نظام ترخيص مراكز تدريب السواقة في الاردن
نظام ترخيص مراكز تدريب السواقة في الاردن
نظام ترخيص مراكز تدريب السواقة في الاردن
نظام ترخيص مراكز تدريب السواقة في الاردن
نظام رقم (102) لسنة 2008
نظام ترخيص مراكز تدريب السواقة
صادر بمقتضى المادة (11) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008
المادة (1):يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص مراكز تدريب السواقة لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية.
المادة (2):أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها إدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون : قانون السير النافذ.
المركز : مركز تدريب السواقة.
تصريح التدريب : الوثيقة الرسمية الصادرة عن إدارة الترخيص والتي تجيز لحاملها التدريب النظري أو العملي أو كليهما على قيادة المركبات.
ب- لغايات هذا النظام تعتمد التعاريف الواردة في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.
المادة (3):تتولى المراكز القيام بالاعمال التالية:
أ- تدريب وتأهيل الراغبين في الحصول على رخص القيادة من الناحيتين النظرية والعملية.
ب- اعداد كشف بأسماء المنتسبين للمركز والمتدربين الذين اتموا التدريب وتزويد إدارة الترخيص بنسخة من كل منهما.
ج- إصدار شهادة تثبت كفاءة المتدرب للتقدم للفحص النظري والعملي المقرر.
د- اجراء الفحص العملي أو النظري لتحديد مستوى المتدرب وإصدار الشهادة المتعلقة بذلك.
المادة (4):أ- يشترط في المتقدم للحصول على ترخيص للمركز ما يلي:
1- أن يكون أردني الجنسية.
2- أن يكون مالك المركز حسن السيرة والسلوك، ويسري هذا الشرط على كل شريك في الشركة إذا كان مقدم الطلب شركة.
3- أن يقدم كفالة بنكية بقيمة (10.000) عشرة ألاف دينار باسم وزير الداخلية بالإضافة لوظيفته تجدد سنوياً لضمان إلتزامه بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- على الرغم مما ورد في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كان المتقدم بطلب الحصول على ترخيص شركة وكان فيها شريك غير أردني فلا يجوز أن تتجاوز نسبة مساهمته فيها (49%) من رأسمالها شريطة أن يكون حاصلاً على إذن إقامة سنوى في المملكة.
المادة(5):يقدم طلب ترخيص المركز إلى المحافظ المختص على الأنموذج الذي يعتمده الوزير على أن يرفق بالطلب جميع الوثائق المنصوص عليها في التعليمات الصادرة لهذه الغاية.
المادة (6):يجب أن يتوافر في المبنى المراد ترخيص المركز فيه ما يلي:
أ- أن يقع داخل حدود التنظيم وأن يتوافر فيه مواقف للمركبات.
ب- مكتب إستقبال لا تقل مساحته (20م2) مجهزة بالأثاث اللازم.
ج- قاعة للمعدات الفنية لا تقل مساحتها عن (40م2) مجهزة بالقطع الميكانيكية والكهربائية المتعلقة بالمركبة لغايات التدريب وجهاز قيادة تشبيهي (سموليتر).
د- قاعة للتدريب النظري لا تقل مساحتها عن (40م2) مجهزة بكافة الوسائل التقنية اللازمة لإكساب المتدرب المهارة لإجراء الفحص المقرر في إدارة الترخيص.
ه- توافر شروط السلامة العامة بما في ذلك المرافق الصحية اللازمة.
و- أن لا يقل الإرتفاع الداخلي للمكاتب والقاعات عن (2.5م).
ز- أن تكون المكاتب والقاعات المطلوبة ضمن المبنى الواحد وأن لا تكون على شكل سدد.
المادة (7):أ- يشكل المحافظ المختص لجنة برئاسة أي من الحكام الأداريين لدراسة طلب ترخيص المركز تتولى اجراء الكشف على الموقع المراد ترخيص المركز فيه والتأكد من توافر جميع الشروط المقررة وفقاً لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- تتكون العضوية في اللجنة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من كل من:
1- ممثل عن إدارة الترخيص يسمية مدير إدارة الترخيص.
2- ممثل عن إدارة السير يسميه مدير إدارة السير.
3- ممثل عن أمانة عمان الكبرى أو البلدية المختصة أو الهيئة أو السلطة التي تقوم مقامها يسمية أمين عمان أو رئيس البلدية أو رئيس الهيئة أو رئيس السلطة المختص حسب مقتضى الحال.
ج- يصدر الوزير قراره بشأن الطلب بناء على تنسيب المحافظ المستند إلى توصية اللجنة.
د- تستكمل إجراءات تسجيل المركز وإصدار رخصة المهن وفقاً للتشريعات النافذة وذلك خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ صدور موافقة الوزير وبخلاف ذلك تعتبر الموافقة ملغاة.
المادة (8):أ- يلتزم المركز قبل إصدار الترخيص بتسجيل خمس مركبات تدريب سواقة بأسمة حداً أدنى.
ب-1- يشترط لترخيص مركز تدريب السواقة للفئات الأولى والثالثة والرابعة والسابعة أن تكون المركبات المسجلة بأسمه من موديل سنة التسجيل أو السنة التي قبلها أو السنة التي تليها.
2- يشترط لترخيص مركز تدريب السواقة للفئات الخامسة والسادسة أن تكون المركبات المسجلة بأسمه من موديل سنة التسجيل أو السنة التي تليها أو أن لا يكون قد مضى أكثر من خمس سنوات من سنة صنعها.
المادة (9): بعد استكمال جميع الشروط المنصوص عليها في المادتين (7) و (8) من هذا النظام تصدر إدارة الترخيص رخصة مركز تدريب السواقة.
المادة (10):أ- يلتزم المركز بتعيين مدير له على أن تتوافر فيه الشروط التالية:
1. أن يكون أردني الجنسية.
2. أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة على الأقل ويستثنى من هذا الشرط مالك المركز الذي يرغب بإدارته بنفسه.
3. أن يكون قد عمل في أي مركز مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
4. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
ب- يلتزم المركز بتعيين مدربين اثنين على الأقل شريطة حصولهما على تصريح للتدريب يتلاءم مع مركبات تدريب السواقة المسجلة باسم المركز.
ج- على المركز تعيين شخص أردني على الاقل للقيام بالأعمال الإدارية فيه.
المادة (11):يجوز إعادة تسجيل مركبات تدريب السواقة أو نقل ملكيتها بين المراكز إذا كانت ضمن العمر التشغيلي المحدد بموجب التعليمات الصادرة لهذه الغاية.
المادة (12):أ- تصدر إدارة الترخيص تصريح التدريب شريطة توافر ما يلي في طلب التصريح:
1. أن يكون أردني الجنسية.
2. أن لا يقل عمره عن (23) سنة.
3. أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة ما لم يوافق الوزير على خلاف ذلك.
4. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
5. أن يكون لائقاً صحياً وفقاً لتعليمات اللياقة الصحية لطالبي رخص القيادة.
6. أن لا تكون رخصة القيادة قد أوقف العمل بها قضائياً أو أدارياً، وأن تمضى مدة سنة من تاريخ تقديم الطلب على أرتكابه لأي من مخالفات السير المنصوص عليها في أي من المواد (26) و(27)و(28) و (29) والفقرة (أ) من المادة (30) من قانون السير النافذ.
7. أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الرابعة ومضى على صدورها مدة سنتين حداً أدنى.
8. أن يكون قد اجتاز دورة المدربين التي يعقدها المعهد المروري الأردني أو أي من المراكز التي يعتمدها الغايات التدريب.
9. أن يقدم كفالة بنكية بقيمة (500) خمسمائة دينار بأسم وزير الداخلية بالإضافة لوظيفته تجدد سنوياً ضماناً لإلتزامه بأحكام هذا النظام وتعليمات مراكز تدريب السواقة.
ب- تكون مدة تصريح التدريب سنة واحدة وتجدد بتوافر الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة باستثناء البند (8) منها.
ج- أن يتوافق تصريح التدريب الممنوح للمدرب مع فئة رخصة القيادة الحاصل عليها.
د- يستثنى من الشرطين الواردين في البندين (3) و (8) من الفقرة (أ) من هذه المادة المدربون الحاصلون على تصاريح تدريب أثناء خدمتهم العسكرية من المعهد المروري الأردني أو المعاهد التدريبية في القوات المسحلة الأردنية والأمن العام وقوات الدرك والمخابرات العامة والدفاع المدني.
المادة (13):تحدد اجور التدريب والفحص التي يستوفيها المركز بقرار من الوزير بناءً على تنسيب لجنة برئاسة مدير السلامة المرورية في الوزارة وعضوية ممثلين عن كل من:
أ- وزارة الداخلية يسميه الوزير.
ب- إدارة الترخيص يسميه مدير إدارة الترخيص.
ج- نقابة أصحاب السيارات العمومية يسميه نقيب اصحاب السيارات العمومية.
د- نقابة السواقين يسميه نقيب السواقين.
المادة (14):أ- لمدير إدارة الترخيص تشكيل لجنة أو أكثر تهدف إلى ما يلي:
1. الكشف على المراكز المرخصة للتأكد من إلتزام كل منها بشروط رخصة المركز واحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
2. الرقابة على المدربيين للتأكد من مدى التزام كل منهم بتصريح التدريب واحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمتضاه.
ب- تلتزم اللجنة باعداد تقرير لمدير إدارة الترخيص يتضمن نتيجة الكشف.
المادة (15):أ- إذا تبين لمدير إدارة الترخيص بناء على تقرير اللجنة المنصوص عليها في المادة (14) من هذا النظام مخالفة المركز لأي من الشروط المنصوص عليها في هذا النظام وتعليمات مراكز تدريب السواقة فله انذاره بوجوب ازالة المخالفة خلال مدة أسبوع.
ب- إذا أنقضت المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ولم يتم ازالة المخالفة، فلمدير إدارة الترخيص أصدار قرار بالأمتناع عن قبول كشف المنتسبين الجدد للمركز لمدة لا تزيد على أسبوعين.
ج- إذا تكررت المخالفات المقرونة بالإنذار من قبل المركز لأكثر من مرتين في السنة، فللوزير اتخاذ أي مما يلي:
1. وقف العمل بالترخيص الممنوح للمركز وسحب رخص المركبات العاملة فيه لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو مصادرة (50%) من قيمة الكفالة البنكية.
2. إلغاء الترخيص الممنوح للمركز، وعلى مالك المركز في هذه الحالة التصرف بالمركبات العاملة فيه وفقاً لأحكام قانون السير النافذ والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، أو مصادرة قيمة الكفالة البنكية كاملة.
المادة (16):أ- لمدير إدارة الترخيص وقف العمل بتصريح التدريب الممنوح للمدرب لمدة لا تزيد على أسبوع إذا خالف أياً من شروط تصريح التدريب والشروط المنصوص عليها في القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه شريطة أنذاره بذلك في المرة الأولى.
ب- إذا تكرر مخالفة المدرب لأكثر من مرتين في السنة فلمدير إدارة الترخيص وقف العمل بتصريح التدريب الممنوح له لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
ج- للوزير إلغاء تصريح التدريب إذا أوقعت عقوبة وقف العمل بالتصريح مرتين.
المادة (17):أ- للوزير مصادرة قيمة الكفالة المالية البنكية المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام أو أي جزء منها إذا خالف المركز أي من احكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- للوزير مصادرة قيمة الكفالة البنكية المنصوص عليها في البند (9) من الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا النظام إذا خالف المدرب أي من إحكام هذا النظام وتعليمات مراكز تدريب السواقة.
المادة (16): يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.