نظام ضبط مخالفات السير واستيفاء الغرامات
نظام رقم (79) لسنة 2002
نظام ضبط مخالفات السير واستيفاء الغرامات
صادر بمقتضى المادة (53) من قانون السير
رقم (47) لسنة 2001
المادة(1)
يسمى هذا النظام ( نظام ضبط مخالفات السير واستيفاء الغرامات لسنة 2002 ) ويعمل به
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة(2)
يتم تنظيم وتحرير ضبط مخالفات السير من قبل أفراد الأمن العام المخولين بذلك ووفق
النموذج الذي تعتمده المديرية لهذه الغاية وتبليغها لمرتكبي هذه المخالفات.
المادة (3)
أ- يستوفى بموجب إيصال رسمي الحد الأدنى للغرامة التي يجوز دفعها عن المخالفات المنصوص عليها في قانون السير المعمول به للراغبين في دفعها فورا وذلك من قبل أفراد الأمن العام المخولين باستيفائها.
ب- إذا لم يقم المخالف بدفع الغرامة فورا فيترتب علية دفعها إلى أي من الجهات التالية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه المخالفة:-
1- من يعينهم أمين عمان من المحاسبين في أمانة عمان.
2- من يعينهم مدير الأمن العام.
3- من يعينهم رئيس البلدية من المحاسبين في البلدية.
ج- على المحاسب المختص الذي يقوم باستيفاء قيمة الغرامة إرسال نسخة من الإيصال المالي إلى الجهة التي قامت بضبط وتنظيم المخالفة لتسديد قيد المخالفة وعدم إرسالها للمحكمة.
د- تودع الغرامات المستوفاة بموجب هذا النظام لدى المحاسب المالي المختص.
المادة (4)
إذا لم تدفع الغرامات عن المخالفات وفق أحكام المادة (3) من هذا النظام يودع الضبط لدى المحكمة المختصة ويحال إليها المخالف لمحاكمته وفق أحكام قانون السير المعمول به.
المادة(5)
يحرر الإيصال الرسمي باسم من قام بدفع قيمة المخالفة إضافة إلى اسم الشخص مرتكب
المخالفة.
المادة (6)
لوزير الداخلية بناء على تنسيب مدير الأمن العام إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا
النظام.
المادة (7)
يلغى (نظام ضبط واستيفاء مخالفات السير) رقم (10) لسنة 1998.
23/7/2002