواه فيه ما يتعلق بصفة الطهارة والصلاة، وما يحتاجه من العبادات والمعاملات التي يزاولها فتعلم ذلك من الواجبات العينية. والله أعلم. *** 2-ما هي كيفية الطهارة للمرأة بعد الحيض بالتفصيل وهل يوجد شيء يجب قوله عند الطهارة ؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه متى رأت المرأة إحدى علامتي الطهر وهما : رؤية القصة البيضاء أو جفاف المحل من الدم ، فهي طاهر، ويجب عليها أن تغتسل وتلزمها الصلاة. والغسل من الحيض كالغسل من الجنابة،وصفة الغسل ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول شعره ، ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه". فعلى المرأة أن تنوي الغسل من الحيض ثم تفعل مثل ما ذكر في الحديث، ولا يلزمها نقض شعرها إنما يكفيها أن توصل الماء إلى أصول شعرها لما روى مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ وفي رواية والحيضة؟قال: "لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات"، وليس هناك ذكر خاص للغسل من الحيض إلا أنه يستحب أن تقول عند أول الغسل بسم الله. والله أعلم *** 3-سؤال:امرأة ابتلاها الله بوسواس في الطهارة والشعور بعد الوضوء بمدافعة الخبث ، وفي ذات مرة شعرت بمن يأمرها بسب القرآن وسبّ الله فما كان منها إلا أن بكت ، فكيف علاجها والخلاص من هذا الوسواس ؟ الجواب:الحمدلله هذا الوسواس مبتلى به كثير من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله ، ودواء الوسواس كثرة التعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، ولا سيما قراءة المعوذتين ، فإنه ما استعاذ مستعيذ بمثلها : ( قل أعوذ برب الفلق ) الفلق/1 إلى آخرها ، وهذا يتضمن الاستعاذة من شر الشيطان لأنه من مخلوقات الله ، وفي سورة الناس : ( قل أعوذ برب الناس ) الناس/1 إلى آخرها . فدواء ذلك بكثرة التعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، اللجوء إلى الله تبارك وتعالى ، والعزيمة الصادقة ، بحيث لا يلتفت الإنسان لما يرد على قلبه من الوساوس . مثلاً توضأت مرة واحدة أو مرتين أو ثلاثاً فلا تلتفت إلى وسوسة الشيطان ، حتى لو شعر الإنسان في نفسه أنه لم يتوضأ مثلاً ، أو أنه أهمل شيئاً من أعضائه ، أو أنه لم ينو فلا يلتفت لهذا الشيء ، وكذلك لو أنه في صلاته شعر أو وقع في نفسه أنه لم يكبر للإحرام لا يلتفت لذلك ، يمضي في صلاته يكملها ، وكذلك أيضاً لو خطر في قلبه ما ذُكر من سبِّ الله عز وجل ، أو سب المصحف أو غير ذلك من الكفر ، فلا يلتفت لهذا ولا يضره ، حتى لو فرض أنه جرى على لسانه هذا الشيء وهو بغير اختيار ، فإنه لاشيء عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا طلاق في إغلاق ) أخرجه أبو داود (2193) وأحمد في المسند ( 6/276) وحسنه الألباني في الإرواء رقم 2047 ، فإذا كان طلاق الموسوس لا يقع فهذا أولى بالعفو ، لكن يُعرِض عن هذا ولا يهتم به . فوصيتي لهذه ولغيرها ممن ابتلي بذلك الإكثار من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ، ومن قراءة السورتين العظيمتين : ( قل أعوذ برب الفلق ) و ( قل أعوذ برب الناس ) ، ومن العزيمة الصادقة وعدم الالتفات إلى تلك الوساوس الشيطانية . ولو أوقع الشيطان في قلبه التشكيك في الله أو ما أشبه ذلك لا يهمه ، لأنه ما تألم من هذا الشك إلا لإيمان في قلبه ، فغير المؤمن لا يهمه شكَّ أو لم يشك ، لكن الذي يتألم من هذه الشكوك والوساوس مؤمن ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة : ( ذلك صريح الإيمان ) أخرجه مسلم رقم 132 ، يعني : أن ما يلقي الشيطان في قلوبكم من مثل هذه الأمور صريح الإيمان أي خالصة ... جعله خالص الإيمان ، لأن هذا الذي ورد على قلبه الشك لا يطمئن لهذا الشك ولا يلتفت إليه ويتألم منه ولا يريده ، والشيطان لا يأتي إلا القلوب العامرة حتى يدمرها ، فالقلوب الدامرة لا يأتيها ، لأنها دامرة , قيل لابن عباس أو ابن مسعود : إن اليهود يقولون نحن لا نوسوس في صلاتنا . قال نعم : وما يفعل الشيطان بقلب خراب !! فوصيتي لها أن تعرض عن هذا كله ، وهي سوف تتألم أول الأمر ، سوف ترى أنها صلت بغير طهارة أو صلت بغير تكبيرة الإحرام ، أو ما أشبه ذلك ولكنها سوف تستريح بعد ذلك ، ويزول عنها ذلك الشك والوسواس بإذن الله . والحمد لله هناك أناس شكوا هذا الشكوى وبُلّغوا بما ينبغي أن يقاوموها به فعافهم الله منها ، ونسأل الله لها العافية . كتاب لقاءات الباب المفتوح للشيخ محمد بن صالح العثيمين ص 14. *** 4-سؤال:هل الكريم الذي نضعه في اليد أو الوجه ناقض الوضوء أم لا ؟ الجواب:الحمد لله " تَدَهٌُّن المرأة بالكريم أو بغيره من الدهون لا يبطل الوضوء بل و لا يبطل الصيام أيضاً ، وكذلك دهنه بالشفة لا يبطل الوضوء ولا يبطل الصيام ، ولكن في الصيام إذا كان لهذه التحميرات طعم فإنها لا تستعمل على وجه ينزل طعمها إلى جوفها " . مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين ج/11ص/201 [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] 5_سؤال:هل استخدام الزيت للشعر ينقض الوضوء ؟. الجواب: الحمد لله لا ينتقض الوضوء باستخدام زيت الشعر *** 6- سؤال:إذا غيرت ثوبي (ملابسي) فهل ينتقض وضوئي بذلك ؟ وهل ورد أي تفريق حول هذا الحكم بين الرجل والمرأة ؟. الجواب:الحمد لله ليس من نواقض الضوء تغيير الثياب إذا كان الشخص على طهارة لم يأت بأي ناقض من نواقض الوضوء ، والرجل والمرأة في ذلك سواء . والله أعلم ونواقض الوضوء هي : 1- الخارج من السبيلين ( من بول وغائط وريح وغيرها ) إلا خروج الريح من قُبل المرأة فإنه لا ينقض الوضوء . 2- خروج البول والغائط من غير مخرجهما . 3- زوال العقل ، ويكون إما بزواله بالكلية ، وهو رفع العقل وذلك بالجنون ، أو تغطيته بسبب يوجب ذلك لمدة معيّنة كالنوم والإغماء والسكر وما أشبه ذلك . 4- مس الذَّكَر ، لحديث بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من مسّ ذكره فليتوضأ ) رواه أبو داود ( الطهارة/154 ) قال الألباني في صحيح سنن أبي داود صحيح برقم (166) 5- أكل لحم الإبل ، لحديث جابر بن سمرة أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : نعم . ) رواه مسلم ( الحيض/539) ومما ينبغي التنبيه عليه أن مس جسم المرأة لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة ، إلا إذا خرج شيء نتيجة لهذا اللمس . ويراجع كتاب الشرح الممتع لابن عثيمين ج/1 ص/219-250 وفتاوى اللجنة الدائمة ج/5 ص/264 . |
|
عدي الزعبي
| موضوع: رد: فتاوى تهمكِ 1 27/2/2010, 22:44 | |
| | |
|