اربد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اربد

منتدى معلومات عامة
 
صفحة الاعلاناتالمنشوراتالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر

 

  النص الكامل في اجازة نقابة المعلمين نص مشروع قانون نقابة المعلمين الاردنين 2011الجديد

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
nermeen

nermeen



  النص الكامل في اجازة نقابة المعلمين نص مشروع قانون نقابة المعلمين الاردنين 2011الجديد Empty
مُساهمةموضوع: النص الكامل في اجازة نقابة المعلمين نص مشروع قانون نقابة المعلمين الاردنين 2011الجديد     النص الكامل في اجازة نقابة المعلمين نص مشروع قانون نقابة المعلمين الاردنين 2011الجديد Icon-new-badge14/4/2011, 14:55

نص قرار المجلس العالي لتفسير الدستور حول إجازة نقابة المعلمين






2011-04-14




اكد المجلس العالي لتفسير الدستور ان احكام الدستور تجيز تشكيل نقابة للمعلمين العاملين بمهنة التعليم بقطاعاتها المختلفة على غرار نقابات الاطباء والمهندسين وفيما يلي النص الكامل للقرار:

بناء على طلب مجلس النواب المؤرخ في 21/3/2011 المستند لاحكام المادة 122 من الدستور لبيان فيما اذا كانت احكام الدستور تجيز تشكيل نقابة للمعلمين العاملين بمهنة التعليم بقطاعاتها المختلفة على غرار نقابات الاطباء, والمهندسين , واطباء الاسنان , والصيادلة والمهندسين الزراعيين , وذلك في ضوء احكام المادة 23 من الدستور.
اجتمع المجلس العالي لتفسير الدستور بنصابه المنصوص عليه في المادة 57 من الدستور في مبنى مجلس الامة يوم 24/3/2011 م الموافق 19 ربيع الثاني 1432 هجري
بالرجوع لاحكام المادة 23 من الدستور نجد انها تنص على ما يلي :
1- العمل حقٌ للجميع المواطنين وعلى الدولة ان توفره للاردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به .
2- تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعا يقوم على المبادئ الاتية :
أ‌- اعطاء العامل اجراً يتناسب مع كمية عمله وكيفيته .
و - تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون
ومن تدقيق احكام الفقرة (1) من المادة المذكورة يتبين انها تضمنت المبادئ التالية :
أولا : ان العمل حق لجميع المواطنين .
ثانيا : ان على الدولة ان تعمل على توفير العمل للأردنيين .
ثالثا : ان الهدف من توفير العمل توجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به .
اما استهلالية الفقرة (2) من المادة ذاتها فقد اوجبت على الدولة ان تحمي العمل وتضع له تشريعا يرسي عدة مبادئ منها ما ورد النص عليه في البند (و) من هذه الفقرة المتمثل بتنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون .
ان من المسلمات المستقرة في الاصول الخاصة بعملية التفسير ما يلي :
1- توخي الجهة المكلفة بالتفسير الغاية والهدف اللذين تغياهما واضع النص
2- الاحاطة بمعاني الكلمات التي تؤلف عبارات النص المطلوب تفسيره
3- عدم جواز تفسير النص المراد تفسيره بمعزل عن باقي النصوص.
وفي السياق ذاته نجد ان المعنى اللغوي لكلمة (العمل) هو (المهنة, والفعل) كما ان المهنة هي التي يحتاج صاحبها لخبرة ومهارة وحذق لممارستها وينبني على هذا ان كلمة العمل الواردة في المادة 23 من الدستور تشمل العمل الذي يمارسه جميع العاملين بمهنة التربية والتعليم بقطاعاتها المختلفة خاصة وان مهنة التعليم ورسالته رافد وشكل من روافد واشكال العمل الذي يسهم في توجيه الاقتصاد الوطني والارتقاء به على غرار العمل الذي يمارسه الاطباء والمهندسون واطباء الاسنان والصيادلة والمهندسون الزراعيون من حيث اسهامه في بناء الاقتصاد الوطني , ولكل من هؤلاء حاليا تنظيم نقابي ضمن حدود القانون مع الاشارة الى ان جواز اصدار قانون بانشاء نقابة للمعلمين لا يتعارض مع وجوب وحتمية بقائهم خاضعين للتشريعات النافذة ذات العلاقة .

اما ما ذهب اليه القرار التفسيري الصادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور رقم 1 لسنة 1994 فقد انحصر ذلك التفسير بالحكم المستفاد من المادة (120) من الدستور بينما استند تفسيرنا الحالي لحكم المادة 23 من الدستور.

وتأسيساً على ما بيناه فان احكام المادة 23 من الدستور تجيز تشكيل نقابة للمعلمين العاملين بمهنة التعليم بقطاعاتها المختلفة على غرار نقابات الاطباء والمهندسين واطباء الاسنان والصيادلة والمهندسين الزراعيين وغيرها من النقابات



عدل سابقا من قبل om adam في 22/6/2011, 14:17 عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مثنى سيف

مثنى سيف



  النص الكامل في اجازة نقابة المعلمين نص مشروع قانون نقابة المعلمين الاردنين 2011الجديد Empty
مُساهمةموضوع: رد: النص الكامل في اجازة نقابة المعلمين نص مشروع قانون نقابة المعلمين الاردنين 2011الجديد     النص الكامل في اجازة نقابة المعلمين نص مشروع قانون نقابة المعلمين الاردنين 2011الجديد Icon-new-badge14/4/2011, 14:55

تقبل مروري و خالص تحياتي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
theredrose

theredrose



  النص الكامل في اجازة نقابة المعلمين نص مشروع قانون نقابة المعلمين الاردنين 2011الجديد Empty
مُساهمةموضوع: رد: النص الكامل في اجازة نقابة المعلمين نص مشروع قانون نقابة المعلمين الاردنين 2011الجديد     النص الكامل في اجازة نقابة المعلمين نص مشروع قانون نقابة المعلمين الاردنين 2011الجديد Icon-new-badge14/4/2011, 15:08

مشكورة يا غالية على التوضيح
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
nermeen

nermeen



  النص الكامل في اجازة نقابة المعلمين نص مشروع قانون نقابة المعلمين الاردنين 2011الجديد Empty
مُساهمةموضوع: رد: النص الكامل في اجازة نقابة المعلمين نص مشروع قانون نقابة المعلمين الاردنين 2011الجديد     النص الكامل في اجازة نقابة المعلمين نص مشروع قانون نقابة المعلمين الاردنين 2011الجديد Icon-new-badge9/5/2011, 12:35

لمعلمين راح يرجعوا يعملوا اضراب

مشكورين وعد مثنى للمرور
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
nermeen

nermeen



  النص الكامل في اجازة نقابة المعلمين نص مشروع قانون نقابة المعلمين الاردنين 2011الجديد Empty
مُساهمةموضوع: رد: النص الكامل في اجازة نقابة المعلمين نص مشروع قانون نقابة المعلمين الاردنين 2011الجديد     النص الكامل في اجازة نقابة المعلمين نص مشروع قانون نقابة المعلمين الاردنين 2011الجديد Icon-new-badge22/6/2011, 14:14

مشروع قانون نقابة المعلمين نص مشروع قانون نقابة المعلمين الاردنين 2011

الأسباب الموجبة لمشروع قانون نقابة المعلمين
لأن مهنة التعليم رسالة تهدف إلى تنشئة الأجيال على أسس اخلاقية، وانطلاقا من مبادئ السياسة التربوية بأن التعليم مهنة ورسالة تربوية قواعدها الأساسية الاخلاق والتربية.
ولدور المعلم ومكانه في بناء الانسان والمجتمع، ولتمكينه من القيام بهذا الدور وتوفير الظروف التي من شأنها الارتقاء برسالة المعلم والعملية التعليمية.
فقد تم وضع مشروع هذا القانون.
مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2011
قانون نقابة المعلمين
المادة 1: يسمى هذا القانون (قانون نقابة المعلمين لسنة 2011) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة : وزارة التربية والتعليم.
الوزير : وزير التربية والتعليم.
النقابة : نقابة المعلمين.
هيئة الفرع : هيئة الفرع في المحافظة.
المجلس : مجلس النقابة.
النقيب : نقيب المعلمين.
المعلم : كل من يتولى التعليم او أي خدمة تربوية متخصصة في أي مؤسسة تعليمية حكومية او خاصة تخضع لاشراف الوزارة وحاصل منها على اجازة تعليم سارية المفعول.
المادة 3: أ- تؤسس في المملكة نقابة تسمى (نقابة المعلمين) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وابرام العقود والاستثمار ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية أي محام توكله لهذه الغاية.
ب - يكون مركز النقابة الرئيس في عمان.
المادة 4: تعمل النقابة على تحقيق الاهداف التالية:-
أ‌- الارتقاء برسالة المعلم وتطويرها والمحافظة على اخلاقياتها وتقاليدها.
ب‌- الاسهام في رفع المستوى العلمي والثقافي والاجتماعي للمعلم.
ج-المحافظة على حقوق المعلمين وكرامتهم.
د- تأمين الحياة الكريمة للمعلمين وعائلاتهم في حالة العجز والشيخوخة والوفاة.
المادة 5: تلتزم النقابة بما يلي:-
أ‌- المحافظة على متطلبات العملية التربوية ورعاية مصلحة الطالب وعدم الاضرار بحقه في التعلم.
ب‌- مراعاة احكام التشريعات النافذة وبخاصة قانون التربية والتعليم ونظام الخدمة المدنية النافذين.
ج-عدم ممارسة الانشطة الحزبية.
د- عدم التدخل بسياسات التعليم والمناهج والبرامج والمعايير المهنية وشروط مزاولة مهنة التعليم والمسار المهني والوظيفي للمعلمين.
هـ - اللجوء الى الحوار في تبني مطالب المعلمين.
المادة 6: أ- يكون الانتساب للنقابة الزاميا للمعلم وفقا لأحكام هذا القانون.
ب- تلتزم الجهة المختصة في الوزارة بتزويد المجلس بأسماء المعلمين.
المادة 7: يشترط في عضو النقابة ان يكون:-
أ‌- اردني الجنسية.
ب‌- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف.
ج-غير منتسب لأي نقابة اخرى.
المادة 8: أ- يقدم المعلم طلب الانتساب للنقابة الى المجلس مرفقا بالوثائق والمستندات التي يحددها.
ب-يصدر المجلس قراره بشأن طلب الانتساب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وله الموافقة على الطلب او رفضه بقرار معلل.
ج- يبلغ قرار المجلس لطالب الانتساب ويعلق على لوحة الاعلانات في مركز النقابة وهيئات الفروع.
د- يحق لمقدم الطلب الذي قرر المجلس رفض طلبه الطعن في القرار لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه.
المادة 9: يؤدي المعلم الذي ينتسب الى النقابة أمام الوزير او من يفوضه القسم التالي:
«أقسم بالله العظيم ن اكون مخلصا للملك والوطن وان اؤدي اعمالي بأمانة وشرف وان احافظ على آداب المهنة وان احترم القوانين والانظمة المتعلقة بها».
المادة 10: أ- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون، يفقد المعلم عضويته في النقابة بقرار من المجلس في أي من الحالات التالية:
1- اذا تخلف عن دفع الالتزامات المالية المترتبة عليه وفقا لأحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
2- اذا ثبت للمجلس ان أيا من شروط الانتساب غير متوافرة او غير صحيحة.
3- اذا تخلف عن اداء القسم.
4- اذا فقد أي شرط من شروط العضوية.
ت‌- اذا زالت اسباب فقد العضوية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فللعضو طلب اعادة تسجيله في النقابة بعد تسديده للالتزامات المالية المترتبة عليه من تاريخ فقده العضوية ودفعه رسوم الانتساب.
المادة 11: أ- تتكون الهيئة العامة للنقابة من الاعضاء المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم بموجب احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
ج-تتكون الهيئة العامة في كل مديرية من مديريات التربية والتعليم من الاعضاء العاملين فيها والمسددين لالتزاماتهم المالية ولهذه الغاية يعد مركز الوزارة مديرية من ميريات التربية والتعليم.
تتكون هيئة الفرع في المحافظة مما يلي:
1- خمسة اعضاء عن كل مديرية من مديريات التربية والتعليم حدا ادنى.
2- عضو اضافي مقابل كل خمسمائة معلم في تلك المديرية.
د – يتم انتخاب الاعضاء المشار اليهم في الفقرة (ج) من هذه المادة من الهيئة العامة في كل مديرية.
المادة 12: أ- يشترط فيمن ينتخب عضوا في هيئة الفرع في المحافظة ان لا تقل مدة خدمته عن خمس سنوات.
ت‌- تنتخب هيئة الفرع من بين اعضائها رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق.
المادة 13: تمارس هيئة الفرع في المحافظة المهام والصلاحات التالية:
أ‌- دعوة اعضاء الهيئة العامة في مديريات المحافظة للاجتماع وتنفيذ قراراتها.
ب‌- ادارة شؤون الفرع الادارية والمالية.
ج-دراسة الأمور المحالة اليها من المجلس وابداء مطالعتها وتوصياتها بشأنها.
د- تشكيل اللجان والقيام بالانشطة التي تنسجم مع اهداف النقابة.
هـ - ايداع الاموال المخصصة للفرع من النقابة في البنك الذي تعتمده.
المادة 14: أ- تتكون الهيئة المركزية للنقابة من هيئات الفروع المنتخبة في المحافظات.
ب-تتولى الهيئة المركزية للنقابة المهام والصلاحيات التالية:
1- انتخاب النقيب ونائبه واعضاء المجلس.
2- مناقشة التقرير السنوي عن اعمال المجلس.
3-اقرار مشروع الموازنة السنوية للنقابة وتصديق بياناتها المالية الختامية.
4- تعيين محاسب قانوني للنقابة.
5- اقرار مشروع تعديل هذا القانون والانظمة الخاصة بالنقابة والتي يقترحها المجلس.
6- أي أمور اخرى يعرضها المجلس عليها.
المادة 15: أ- تعقد الهيئة المركزية للنقابة اجتماعا عاديا خلال الاسبوع الثاني من شهر تشرين الاول من كل سنة، ولها عقد اجتماع غير عادي او اكثر خلال السنة، اذا اقتضت الضرورة ذلك، بدعوة من المجلس او بناء على طلب يقدم اليه من عدد لا يقل عن (25%) من اعضاء الهيئة المركزية للنقابة على ان يبين في الطلب الأمور التي يراد بحثها، ولا يجوز البحث في غير الأمور التي انعقد الاجتماع من اجلها، وذلك تحت طائلة البطلان.
ب-يكون الاجتماع العادي للهيئة المركزية للنقابة قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على الاقل، واذا لم يكتمل النصاب تتم دعوة الهيئة المركزية لاجتماع ثان بعد مدة لا تقل عن سبعة ايام ولا تزيد على خمسة عشر يوما ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما كان عدد الاعضاء المحاضرين.
ج- يلغى الاجتماع غير العادي للهيئة المركزية للنقابة اذا لم يتوافر النصاب القانوني بعد مضي ساعة واحدة على الوقت المحدد له.
د- تتخذ الهيئة المركزية للنقابة قراراتها بالاجماع او بأكثرية اصوات المحاضرين، وبموافقة ثلثي الحاضرين اذا تعلق القرار بتعديل القانون والانظمة الخاصة بالنقابة.
المادة 16: أ- يتولى ادارة شؤون النقابة مجلس يتكون من النقيب ونائبه وثلاثة عشر عضوا تنتخبهم الهيئة المركزية من بين اعضائها وفقا لأحكام هذا القانون.
ب-تكون مدة المجلس سنتين من تاريخ انتخابه.
ج- اذا حالت ظروف استثنائية يقتنع بها الوزير دون انعقاد الاجتماع السنوي العادي للهيئة المركزية للنقابة الذي يجري فيه انتخاب النقيب ونائبه واعضاء المجلس فيستمر المجلس المنتهية مدته بممارسة مهامه وتستمر اللجان المختصة بممارسة صلاحياتها وتعتمد الموازنة السابقة اساسا للنفقات الى ان تزول تلك الظروف.
المادة 17: أ- يشترط ان لا تقل مدة خدمة من يرشح لمنصب النقيب او نائبه عن خمس عشرة سنة، وعن عشر سنوات لمن يرشح لعضوية المجلس.
ب-لا يجوز انتخاب النقيب ونائبه لأكثر من دورتين متتاليتين.
ج- لا يجوز انتخاب عضو المجلس لأكثر من ثلاث دورات متتالية.
المادة 18: أ- يتم انتخاب النقيب ونائبه واعضاء المجلس بالاقتراع السري في يوم واحد وعلى ثلاث اوراق منفصلة لكل منهم وفق الانموذج الخاص الذي يقرره المجلس لهذه الغاية وتختم كل ورقة اقتراع بخاتم النقابة، ويدعى الوزيير او من ينيبه لحضور عملية الانتخاب.
ب-يشترط للفوز بمركز النقيب حصول المرشح على اغلبية اصوات الحاضرين من اعضاء الهيئة المركزية على الاقل، فاذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الاغلبية، يعاد الاقتراع في الجلسة ذاتها بين المرشحين اللذين حصلا على اكثر الاصوات، ويفوز بمركز النقيب من يحصل منهما في هذا الاقتراع على اكثر الاصوات.
ج- تسري احكام الفقرة (ب) من هذه المادة على انتخاب نائب النقيب.
د- يشترط للفوز بعضوية المجلس حصول المرشحين على اكثر الاصوات عددا.
هـ -يبلغ المجلس الوزير بنتيجة الانتخاب خلال سبعة ايام من تاريخ اجرائه وتنشر هذه النتيجة في الجريدة الرسمية.
المادة 19: يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ‌- النظر في طلبات الانتساب إلى النقابة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
ب‌- استتثمار اموال النقابة.
ج-اعداد مشروع الموازنة السنوية للنقابة وبياناتها المالية الختامية ورفعها للهيئة المركزية لاقرارها.
د- اقتراح تعديل هذا القانون والانظمة الخاصة بالنقابة تمهيدا لعرضها على الهيئة المركزية للنقابة لاقرارها ورفعها الى الوزير لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
هـ - دعوة الهيئة المركزية للنقابة الى عقد اجتماعاتها وتنفيذ قراراتها.
و- الاشراف على هيئات الفروع ومتابعة اعمالها وانشطتها.
ز- تعيين ممثلين عن النقابة في المجالس وهيئات الفروع واللجان التي تشارك فيها.
ح- تشكيل اللجان التي يراها ضرورية لتحقيق اهداف النقابة وتحديد صلاحياتها بمقتضى قرار تشكيلها.
ط- التعاون مع نقابات المعلمين في الوطن العربي ومع المنظمات والاتحادات العربية والاقليمية والدولية المعنية بشؤون المعلمين.
ك- اصدار المطبوعات التي تخدم اهداف النقابة.
ل- تعيين الموظفين والمستخدمين في النقابة وتحديد رواتبهم وشروط استخدامهم وسائر الشؤون المتعلقة بهم واصدار التعليمات اللازمة لذلك.
م- اعتماد بنك او اكثر لايداع اموال النقابة.
المادة 20: يمثل النقيب النقابة ويرأس الهيئة المركزية للنقابة والمجلس ويتولى تنفيذ قراراته وتوقيع الاتفاقيات التي يوافق عليها، ويمارس نائب النقيب صلاحيات النقيب عند غيابه.
المادة 21: أ- اذا استقال النقيب او شغر مركزه لأي سبب يقوم نائبه بأعماله حتى نهاية مدة المجلس، واذا شغر مركز نائب النقيب لأي سبب فينتخب المجلس من بين اعضائه من يحل محله.
ب-اذا شغر مركز النقيب ونائبه في وقت واحد فيتولى اكبر اعضاء المجلس سنا اعمال النقيب، وينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للنقيب، اذا كانت المدة المتبقية للمجلس لا تزيد على ستة اشهر، والا فتدعى الهيئة المركزية للنقابة للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما لانتخاب النقيب ونائبه.
ج- اذا شغر مركز أي عضو في المجلس لأي سبب من الاسباب بما في ذلك الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة فيصبح المرشح الذي نال اكثر الاصوات عددا بعد المرشحين الذين فازوا بالانتخابات عضوا في المجلس ويبلغه النقيب بذلك خلال سبعة ايام من شغور المركز ويدعوه الى حضور اجتماعات المجلس.
د- اذا كان عدد الاعضاء المستقيلين او الذين شغرت مراكزهم يزيد على ثلث اعضاء المجلس فتدعى الهيئة المركزية للنقابة لانتخاب من يخلفهم لاكمال المدة المتبقية للمجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ شغور تلك المراكز.
المادة 22: يعد عضو المجلس فاقدا لعضويته بقرار من المجلس في أي من الحالتين التاليتين:
أ‌- اذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية او ستة اجتماعات متفرقة دون عذر يقبله.
ب-اذا صدر بحقه حكم اكتسب الدرجة القطعية لارتكابه جناية او جنحة مخلة بالشرف.
المادة 23: يحدد النظام الداخلي للنقابة ما يلي:
أ‌- الأمور الادارية والتنظيمية المتعلقة باجتماعات الهيئة المركزية للنقابة وهيئات الفروع وذلك مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من المادة (15) من هذا القانون/
ب-تشكيل لجنة الاشراف على الانتخابات وتحديد مهامها وصلاحياتها على ان يكون من بين اعضائها ممثل يختاره الوزير.
ج- اجراءات الترشح والانتخاب والعضوية في هيئات الفروع.
د- الأمور الادارية والتنظيمية المتعلقة بالمجلس وتحديد المهام والمسؤوليات الموكولة لأعضائه.
هـ- رسوم الانتساب للنقابة والاشتراك السنوي فيها ومواعيد واجراءات تسديدها، واجراءات استيفاء اموال النقابة وايداعها في البنوك وصلاحيات الصرف منها.
المادة 24: تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.
المادة 25: تتألف الموارد المالية للنقابة مما يلي:
أ‌- رسوم الانتساب للنقابة ورسوم الاشتراك السنوي فيها.
ب-التبرعات والاعانات والهبات التي يوافق مجلس الوزراء عليها.
ج- العوائد المتأتية لها من الانشطة الثقافية والاجتماعية التي تقوم بها.
د- ريع استثمار اموالها.
المادة 26: تعفى النقابة من ضريبة الابنية والاراضي داخل المناطق البلدية وضريبة المعارف عن الاملاك التي تستعملها لتحقيق اهدافها المنصوص عليها في هذا القانون كما تعفى من رسوم طوابع الواردات على المعاملات الخاصة بها.
المادة 27: أ- تحل النقابة في أي من الحالتين التاليتين:-
1- بموافقة ثلثي اعضاء الهيئة العامة للنقابة في اجتماع تعقده لهذه الغاية بدعوة من المجلس على ان تنظم جميع الأمور المتعلقة بالاجتماع بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
2- قرار قضائي قطعي اذا خالفت احكام هذا القانون.
ب‌- تتولى الوزارة تصفية النقابة عند حلها وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وتؤول الى الوزارة اموال النقابة وموجوداتها وتوزع حصيلة التصفية على المعلمين الاعضاء في النقابة.
المادة 28: أ- بعد سريان احكام هذا القانون يشكل الوزير لجنة برئاسة احد كبار موظفي الوزارة وعضوية ستة من المعلمين العاملين ممن امضوا مدة لا تقل عن خمس عشر سنة في ممارسة التعليم، وتتولى هذه اللجنة ممارسة صلاحيات النقيب والمجلس وهيئات الفروع، المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك ما يلي:
1- تسلم قوائم بأسماء المعلمين من الوزارة.
2- النظر في طلبات انتساب المعلمين.
ب-تمارس اللجنة صلاحياتها لمدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ تأليفها وتقوم خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة منها بدعوة المعلمين الاعضاء في كل مديرية من مديريات التربية والتعليم لانتخاب هيئات الفروع في المحافظات ودعوة الهيئة المركزية للنقابة لانتخاب المجلس وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.
المادة 29 – يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك انشاء صندوق التأمين الصحي والتكافل الاجتماعي والادخار والاسكان على ان تتمتع هذه الصناديق بالشخصية الاعتبارية.
المادة 30 رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
nermeen

nermeen



  النص الكامل في اجازة نقابة المعلمين نص مشروع قانون نقابة المعلمين الاردنين 2011الجديد Empty
مُساهمةموضوع: رد: النص الكامل في اجازة نقابة المعلمين نص مشروع قانون نقابة المعلمين الاردنين 2011الجديد     النص الكامل في اجازة نقابة المعلمين نص مشروع قانون نقابة المعلمين الاردنين 2011الجديد Icon-new-badge23/6/2011, 14:37

لجان المعلمين" تتحفظ على عدد من مواد مشروع قانون "النقابة"




عبرت لجان المعلمين المطالبة بتأسيس النقابة عن تحفظها على عدد من المواد التي تضمنها مشروع قانون نقابة المعلمين الذي أحالته الحكومة الى مجلس النواب لبحثه خلال الدورة الاستثنائية الحالية.


وأشارت اللجان الى وجود بعض المفارقات وعلامات الاستفهام والملاحظات ما بين ما تم ادراجه وما بين مطالبها، معربة عن أملها من مجلس النواب بمراعاة وتفهم مطالبها خلال مناقشته مشروع قانون النقابة.


رئيس اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين "نقابة المعلمين تحت التأسيس" مصطفى الرواشدة، ورغم تثمينه إحالة مشروع القانون الى الدورة الاستثنائية، أبدى تحفظه ورفضه لعدة بنود وردت في نص المشروع لا سيما في هيكلة التمثيل وحظر المشاركة في رسم السياسات التربوية والمناهج.


وقال الرواشدة "بعد اطلاعنا على نص المشروع نرفض ما يتعلق بهيكلة التمثيل في النقابة بما لا يتوافق مع مطالبنا في اللجنة كون التمثيل في نص مشروع القانون جاء على أساس المديريات في المحافظات، وهذا الامر فيه مفارقات كبيرة جدا ولا يلبي المطلوب لا سيما أن بعض المحافظات فيها أكثر من مديرية وبعضها تصل المديريات فيها الى 6 مديريات، مشيرا الى ان ذلك لا يحقق العدالة في التمثيل ما بين المحافظات".


وحسب الرواشدة، فان التمثيل على اساس المديريات "يشعرنا بأننا لا نزال في تجربة قانون الانتخابات الذي تمحورت حوله النقاشات في الاونة الاخيرة".


وطالب الرواشدة بتعديل البند الذي يمنع النقابة من التدخل في موضوعي المناهج ورسم سياسات وزارة التربية والتعليم، مبينا ان نص القانون يحظر على النقابة ان تشارك في وضع المناهج ورسم سياسات التربية والتعليم وكان الاجدر عدم ادراج هذا البند وهو "عدم التدخل بسياسات التعليم والمناهج والبرامج والمعايير المهنية وشروط مزاولة مهنة التعليم والمسار المهني والوظيفي للمعلمين".


وتساءل: كيف لا يكون للنقابة دور في إبداء الرأي في المناهج ورسم السياسات التربوية والمعلم هو الراعي الحقيقي لانجازات التربية والتعليم وعلى مساس مباشر مع الطلبة في المدارس؟.


كما أبدى تحفظه حول عدم ورود بند يتعلق بتعديل رواتب وأجور المعلمين وأن يكون للنقابة الحق في المطالبة بذلك، موضحا في هذا السياق أن "جميع النقابات المهنية يحق لها تحسين أوضاع منتسبيها، فلماذا لم يرد في نقابة المعلمين"، متحفظا كذلك على ما يتعلق ببند التعبير عن الرأي.


من جانبه قال الناطق الاعلامي باسم اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين معاذ البطوش ان اللجنة ترفض ما جاء في نص القانون فيما يتعلق بالتمثيل على اساس المديريات كون ذلك يؤدي الى تفتيت المواقف ويعود الى قانون الانتخاب وما أفرزه من إشكاليات.


وناشد البطوش النواب الوقوف الى جانب نقابة المعلمين بإقرار قانون نقابة المعلمين بطريقة مثلى حتى تكون النقابة قادرة على رفع سوية التعليم في الاردن، مشددا على موضوع حق المطالبة برفع الاجور وكذلك في المشاركة في رسم السياسات والمناهج وان تكون النقابة لوزارة التربية والتعليم كشريك.


واعلنت لجنة "معلمي عمان الحرة" رفضها للمشروع.


وقالت في بيان اصدرته امس انها وجدت أن هناك محاولات التفاف على نهج العمل النقابي.


وقال الناطق الاعلامي باسم اللجنة شرف ابو رمان انه في الوقت الذي وجد في المشروع المقدم من قبل الحكومة ميزات ومن صميم مطالب اللجنة، فان هناك بعض الامور غير مفهومة ولا تتفق مع متطلبات المعلمين.


وقال ان ابرز الملاحظات قضية عدم تدخل النقابة في سياسات التعليم وان هذا بالنسبة للجنة وللمعلمين يعتبر دورا محوريا ومهما ويجب ان يكون للنقابة دور بذلك.


وأعرب ابو رمان عن استغرابه من إدراج بند اللجوء الى الحوار في تبني مطالب المعلمين قائلا انه لا داعي لوجود مثل هذا البند في مشروع قانون النقابة لا سيما ان المعلمين كانوا قد التزموا بالحوار وفي تبني الحوار لمطالبهم كأحد الخيارات.


وأبدى تحفظه على إدراج بند "عدم ممارسة الانشطة الحزبية"، وبين أن إدراج هذا البند يختلف مع التوجهات الملكية، مضيفا "اننا ضمن مؤسسة مدنية وليس عسكرية".


وأشار ابو رمان الى أنه تم في المشروع إغفال بند يتعلق بصندوق ضمان التربية من ضمن الموارد المالية، متسائلا عن السبب في ذلك.


الى ذلك عبرت لجنة وطن للقطاع التربوي المناهضة لتأسيس النقابة عن رفضها لمشروع النقابة وموضوع الزامية العضوية لنقابة المعلمين.


ورأت اللجنة، حسب رئيسها هاشم الشباطات، أن إلزامية العضوية في النقابات المهنية مخالفة للدستور الاردني وخصوصا المادة السابعة التي تنص على أن الحرية الشخصية مصونة، معتبرة أن إلزامية العضوية في النقابات منافية وتتناقض مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان.


وطالبت اللجنة رئيس مجلس النواب والنواب بمساءلة رئيس الحكومة ووزرائه حول ذلك.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
دلع المنتدى

دلع المنتدى



  النص الكامل في اجازة نقابة المعلمين نص مشروع قانون نقابة المعلمين الاردنين 2011الجديد Empty
مُساهمةموضوع: رد: النص الكامل في اجازة نقابة المعلمين نص مشروع قانون نقابة المعلمين الاردنين 2011الجديد     النص الكامل في اجازة نقابة المعلمين نص مشروع قانون نقابة المعلمين الاردنين 2011الجديد Icon-new-badge23/6/2011, 14:46

كل الشكر ام ادم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
nermeen

nermeen



  النص الكامل في اجازة نقابة المعلمين نص مشروع قانون نقابة المعلمين الاردنين 2011الجديد Empty
مُساهمةموضوع: رد: النص الكامل في اجازة نقابة المعلمين نص مشروع قانون نقابة المعلمين الاردنين 2011الجديد     النص الكامل في اجازة نقابة المعلمين نص مشروع قانون نقابة المعلمين الاردنين 2011الجديد Icon-new-badge15/10/2011, 15:27

علن اليوم المجلس التأسيسي لنقابة المعلمين، الذي سيتكون من رئيس وستة من المعلمين العاملين وصولا إلى انتخاب أعضاء مجلس نقابة المعلمين خلال ستة اشهر من تشكيل المجلس بحسب ما اكده وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي في تصريح صحفي.



ويحدد قانون نقابة المعلمين مهام المجلس التأسيسي لنقابة المعلمين ، في حين ستبدأ مهام المجلس بتسلم قوائم المعلمين من الوزارة والنظر في طلبات الانتساب ومن ثم دعوة المعلمين في كافة مديريات التربية لانتخاب فروع النقابة ثم دعوة اللجنة الوسيطة التي ستنبثق عنها لانتخاب مجلس النقابة.



ووفقا لقانون نقابة المعلمين، الذي صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية عرف المعلم بأنه « كل من يتولى التعليم او اي خدمة تربوية متخصصة في اي مؤسسة تعليمية حكومية او خاصة تخضع لاشراف الوزارة وحاصل منها على اجازة تعليم سارية المفعول»



ويشترط في عضو النقابة ان يكون:اردني الجنسية وغير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرفوغير منتسب لأي نقابة اخرى ومتمتعا بالاهلية القانونيةومتفرغا لممارسة مهنة التعليم.



وفي المادة 8 - أ - يقدم المعلم طلب الانتساب للنقابة الى المجلس مرفقا بالوثائق والمستندات المطلوبة مقابل ايصال.



ب- يعتبر الطلب مقبولا اذا لم يصدر المجلس قرارا معللا برفضه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.



ج - يبلغ قرار المجلس لطالب الانتساب ويعلق على لوحة الاعلانات في مركز النقابة وهيئات الفروع.



د - يحق لمقدم الطلب الذي قرر المجلس رفض طلبه الطعن في القرار لدى محكمة العدل العليا.



ونصت المادة 20 على



- يمثل النقيب النقابة، ويرأس الهيئة المركزية للنقابة والمجلس ويتولى تنفيذ قراراته وتوقيع الاتفاقيات التي يوافق عليها، ويمارس نائب النقيب صلاحيات النقيب عند غيابه.

و يحدد النظام الداخلية للنقابة وفقا للمادة 23 بما يلي:



أ- الامور الادارية والتنظيمية المتعلقة باجتماعات الهيئة المركزية للنقابة وهيئات الفروع وذلك مع مراعات ما ورد في الفقرة (أ) من المادة 15 من هذا القانون.



ب- تشكيل لجنة الاشراف على الانتخابات وتحديد مهامها وصلاحياتها على ان يكون من بين اعضائها ممثل يختاره الوزير.



ج- اجراءات الترشح والانتخاب والعضوية في هيئات الفروع.



د- الامور الادارية والتنظيمية المتعلقة بالمجلس وتحديد المهام والمسؤوليات الموكولة لاعضائه.



هـ - رسوم الانتساب للنقابة والاشتراك السنوي فيها ومواعيد واجراءات تسديدها، واجراءات استيفاء اموال النقابة وايداعها في البنوك وصلاحيات الصرف منها.



المادة 24- تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثي من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
النص الكامل في اجازة نقابة المعلمين نص مشروع قانون نقابة المعلمين الاردنين 2011الجديد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اربد :: المنتدى العلمي :: مدارس و جامعات :: مدارس-
انتقل الى: