اوصت اللجنة الملكية لمراجعة الدستور بجملة من المقترحات تركزت حول المراحل الانتخابية تبدأ بسن الترشح للإنتخابات وتصل الى ما يتعلق بسلامة الاجراءات أثناء وبعد الانتخابات من خلال الطعن بصحة النيابة.
وكان أبرز التعديلات المقترحة في هذا الجانب خفض سن الترشح للإتنخابات النيابية الى (25) سنة شمسية بدلاً مما هو معمول به حالياً حيث يحق لمن اكمل سن الـ (30) سنة شمسية الترشح للإنتخابات.
كما تضمنت التوصيات المقدمة من اللجنة الملكية أن لا يكون عضواً في مجلسي الأعيان والنواب من لم يكن اردنياً ومن يحمل جنسية اجنبية ، لتستبعد اللجنة في مقترحها النص الحالي الذي يقول "من لم يكن أردنياً، ومن يدعي بجنسية او حماية اجنبية.
وفي سياق التعديلات المقترحة من قبل اللجنة الملكية للتعديلات الدستورية إنشاء هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات لضمان سيرها بطريقة سليمة ، كذلك تركت اللجنة باب الطعن في صحة عضوية النائب للقضاء بعد أن كانت من صلاحيات مجلس النواب نفسه .
وفي الوقت الذي اثنى البعض على انشاء هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات إلا أن آلية عملها يكتنفها الغموض وكان من الاولى أن يحدد ذلك بنص الدستور .
* رياض الشكعة :
وقال وزير العدل الأسبق عضو لجنة مراجعة الدستور رياض الشكعة أن الهدف من التعديل على المادة (75) من الدستور الأردني والتي تنص على " من يحمل جنسية اجنبية لا يحق له الترشح لمجلس النواب أو الأعيان " إفراز مجلس نواب وأعيان ينتمي انتماء كاملا للأردن ولا ينتمي لأي بلد اخر سواء عربي أو أجنبي.
وأضاف في حديثه لـ "عمون" أن اللجنة عدلت هذه المادة لتسهيل عملية حساب من يخطىء دون عوائق او حماية من أي دولة أخرى ، مؤكدا أن هذه المادة من الدستور المقترح تعتبر قفزة نوعية لمصلحة الشعب مؤكدا انها لم تأتي لأسباب اقليمة وإنما أتت لتعزيز الشفافية والمحاسبة تحت قبة البرلمان .
وأضاف أن من أهم شروط الترشيح أن يكون المترشح للمجلس أردنياً يحمل الجنسية الأردنية فقط ليخدم وطنه دون تأثير خارجي يضر بمصلحة الوطن.
* د. محمد القطاطشة :
من جهته أكد أستاذ العلوم السياسية د. محمد القطاطشة أنه في حال نشر التعديلات الدستورية في الجريدة الرسمية تسقط عضوية نواب المجلس السادس عشر ممن يتمتعون بجنسية اجنبية إلى جانب الجنسية الاردنية.
وحول خفض سن الترشح للإنتخابات النيابية قال القطاطشة أن هذا التعديل مقبول في ظل السماح للطلبة أن يمارسوا العمل السياسي في الجامعات حتى يتخرج منها نخب من القيادات الشبابية السياسية ، مضيفاً " يجب تحسين البيئة المدرسية والجامعية حتى يمارس الشباب فيها دور سياسي تخرج لنا شبابا ناضجا سياسياً"، مؤكداً " اننا وإذا طبقت هذه المقترحات لم نصل لحالة الذوبان في بوثقة الدولة المدنية".
وحول إيجاد هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات، وفقا للنص المقترح في المادة (67) قال القطاطشة " ما زالت اللجنة معالمها غير واضحة لدى الشارع الأردني، وهناك ضبابية في المادة المتعلقة بوجود هيئة مستقلة تشرف على الإنتخابات، حيث لم يحدد الدستور اعضاءها او من يشكلها".
وأضاف " الخوف من أن تُشكل هذه اللجنة من السلطة التنفيذية، وكان الاولى ان يكون النص صريح وواضح باعضاء اللجنة ومن يشكلها حتى لا تحتمل المادة أكثر من تأويل" ، ويأمل القطاطشة أن يحدد مجلس الامة ذلك .
وشدد القطاطشة أنه كان على اللجنة أن لا تكون ملكية أكثر من الملك بحيث كان يجب الغاء صلاحية الملك في المادة (68 / 1) التي تنص " للملك أن يمدد مدة المجلس بارادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين" لأن الأصل الأمة هي مصدر السلطات، مؤكدا أن جلالته كان واضحا عندما امر بوضع المقترحات ان يكون الملك رأس الدولة والشعب مصدر السلطات.
* المحامي رياض النوايسة :
وفي سياق التعديلات الدستورية المقترحة رحب االمحامي رياض النوايسة بتعديل يقضي بأن يكون الطعن في صحة نيابية النائب أمام القضاء ، وتساءل في سياق انتقاده لقانون الانتخابات " ما قيمة الطعن أمام القانون الذي يفرز هذا المجلس وهؤلاء النواب؟"..
ونصت المادة (71) المقترح تعديلها على أنه " يختص القضاء بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، ولكل ناخب ان يقدم إلى محكمة البداية التابعة لها دائرة الانتخاب للنائب المطعون بصحة نيابته، خلال 15 يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيها اسباب طعنه وتشكيل هيئة المحكمة الناظرة في هذا الطعن من هيئة من ثلاثة قضاة وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن وتصدر احكامها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها"،
وفي رده على سؤال حول حكم وجود النائب الذي يحمل جنسية اجنبية اذا اقرت التعديلات الدستورية قال النوايسة " في حال اقر الدستور وصدر في الجريدة الرسمية تسقط عضوية اعضاء المجلس الحالي ممن يحملون جنسية اجنبية، بحسب المادة 75 من الدستور المقترح والتي تنص على "من يحمل جنسية اجنبية لا يكون عضواً في مجلسي الأعيان والنواب".
* د. راكان وليدات :
وفي السياق المتعلق بتخفيض سن الترشح للانتخابات قال طالب الطب المتخرج حديثا من الجامعة الاردنية راكان عبد الرحمن وليدات أن التعديل على المادة (70) من الدستور المقترح - والتي تنص على أنه " يشترط في عضو مجلس النواب زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور ان يكون قد أتم خمسة وعشرين سنة شمسية من عمره." بدلا من المعمول بها حاليا والتي تشترط أن يكون عمر المترشح (30) عاما هي مؤشر على ايمان حقيقي بدور الشباب وحركاتهم الاصلاحية و تعزز دور الشباب الأردني تحت قبة البرلمان.
وأكد الوليدات وهو مسؤول الشباب بحزب التيار الوطني أن الشباب أعاد ثقته في العالم بعد الثورات التي انطلقت في الربيع العربي، وأن الشباب الاردني الأن يقود عملية سياسية جميله الا أنها غير منظمة مما يقتضي على المؤسسات نشر الوعي السياسي في الشباب وتعرفيهم بالدور الموكل اليهم من خلال عمل منضومة لاعدادهم وتجهيزهم سياسياً".
وشدد على أن الاحزاب السياسية ان تنتج فكراً جديداً بين الشباب وبالتالي انتاج قيادات شبابية قادرة على تمثيل الشعب تحت قبة البرلمان وتوصيل هموم ومشاكل ومطالب الشباب ، معتبراً هذه الخطوة "انها توجه للتمكين الديمقراطي الذي طالبنا فيه".
وأكد أنه "يجب نشر الوعي بالمجتمع في دور الشباب وقدرتهم على تمثيلهم بالمجلس"، حيث أنها خطوة جديدة على الشارع الأردني وربما تُقابل بالرفض من قبل الناخبين.
* الجنسية الأجنبية والنواب :
وبما أن السيناريوهات المطروحة تتحدث عن توجه لإستئناف النواب عملهم في دورة نيابية ثانية وبعد إقرار التعديلات الدستورية تصبح المدة القانونية للدورة (6) شهور فإن مصير نواب يحملون جنسية أجنبية في مهب الريح خلال الفترة المقبلة ويتوقع بحسب الخبراء والمختصين سقوط عضويتهم وذلك بسبب سريان الدستور بأثر فوري.
ولا يُعرف عدد النواب الذين يتمتعون حالياً بجنسيات أجنبية ويجلسون على مقاعد البرلمان اذ تقول مصادر مطلعة في مجلس النواب أنه لا يمكن تحديد عدد النواب الذين يحملون جنسيات أجنبية حيث أنهم يبتعدون أصلاً ودون هذا الإشتراط عن ذكر إن كانوا يحملون جنسية أخرى كما أنه لا يتم توجيه سؤال رسمي لهم بهذا الخصوص.
وفي العادة ترمي سكرتاريا مجلس النواب عبء كتابة النواب لسيرهم الذاتية من خلال تعميم تصدره تطلب منهم تزويد ارشيف المجلس بسيرهم وذلك لئلا تتبنى معلومات قد لا تدون بشكل دقيق ، وعلى هذا الأساس لا يمكن حصر اعداد النواب الذين يحملون جنسية اجنبية.
لكن اذا ما اقرت التعديلات الجديدة فإن الجهة المشرفة على الانتخابات قادرة عبر القنوات الرسمية مخاطبة الجهات المعنية لمعرفة إن كان المترشح للإنتخابات يحمل جنسية أخرى أم لا ؟؟ بحيث أن التعديل جعل هذا الموضوع شرط قبول من عدم للترشح من أساسه مع منح الشخص حق الطعن بالقرار الصادر عن اللجنة المختصة في قبول طلبات الترشح طبقاً للقانون.