حرمان "مزدوجي الجنسية" من عضوية الأعيان والنواب ورفع مدة "العادية" إلى (6) شهور ..
2011-09-21
حرمان "مزدوجي الجنسية" من عضوية الأعيان والنواب ورفع مدة "العادية" إلى (6) شهور ..
عمون - وائل الجرايشة - حرم مجلس النواب الاردنيين من حملة الجنسية الأجنبية الحصول على موقع في مجلسي الأعيان والنواب بعد أن صوت مساء الاربعاء لصالح حظر هذه المقاعد عليهم أسوة بالتعديلات التي جرت على الوزراء في السابق.
وطمأن رئيس اللجنة القانونية عبد الكريم الدغمي النواب الحاليين من حملة الجنسيات الأجنبية بعدم سريان القرار عليهم ، معلناً أن سيتم تطبيقه على المجلسين المقبلين للأعيان والنواب.
ومنعت التعديلات أعضاء مجلسي الأعيان والنواب التعاقد مع الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها او تسيطر عليها الحكومة أو اي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء عقود استئجار الاراضي والاملاك ومن كان مساهما في شركة اعضاؤها اكثر من عشرة اشخاص.
ورفع النواب مدة الدورة العادية إلى ستة أشهر بدلا من أربعة شهور ، كما اعتبر المجلس قانوينة جلسات النواب بحضور الأغلبية (50+1) بدلا من ثلثين المجلس ، كما أن المجلس صوت لصالح المقترح الذي يحصر "النواب" بـ (30) يوم لإشعار الحكومة إذا شغرأحد مقاعد .
** المادة (25) من مشروع التعديل الدستوري :
ووافق مجلس النواب على المادة (25) من مشروع التعديل الوزراي (المادة 75 من الدستور) والتي تمنع الاردني الذي يحمل جنسية اجنبية من أن يكون عضواً في مجلسي الاعيان والنواب .
وتنص المادة على أنه " لا يكون عضواً في مجلسي الأعيان والنواب من يحمل جنسية دولة اخرى" ، كما تمنع الفقرة الثانية من المادة نفسها اعضاء مجلسي الاعيان والنواب التعاقد مع الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او الشركات التي تملكها او تسيطر عليها الحكومة.
وتنص الفقرة الثالثة التي وافق عليها المجلس بعد اضافة اللجنة القانونية على ما يلي " يمتنع على كل عضو من اعضاء مجلسي الاعيان والنواب اثناء مدة عضويته التعاقد مع الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او الشركات التي تملكها او تسيطر عليها الحكومة او اي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة او غير مباشرة باستثناء عقود استئجار الاراضي والاملاك ومن كان مساهما في شركة اعضاؤها اكثر من عشرة اشخاص ".
رابعا : "اذا حدثت اي حالة من حالات عدم الاهلية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لاي عضو من اعضاء مجلسي الاعيان والنواب اثناء عضويته او ظهرت بعد انتخابه او خالف اي عضو احكام الفقرة (2) من هذه المادة تسقط عضويته ويصبح محله شاغرا بقرار من الاغلبية المطلقة لاعضاء مجلسه على أن يرفع القرار اذا كان صادرا من مجلس الاعيان الى جلالة الملك لاقراره ".
** المادة (26) من مشروع التعديل الدستوري :
ووافق مجلس النواب على تعديل المادة (78) من الدستور المتعلقة بمدة الدورة العادية لمجلس الامة بحيث رفع مدتها الى ستة اشهر بدلا من اربع شهور .
** المادة (27) من مشروع التعديل الدستوري :
وخفض مجلس النواب الحد الذي يمكن معه بدء الجلسات العادية موافقاً بذلك ما ذهبت إليه اللجنة القانونية في البرلمان التي ايدت مشروع التعديل الوارد من الحكومة ، فاصبح بدء الجلسة قانونية إذا حضرتها الأغلبية المطلقة بعد أن كان نص الدستور الحالي يتحدث عن "ثلثي الأعضاء".
واصبحت المادة بعد تعديل النواب " لا تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية إلا إذا حضرتها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وتستمر الجلسة قانونية ما دامت هذه الأغلبية حاضرة فيها" .
**المادة (28) من مشروع التعديل الدستوري :
وأقر مجلس النواب توصيات لجنته حول شغور مقعد أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب حيث اصبحت تنص المادة (88) من الدستور " إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الإستقالة أو غير ذلك من الاسباب بإستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته فعلى المجلس المعني إشعار الحكومة والهيئة المستقلة للإنتخاب اذا كان نائبا بذلك خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو ويملأ محله بطريق التعيين اذا كان عينا أو وفق أحكام قانون الانتخاب أن كان نائباً ، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد الى نهاية مدة المجلس .