اربد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اربد

منتدى معلومات عامة
 
صفحة الاعلاناتالمنشوراتالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر

 

  نص قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
Princess

Princess



 نص قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية Empty
مُساهمةموضوع: نص قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية    نص قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية Icon-new-badge6/10/2011, 06:08

صدر - اليوم، الأربعاء - قرار اللجنة العليا للانتخابات - برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم - بفتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية الأربعاء المقبل.
وحدد القرار رموز القوائم الانتخابية للأحزاب.. وأكد الأمين العام للجنة العليا للانتخابات "المستشار يسرى عبد الكريم"، أن اللجنة أصدرت قرارين، وأجرت بحثاً على الإنترنت لاختيار الرموز الانتخابية التى سيستعينون بها وتخصص لكل الأحزاب، واختاروا مائة وأربعة وتسعين رمزاً، أبرزها: "عنقود العنب، والمروحة، والمركب، والشمعة، والقلم، والمكواة، والتلفزيون، والراديو والتليفون".. وقال بأنه تم استبعاد رمزى "الهلال والجمل"، خاصة لأنها تدل على الحزب الوطنى (المنحل)، كما تم استبعاد ما هو كونى وسماوى، مثل "الهلال" و"النجمة".
وجاء نص قرار اللجنة: إنه بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 30/3/2011 وتعديلاته، وعلى القانون رقم 73 لعام 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، وعلى القانون رقم 38 لعام 1972 بشأن مجلس الشعب وتعديلاته، وعلى القوائم رقم 120 لعام 1980 بشأن مجلس الشورى وتعديلاته.
"المادة الأولى": تعتبر الرموز الواردة بالبيان المرفق رموزاً انتخابية للقوائم الحزبية وللمرشحين لعضوية مجلس الشعب والشورى، ويراعى تسلسل هذه الرموز عند إعداد بطاقات إبداء الرأى.
"المادة الثانية": تخصص الرموز الانتخابية لقوائم الأحزاب بوقع رمز واحد لكل حزب من الأحزاب القائمة قانونا حتى تاريخ إقفال الترشيح، ووفقا لرغبته، وعند التعارض تطبق المعايير الآتية:
1- إذا لم يتوافر الشرط السابق تكون الأفضلية بحسب تاريخ صدور قرار لجنة الأحزاب السياسية بالموافقة على تأسيس الحزب.
2- عند التساوى يتم الاختيار بطريق القرعة فى حضور ممثلين الأحزاب المتزاحمة.
"المادة الثالثة": بعد استيفاء الأحزاب للرموز الخاصة بمرشحيها تخصص الرموز الباقية للمرشحين على المقاعد الفردية، وتمنح لكل مرشح طبقا لأسبقية تقديم طلب الترشيح.
"المادة الرابعة": يجوز للمرشح على المقاعد الفردية خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام تبدأ من اليوم التالى لإعلان الكشف النهائية للمرشحين بمعرفة لجنة انتخابات المحافظة طلب استبدال رمز آخر برمزه الانتخابى، ويترتب على هذا الاستبدال تعديل ترتيب أسبقية المرشح فى بطاقة إبداء الرأى بما يتفق مع تسلسل الرموز الانتخابى الجديد.
"المادة الخامسة": على الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات تنفيذ هذا القرار.
"المادة السادسة": ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، كما ينشر ملخص واف له فى جريدتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار.
كما أصدرت اللجنة قراراً بشأن مواعيد فتح باب الترشيح بعد إطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 30/3/2011 وتعديلاته، وعلى القانون رقم 73 لعام 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، وعلى القانون رقم 38 لعام 1972 بشأن مجلس الشعب وتعديلاته، وعلى القانون رقم 120 لعام 1980 بشأن مجلس الشورى وتعديلاته.
قررت اللجنة نصوص قانون الترشح لانتخابات مجلس الشعب المقبل:
"المادة الأولى": يُفتح باب القبول طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب والشورى اعتبارا من الساعة 9 ص يوم الأربعاء 12 أكتوبر 2011 وحتى الساعة 2 مساء يوميا، ولمدة سبعة أيام، تنتهى يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2011، ويمتد العمل باليوم الأخير فقط حتى الساعة 5 مساء.
"المادة الثانية": يقدم طلب الترشيح لكل من المجلسين إلى لجنة الانتخابات المختصة بالمحافظة التى يرغب المرشح فى الترشيح بإحدى دوائرها الانتخابية، ومقرها محكمة الاستئناف بالمحافظة أو مأمورياتها، وذلك خلال المدة المحددة لقبول طلبات الترشيح والموضحة بالمادة السابقة.
"المادة الثالثة": يجوز للمرشح أن يقدم طلب الترشيح بواسطة وكيل عنه وتثبت الوكالة بمحرر رسمى مصدقا عليه من جهة التوثيق، ويرفق هذا المحرر بالطلب عند تقديمه، وتثبت شخصية الوكيل ببطاقة الرقم القومى.
"المادة الرابعة": يحرر طلب الترشيح على النماذج المعدة لهذا الغرض وذلك على النحو الأتى:
- نموذج "3ش. مقاعد فردية" لعضوية مجلس الشعب بالدوائر الفردية.
- نموذج "3ش. قوائم حزبية" لعضوية مجلس الشعب بدوائر القوائم الحزبية.
- نموذج "3ش. ر مقاعد فردية" لعضوية مجلس الشورى بالدوائر الفردية.
- نموذج "3ش. ر قوائم حزبية" لعضوية مجلس الشورى بدوائر القوائم الحزبية.
ويمكن الحصول على تلك النماذج من مقر لجنة انتخابات المختصة بالمحافظة.
"المادة الخامسة": يقدم طلب التشريح مصحوبا بالمستندات الآتية:
1- صورة معتمدة من قوائم الحزبية الذى ينتمى إليه مثبتا بها إدراجه فيها، وذلك بالنسبة إلى المرشح فى قائمة حزبية.
2- إيصال بإيداع مبلغ 1000 جنيه بخزينة المحكمة الابتدائية المختصة وتعدد بعدد مرشحى كل قائمة.
3- صورة بطاقة الرقم القومى "عقب مطابقتها على الأصل".
4- صورة بطاقة الرقم القومى للأب أو شهادة ميلاده "عقب مطابقتها على الأصل" أو شهادة ميلاد مميكنة للمرشح "لإثبات جنسية والد المرشح".
5- صورة رسمية من المؤهل الدراسى الحاصل عليه المرشح الأصل".
6- شهادة أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء من أدائها طبقا للقانون.
7- صحيفة الحالة الجنائية.
يكون إثبات صفة العامل بتقديم شهادة من رب العمل مصدقا عليها من مكتب التأمين الاجتماعى التابع لها، تفيد العمل والأجر، والمؤهلات الحاصل عليها مقدم الطلب حسب الثابت من ملف عمله أو ملف خدمته، وكذلك شهادة من النقابة العمالية التى هو عضو فيها تفيد رقم قيده ونوع عضويته وتاريخها، فإذا كان حاصلا على مؤهل جامعى أو عال أو من إحدى الكليات العسكرية قدم ما يثبت أنه بدأ حياته عاملا قبل حصوله على المؤهل الجامعى، وأنه ما زال باقيا فى نقابته العمالية.
9 ـ يكون إثبات صفحة الفلاح بتقديم مستند رسمى لحيازته الأراضى الزراعية التى يحوزها مقدم الطلب هو وزوجته وأولاده القصر، أيا كان الوجه القانونى للحيازة ملكا أو إيجارا، وبما لا يزيد عن عشر أفدنة، وأن الزراعة مصدر رزقه الرسمى وعمله الوحيد وأنه يقيم بالريف.
10- شهادة رسمية تفيد تقديم الاستقالة إذا كان طالب الترشيح من أعضاء الهيئات القضائية.
وبالنسبة لرجال القوات المسلحة والشرطة فيجب تقديم شهادة رسمية تفيد قبول الاستقالة.
ويفى هؤلاء جميعا من تقديم المستندات المشار إليها فى البنود "8،7،6،5."
"المادة السادسة": يحصل المرشح على إيصال استلام مستندات الترشيح وفقا للنماذج التالية:
أ- نموذج "4ش مقاعد فردية" لعضوية مجلس الشعب
ب- نموذج "4ش قوائم حزبية" لعضوية مجلس الشعب
ج- نموذج "4ش. ر مقاعد فردية" لعضوية مجلس الشورى
د- نموذج "4ش.ر قوائم حزبية" لعضوية مجلس الشورى
"المادة السابعة": تقوم لجنة الانتخابات المحافظة بقيد طلبات الترشيح لكل من المجلسين بحسب ساعة وتاريخ ورودها فى سجنين خاصين بكل مجلس، الأول خاص بالمرشحين وفقا للنظام الفردى، والآخر خاص بالمرشحين وفق لنظام القوائم الحزبية، وبإحالة طلبات الترشيح التى تم تلقيها أولا بأول إلى لجنة فحص الطلبات المنصوص عليها بالمادة الثامنة من القانون رقم 38 1972 بشأن مجلس الشعب، والتى تتولى فحص الطلبات المقدمة، وإعداد كشف يعرض فى اليوم لإقفال باب الترشيح بمقر لجنة الانتخابات بالمحافظة، ويخصص الكشف الأول لمرشحى القوائم والثانى لمرشحى الفردى.
على أن يتضمن الكشفين أسماء المرشحين والصفة التى تثبتت لكل منهم، كما تحدد فى الكشف الخاص بالقوائم، والقائمة الحزبية التى ينتمى إليها المرشح.
"المادة الثامنة": يستمر عرض الكشفين الأيام التالية، ولكل من تقدم للترشيح، ولم يرد اسمه فى الكشف المعد لذلك أن يطلب من لجنة الفصل فى الاعتراضات المنصوص عليها فى المادة التاسعة مكررا من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب إدراج اسمه، وذلك طول مدة عرض الكشف واليوم الذى يليها.
ويكون لكل مرشح الاعتراض على إدراج اسم أى من المرشحين أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه، أو غيره من المرشحين فى الكشف المدرج فيه اسمه طول مدة عرض هذا الكشف، ولكل حزب قديم بقائمة فى الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر فى الفقرتين السابقتين لمرشحى المدرج اسمه فى أى من الكشفين المشار إليهما.
"المادة التاسعة": تفصل فى الاعتراضات المشار إليها اللجنة المختصة بذلك خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ إقفال باب الترشيح، والمنصوص عليها بالمادة التاسعة مكررا من القانون 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب.
"المادة العاشرة": تعد لجنة الانتخابات فى المحافظة، بعد انتهاء لجنة الفصل فى الاعتراضات من عمل كشفين نهائيين، يتضمن أحدهما أسماء المرشحين بالنظام الفردى والآخر أسماء مرشحى القوائم، على أن يتضمن كل كشف الصفة التى ثبتت لكل مرشح والحزب الذى ينتمى إليه إن وجد، والرمز الانتخابى المخصص لكل مرشح، أو قائمة، وتنشر اللجنة العليا للانتخابات أسماء المرشحين فى كل دائرة انتخابية، وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار.
"المادة الحادية عشر": يكون لكل مرشح أو حزب له مرشح بالدائرة الانتخابية الحصول على بيان بأسماء الناخبين فى هذه الدائرة من مديرية الأمن التابع لها، وذلك على قرص مدمج مقابل أداء رسم مقداره مائتا جنيه، ويسلم القرص إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسم.
"المادة الثامنة عشر": ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، كما ينشر ملخص واف له فى جريدتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Princess

Princess



 نص قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية Empty
مُساهمةموضوع: رد: نص قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية    نص قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية Icon-new-badge6/10/2011, 06:11

اللجنة العليا:الأربعاء المقبل فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] نص قانون الترشح لانتخابات مجلس الشعب 2011بمصر بالتفصيل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Princess

Princess



 نص قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية Empty
مُساهمةموضوع: رد: نص قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية    نص قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية Icon-new-badge6/10/2011, 06:14

أكد المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات أن تصويت المصريين المقيمين بالخارج فى الانتخابات"قرار سيادي" ولا تملكه اللجنة ،بعكس التصريحات التي أدلى بها مسؤلو الخارجية.

مضيفا - في تصريحاته بجريدة الشروق - أن القرار مرتبط بإجراءات معينة ومحددة،ولاتملك اللجنة من أمره شيئا".

وشدد رئيس اللجنة العليا للانتخابات علي ضرورة تعاون القوات المسلحة مع وزارة الداخلية لـ"التأمين الكامل للقضاة"مشيرا الي ان اللجنة لا تزال تنتظر الشكل النهائي فيما يخص قانون العزل السياسي".

فيما كشف المستشار يسري عبد الكريم رئيس المكتب الفني وعضو الامانة العامة باللجنة العليا للانتخابات عن سيناريو اللجنة بالنسبة لمراحل العملية الانتخابية ،ويتلخص بداية فى قبول طلبات الترشح لانتخابات مجلسي الشعب والشوري خلال الفترة من 12 الي 18 اكتوبر الجاري، علي ان يتم عرض كشوف المرشحين سواء قوائم حزبية أو مقاعد فردية ، مع تقديم طلبات الاعتراضات من الاحزاب المرشحين ،والفصل فيها خلال الثلاثة ايام التالية .

وتابع "وخلال الفترة من 27 اكتوبر حتي 11 نوفمبر المقبل،سيتم استكمال القوائم الحزبية بعد استيفاء طلبات التنازل أو الوفاة بالنسبة للمرشحين، ,اعتماد اللجنة للقوائم بالشكل المنصوص عليه فى المادة التاسعة من قانون مباشرة الحقوق السياسية،علي ان يكون 8نوفمبر المقبل هو آخر موعد لعرض أسماء المرشحين بعد استكمال القوائم، وان تكون هناك ثلاثة أيام بعدها للفصل فى الاعتراضات والطعون وتنتهي فى 11 نوفمبر".

وقال المستشار عبد الكريم: إن يوم 12 نوفمبر هو آخر موعد للتنازل عن الترشيح بالنسبة للمرحلة الاولى لانتخابات مجلس الشعب، وانه خلال الفترة من 13 الي 27 نوفمبر،سيتم طباعة بطاقات إبداء الرأي،مع انعقاد اجتماعات أعضاء اللجان العامة والفردية،لاستلام البطاقات والبيانات الخاصة بالعملية الانتخابية .

وأكد أن يوم 28 نوفمبر هو أول أيام الانتخاب،وسيتضمن القوائم الحزبية والمقاعد الفردية،بالنسبة لمحافظات المرحلة الاولى لمجلس الشعب،وفى اليوم التالي سيتم إعلان نتائج الفردي،وتحديد دوائر الإعادة ، وأنه "لن يعلن عن نتائج القوائم الا بعد انتهاء المراحل الثلاث كاملة"،حتى يتضح ما إذا كانت القائمة حصلت علي نسبة النصف في المائة، وهي النسبة المحددة قانونا وتسمى النسبة الحاكمة، وفي حال عدم حصول اي قائمة علي هذه النسبة سيتم استبعادها".



اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - رئيس العليا للانتخابات: تصويت المصريين بالخارج "قرار سيادي"
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Princess

Princess



 نص قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية Empty
مُساهمةموضوع: رد: نص قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية    نص قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية Icon-new-badge6/10/2011, 06:16

(7)الباب الأول مكرراً : اللجنة العليا للانتخابات
مادة (3 ) مكرر(أ)
تجرى انتخابات كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى فى يوم واحد تحت إشراف اللجنة العليا للإنتخابات المنصوص عليها فى المادة 88 من الدستور .

مادة (3 ) مكرر(أ)
تشكل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية :
- رئيس محكمة استئناف الإسكندرية .
- أحد نواب رئيس محكمة النقض ، يختاره مجلس القضاء الأعلى ، ويختار عضواً احتياطياً له .
- أحد نواب رئيس مجلس الدولة ، يختاره المجلس الخاص للشؤون الإدارية ، ويختار عضوا احتياطياً له .
- سبعة منهم ثلاثة من أعضاء الهيئات القضائية السابقين ، وأربعة من الشخصيات العامة . على أن يكونوا جميعاً من
المشهود لهم بالحياد ومن غير المنتمين للأحزاب السياسية ، يختار مجلس الشعب أربعة منهم من بينهم اثنان من أعضاء الهيئات القضائية السابقين ، ويختار مجلس الشورى ثلاثة أحدهم من أعضاء الهيئات القضائية السابقين ، كما يختار كل من المجلسين عضوين احتياطيين أحدهما من أعضاء الهيئات القضائية السابقين ، وذلك كله بناء على ترشيح اللجنة العامة لكل مجلس . وتكون للجنة العليا للانتخابات شخصية اعتبارية عامة ، ويكون مقرها القاهرة ، ويمثلها رئيسها .

مادة (3) مكرراً (ب)


يبلغ رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى رئيس الجمهورية بأسماء من اختاره كل مجلس من أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، كما يخطر رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة وزير العدل بأسماء من اختاره كل مجلس من أعضاء اللجنة ليتولى الوزير إبلاغ رئيس الجمهورية بأسمائهم.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس الجمهورية، يؤدى بعده أعضاء اللجنة من رجال القضاء السابقين ومن الشخصيات العامة، وقبل مباشرة أعمالهم، اليمين التالية، أمام رئيس اللجنة:
"أقسم بالله العظيم أن أؤدى أعمالى بالأمانة والنزاهة والحيدة وأن أحترم الدستور والقانون".

مادة (3) مكررًا (ج):


تكون مدة عضوية اللجنة لغير الأعضاء الحاليين بالهيئات القضائية ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار تشكيل اللجنة.
وعند وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله من يليه فى تشكيلها ، وفى هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة أقدم رئيس محكمة استئناف .
وإذا وجد المانع لدى أحد أعضاء اللجنة يحل محله العضو الإحتياطى .
وفى جميع الأحوال يكون الحلول طوال مدة قيام المانع ، فإذا كان المانع دائما يكون الحلول لباقى مدة من قام به .

مادة (3) مكررًا (د)

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها. ولا يكون اجتماعها صحيحًا إلا بحضور رئيسها وسبعة من أعضائها على الأقل، وتكون مداولاتها سرية، وتصدر قراراتها بأغلبية ثمانية من تشكيلها على الأقل.

وتضع اللجنة اللوائح اللازمة لتنظيم عملها وإجراءات ممارسة اختصاصاتها.
وتنشر القرارات التنظيمية للجنة فى الوقائع المصرية ، كما ينشر ملخص واف لها فى جريدتين صباحيتين واسعتى الإنتشار.

مادة (3) مكررًا (هـ)

تتولى اللجنة مباشرة اختصاصاتها بالاستقلال والحيدة، ولا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية السابقين ، ومن الشخصيات العامة إلا بإذن سابق منها.
وتحدد اللجنة القواعد والإجراءات المتعلقة بتقديم طلب الإذن وبنظره أمامها وبما يجوز لها أن تقرره فى شأنه.

مادة (3) مكررًا (و)

تختص اللجنة العليا للإنتخابات، فضلاً عما هو مقرر لها بهذا القانون، بما يأتى :
أ - تشكيل اللجان العامة للإنتخابات ولجان الإقتراع والفرز المنصوص عليها فى هذا القانون، على أن تعين أمينًا لكل لجنة.
ب- وضع قواعد إعداد جداول الإنتخابات ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها، ومتابعة ذلك.
ج- اقتراح قواعد تحديد الدوائر الإنتخابية.
د- وضع القواعد المنظمة للدعاية الإنتخابية، بمراعاة أحكام المادة (5) من الدستور والمادة الحادية عشر من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، على أن تتضمن هذه القواعد حظر استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الإنتخابية لها مرجعية دينية أو ذات طابع دينى أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
هـ- وضع وتطبيق نظام للرموز الإنتخابية للأحزاب السياسية بالنسبة إلى مرشحيها وللمرشحين المستقلين فى أية إنتخابات.
و‌- تلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بوقوع مخالفات للأحكام المنظمة للعملية الانتخابية، للتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم فى شأن ما يثبت منها.
ز-الإسهام فى جهود التوعية والتثقيف المتعلقة بالانتخابات ووضع القواعد الإرشادية لسير العملية الإنتخابية.
ح‌- متابعة الالتزام بمواثيق الشرف المتصلة بالإنتخابات.
ط‌- إعلان النتيجة العامة للإنتخابات وللإستفتاء.
ى-إبداء الرأى فى مشروعات القوانين الخاصة بالإنتخابات.
ك-وضع قواعد وإجراءات مشاركة منظمات المجتمع المدنى المصرية فى متابعة عمليات الإقتراع والفرز.

مادة (3) مكررًا (ز)

تتضمن الدعاية الإنتخابية الأنشطة التى يقوم بها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف إقناع الناخبين باختياره ، وذلك عن طريق الإجتماعات المحدودة والعامة، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الإنتخابية ووضع الملصقات واللافتات، واستخدام وسائل الإعلان المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة التى يجيزها القانون أو القرارات التى تصدرها اللجنة العليا للإنتخابات. وعلى المرشح أن يلتزم بالقواعد المنظمة للدعاية الإنتخابية على الوجه المبين بالنبد (د) من المادة 3 مكررًا (و) من هذا القانون.

مادة (3) مكرراً (ح) :

مع عدم الإخلال بأحكام المادة الحادية عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب يترتب على مخالفة الدعاية الانتخابية للحظر المنصوص عليه فى البند (د) من المادة (3) مكرراً (و) من هذا القانون ، أو الحظر المنصوص عليه فى البند (6) من المادة الحادية عشرة المشار إليها ، شطب اسم المرشح من قائمة المرشحين فى الدائرة. ويتولى رئيس اللجنة العليا للانتخابات ، إلى ماقبل انتهاء عملية الاقتراع ، طلب شطب اسم المرشح فى تلك الحالة من المحكمة الإدارية العليا .

وتفصل المحكمة الإدارية العليا فى الطلب على وجه السرعة ، دون عرضه على هيئة مفوضى الدولة ، وذلك بحكم لاتجوز المنازعة فى تنفيذه إلا أمام المحكمة التى أصدرت الحكم ، فإذا قضت المحكمة بشطب اسم المرشح إلى ماقبل بدء عملية الاقتراع تستكمل إجراءاته بعد استبعاد من تم شطب اسمه. أما إذا بدأت عملية الاقتراع قبل أن تفصل المحكمة فى الطلب ، فتستمر إجراءات الاقتراع على أن توقف اللجنة العليا للانتخابات إعلان النتيجة فى الانتخابات التى يشارك فيها المرشح المطلوب شطبه إذا كان حاصلاً على عدد من الأصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخاب مع مرشح آخر . فإذا قضت المحكمة بشطبه تعاد الانتخابات بين باقى المرشحين . وفى جميع الأحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان .

مادة (3) مكررًا (ط):

يشكل رئيس اللجنة أمانة عامة لها برئاسة مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى، ويكون أمينًا عامًا للجنة، وعضوية عدد كاف من الأعضاء من بينهم ممثل لوزارة الداخلية يختاره الوزير، وتحدد اللجنة إختصاصات الامانة العامة ونظام العمل بها.
ولرئيس اللجنة أن يطلب ندب من يرى الاستعانة به فى أى شأن من شئون الأمانة العامة من بين العاملين فى الدولة. وفى جميع الأحوال تتحمل الجهة المنتدب منها إلى الأمانة العامة كامل المستحقات المالية لمن يتم ندبه كما لو كان قائمًا بالعمل لديها، وذلك طوال مدة الندب.

مادة (3) مكرراً (ى) :

تكون للجنة العليا للانتخابات موازنة مستقلة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة . وتضع اللجنة لائحة لتنظيم شئونها المالية تتضمن قواعد وإجراءات الإنفاق من الاعتمادات المالية المخصصة لها ، وبيان المعاملة المالية لأعضائها وللعاملين بها .

مادة (3) مكررًا (ك)

تلتزم أجهزة الدولة بمعاونة اللجنة فى مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات، وللجنة أن تطلب من أية جهة فى الدولة المستندات والأوراق والبيانات والمعلومات التى ترى لزومها فى سبيل مباشرة اختصاصاتها، ولها أن تستعين فى هذا الشأن بباحثين أو خبراء لإجراء أى تحقيق أو دراسة.

(7) استبدلت مواد هذا الباب بالقانون رقم 18 لسنة 2007 ، وكان قد سبق إضافته بالقانون رقم 173 لسنة 2005.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
KLIM

KLIM



 نص قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية Empty
مُساهمةموضوع: رد: نص قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية    نص قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية Icon-new-badge6/10/2011, 23:22

ان شاء الله تكون الانتخابات نزيهة
نص قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نص قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اربد :: منتدى الاخبار :: الاخبار :: قسم الانتخابات-
انتقل الى: