تعليمات النقاط لمكرري المخالفات المرورية
تعليمات النقاط لمكرري المخالفات المرورية
تعليمات النقاط لمكرري المخالفات المرورية
تعليمات النقاط لمكرري المخالفات المرورية
تعليمات النقاط لمكرري المخالفات المرورية الصادرة بموجب المادة (62/أ/3) من قانون السير المؤقت رقم (47) لسنة 2001م وتعديلاته(1) المادة (1):
تسمى هذه التعليمات (تعليمات النقاط لمكرري المخالفات المرورية لسنة 2004م) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة (2): يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك: - النقطة: مقياس لمدى جسامة المخالفة. - الرخصة: رخصة سوق المركبة. - القيد: ملف يحتوي على عدد مرات ومدد وقف العمل بالرخصة. - السجل: ملف يحتوي على عدد النقاط التي تسجل بحق السائق والمخالفات المرورية وعدد الحوادث ونتائجها.
المادة (3): أ- تسري أحكام هذه التعليمات على السائقين حاملي الرخص الأردنية. ب- يتم تثبيت النقاط في السجل الخاص بالسائق من تاريخ تحرير المخالفة.
المادة (4): تسجل النقاط للمخالفات وفق الجدول التالي: التسلسل وصف المخالفة عدد النقاط
1- قيادة مركبة أثناء فترة حجز الرخصة أو وقف العمل بها إدارياً أو قضائياً 4
2- قيادة مركبة بعكس الاتجاه المقرر للسير على الطرق والشوارع مفصولة الاتجاهات بجزر وسطية 4
3- تجاوز إشارة المرور الضوئية الحمراء أثناء سوق المركبة 4
5- قيادة المركبة ليلاً دون توافر أو استخدام أنوار الطريق الأمامية أو أنوار القياس الخلفية المقررة بطريق غير مضاء
4- قيادة مركبة بطريقة متهورة تشكل خطر على مستعملي الطريق والممتلكات. 43
6- قيادة مركبة بسرعة تزيد عن الحد المقرر للسرعة بأكثر من (40) كم بالساعة 3
7- استعمال السيارة الخصوصية مقابل الأجر 2
8- قيادة مركبة تحمل حمولة بارزة بصورة خطرة خلافاً لأحكام قانون السير والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه2
9- التجاوز الخاطئ في الحالات والأماكن التي يمنع التجاوز فيها 2
10- قيادة مركبة بعكس اتجاه السير. 2
11- عدم إعطاء أولوية المرور للمركبات. 2
12- الرجوع إلى الخلف بصورة خطرة. 2
13- عدم التقيد بشاخصة قف 2
15- قيادة المركبة برخصة سوق لا تخوله فئتها حق قيادتها 2
16- عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتثبيت الحمولة أو إحكام تغطيتها 2
17- تحميل ركاب زيادة عن الحد المقرر بما يزيد عن عشرة ركاب في الحافلات وخمسة ركاب في سيارات الركوب المتوسطة 2
18- طرح أو سكب أو تسرب حمولات المركبات كالحجارة والزيوت والأتربة والنفايات والمياه العادمة أو أي مواد أخرى على الطرق
14- عدم الالتزام بالمسرب أو تغيير المسرب بشكل مفاجئ 22
19- استخدام سائق المركبة الهاتف النقال أثناء سير المركبة إذا كان هذا الهاتف أو جزء منه محمولاً باليد. 1
20- إلقاء أي مواد أو فضلات من نوافذ المركبات 1
21- قيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر بأكثر من (30) كم بالساعة ولا تتجاوز (40) كم بالساعة 1
22- عدم استعمال الغماز عند التحول لليسار أو اليمين 1
23- عدم إعطاء أولويات المرور للمشاة على الممرات المخصصة لعبورهم 1
المادة (5): إذا تسبب السائق بحادث مروري نتج عنه إصابات بليغة يضاف (3) نقاط إلى سجله.
المادة (6): يجب على للسائق الذي وصل مجموع نقاطه (10) نقاط وأقل من (16) نقطة حضور دورة تأهيلية في المعهد المروري ، وتعتبر هذه الدورة اختيارية للسائقين الذين تقل نقاطهم عن (10) نقاط ويتم شطب (6) نقاط من مجموع نقاط السائق بعد الاشتراك بالدورة على أن يستعمل حقه هذا مرة واحدة في السنة ويتحمل السائق نفقات هذه الدورة.
المادة (7): يتم سحب رخص السوق إدارياً في أي من الحالات التالية:
أ- إذا وصل مجموع نقاط السائق في السجل (16) نقطة وأقل من (20) نقطة لمدة شهرين. ب- إذا وصل مجموع نقاط السائق في السجل (20) نقطة وأقل من (24) نقطة لمدة ثلاثة أشهر.
ج- إذا وصل مجموع نقاط السائق في السجل (24) نقطة وأقل من (28) نقطة لمدة أربعة أشهر.
د- إذا وصل مجموع نقاط السائق في السجل (28) نقطة وأقل من (32) نقطة لمدة ستة أشهر.
هـ- إذا وصل مجموع نقاط السائق في السجل إلى (32) نقطة لمدة سنة واحدة.
المادة (8): تعاد رخص السوق لأصحابها عند تنفيذ مدة السحب المقررة في المادة (6) من هذه التعليمات.
المادة (9):
أ- يحتفظ بسجل خاص لكل سائق لمدة سنتين متتاليتين من تاريخ أول مخالفة يرتكبها من المخالفات الواردة في المادة (4) من هذه التعليمات.
ب- تشطب نقاط المخالفة التي مضى على تسجيلها مدة سنتين متتاليتين ما لم يصل مجموع النقاط (16) نقطة.
ج- إذا مضى على السائق مدة سنة كاملة دون تسجيل أي نقطة إضافية في سجله من تاريخ آخر مخالفة فإنه يتم شطب النقاط المسجلة بحقه شريطة أن لا يكون مجموع نقاطه يستدعي سحب الرخصة.
د- إذا تكرر سحب الرخصة إدارياً وفق أحكام هذه التعليمات لأكثر من مره واحدة خلال سنة من تاريخ السحب السابق يضاف شهر سحب إلى مدة السحب المقررة.
هـ - إذا تم سحب الرخصة إدارياً وفق أحكام هذه التعليمات فإنه يتم شطب النقاط من سجل السائق.
المادة (10):
أ- يحق لأي سائق الحصول على معلومات حول عدد النقاط المسجلة عليه أو قيده بعد تعبئة وتوقيع نموذج خاص بذلك وإبراز إثبات شخصية.
ب- لا يحق لأي شخص أو شركة غير صاحب العلاقة الحصول على معلومات حول عدد النقاط المسجلة عليه أو قيده إلا بتفويض رسمي من صاحب العلاقة.
ج- يحق للجهات الرسمية وشركات التأمين الحصول على معلومات عن قيود السائقين.
د- يستوفى الرسم المقرر بموجب نظام الرسوم المعمول به مقابل الحصول على معلومات عن عدد نقاط كل سائق وعدد مرات سحب الرخصة.
المادة (11): تتولى أجهزة الأمن العام المختصة وضع الآلية اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات. المادة (12): تلغى تعليمات النقاط لمكرري الحوادث والمخالفات المرورية الصادرة بعدد الجريدة الرسمية رقم (4524) تاريخ 31/12/2001م وللوزير اتخاذ القرار المناسب بشأن الإجراءات المترتبة عليها.