لا يجوز أن ينظر الرجلُ إلى الرجل فيما بين السرة والركبة سواء أكان الرجل المنظور إليه قريبا أم بعيدا , وسواء أكان مسلما أو كافرا. أما ما عدا ذلك كالبطن والظهر والصدر فإنه يجوز إذا أمن الناظر الشهوة. وخالف في ذلك بن حزم الذي رأى بأن الفخذ ليس عورة . قال رسول الله " الفخذ عورة ".
ومنه لا يجوز- عند الجمهور- لرجل أن يكشف جزءا من سرته إلى ركبته لا في رياضة ولا في سباحة ولا في تدريب ولا في حمام , وإن أمِن الشهوة . أما عورة المرأة مع المرأة إذا كانتا مسلمتين ( والغالب على نسائنا أنهن مسلمات ولو كن عاصيات ) فهي ما بين السرة والركبة مهما كانت المرأة المنظورة إليها قريبة أو بعيدة . ومنه يحرم على المرأة أن تنظر إلى فخذ ابنتها أو أمها أو جارتها أو قريبتها أو صديقتها لا في حمام ولا في عرس ولا في غيرهما .