علن اليوم المجلس التأسيسي لنقابة المعلمين، الذي سيتكون من رئيس وستة من المعلمين العاملين وصولا إلى انتخاب أعضاء مجلس نقابة المعلمين خلال ستة اشهر من تشكيل المجلس بحسب ما اكده وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي في تصريح صحفي.
ويحدد قانون نقابة المعلمين مهام المجلس التأسيسي لنقابة المعلمين ، في حين ستبدأ مهام المجلس بتسلم قوائم المعلمين من الوزارة والنظر في طلبات الانتساب ومن ثم دعوة المعلمين في كافة مديريات التربية لانتخاب فروع النقابة ثم دعوة اللجنة الوسيطة التي ستنبثق عنها لانتخاب مجلس النقابة.
ووفقا لقانون نقابة المعلمين، الذي صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية عرف المعلم بأنه « كل من يتولى التعليم او اي خدمة تربوية متخصصة في اي مؤسسة تعليمية حكومية او خاصة تخضع لاشراف الوزارة وحاصل منها على اجازة تعليم سارية المفعول»
ويشترط في عضو النقابة ان يكون:اردني الجنسية وغير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرفوغير منتسب لأي نقابة اخرى ومتمتعا بالاهلية القانونيةومتفرغا لممارسة مهنة التعليم.
وفي المادة 8 - أ - يقدم المعلم طلب الانتساب للنقابة الى المجلس مرفقا بالوثائق والمستندات المطلوبة مقابل ايصال.
ب- يعتبر الطلب مقبولا اذا لم يصدر المجلس قرارا معللا برفضه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.
ج - يبلغ قرار المجلس لطالب الانتساب ويعلق على لوحة الاعلانات في مركز النقابة وهيئات الفروع.
د - يحق لمقدم الطلب الذي قرر المجلس رفض طلبه الطعن في القرار لدى محكمة العدل العليا.
ونصت المادة 20 على
- يمثل النقيب النقابة، ويرأس الهيئة المركزية للنقابة والمجلس ويتولى تنفيذ قراراته وتوقيع الاتفاقيات التي يوافق عليها، ويمارس نائب النقيب صلاحيات النقيب عند غيابه.
و يحدد النظام الداخلية للنقابة وفقا للمادة 23 بما يلي:
أ- الامور الادارية والتنظيمية المتعلقة باجتماعات الهيئة المركزية للنقابة وهيئات الفروع وذلك مع مراعات ما ورد في الفقرة (أ) من المادة 15 من هذا القانون.
ب- تشكيل لجنة الاشراف على الانتخابات وتحديد مهامها وصلاحياتها على ان يكون من بين اعضائها ممثل يختاره الوزير.
ج- اجراءات الترشح والانتخاب والعضوية في هيئات الفروع.
د- الامور الادارية والتنظيمية المتعلقة بالمجلس وتحديد المهام والمسؤوليات الموكولة لاعضائه.
هـ - رسوم الانتساب للنقابة والاشتراك السنوي فيها ومواعيد واجراءات تسديدها، واجراءات استيفاء اموال النقابة وايداعها في البنوك وصلاحيات الصرف منها.
المادة 24- تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثي من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.