قانون البناء الوطني الأردني و تعديلاته
قانون البناء الوطني الأردني و تعديلاته
قانون البناء الوطني الأردني و تعديلاته
قانون البناء الوطني الاردني الموقت
قانون البناء الاردني
تعديلات قانون البناء الاردني
رقم (7) لسنة1993
نشر في الجريدة الرسمية رقم 3888 بتاريخ 1-4-1993
مواد القانون
المادة 1-
يسمى هذا القانون (قانون البناء الوطني الأردني لسنة 1993) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
المجلس : مجلس البناء الوطني الأردني المؤلف بمقتضى أحكام هذا القانون .
اللجنة الفنية : اللجنة الفنية لكودات البناء الوطني الأردني المشكلة بموجب أحكام هذا القانون .
أعمال الإعمار : الأعمال التي تتعلق بإنشاء المشاريع الإنشائية بجميع انواعها كالمباني والطرق والجسور بما فيها التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة والإشراف واعمال السلامة العامة وكل ما يرتبط بها من اعمال هندسية وأي مشاريع أخرى يقررها المجلس .
رخصة الإعمار :
أ- الرخصة التي تصدر بموجب قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به والأنظمة الصادرة بمقتضاه
ب- الموافقة التي تصدرها الجهة المختصة بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول للمباشرة بأعمال الإعمار عدا المباني .
ج- رخصة البناء اذا كانت اعمال الإعمال مباني .
الكودة : مجموعة القواعد والشروط والمتطلبات الفنية المتعلقة بأعمال الإعمار المقررة من المجلس والمعتمدة من مجلس الوزراء .
السلطات التنظيمية : مجلس التنظيم الأعلى ولجنتا تنظيم المدن والقرى اللوائية والمحلية ولجان التنظيم المشتركة أو أي سلطة أو هيئة أو لجنة أو مجلس يحل محل أي منها بموجب قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية أو أي تشريع آخر معمول به .
شهادة المطابقة : الشهادة الصادرة عن الجهة المخولة بالإشراف على التنفيذ تشهد بموجبها ان جميع المتطلبات الفنية الواردة في المخططات قد تم تنفيذها حسب الأصول المقررة .
المادة 3-
تسري أحكام هذا القانون على أعمال الأعمار التي تقام في المملكة باستثناء الأعمال التي أقيمت أو بوشر في إقامتها أو تم ترخيصها قبل نفاذه .
المادة4-
أ- يؤلف مجلس يسمى ( مجلس البناء الوطني الاردني ) برئاسة وزير الاشغال العامة والإسكان وعضوية كل من :-
1- وزير الشؤون البلدية نائبا للرئيس
2- وزير البيئة .
3- وزير الطاقة والثروة المعدنية .
4- وزير النقل .
5- أمين عمان .
6- مدير عام المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري .
7- أمين عام وزارة الاشغال العامة والإسكان .
8- رئيس الجمعية العلمية الملكية او من ينيبه .
9- عميد إحدى كليات الهندسة في الجامعات الاردنية الرسمية يختاره مجلس الوزراء لمدة سنتين بناء على تنسيب رئيس المجلس وبالتناوب .
10- نقيب المهندسين الأردنيين .
11- نقيب مقاولي الانشاءات الأردنيين .
12- رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية .
13- مدير الدفاع المدني العام او من ينيبه .
14- شخصين من القطاع الخاص يختارهما مجلس الوزراء لمدة سنتين بناء على تنسيب رئيس المجلس على ان لا تتكرر مدة عضوية أي منهما لاكثر من دورتين متتاليتين كحد أقصى ( اربع سنوات ) .
ب- يجتمع المجلس كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لايقل عن أغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية اعضائه الحاضرين .
ج- يعين رئيس المجلس أمين سر للمجلس من بين موظفي وزارته يرتبط به ويتولى إعداد جداول أعماله ومتابعة الدعوة لعقد اجتماعاته وتدوين قراراته ومتابعة تنفيذها .
المادة 5-
يناط بالمجلس المهام والصلاحيات التالية : -
أ - وضع الأسس والمبادئ الخاصة بكودات البناء الوطني الأردني وتحديد مجال كل منها بناء على تنسيب اللجنة الفنية .
ب- إقرار الكودات المختلفة للبناء الوطني الأردني ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها .
ج- دراسة تنسيبات اللجنة الفنية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .
د- البت في أي اعتراض على الكودات المعتمدة أو على أي تعديل عليها وفقا لأحكام هذا القانون .
هـ- التعاقد مع أي جهة علمية لإعداد أي كودة جديدة أو لإجراء ، تعديل على أي كودة معتمدة وتحديد كلفة هذا التعاقد والموافقة على صرفها .
و- نشر الكودات المعتمدة وتعميمها .
ز- اصدار التعليمات المتعلقة بتطبيق الكودات في مراحل التصميم والتنفيذ والإشراف والصيانة والتشغيل واعمال السلامة العامة وكل ما يرتبط بها من اعمال هندسية .
المادة 6 -
أ- تشكل لجنة تسمى ( اللجنة الفنية لكودات البناء الوطني الاردني ) برئاسة أمين عام وزارة الاشغال العامة والإسكان وعضوية كل من :-
1- أمين عام وزارة الشؤون البلدية نائبا للرئيس
2- أمين عام وزارة البيئة .
3- مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس.
4- وكيل أمانة عمان الكبرى .
5- مدير مركز بحوث البناء في الجمعية العلمية الملكية .
6- ممثل عن وزارة الاشغال العامة والإسكان يعينه وزيرها .
7- ممثـل عن وزارة المياه والري يعينه وزيرها .
8- ممثل عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية يعينه وزيرها .
9- ممثل عن وزارة الصحة يعينه وزيرها .
10- ممثل عن القوات المسلحة الاردنية يعينه رئيس هيئة الأركان المشتركة .
11- ممثل عن مديرية الدفاع المدني يعينه مدير عام الدفاع المدني .
12- ممثل عن سلطـــة الطيران المدني يعينه رئيس مجلس إدارة السلطة .
13- ممثل عن نقابة المهندسين الأردنيين يعينه مجلس النقابة .
14- ممثل عن نقابة مقاولي الانشاءات الأردنيين يعينه مجلس النقابة .
15- ممثل عن هيئة المكاتب والشركات الهندسية يعينه مجلس الهيئة .
16- ستة أشخاص من ذوي الخبرة من القطاع الخاص يعينهم المجلــس .
17- أمين سر المجلس .
ب- تكون مدة عضوية الأعضاء المنصوص عليهم في البنود (( 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 )) من الفقرة -أ- من هذه المادة لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز استبدال أي عضو بغيره في أي وقت وفقا للإجراءات التي تم تعيينه فيها .
ج- تناط باللجنة الفنية المهام التالية : -
1- إعداد أسس كودات البناء الوطني ومبادئها ورفع التوصيات بشأنها للمجلس .
2- التنسيب للمجلس بأي تعديل على الكودات المعتمدة .
3- النظر في الاعتراضات على الكودات المحالة إليها وتقديم توصياتها بشأنها إلى المجلس .
4- متابعة أعمال اللجان المتخصصة والجهات العلمية المكلفة بإعداد الكودات وتعديلها وتطويرها .
5- أي مهام وواجبات أخرى تتعلق بالكودات توكل إليها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية بما في ذلك إعداد التعليمات المتعلقة بتطبيق الكودات .
د- تجتمع اللجنة الفنية مرة واحدة في الشهر ، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها أو نا ئبه في حالة غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه واحدا منهم وتتخذ اللجنة قراراتها بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة .
المادة7-
لرئيس المجلس بناء على تنسيب اللجنة الفنية تشكيل لجنة متخصصة او اكثر لأي كودة من الكودات تحدد مهامها وعدد أعضائها وسائر الأمور الأخرى المتعلقة بها بمقتضى قرار تشكيلها .
المادة 8-
أ - يتم تمويل أعمال المجلس بواسطة صندوق خاص ينشأ في وزارة الأشغال العامة والإسكان تتكون موارده مما يلي :
1- المخصصات التي ترصدها الحكومة في الموازنة العامة .
2- الأموال التي تقدم للمجلس من المؤسسات العامة والخاصة والنقابات وأي هيئات أخرى .
3- إيراد بيع الكودات وأي إصدارات علمية تصدر عن المجلس .
4- الهبات والتبرعات وأي موارد أخرى يوافق عليها المجلس .
ب- تحدد إجراءات إيداع أموال الصندوق وحفظها وصرفها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
المادة 9-
يحدد مجلس الوزراء مكافآت أعضاء اللجنة الفنية واللجان المتخصصة بناء على تنسيب المجلس يتم صرفها من مخصصات الصندوق المنشأ بمقتضى المادة ( من هذا القانون .
المادة 10-
أ- تعرض أي كودة بعد إقرارها من المجلس للإطلاع عليها من الكافة لدى أمين سر المجلس ويعلن عن عرضها في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل ويحق لأي شخص تقديم اعتراضه عليها إلى رئيس المجلس خلال ستين يوما من تاريخ الإعلان عن عرضها .
ب- يحيل رئيس المجلس الاعتراضات التي ترد إليه إلى اللجنة الفنية وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض وعلى اللجنة دراسة هذه الاعتراضات وتقديم تنسيباتها بشأنها إلى المجلس خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ إحالتها إليها .
ج- يرفع رئيس المجلس الكودة وأي تعديلات أدخلت عليها بعد إقراراها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها وتصبح نافذة المفعول بعد مضي ثلاثين يوما على تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
د- يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اعمال الإعمال والمناطق التنظيمية التي يكون فيها تطبيق أي كودة معتمدة بمقتضى احكام هذا القانون إلزاميا وتعتبر الكودة في هذه الحالة جزءا لا يتجزأ من شروط رخصة الإعمار ويلتزم كل شخص طبيعي او معنوي بالتقيد بها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية .
المادة11-
أ- على جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات والشركات المساهمة العامة والخاصة ونقابة المهندسين الأردنيين ونقابة مقاولي الانشاءات الأردنيين وهيئة المكاتب والشركات الهندسية التقيد في اعمال الاعمار بالكودات المعتمدة وفقا لاحكام هذا القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه الغاية .
ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (د) من المادة (10) من هذا القانون ، لا يجوز المباشرة بتنفيذ اعمال الاعمار إلا بموجب مخططات هندسية مستوفية للقواعد والمتطلبات الفنية الواردة في كودات البناء المعتمدة صادرة عن جهة مخولة بالتصميم أو مكتب هندسي مسجل لدى نقابة المهندسين الأردنيين ومصادق عليها من قبلها .
ج- على جميع الجهات المختصة بتصديق مخططات اعمال الاعمار ، وتحت طائلة المسؤولية القانونية ، عدم إجازة المخططات الهندسية إلا بعد التأكد من مطابقتها للمتطلبات الواردة في الكودات وان تكون ممهورة بخاتم الجهات ذات العلاقة وذلك دون أي إخلال بمسؤولية الجهة المصممة .
د- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة على جميع الوزارات والجهات التي تصدر رخص الاعمار التقيد بمايلي :-
1- عدم اصدار رخص البناء او إقرار مشاريع الاعمار إلا اذا كانت المخططات المتعلقة بأي منها مصادقاً عليها من الجهة المختصة .
2- متابعة الاشراف على المشاريع منذ بدء اعمال التنفيذ وحتى نهايتها للتأكد من توافر متطلبات الكودات الواردة في رخصة الاعمار والأحكام والشروط الواجب تنفيذها ، والتقيد بتطبيق قانوني نقابة المهندسين الأردنيين ونقابة مقاولي الانشاءات الأردنيين ونظام هيئة المكاتب والشركات الهندسية الصادرة بموجب قانون نقابة المهندسين الأردنيين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن .
3- عدم اصدار أذون الاشغال لاعمال الاعمار ضمن مناطقها إلا اذا تم إرفاق طلب الحصول عليها بشهادة مطابقة صادرة عن الجهة المخولة بالإشراف على التنفيذ ومصادقاً عليها من نقابة المهندسين الأردنيين اذا كانت الجهة المشرفة مكتباً هندسياً .
المادة12-
أ- على المكاتب والشركات الهندسية ومقاولي الانشاءات ومن يقوم بأعمال الاعمار التقيد بالكودات المعتمدة في تصميم هذه الأعمال او الاشراف عليها او تنفيذها او صيانتها ويتوجب على اي منها تبليغ النقابة المعنية بأي مخالفة لها في حال اكتشافها ، وعلى النقابة التحقق من وقوع المخالفة وتبليغ السلطات التنظيمية المختصة بذلك .
ب- اذا تبين للسلطة التنظيمية التي أصدرت الترخيص ان اعمال الاعمار تتم خلافا لشروط الرخصة فيترتب عليها ان تصدر إخطاراً تنفيذياً الى صاحب العمل والمقاول للتوقف عن العمل لحين تصويب المخالفة المرتكبة ، فإذا تخلف الشخص الموجه اليه الإخطار عن إزالة أسباب المخالفة خلال المدة المحددة بالإخطار ، يحق للسلطة التي أصدرت الإخطار إحالة صاحب العمل والمقاول الى القضاء لتطبيق العقوبات اللازمة بما في ذلك إلزامهما بإزالة أسباب المخالفة .
ج- للمجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق الكودات المعتمدة في جميع مراحل العمل الهندسي من تصميم وتدقيق وإشراف وتنفيذ وتشغيل وصيانة واعمال السلامة العامة وكل ما يرتبط بها من اعمال هندسية .
المادة13-
يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار عن كل مخالفة لأي كودة ووفقاً لجسامتها
المادة 14-
لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 15-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .