[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]زكاة الفطر هي زكاة واجبة على جميع المسلمين وفي هذه الأيام يسعى كل فرد مسلم لإخراج زكاة فطره ولكن هل يمكن أن يتم إخراج زكاة الفطر للأقارب غير القادرين؟ فهذا السؤال يخطر ببال الكثيرين منا ويتساءلون عنه بشكل خاص في شهر رمضان كونه شهر خير وصلة للأرحام، وفي هذا السياق وجه سؤال لمركز فتاوى الإسلام سؤال وجواب وكان فحواه: هل يجوز إعطاء الزكاة للفقراء والمستحقين لها من الأقارب كالأخ والأخت والعم والعمة ؟
الجواب:
إن دفع الزكاة إلى الأقارب الذين هم من أهلها أفضل من دفعها إلى من هم ليسوا من قرابتك لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة قال عليه الصلاة والسلام :( إن الصدقة على المسكين صدقة ، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة ) رواه النسائي والترمذي وصححه الألباني في صحيح النسائي.
إلا إذا كان هؤلاء الأقارب ممن تلزمك نفقتهم وأعطيتهم من الزكاة ما تحمي به مالك من الإنفاق فإن هذا لا يجوز .
أما إذا كان مالك لا يتسع للإنفاق عليهم فلا حرج عليك أن تعطيهم من زكاتك ، وكذلك لو كان عليهم ديون للناس وقضيت ديونهم من زكاتك فإنه لا حرج عليك في هذا أيضا وذلك لأن الديون لا يلزم القريب أن يقضيها عن قريبه فيكون قضاؤها من زكاته أمرا مجزيا حتى ولو كان ابنك أو أباك وعليه دين لأحد ولا يستطيع وفاءه فإنه يجوز لك أن تقضيه من زكاتك .
من فتوى للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله